تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : كلية الخليج للتكنولوجيا هيئة خليجية علمية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية العامة ومقرها دولة البحرين.
المادة (1) : ووفق على النظام الأساسي لكلية الخليج للتكنولوجيا المرافق لهذا القانون على أن تأخذ النصوص الواردة به حكم القانون.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعتبر كلية الخليج للتكنولوجيا مؤسسة أكاديمية لتحصيل الثقافة العلمية والفنية ونشرها بغرض تنمية الثروة البشرية وتطوير المجتمع وتهدف الكلية إلى: 1- توفير قدر كاف من التعليم والتدريب للطلاب بحيث يمكنهم من العمل بكفاية وفاعلية في مجالات الصناعة والتجارة. 2- تقديم معرفة نظرية كافية لمواجهة الاحتياجات الفنية والمهنية في الخليج اللازمة لأرباب الأعمال العاملين في القطاعات والخدمات المختلفة. 3- الجمع بين المعرفة العلمية والخبرة العملية حتى يمكن للطلاب ممارسة الأعمال التي يختارونها بنجاح. 4- وضع مستويات علمية معتمدة للحصول على المؤهلات التي تمنحها الكلية على نحو يعتبر مماثلا لنظيراتها من الكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي المماثلة.
المادة (3) : تتكون الكلية من عدد من الأقسام ذات تخصصات معينة في المجالات الفنية والمهنية. ويكون إنشاء الأقسام وتعديلها وتحديد مقارها بناء على قرار مجلس الأمناء وطبقا للسياسة العامة المرسومة.
المادة (4) : يكون للكلية شعارها الخاص.
المادة (5) : يكون للكلية ميزانية مستقلة، وتتكون إيرادات الكلية من: أ - ما تدرجه حكومة دولة البحرين في ميزانيتها للكلية. ب - الدعم المالي الذي تقدمه حكومات دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وسلطنة عمان أو أي دعم آخر يقره مجلس الأمناء. ج - ريع الأموال الثابتة والمنقولة والمملوكة للكلية. د - الرسوم الدراسية. هـ - الهبات والوصايا والإعانات والإيرادات الأخرى التي يقرر مجلس الأمناء قبولها.
المادة (6) : يتولى إدارة شئون الكلية وفقا لأحكام هذا النظام: أ - مجلس الأمناء. ب - مدير الكلية.
المادة (7) : يشكل مجلس الأمناء من وزير التربية والتعليم لدولة البحرين رئيسا ومن عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على اثنى عشر عضوا ويكون من بين الأعضاء ممثلون للدول التي تقدم دعما ماليا للكلية. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بدولة البحرين - بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم بهذه الدولة - بتعيين أعضاء مجلس الأمناء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد التشاور مع حكومات الدول التي تقدم دعما ماليا للكلية. يكون لمجلس الأمناء نائب للرئيس ينتخبه المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له وتكون مدة نائب الرئيس مساوية لمدة المجلس الذي انتخبه. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه. كما يعين المجلس أمينا للسر.
المادة (8) : يتولى مجلس الأمناء ما يلي: أ - تنظيم الدراسة وتوجيهها ومتابعة تنفيذها في حدود ما ورد في النظام الأساسي وطبقا للسياسة العامة المرسومة. ب - وضع الخطة اللازمة لتوفير الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهداف الكلية وإقرار سياسة الإنشاءات فيها. ج - إقرار اللائحة الداخلية واللوائح المالية والإدارية والتنظيمية لشئون الكلية. د - إقرار مشروع الميزانية السنوية للكلية وحسابها الختامي. هـ - إقرار خطط الدراسة ومددها. و- إقرار الشروط الخاصة بقبول الطلاب في الكلية وتحديد إعدادهم مع مراعاة أن يكون لأبناء الدول التي تقدم دعما ماليا للكلية الحق في عدد معين من طلاب الكلية. ز- تحديد الرسوم الدراسية. ح- إقرار إنشاء أقسام جديدة أو تعديل القائم منها. ط- منح الدرجات العلمية من شهادات ودبلومات وتقرير ما يعادلها من درجات علمية أجنبية. ي- وضع القواعد والنظم لاستثمار أموال الكلية وإدارتها والتصرف فيها. ك- قبول الدعم المالي الذي تقرره حكومات الدول الأخرى للكلية وكذلك قبول التبرعات عن طريق الهبات والوصايا أو الوقف وغير ذلك بشرط عدم تعارضها مع الأغراض التي أنشئت الكلية من أجلها. ل- تعيين أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من الموظفين بالكلية وإقرار كافة شئونهم وفقا للائحة الداخلية. م- النظر في المسائل الأخرى التي تنص اللائحة الداخلية على اختصاص مجلس الأمناء بها. ن- النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس مجلس الأمناء أو التي يعرضها مدير الكلية. س- النظر في أية أمور أخرى تحددها القوانين واللوائح.
المادة (9) : يجوز لمجلس الأمناء أن يقرر تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه ويعهد إليها بعض اختصاصاته.
المادة (10) : يعين مدير الكلية بقرار من رئيس مجلس الأمناء بناء على توصية مجلس الأمناء ويشترط فيمن يعين مديرا للكلية أن يكون من المعروفين بخبرتهم في التعليم العالي الفني.
المادة (11) : يتولى مدير الكلية إدارة شئونها العلمية والإدارية والمالية ويشرف على تنفيذ نظامها الأساسي ولوائحها وقراراتها كما يتولى أية اختصاصات أخرى يعهد بها إليه مجلس الأمناء ويمثل المدير الكلية أمام القضاء والغير.
المادة (12) : تتكون الكلية من عدد من الأقسام يقرها مجلس الأمناء. وتبين اللائحة الداخلية اختصاصات كل قسم وصلاحيات رئيسه.
المادة (13) : يقوم مجلس الأمناء بتشكيل مجلس أكاديمي يعني بالأمور الأكاديمية للكلية ويتكون من ذوي الاختصاص والخبرة ويكون مسئولا لمجلس الأمناء.
المادة (14) : يجتمع مجلس الأمناء بناء على دعوة من الرئيس، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء بشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه في حالة غيابه. ويجب ألا تقل اجتماعات المجلس عن اجتماعين في السنة الواحدة وتعقد الاجتماعات في مقر الكلية أو أي مكان آخر يناسب المجلس على أن تعطى مهلة قدرها سبعة أيام قبل عقد اجتماع المجلس.
المادة (15) : تسري أحكام المادة السابقة على اللجان التي يقرر مجلس الأمناء تشكيلها.
المادة (16) : تبين اللائحة الداخلية مسميات وظائف أعضاء التدريس وشروط التعيين في كل وظيفة، كما تحدد هذه اللائحة حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس والقواعد الخاصة بتأديبهم وإجراءات التحقيق معهم والجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها عليهم وسائر الأحكام الخاصة بذلك. وإلى أن تصدر اللائحة الداخلية يتولى مجلس الأمناء الاختصاصات والسلطات المنصوص عليها في الفترة السابقة. واستثناء من أحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة تسري على أعضاء هيئة التدريس البحرينيين أحكام المرسوم بقانون المشار إليه والقوانين المعدلة وذلك إلى أن يصدر تنظيم خاص بمعاشاتهم ومكافآتهم.
المادة (17) : يجوز الاستعانة بأساتذة زائرين لمدد مؤقتة من المعاهد العليا والجامعات العربية والأجنبية.
المادة (18) : على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العلمية ومتابعة إجراء البحوث والدراسات في مجالات تخصصهم. ولا يجوز لهم الاشتغال بالتجارة أو مزاولة أي عمل مهني أو تجاري أو صناعي أو مالي أو أي عمل عرضي آخر يتعارض مع واجبات وظائفهم.
المادة (19) : تنظم اللائحة الداخلية شروط تعيين الموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس وتحدد مسميات وظائفهم ودرجاتهم المالية وتنظيم عزلهم وتأديبهم. وفيما عدا ما نص عليه في النظام الأساسي واللائحة الداخلية تسري على الموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس كافة القوانين واللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة كما تسري على الموظفين البحرينيين أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والقوانين المعدلة له وذلك إلى أن يصدر تنظيم خاص بشأن معاشاتهم ومكافآتهم. وإلى أن تصدر اللائحة الداخلية يتولى مجلس الأمناء تعيين الموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس وتحديد مسميات وظائفهم ومرتباتهم وسائر الشروط التي تسري عليهم كما يتولى تأديبهم وعزلهم.
المادة (20) : تعتمد الميزانية السنوية للكلية وحسابها الختامي بقرار من مجلس الأمناء.
المادة (21) : تتصرف الكلية في أموالها وتديرها وفقا لأحكام لوائح مالية وتنظيمية يصدرها مجلس الأمناء.
المادة (22) : يتقاضى مدير الكلية وأعضاء هيئة التدريس وموظفو الكلية المرتبات والبدلات التي يصدر بها قرار من مجلس الأمناء.
المادة (23) : يعين مجلس الأمناء مدققا للحسابات.
المادة (24) : يعتمد مجلس الأمناء درجة البكالوريوس وغيرها من الدرجات والدبلومات العلمية. وتبين اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بهذه الدرجات والشروط اللازمة للحصول عليها. وإلى أن تصدر اللائحة الداخلية يمارس مجلس الأمناء الاختصاص المبين بالفقرة السابقة.
المادة (25) : الكلية مكان آمن له حرمته.
المادة (26) : مع مراعاة ما نص عليه في النظام الأساسي بشأن إجراءات استصدار اللوائح. تصدر اللائحة الداخلية للكلية بمرسوم أما اللوائح الأخرى المالية والتنظيمية فتصدر بقرار من مجلس الأمناء.
المادة (27) : إذا تعذر استمرار الكلية في تأدية أغراضها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام الأساسي تؤول إلى حكومة دولة البحرين جميع منشآت الكلية، وأموالها الثابتة والمنقولة بما في ذلك الأرض المقامة عليها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن