المادة (1) : تلغى الفقرة الثانية من المادة(44) من قانون ال
المادة (2) : على وزير العدل و الشئون الإسلامية تنفيذ هذا الق
المادة (1) : ووفق على النظام الأساسي لكلية الخليج للتكنولوجيا المرافق
المادة (1) : كلية الخليج للتكنولوجيا هيئة خليجية علمية مستقلة ت
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل
المادة (2) : تعتبر كلية الخليج للتكنولوجيا مؤسسة أكاديمية لتحصيل الثقافة العلمية والفنية ونشرها بغرض تنمية الثرو
المادة (3) : تتكون الكلية من عدد من الأقسام ذات تخصصات معينة في المجالات الفنية والمهنية. ويكون إنشا
المادة (4) : يكون للكلية
المادة (5) : يكون للكلية ميزانية مستقلة، وتتكون إيرادات الكلية من: أ - ما تدرجه حكومة دولة البحرين في ميزاني
المادة (6) : يتولى إدارة شئون الكلية وفقا لأحكام هذا النظا
المادة (7) : يشكل مجلس الأمناء من وزير التربية والتعليم لدولة البحرين رئيسا ومن عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ول
المادة (8) : يتولى مجلس الأمناء ما يلي: أ - تنظيم الدراسة وتوجيهها ومتابعة تنفيذها في حدود ما ورد في النظام
المادة (9) : يجوز لمجلس الأمناء أن يقرر تشكيل لجنة أو أ
المادة (10) : يعين مدير الكلية بقرار من رئيس مجلس الأمناء بناء على توصية مجلس الأمناء ويشت
المادة (11) : يتولى مدير الكلية إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية ويشرف على تنفيذ نظامها الأساسي ولوائحها و
المادة (12) : تتكون الكلية من عدد من الأقسام يقرها مجلس الأمناء.
المادة (13) : يقوم مجلس الأمناء بتشكيل مجلس أكاديمي يعني بالأمور الأكاديمية
المادة (14) : يجتمع مجلس الأمناء بناء على دعوة من الرئيس، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء
المادة (15) : تسري أحكام المادة السابقة على الل
المادة (16) : تبين اللائحة الداخلية مسميات وظائف أعضاء التدريس وشروط التعيين في كل وظيفة، كما تحدد هذه اللائحة حق
المادة (17) : يجوز الاستعانة بأساتذة زائرين لمدد مؤقتة م
المادة (18) : على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العلمية ومتابعة إجراء البحوث
المادة (19) : تنظم اللائحة الداخلية شروط تعيين الموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس وتحدد مسميات وظائفهم ودرجاتهم ا
المادة (20) : تعتمد الميزانية السنوية للكلية وح
المادة (21) : تتصرف الكلية في أموالها وتديرها وفقا لأحك
المادة (22) : يتقاضى مدير الكلية وأعضاء هيئة التدريس وموظفو الكلية
المادة (23) : يعين مجلس الأمن
المادة (24) : يعتمد مجلس الأمناء درجة البكالوريوس وغيرها من الدرجات والدبلومات العلمية. وتبين اللائحة الداخلية ا
المادة (25) : الكلية مكان
المادة (26) : مع مراعاة ما نص عليه في النظام الأساسي بشأن إجراءات استصدار اللوائح. تصدر اللائحة ال
المادة (27) : إذا تعذر استمرار الكلية في تأدية أغراضها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام الأساسي تؤول إ
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري ر
المادة (1) : التعديلات على نظام شركة نفط البحرين الوطنية المرافق للمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976 مادة 1- "يست
المادة (1) : يعدل نظام شركة نفط البحرين الوطنية (ش. م. ب) المنشأة بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976 على النحو ال
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحك
المادة (2) : يعمل بهذه التعديلات من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون ر
المادة (1) : تقدر المصروفات في ميزانية الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية للسنة المالية 1981 بمبل
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ال
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما هو موضح أمام كل منها من تفسير: أ- عب
المادة (2) : مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم ( 14 ) لسنة 1978 بإصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة ال
المادة (3) : يحظر بغير ترخيص من إدارة الثروة السمكية بوزارة التجارة والزراعة صيد الأسماك داخل حدود الصيد سواء عن
المادة (4) : يشترط لإصدار ترخيص الصيد للسفينة أن تكون مسجلة في دولة البحرين لغرض صيد الأسماك , ويجوز لوزير التجا
المادة (5) : تمسك إدارة الثروة السمكية سجلين أحدهما تقيد فيه رخص سفن الصيد والآخر لقيد رخص إقامة واستخدام المساك
المادة (6) : يقدم طلب الحصول على رخصة صيد الأسماك إلى إدارة الثروة السمكية من مالك سفينة الصيد أو المسكر ( الحاج
المادة (7) : مدة رخص الصيد الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون تكون سنوية أو
المادة (8) : يقدم طلب تجديد رخصة سفينة الصيد أو المسكر ( الحاجز ) أو الحظرة إلى إدارة الثروة السمكية على النموذج
المادة (9) : تحدد بقرار يصدر من وزير التجارة والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء - الرسوم الواجب تحصيلها م
المادة (10) : يكون لإدارة الثروة السمكية الحق في رفض منح رخصة الصيد لمالك السفينة أو المسكر ( الحاجز) أو الحظرة
المادة (11) : تصرف رخص الصيد للسفينة باسم مالكها أو باسم مالك المسكر ( الحاجز ) أو الحظرة وتلغي في الأحوال الآتية
المادة (12) : على ربان سفينة الصيد أو مالك المسكر ( الحاجز) أو الحظرة أو المسئول عن استخدا
المادة (13) : يجب على كل مالك سفينة صيد أو مسكر (حاجز) أو حظرة أو المسئول عن استخدام أي منهما. أ- أن لا يلحق ضر
المادة (14) : يمنع منعا باتا في منطقة الصيد صيد الأسماك بأجهزة أو مواد مفرقعة أو مواد سامة أو مميتة للأسماك أو ض
المادة (15) : يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولا سيما فيما يختص ما يأتي: أ
المادة (16) : لرجال خفر السواحل وللموظفين المخولين حق التفتيش على سفن الصيد ومناطق الصيد لمراقبة تنفيذ أحكام هذا
المادة (17) : أ- كل مخالفة لأحكام المادة 14 من هذا القانون يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين
المادة (18) : يلغى كل ما يتعارض
المادة (19) : على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانو
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر
المادة () : إنه في يوم الثلاثاء السادس من ربيع الثاني لعام ألف وأربعمائة وواحد هجرية الموافق العاشر من فبراير ل
المادة (1) : يُرخص لوزارة المالية في دولة البحرين، ولوزارة المالية بالمملكة العربية السعودية، ولوزارة المالية في
المادة (1) : اسم الشركة هو "شركة الخليج لدرفلة ال
المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام هذا العقد والنظام الأساسي شركة مساه
المادة (2) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة المنامة في دولة البحرين، ويجوز لمج
المادة (2) : الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي: * بناء وتشغيل مصنع لدرفلة الألمنيوم وتقطيعه وتصنيعه. * شراء
المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة تستثنى شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (ش. م. ب) مقفلة من أحكام
المادة (3) : تتمتع شركة الخليج لدرفلة الألمنيوم (ش. م. ب) مقفلة في دولة المقر بما يلي:- أ) بإعفاء كل ما تستورده
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة المنامة في دولة البحرين ويجوز لمجل
المادة (3) : مدة الشركة هي خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان تأسيسها ويج
المادة (4) : الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي: * بناء وتشغيل مصنع لدرفلة الألمنيوم وتقطيعه وتصنيعه. * شراء
المادة (4) : لا يجوز مصادرة أو فرض الحراسة أو الاستيلا
المادة (4) : مدة الشركة هي خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان تأسيسها، ويج
المادة (5) : حدد رأسمال الشركة الاسمي بمبلغ (24.000.000) أربعة وعشرين مليون دينار بحريني
المادة (5) : حدد رأسمال الشركة الاسمي بمبلغ "أربعة وعشرين مليون دينار بحريني" موزع
المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة (6) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأسمال الشركة على النحو التالي: الدولة المكتتبة
المادة (6) : اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأسمال الشركة على النحو التالي: الدولة المكتتبة
المادة (7) : يقتصر الاكتتاب في رأس المال على الدولة المساهمة, ويجوز لكل دولة من الدول الأعضاء، أن تتنازل لصالح م
المادة (7) : يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة الأسهم في المواعيد وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة على أن لا تزيد ا
المادة (8) : أسهم الشركة اسمية غير قابلة للتجزئة ول
المادة (8) : تتمتع الشركة في دولة المقر بما يلي: أ- بإعفاء كل ما تستورد من أدوات ومعدات أو مواد تحتاج إليها في
المادة (9) : لا يجوز مصادرة أو فرض الحراسة أو الاستيلا
المادة (9) : يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان ق
المادة (10) : تتمتع منتجات الشركة في الدول المساهمة بالحماية اللازمة وبالمعامل
المادة (10) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك
المادة (11) : تتعهد حكومات الدول المساهمة بعدم إقامة مشروعات جديدة مماثلة مملوكة لها أو لمؤسساتها أو المشاركة في
المادة (11) : يترتب على ملكية السهم قبول النظام ا
المادة (12) : كل سهم يُخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقتسمة عل
المادة (12) : تلتزم الدول التي توافق على أن يكون فيها مقر الشركة وفروعها ووكالتها باستص
المادة (13) : يقوم ممثل دولة المقر أو من تقترحه بالسعي في استصدار المرسوم الأميري المرخص بالتأسيس والقيا
المادة (13) : تحتفظ الشركة بسجل تدون فيه أسماء المساهمين وأرقام الأسهم وعددها والتصرفات التي تجرى على الأسهم المذ
المادة (14) : يجوز زيادة رأسمال الشركة مرة واحدة أو أكثر بإصدار أسهم جديدة أو بتحويل الاحتياطي إلى رأس المال وذلك
المادة (14) : يعتبر النظام الأساسي للشركة المرافق ل
المادة (15) : يعتبر هذا العقد نافذاً من تاريخ الت
المادة (15) : يحق للجمعية العامة غير العادية أن تقرر بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبالشروط التي تحددها تخفيض رأسم
المادة (16) : تشكل الجمعية العامة من الدول المساهمة في الشركة وتمارس تلك الدول حقها
المادة (16) : حُرر هذا العقد في اليوم والتاريخ المبينين بصدره من سبع نس
المادة (17) : يجتمع المساهمون خلال فترة أقصاها ثلاثون يوما من نشر عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي في الجريدة الر
المادة (18) : تعقد الجمعية العامة اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة الم
المادة (19) : أ- لا تكون اجتماعات الجمعية العامة العادية صحيحة إلا بحضور الأغلبية العددية الممثلة لأغلبية رأسمال
المادة (20) : يرأس اجتماعات الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه وت
المادة (21) : يكون للجمعية العامة محاضر تدون فيها مداولاتها وقراراتها يوقع عليها رئيس الجلسة وأمين الاج
المادة (22) : أ- تنظر الجمعية العامة المنعقدة بصفة عادية في جميع المسائل التي تهم الشركة، وتكون لها بصفة خاصة الا
المادة (23) : تتخذ الجمعية العامة العادية قراراتها بأغلبية الأصوات الممثلة للأسهم في الاجتماع باستثناء القرارات ا
المادة (24) : يشكل مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء مساو لعدد الدول المساهمة في الشركة وبحيث يكون لكل من هذه الدول
المادة (25) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرمه
المادة (26) : رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء وأمام الغير، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في
المادة (27) : يجوز لمجلس الإدارة أن يُعيِّن من بين أعضائه عضواً منتدباً للإ
المادة (28) : يُعيِّن مجلس الإدارة مديراً عاماً للشركة ويحدد اختصاصاته ومسئوليات
المادة (29) : 1- يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه، كما يجوز أن يطلب اجتماعه اثنان من
المادة (30) : مع مراعاة المادة (6) من عقد التأسيس تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي ال
المادة (31) : لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها فيما عدا ما احتفظ به صر
المادة (32) : إذا تخلف أحد أعضاء المجلس عن حضور أربع جلسات متتالية بدون عذر مشروع جاز اعتبار
المادة (33) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ع
المادة (34) : لا يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بأي التزام شخصي فيما يتعلق
المادة (35) : رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش أو إساءة استعمال
المادة (36) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه أو أي عض
المادة (37) : على مجلس الإدارة أن يعد في كل سنة مالية وخلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائ
المادة (38) : يرسل مجلس الإدارة نسخة من الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية عن أعماله بتقريره
المادة (39) : يجري تدقيق حسابات الشركة بواسطة مراقبي حسابات تعينهم الجمعية العامة سنويا، ويقوم مراقبو الحسابات بص
المادة (40) : للمراقبين في كل وقت حق الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرون
المادة (41) : يقدم المراقبون إلى الجمعية العامة تقريراً يوضح فيه ما إذا كانت الميزانية وحساب الأرباح والخسائر متف
المادة (42) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، وتستثنى من ذلك السنة المالية
المادة (43) : يوزع صافي أرباح الشركة السنوية بعد خصم المصروفات العمومية والاستهلاكات والتكاليف الأخرى على الوجه ا
المادة (44) : يجوز لمجلس الإدارة أن يودع أموال الشركة في بنك أو أكثر من البنوك الوطنية
المادة (45) : إذا ما نشأ في وقت من الأوقات أي خلاف أو نزاع بين الدول المساهمة بشأن تنفيذ العقد أو النظام الأساسي
المادة (46) : تنقضي الشركة بأحد الأمور التالية: 1- انتهاء العمل الذي قامت من أجله أو انتهاء المدة المحددة لها ما
المادة (47) : إذا خسرت الشركة المال الاحتياطي وثلاثة أرباع رأسمالها وجب على رئيس مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة
المادة (48) : تجري تصفية الشركة وقسمة أموالها عند انقضائها وفقا لأحكام المواد من 258 إلى 277 من قانون الشركات الت
المادة (49) : تحسب المصروفات والنفقات والتكاليف المدفوعة في
المادة (1) : يرخص للشركة البحرينية الكويتية للتأمين (ش. م. ب ) بزيادة رأسمالها الصادر إلى 600.000 ( ستمائة ألف )
المادة (2) : على وزير التجارة والزراعة تنفيذ هذا القانو
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 142، 143، 166 من قانون العمل في القطاع الأهلي المشار إليه النصوص الآتية : مادة
المادة (2) : يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية
المادة (3) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القان
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رق
المادة (1) : ووفق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين وحكومة مملكة
المادة (2) : على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القا
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 7-(1) و8-(2) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 المشار إليه النصان الآتيان:
المادة (2) : على وزير الداخلية - تنفيذ هذا القانون -
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن