بشأن تعديل قانون العمل فى القطاع الأهلى .
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 142، 143، 166 من قانون العمل في القطاع الأهلي المشار إليه النصوص الآتية :
مادة ـ 142 ـ
(( على أصحاب الأعمال والعمال في المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية أن يؤلفوا فيما بينهم في كل منشأة على حدة لجنة مشتركة للتعاون في تسوية المنازعات ورفع المستوى الاجتماعي للعمال وتنظيم الخدمات الاجتماعية وتحديد الأجور ورفع مستوى الإنتاج إلى غير ذلك من المسائل التي تهم الطرفين )).
مادة ـ 143 ـ
لممثلي العمال في اللجان المشتركة المشار إليها في المادة السابقة أن يكونوا فيما بينهم (( لجنة عامة لعمال البحرين )) تكون لها الشخصية الاعتبارية تعمل على رفع كفايتهم الإنتاجية وترعى مصالحهم كما تعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية )).
ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قرارات بتنظيم اختيار العمال في اللجنة العامة واللجان المشتركة ونظام العمل في اللجنة العامة وعلى الأخص الشئون الإدارية والمالية.
مادة ـ 166 ـ
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار :
1- صاحب العمل الذي يمتنع عن تنفيذ قرار التحكيم الصادر من هيئة التحكيم طبقا للمادة 138 من هذا القانون.
2- صاحب العمل الذي يمتنع عن اختيار ممثليه في اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون، ويعتبر امتناعا طبقا لهذه المادة عدم إبلاغ صاحب العمل وزارة العمل والشئون الاجتماعية بأسماء ممثليه في اللجنة المشتركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أخطاره بقرار وزارة العمل والشئون الاجتماعية بإدراج منشأته في عداد المنشآت التي يلزم فيها أصحاب العمل والعمال بتأليف لجنة مشتركة.
3- صاحب العمل الذي يعرقل عملية اختيار ممثلي العمال في اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون أو يطلب من ممثليه بعد اختيارهم عدم حضور اجتماعات هذه اللجنة أو يعرقل عملها بأية صورة من الصور
4- صاحب العمل الذي يعرقل أية عملية انتخاب تجريها اللجنة العامة أو يعرقل عملها بأية صورة من الصور. ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار :
1- كل عامل يمتنع عن تنفيذ قرار التحكيم المنصوص عليه في المادة 138 من هذا القانون.
2- كل عامل يعرقل أية عمليه انتخابية تجريها اللجنة العامة أو اللجنة المشتركة أو يعرقل عملها بأية صورة من الصور.
المادة (2) : يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (3) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين