المادة () : المادة (2) : تقدر المصروفات في ميزانية السنتين الماليتين 1980 و 1981 بمبلغ (000ر000ر680) دينار (ستمائة وثمانون م المادة (3) : لا يعفى وجود اعتماد في الميزانية العامة من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول المادة (4) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به
المادة () : اتفاقية
بإنشاء المعهد العربي للتخطيط بالكويت
أن حكومات:
1-المملكة الأردنية الهاشمية.
2-دولة ا المادة (1) : يكون للتعبيرات الآتية في هذه الاتفاقية وملاحقها المعنى المبين قرين كل منها ، ما لم ينص على غير ذلك: المادة (1) : ووفق على اتفاقية إنشاء المعهد العربي للتخطيط بالكويت الموقعة في مدينة الكو المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا المادة (2) : ينشأ بمقتضى هذه الاتفاقية معهد عربي اقليمي للتخطيط يسمى المعهد العربي للتخطيط بالكويت وتكون له المادة (3) : مدة قيام المعهد في عشرون عاما من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. و المادة (4) : يكون مقر المعهد دولة الكويت. ويجوز بقرار من مجلس الأمناء إن المادة (5) : تتكون عضوية المعهد من:
1 - كل دولة مؤسسة تصادق على هذه الاتفاقية.
2 - كل دولة عربية اخرى تنضم المادة (6) : أ - يقوم المعهد بتدريب الأخصائيين والموظفين الذين يعملون في وزارات الحكومات الأعضاء وإدارتها ومؤسس المادة (7) : للمعهد أن يتخذ كافة الطرق والوسائل والأساليب الكفيلة بتحقيق أغراضه كتنظيم الدروس والمحاضرات والتمري المادة (8) : أ - تتكون موارد المعهد من مساهمات الدول المؤسسة أو المنضمة في خططه الخمسية ومن الهبات أو المعونات المادة (9) : تعمل الدولة المضيفة على المادة (10) : أ - تكون للمعهد خطط تمويلية خمسية تتضمن بيانا بالمبالغ اللازمة لتمويل أنشطة المعهد خلال السنوات ال المادة (11) : يتولى شئون المعهد كل في حدود اختصاصه:
أ - مجلس أمناء المعهد.
ب - م المادة (12) : أ - يتكون مجلس الأمناء من:
1 - ثلاثة أعضاء يمثلون الدولة المضيفة تختارهم حكومة هذه الدولة.
2 المادة (13) : يعتبر مجلس الأمناء الهيئة العليا المهيمنة على شئون المعهد والمسئولة عن رسم سياسته العامة ومتابعة تح المادة (14) :
أ - يدعو رئيس مجلس الأمناء إلى اجتماعين عاديين سنويا لمناقشة جدول الأعمال ، ويجوز أن يعقد المجلس المادة (15) : يكون للمعهد مدير متفرغ يختاره مجلس الأمناء من مواطني الدولة المضيفة بناء على ترشيحها ويمثل المدير ا المادة (16) : يكون المعهد وكيل يعينه مجلس الأمناء من غير مواطني الدولة المضيفة لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على المادة (17) : إذا ساهمت منظمة مشاركة في نشاط المعهد في شكل مشروع متكامل ، جاز تعيين مدير لهذا المشروع بموافقة مجل المادة (18) : أ - تتكون الهيئة الاستشارية العليا من مدير المعهد ووكيله ورؤساء الأقسام أو الدوائر العلمية بالمعهد المادة (19) : - تكون للمعهد ميزانية سنوية تبدأ في أول أكتوبر (تشرين الأول) وتنتهي في آخر سبتمبر (أيلول) من كل عا المادة (20) : يكون للمعهد جهاز فني وإداري يكون من العدد الكافي من الخبراء والأساتذة والموظفين ويراعى في التعيين ت المادة (21) : يتيح المعهد الوطني الدول الأعضاء فرصا متكافئة في الدراسة والتدريب مع مراعاة احتياجات هذه الدول وإمك المادة (22) : أ - يتمتع أعضاء مجلس الأمناء ومدير المعهد والعاملون فيه بالحصانات والإعفاءات التالية في الدول الأع المادة (23) : - تعفى جميع الأجهزة والمعدات العلمية والمكتبية والأثاث ووسائط النقل وغيرها من المستلزمات الخاصة با المادة (24) : تكفل دولة المقر للمعهد وللعاملين فيه التمتع بالتسهيلات والإعفاءات التي تتمتع بها الهيئات العلمية وا المادة (25) : يفصل مجلس الأمناء بصفة نهائية في أي خلاف بين الد المادة (26) : أ - يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية بناء على اقتراح تقدمه دولة عضو أو أكثر إلى رئيس مجلس الأمناء ، المادة (27) : أ - يجوز لأية دولة من الدول الأعضاء أن تقرر الانسحاب من المعهد بموجب إبلاغ رسمي بذلك يوجه إلى رئيس المادة (28) : أ - يجوز لمجلس الأمناء أن يقرر بأغلبية ثلاثة أرباع الأصوات فيه حل المعهد.
ب - واعتباراً من السن المادة (29) : تصبح هذه الاتفاقية نافذة عما يتم التصديق عليها من قبل الدولة المضيفة وخمس دول مؤسسة على الأقل. وتخط المادة (30) : أ - تلغى أحكام هذه الاتفاقية تلقائيا اعتبارا من تاريخ نفاذها أية أحكام مخالفة لها.
ب - وتعتبر م المادة (31) : وقعت هذه الاتفاقية بمدينة الكويت بتاريخ 20 ذي الحجة ، عام 1398 هـ الموافق 20 ن
المادة (1) : يلغى نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1973 م بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى ويستبدل به النص المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ
المادة () : المؤسسات المعينة من قبل الحكومة الفرنسية
1 - الطيران الفرنسي
المادة () : اتفاق
بين حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة دولة البحرين
لتجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على د المادة (1) : ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بشأن الضرائب على دخل النقل الجوي الدولي بين حكومة دولة البحر المادة (1) : 1 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي :-
أ - بالنسبة لفرنسا
1 - ضر المادة (2) : 1 - لغرض هذه الاتفاقية
أ ) فإن عبارة " دولة " و " الدولة الأخرى " تعني فرنسا أو البحرين م المادة (2) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانو المادة (3) : ضرائب الدخل
1 - الدخل الذي تحصل عليه " مؤسسة دولة البحرين " من تشغيل طائرات في النقل الدولي , بم المادة (4) : المجال الإقليمي
1 - ستطبق هذه الاتفاقية : -
أ ) بالنسبة للبحرين , على أراضي دولة البحرين . المادة (5) : سريان المفعول
1 - على كل دولة أن تخطر الأخرى بإتمام إجراءاتها القانونية المطلوبة لسريان مفعول ه المادة (6) : 1 - ستظل هذه الاتفاقية سارية المفعول دونما تمديد , ويجوز لأي دولة بعد 1986م أن تخطر الأخرى كتابيا
المادة () : النظام الأساسي
الفصل الأ المادة () : عقد تأسيس المؤسسة العربية المصرفية
إنه في يوم الاثنين 21 محرم 1400هـ الموافق 10 ديسمبر 1979 المادة (1) : اتفق الموقعان على هذا العقد على تكوين شركة مساهمة بحرينية طبقا لأحك المادة (1) : يرخص لوزارة المالية في حكومة الكويت , ولأمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة في الجماهيرية ال المادة (1) : تأسست بموجب اتفاقية التأسيس وهذا النظام الأساس المادة (2) : مركز المؤسسة الرئيسي في مدينة المنامة في دولة البحرين . ويجوز لم المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة تستثنى المؤسسة العربية المصرفية ( ش . م . ب ) من أحكام المادة (2) : اسم المؤسسة هو " المؤسسة العربية المص المادة (3) : أغراض المؤسسة :
الأغراض التي أسست من أجلها المؤسسة :
القيام بكافة أعمال المصارف التجاري المادة (3) : لا يجوز للمؤسسة العربية المصرفية ( ش . م . ب ) المشار إليها أعلاه أن تمارس داخل دولة البحرين المادة (3) : مدة هذه المؤسسة 50 سنة وتبدأ اعتبارا من تاريخ إعلان تأسيسها ويجوز مدها بقرار من الجمعية العا المادة (4) : الأغراض التي أسست من أجلها المؤسسة :
القيام بكافة أعمال المصارف التجارية ومصارف الاستث المادة (4) : تعفى المؤسسة العربية المصرفية ( ش . م . ب ) من الضرائب والرسوم على ما يلي :-
( أ ) موجودات المادة (4) : مركز المؤسسة :
مركز المؤسسة الرئيسي في مدينة المنامة في دولة البحرين .
وي المادة (5) : مدة المؤسسة :
مدة هذه المؤسسة 50 سنة ميلادية , وتبدأ اعتبارا من تاريخ إعلان تأسيسها ويجوز مد المادة (5) : لا يجوز توقيع الحجز التحفظي على ممتلكات المؤسسة إلا بمقت المادة (5) : رأسمال المؤسسة :
حدد رأسمال المؤسسة المصرح به بمبلغ - / 1000.000.000 ( ألف مليون ) دولار أم المادة (6) : أ - تم اكتتاب المؤسسين الموقعين على هذا النظام بكامل رأس المال المصدر على الوجه الآتي :
المادة (6) : يعفى مديرو المؤسسة ونوابهم وموظفو المؤسسة من قيود الرقابة على النقد وتمنح المادة (6) : رأسمال الشركة :
حدد رأسمال المؤسسة المصرح به بمبلغ - / 1.000.000.000 ( ألف مليون ) دولار أمري المادة (7) : الأسهم المكتتب بها من قبل المؤسسين :
أ - تم اكتتاب المؤسسين الموقعين على هذا العقد بكامل رأس الما المادة (7) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القا المادة (7) : تكون الأسهم اسمية وكل سهم غير قابل للتج المادة (8) : يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تأسيس المؤسسة أو اكتتابه بأية أسهم جديدة شهادات المادة (8) : يتعهد الموقعان على هذا العقد ( المؤسسان ) بالسعي في استصدار المرسوم الأميري المرخص بالتأسيس و المادة (9) : أ - تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها رئيس مجلس الإدارة أو من المادة (9) : المصروفات والأتعاب :
المصروفات والأتعاب التي تلتزم ال المادة (10) : يعتبر النظام الأساسي المرافق له المادة (10) : أ - يجوز لأي من المؤسسين نقل ملكية كل أو بعض الأسهم التي اكتتب فيها إلى الغير من مواطنيه . وتنتقل المادة (11) : تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة في سجل خاص لدى المؤسسة يطلق عليه سجل نقل ملكية الأ المادة (11) : حرر هذا العقد من ست نسخ , لكل من المتعاقدين نسخة واحتفظ بالباقي لتقديم نسخة مع طلب الموافقة ع المادة (12) : لا يلتزم المساهم إلا في حدود ما لم يسدد من قيمة الأسهم الا المادة (13) : يترتب على ملكية الأسهم قبول النظا المادة (14) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه لأي سبب أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر المؤسسة أو ممتلكات المادة (15) : كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في المادة (16) : تؤدى حصة الأرباح المستحقة عن الأسهم إلى آخر مالك لها مقيد اسمه في سجلات المؤسسة يكون ل المادة (17) : أ - تجوز زيادة رأس مال المؤسسة بإصدار أسهم جديدة بذات القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية أو بتحويل المادة (18) : أ - يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مكون من عدد لا يقل عن أربعة أعضاء ولا يزيد على اثني عشر عضوا وي المادة (19) : أ - يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . وفي جميع الأحوال يظل المجلس قائما إلى المادة (20) : مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين ( أ , ب ) من المادة ( 19 ) , يقوم مجلس الإدارة , إذا شغر مركز المادة (21) : لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة كتابة أحد زملائه في المجلس , وفي هذه المادة (22) : أ - يجتمع مجلس الإدارة في مركز المؤسسة بناء على دعوة من رئيس المجلس على أن توجه الدعوة كتابيا قبل المادة (23) : أ - يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم . وتصد المادة (24) : يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره كافة الأعضاء وإذا ما و المادة (25) : لمجلس الإدارة أن يعين أمين سر له من بين أعضاء المجلس أو من خارجه , ويعد سجل خاص تثبت المادة (26) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة في علاقاتها مع المادة (27) : يملك حق التوقيع عن المؤسسة على انفراد كل من المادة (28) : تحدد الجمعية العامة مكافآت رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لكل سنة مالية . ولا يجوز تقدير المادة (29) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض المؤسسة عدا ما احتفظ به المادة (30) : أ - يجوز للمجلس أن يكون من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا لدراسة ما يحال إليها من مسائل أو تقديم تقا المادة (31) : لا يجوز لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لأحد المديرين أن يشترك في عمليات تتعارض مع مصلحة المؤسسة المادة (32) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة المادة (33) : لا يجوز أن يكون عضوا في مجلس الإدارة من حكم ع المادة (34) : يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تا المادة (35) : رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون عن أعمالهم تجاه المؤسسة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش المادة (36) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه لجنة تنفيذية ويحدد المجلس عدد أع المادة (37) : الجمعية العامة تمثل جميع المساهمين ويمكن انعقادها خارج المادة (38) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصا المادة (39) : أ - توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية كتابيا قبل انعقاده المادة (40) : أ - يضع المؤسسان جدول أعمال الجمعية التأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية المادة (41) : لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ولا يجوز لأي عضو أن يشترك في التصويت عن المادة (42) : أ - يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة أو الجمعية الع المادة (43) : تتحقق الجمعية العامة التأسيسية من كافة عمليات التأسيس وتطلع على المستندات المؤيدة لها . وتتثبت الجم المادة (44) : تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على الأقل في السنة بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال ستة أش المادة (45) : يقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقريرا يتضمن بيانا وافيا عن سير أعمال المادة (46) : تختص الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور المؤسسة عدا ما احتفظ به في هذا النظ المادة (47) : تجتمع الجمعية العامة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المادة (48) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة غير العادية أن يكون 75% من رأسمال المؤسسة على الأقل ممثلا ف المادة (49) : تختص الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية بالأمور التالية :
1 ) تعديل عقد التأسيس أو النظام المادة (50) : أ - يضع مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ما يلي :
1 - ميزانية المؤسسة للسنة المالية المنصرمة , متضمن المادة (51) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة وتستثنى من ذلك السنة المالية المادة (52) : يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين تعينه ال المادة (53) : للمراقب في كل وقت الاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي ي المادة (54) : يقدم المراقب إلى الجمعية تقريرا يبين فيه ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة المادة (55) : تقتطع من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة طبقا للأصول الفنية والمحاسبية لاستهلاك المادة (56) : توزع أرباح المؤسسة السنوية الصافية كما يلي :
1 - اقتطاع يوازي 10% من الأرباح الصافية لتكوي المادة (57) : تؤدى حصص الأرباح إلى المساهمين في المادة (58) : يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين , وإنما يجوز استعماله لتأمين توزيع أربا المادة (59) : تنقضي المؤسسة بأحد الأمور التالية :
1 - انتهاء العمل الذي قامت من أجله . المادة (60) : إذا خسرت المؤسسة 75% من رأسمالها وجب على مجلس الإدارة أن يعقد جمعية عامة غير عادية لتقرر ما المادة (61) : يجب نشر قرار الانقضاء في الجر المادة (62) : 1 - تنتخب الجمعية العامة العادية المصفين وتحدد عدهم ومكافآتهم .
2 - إذا لم يمكن الحصول على قرار المادة (63) : يبقى مراقبو الحسابات في وظائفهم وينضم إليهم خبير المادة (64) : يتمتع المصفون بصلاحيات مجلس الإدارة فيما يتعل المادة (65) : تحفظ دفاتر المؤسسة المنقضية وسجلاتها وأوراقها مدة خمس سنوات في مكان أ
المادة (1) : ووفق على القرار رقم 23/6 الصادر من مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والموقع فى الكو المادة (2) : على وزير التنمية والصناعة تنفيذ هذا القانون،
المادة (1) : ووفق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة () : اتفاقية بين حكومة دولة البحرين
وشركة نفط البحرين المحدودة
1) تاريخ العمل بهذه الاتفاقية :
تسري المادة (1) : ووفق على اتفاقية التملك الكامل لحقوق الاستكشاف والإنتاج والمرافق والإنتاج المتعلق بها بين حكومة دول المادة (2) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القان
المادة () : مكتب التربية العربي لدول الخليج
الرياض
المملكة العربية السعودية
النظام الأساسي لمكتب التربية الع المادة (1) : يقصد بالمصطلحات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة إزاء كل منهما فيما يلي ما لم تدل قرينة على خل المادة (1) : ووفق على النظام الأساسي لمكتب التربية العربي لدول الخليج الصادر عن المؤتمر الثاني لوزراء الت المادة (2) : لكي يحقق المكتب الأهداف المتوخاة من إنشائه يضطلع بالمهام التالية:
1-اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ا المادة (3) : يتألف مكتب التربية العربي لدول الخليج من:
( أ )المجلس التنفيذي.
( ب ) المادة (4) : يتكون المجلس من:
( أ )عضو من كل دولة بمستوى وكيل وزارة تسميه الدولة من ذوي الخبرة والكفاءة في الأ المادة (5) : مع أن أعضاء المجلس التنفيذي يمثلون حكوماتهم إلا إنهم يم المادة (6) : يتخذ المجلس مكتب التربية العربي لدول الخليج في الرياض مق المادة (7) : ( أ )يجتمع المجلس اجتماعين سنويا في دوري انعقاد عاديين في شهري أبريل ونوفمبر.
( ب )يمكن أن يجتمع المادة (8) : تشمل اختصاصات المجلس التنفيذي:
1-إعداد مشروع جدول أعمال المؤتمر .
2-إعداد مشروع الميزانية اللازم المادة (9) : ( أ )يعد المدير مشروع جدول الأعمال وذلك قبل الاجتماع بمدة كافية على أن يصل الأعضاء قبل شهر من موعد المادة (10) : ( أ )لرئيس المؤتمر وللمدير العام حق حضور اجتماعات المجلس التنفيذي دون أن يشتركا في التصويت.
( ب المادة (11) : اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا توافر للاجتماع النصاب القانوني من الأعضاء وهو الأغلبية المطلقة من مند المادة (12) : ( أ )لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا توافر للاجتماع النصاب القانوني من الأعضاء وهو الأغلبية المادة (13) : ( أ )لكل عضو في المجلس صوت واحد.
( ب )يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة من الأعضاء الحاضرين المادة (14) : تتألف الإدارة العامة للمكتب من المدير العام ونائبه والإدارات المختصة.
1-المدير العام وهو رئيس الإد المادة (15) : 1-يتم تعيين الموظفين وترقياتهم وشروط خدمتهم وتأديبهم طبقا للائحة الموظفين الخاصة بالمكتب.
2-يعين ا المادة (16) : تتسم مسئوليات المدير العام وجميع الموظفين بطابع إقليمي بحت، ولا يجوز لهم في أثناء تأديت المادة (17) : تتحمل الدول الأعضاء ميزانية المكتب، ويتم تحديد أنصبتها المادة (18) : تودع أموال المكتب من أنصبة الدول الأعضاء ومن تبرعاتهم باسم مكتب التربية العربي لدول الخليج في أ المادة (19) : تجرى أوامر الصرف والإي المادة (20) : تبعث كل دولة عضو في المكتب تقريرا دوريا عن تطورات النشاط التربوي والثقافي فيها، ويشتمل هذا التق المادة (21) : العلاقات مع الهيئات والوكالات الدولية الأخرى المتخصصة:
يحق للمكتب أن يبعث بمندوبين عنه إلى الاجت المادة (22) : يتمتع أعضاء المؤتمر العام والمجلس التنفيذي وأعضاء اللجان وموظفو المكتب المادة (23) : لا يجوز تعديل نظام المكتب إلا بقرا
المادة (1) : تزاد المعاشات المستحقة والتي تستحق بالتطبيق للقانون رقم (13) لسنة 1975 والمرسوم بقانون رقم (11) لسن المادة (2) : لا يترتب على صرف الزيادة المشار اليها في المادة السابقة أي مساس بالمنح ا المادة (3) : تتحمل الصناديق المنشأة طبقاً للقانون المشار ال المادة (4) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذ
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 27
لسنة 1979
بتاريخ 3 / 1 / 1980
بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المعهد العربى للتخطيط بالكويت .
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 3
لسنة 1979
بتاريخ 8 / 3 / 1979
بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1973م بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 1
لسنة 1980
بتاريخ 17 / 1 / 1980
بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى بشأن الضرائب على دخل النقل الجوى الدولى بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية .
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 2
لسنة 1980
بتاريخ 17 / 1 / 1980
بشأن استثناء المؤسسة العربية المصرفية ( ش . م. ب ) من بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنه 1975 .
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 3
لسنة 1980
بتاريخ 24 / 1 / 1980
بشأن الموافقة على قرار مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول بشأن تعديل بعض مواد اتفاقية إنشاء الشركة العربية للخدمات البترولية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 4
لسنة 1980
بتاريخ 24 / 1 / 1980
بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الباكستانية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 5
لسنة 1980
بتاريخ 7 / 2 / 1980
بشأن الموافقة على اتفاقية التملك الكامل لحقوق الاستكشاف والانتاج والمرافق والانتاج المتعلق بها بين حكومة دولة وشركة نفط البحرين المحدودة.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 7
لسنة 1980
بتاريخ 14 / 2 / 1980
بشأن الموافقة على النظام الأساسى لمكتب التربية العربى لدولة الخليج .
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 8
لسنة 1980
بتاريخ 28 / 2 / 1980
بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين
تطبيق الهواتف الذكية