المادة () : اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي إن حكومات: دولة الإمارات العربية المتحدة دولة البحرين دولة
المادة (1) : تنشأ جامعة تسمى (جامعة الخليج العربي) وتكون دولة البحري
المادة (1) : ووفق على اتفاقية إنشاء جامعة الخليج العربي التي أقرها مؤتمر وزراء التربية والتعليم والمعارف بالدول
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانو
المادة (2) : تلتزم الدول الموقعة على هذه الاتفاقية بدعم واستمرار
المادة (3) : تعامل الجامعة بالنسبة للمزايا والحصانات على النحو التالي: أ - يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في مجلس
المادة (4) : تقوم الجامعة وكلياتها ومعاهدها ومراكز البحوث التابعة لها بالإسهام في كل ما من شأنه تطوير التربية وا
المادة (5) : تتخذ الجامعة كل الوسائل المتاحة لتحقيق أهدافها وعلى الأخص البحث العلمي والتطبيقي والتدريس و
المادة (6) : تستعين الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة بالجامعة وأجهزتها وأساتذتها في مشروعاتها وخطط
المادة (7) : يتكون هيكل الجامعة من هيئاتها المنصوص عليها في نظامها الأساسي، وتمارس تلك الهيئات ا
المادة (8) : الجامعة هيئة علمية إقليمية غير سياسية،
المادة (9) : يقوم تنظيم الجامعة وإدارتها على أساس المساواة التامة بين الدول ا
المادة (10) : أ - تقبل الجامعة الطلاب بناء على ترشيح دولهم ووفق الشروط المقررة للقبول في كل تخصص من تخصصات الجا
المادة (11) : يقتصر القبول في الجامعة على الطلاب من أبناء الدول الأعضاء في مكتب التربية العربي لدول الخليج، ويجوز
المادة (12) : يمنع الاختلاط بين الطلاب والطالبات في الجامعة، سو
المادة (13) : تتكون ميزانية الجامعة من مساهمات الدول الأعضاء ومن الموارد الأخرى المقررة في نظامها الأسا
المادة (14) : تعامل الدول الموقعة على هذه الاتفاقية ما يرد إليها أو يمر بأراضيها أو موانيها الجوية أو البحرية أو
المادة (15) : أ - تضع دولة المقر تحت تصرف الجامعة وبغير مقابل الأرض اللازمة لإقامة مباني الجامعة وملحقاتها دون
المادة (16) : تودع الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية تصديقاتها عليها لدى مكتب التربية العربي لد
المادة (17) : يعمل بهذه الاتفاقية بعد انقضاء شهر من تا
المادة (18) : تعدل هذه الاتفاقية بناء على طلب أي من الدول الأعضاء، ويكون التعديل نافذا إذا صادقت عليه
المادة (19) : تطبق القواعد التالية في حالة رغبة أي من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية في الانسحاب منها: أ - تخط
المادة (20) : أي نزاع ينشأ بين الدول الأعضاء حول تنفيذ هذه الاتفاقية يحال إلى لجنة تحكيم ثلاثية يعين المؤتمر العا
المادة (21) : حررت هذه الاتفاقية من نسخة أصلية واحدة يحتفظ بها في مكتب التربية العربي لدول الخليج وتسلم صورة طبق
المادة (1) : ووفق على اتفاقية القرض المعقودة بين حكومة دولة البحرين ومجموعة البنوك وبنك الخليج الدولي بمبلغ 300.
المادة (2) : تعفى كافة الاعمال والعمليات المتعلقة باتفاقية القرض المشار إليها وكذلك البنوك الموقعة عليها من كافة
المادة (3) : يفوض وزير المالية والاقتصاد الوطني في تمثيل حكومة دولة البحرين
المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد الوطنى تنفيذ هذا القانون
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 29 من قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) _ 1965 النص الآتى: (( مادة 29 ـ 1 ـ يعاقب
المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القان
المادة (1) : يستبدل بالمادة 64 من المرسوم بقانون رقم ( 26 ) لسنة 1975 المشار إليه النص الآتي : " يقصر استيراد ا
المادة (2) : على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تار
المادة (1) : يستبدل بنص المادة ( 75 ) من قانون خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 16 )
المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصة ـ تنفيذ هذا القان
المادة (1) : يستبدل بنص المادة ( 55 ) من قانون خدمة الأفراد في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون
المادة (2) : يستبدل نص المادة ( 58 ) من ذات القانون المشار إليه بالمادة الأولى النص الآتي (( يسمح للفرد أن يستعم
المادة (3) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانو
المادة (1) : ينشأ مجلس أعلي للنفط
المادة (2) : يشكل المجلس الأعلي للنفط برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الأعضاء لا يزيد على سبعة، ويصدر بتع
المادة (3) : يختص المجلس بوجه عام بوضع السياسة العامة النفطية بما يضمن المحافظة على الثروة النفطية وإيجاد البدائ
المادة (4) : للمجلس في سبيل تحقيق أغراضه مباشرة كافة التصرفات اللازمة لذلك، وله على الأخص بالنسبة للشركات التي ت
المادة (5) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبي
المادة (6) : يجوز للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من أعضاءه أو من غير
المادة (7) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون و
المادة (1) : يشترط فيمن يمارس المحاماة أمام المحاكم أن يكون اسمه مقيدا في جدول
المادة (1) : يلغي قانون التوكيل في محاكم البحرين لسنة 1935 ويستعاض
المادة (2) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القان
المادة (2) : يشترط فيمن يقيد اسمه في جدول المحامين: أولا: أن يكون بحريني الجنسية. ثانيا: أن يكون كامل الأهلية
المادة (3) : يستثنى من أحكام الفقرة(ثالثا) من المادة 2 من يمارس المحاماة وقت العمل بهذا القانون من الوكلاء البحر
المادة (4) : لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة وبين ما يلي: 1- رئاسة المجالس التشريعية أو البلدية أو المناصب الوز
المادة (5) : على كافة المحامين ممن تتوافر فيهم شروط ممارسة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون أن يتقدموا خلال الشهور
المادة (6) : تقدم طلبات القيد في الجدول العام للمحامين إلى وزير العدل و الشئون الإسلامية مستوفية الأوراق التي يح
المادة (7) : يصدر قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية بعد موافقة مجلس الوزراء يحدد رسوم القيد في الجدول المنصوص
المادة (8) : على المحامين تجديد قيدهم سنويا في الجدول العام للمحامين. و يستثنى من التجديد المحامون غير المشتغلين
المادة (9) : إذا لم يسدد المحامي رسوم تجديد القيد إلى نهاية السنة المستحق عنها رسم التجديد شطب اسمه من الجدول. و
المادة (10) : لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بالجدول مزاولة المهنة إلا بعد حلف اليمين إمام محكمه الاستئناف العليا
المادة (11) : على كل من لم يسبق له الاشتغال بمهنه المحاماة قبل العمل بهذا القانون ويرغب في مزاولتها ممن تتوافر في
المادة (12) : للمحامي تحت التمرين أن يترافع باسمه الخاص أمام المحاكم الصغرى تحت إشراف المحامي الذي يتمرن بمكتبه و
المادة (13) : لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه طيلة فترة التمرين ولوزير العدل والشئون الإسلامية في
المادة (14) : للمحامي الذي أمضى مدة التمرين أن يطلب إلى وزير العدل والشئون الإسلامية نقل اسمه إلى جدول المحامين ا
المادة (15) : يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية- بعد اخذ رأي لجنة قيد المحامين- قرارا في شأن طلب المحامي تحت التم
المادة (16) : يعفى من قضاء مدة التمرين من سبق له الاشتغال بالمحاماة قبل العمل بهذا القانون ويعفى منها أيضا من
المادة (17) : على المحامي المشتغل أو المحامي تحت التمرين إذا انقطع عن ممارسة مهنة المحاماة لأي سبب كان أن يطلب نق
المادة (18) : لا تستحق أية رسوم على طلبات نقل الاسم إلى جدول المحامين غير المشتغلي
المادة (19) : مع عدم الإخلال بحكم المادة(20) يكون للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم وهيئات ا
المادة (20) : للمتقاضين إن ينيبوا عنهم في المرافعة أزواج
المادة (21) : يحضر المحامي عن موكله بمقتضى توكيل ويجب على المحامي أن يودع التوكيل بملف الدعوى في جلسة المرافع
المادة (22) : للمحامي الموكل في الدعوى إن ينيب عنه تحت مسئوليته في الحضور أو في المرافعة أو غير ذ
المادة (23) : يتعين على المحاكم والسلطات وغيرها من الجهات الأخرى التي يمارس المحامي مهنته أمامها أن تقدم له التسه
المادة (24) : يحظر على المحامي قبول الوكالة عن خصم موكله أثناء نظر الدعوى التي وكل فيها أو التي لها علاقة مباشرة
المادة (25) : يتعين على المحامي أن يتخذ له مكتبا لمباشرة أعمال المحاماة فيه وعليه
المادة (26) : المحامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقا لأحكام القانون وشروط التوكيل ويتعين على ا
المادة (27) : لا يجوز للمحامي الذي كان يشغل منصبا وزاريا أو وظيفة عامة أو خاصة وترك الخدمة أن يقبل الوكالة بنفسه
المادة (28) : لا يجوز للمحامي التنازل عن التوكيل في وقت غير مناسب، ويتعين عليه إخطار موكله بكتاب مسجل بتنازله وأن
المادة (29) : لا يجوز لأي من المحامين علم عن طريق مهنته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء وكالته ما لم
المادة (30) : للمحامي أن يتقاضى أتعابا من موكله وفق العقد المحرر بينهما بما يتناسب و أهمية القضية و الجهد المبذول
المادة (31) : ليس للمحامي أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها أو أن يتفق على اخذ جزء منها نظير أتعابه أو على
المادة (32) : إذا انتهت القضية صلحا أو تحكيما استحق المحامي نصف الأتعاب المتفق عليها مالم يكن هناك اتف
المادة (33) : تختص المحكمة الكبرى المدنية بتقدير الأتعاب إذا لم تعين الأتعاب باتفاق مكتوب أو كان الاتفاق باطلا أ
المادة (34) : تدخل المحكمة في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى و
المادة (35) : تصدر المحكمة أمرا بتقدير الأتعاب بعد سماع أقوال طالب التقدير و المطلوب ضده التقدير. وفي حالة تخلف
المادة (36) : المحامي أولوية في التنفيذ على ما آل إلى موكل
المادة (37) : يسقط حق المحامي أو الموكل في طلب تقدير الأتعاب طبقا لأحكام المادة (3
المادة (38) : للموكل أن يعزل محاميه، وفي هذه الحالة يكون ملزما بدفع ا
المادة (39) : تشكل لجنة المعونة القضائية من ثلاثة من المحامين المشتغلين يختارهم وزير العدل و الشئون الإسلامية. وت
المادة (40) : يكون ندب المحامين للمعونة القضائية بالدور من ال
المادة (41) : يجب أن يقوم المحامي المنتدب بما يكلف به ولا يجوز له أن يتنحى
المادة (42) : تقدر المحكمة للمحامي الذي باشر العمل الموكول إليه أمامها في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) من ا
المادة (43) : كل محام يخالف أحكام هذا القانون أو يخل بواجبات مهنته أو يقوم بعمل ينال من شرف المهنة أو تقاليدها أو
المادة (44) : يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس المحكمة الكبرى المدنية واثنين من قضاة المحكمة الكبر
المادة (45) : ترفع الدعوى التأديبية بعريضة من وزير العدل و الشئون الإسلامية. ويجب تبليغ العريضة إلى المحامي المقا
المادة (46) : ينظر مجلس التأديب الدعوى التأديبية في جلسة سرية يعقدها في مقر المحكمة الكبرى المدنية. ولمجلس التأد
المادة (47) : للمحامي المحكوم عليه وحده حق استئناف القرارات التأديبية الصادرة ضده من مجلس التأديب خلال خمسة عشر ي
المادة (48) : تسجل في سجل خاص بوزارة العدل و الشئون الإسلامية القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامي . و
المادة (49) : تسرى أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية على التظلم
المادة (50) : يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية الق
المادة (1) : ووفق على اتفاقية إنشاء المعهد العربي للتخطيط بالكويت الموقعة في مدينة الكو
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا
المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 1980 , 1981 بمبلغ قدره أربعة وستون
المادة (2) : يتم نقل مبلغ قدره سبعمائة ألف دينار ( 700.000 ) دينار من الباب الرابع لوز
المادة (3) : يتم نقل مبلغ مائة وخمسين ألف دينار ( 150.000 ) دينار من الباب الثاني لوزا
المادة (4) : تغطى الاعتمادات الإضافية الواردة في الجداول ا
المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون و
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن