تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية ما هو موضح أمام كل منها من تفسير: أ- عبارة " الموظف المخول " تعني أي موظف رسمي يندب بقرار من وزير التجارة والزراعة للتفتيش على سفن الصيد والمساكر ( الحواجز ) والحظور وضبط المخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون وتحرير محاضر الضبط. ب- عبارة " سفينة الصيد " تعني أية سفينة أو قارب مسجل في دولة البحرين لغرض ممارسة مهنة صيد أو بيع الأسماك. ج- عبارة " وثيقة التسجيل " تعني شهادة تسجيل صادرة من مكتب تسجيل السفن بمقتضى أحكام القانون. د- عبارة " مالك سفينة صيد " تعني كل من يقوم بتجهيز سفينة مسجلة لصيد أو بيع الأسماك لحسابه الخاص سواء كانت هذه السفينة مملوكة له أو مستأجرة بمعرفته لهذا الغرض. هـ- كلمة " الأسماك " تعني أي كائن مائي سواء كان سمكا أو غيره من المحار أو القشريات أو السلاحف أو الثدييات المائية بما فيها النباتات البحرية والصخور المرجانية. و- عبارة "أداة الصيف" تعني أية أداة أو وسيلة تستخدم لصيد السمك. ز- عبارة " حدود الصيد " تعني مياه الصيد لدولة البحرين. ح- عبارة " منطقة الصيد " تعني المنطقة المائية التي يزاول فيها الصيد والواقعة داخل حدود الصيد. ط- كلمة " الرخص " تعني شهادات ترخيص صيد الأسماك التي تصدرها إدارة الثروة السمكية بوزارة التجارة والزراعة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (2) : مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم ( 14 ) لسنة 1978 بإصدار قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة التي توجب تسجيل السفن في إدارة الموانئ وأحكام المرسوم بقانون رقم ( 20 ) لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة التي توجب تسجيل تلك السفن في ميناء سلمان , يتعين بالإضافة إلى ذلك تسجيل سفن الصيد بإدارة الثروة السمكية بوزارة التجارة والزراعة بدون رسوم طبقا للإجراءات والنظم التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والزراعة. ولا يخل التسجيل المشار إليه في الفقرة السابقة بضرورة الحصول على الترخيص الوارد في المادة ( 3 ) من هذا القانون.
المادة (3) : يحظر بغير ترخيص من إدارة الثروة السمكية بوزارة التجارة والزراعة صيد الأسماك داخل حدود الصيد سواء عن طريق استخدام المساكر ( الحواجز ) والحظور أو عن طريق استخدام السفن. ويستثنى من شروط الترخيص ما يلي: أ- السفن الصغيرة التي تسير في البحر بقوة غير آلية. ب- الزوارق الصغيرة التي تشكل جزءا من معدات السفن أو بواخر أكبر إذا كان يمكن رفعها على ظهر السفينة التابعة لها. ج- السفن الأخرى التي تستخدم لأغراض تجارية أو للنزهة. ويحظر على هذه السفن وضع شباك تجرها السفينة في مؤخرتها بقصد الصيد.
المادة (4) : يشترط لإصدار ترخيص الصيد للسفينة أن تكون مسجلة في دولة البحرين لغرض صيد الأسماك , ويجوز لوزير التجارة والزراعة أن يرخص بصيد الأسماك في مناطق الصيد للسفن غير المسجلة في دولة البحرين والتي لا تحمل علمها بشرط أن تكون السفينة مسجلة في الدولة التابعة لها لغرض صيد الأسماك.
المادة (5) : تمسك إدارة الثروة السمكية سجلين أحدهما تقيد فيه رخص سفن الصيد والآخر لقيد رخص إقامة واستخدام المساكر ( الحواجز ) والحظور , كما تعد النماذج الخاصة بطلبات الحصول على تلك الرخص أو تجديدها. ويصدر وزير التجارة والزراعة قرارا بتنظيم مسك السجلين السالفي الذكر وكيفية القيد فيهما.
المادة (6) : يقدم طلب الحصول على رخصة صيد الأسماك إلى إدارة الثروة السمكية من مالك سفينة الصيد أو المسكر ( الحاجز ) أو الحظرة على النموذج المعد لهذا الغرض. ويجب أن يتضمن طلب الحصول على رخصة استخدام سفينة صيد ما يلي: أ- اسم مالك السفينة , وجنسيته , وعنوانه في دولة البحرين. ب- اسم السفينة ورقم ميناء تسجيلها. ج- المرفأ الذي تأوي إليه السفينة عادة. د- البيانات الأخرى المتعلقة بسفينة الصيد التي تطلبها إدارة الثروة السمكية. وترفق بالطلب صورة طبق الأصل من شهادة تسجيل السفينة وعقد إيجارها إذا كانت السفينة مستأجرة. كما يجب أن يشتمل طلب رخصة إقامة أو استخدام مسكر ( حاجز ) أو حظرة للأسماك على البيانات التالية: أ- اسم مالك المسكر ( الحاجز ) أو الحظرة واسم الشخص الذي يقوم باستغلالها في الصيد إن وجد. ب- موقع المسكر ( الحاجز ) أو الحظرة وحدودها. وترفق بطلب الحضور على الرخصة موافقة كتابية من مالك المكان المزمع إقامة المسكر ( الحاجز ) أو الحظرة فيه.
المادة (7) : مدة رخص الصيد الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون تكون سنوية أو نصف سنوية بالنسبة للسفن وسنوية بالنسبة للمساكر (الحواجز) والحظور
المادة (8) : يقدم طلب تجديد رخصة سفينة الصيد أو المسكر ( الحاجز ) أو الحظرة إلى إدارة الثروة السمكية على النموذج المعد لذلك ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة صلاحية الرخصة على النحو المبين في المادة السابقة بخمسة عشر يوما على ألا كثر وإلا فان الرخصة تصبح ملغاة.
المادة (9) : تحدد بقرار يصدر من وزير التجارة والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء - الرسوم الواجب تحصيلها مقابل صرف رخص الصيد أو تجديدها. ولا تصدر رخص الصيد أو يتم تجديدها إلا بعد أداء الرسوم المقررة.
المادة (10) : يكون لإدارة الثروة السمكية الحق في رفض منح رخصة الصيد لمالك السفينة أو المسكر ( الحاجز) أو الحظرة إذا تبين لها أن استخدام السفينة قد يشكل خطرا أو يلحق ضررا بالثروة السمكية أو أن استخدام المسكر ( الحاجز) أو الحظرة له أثر سلبي على المساكر( الحواجز) والحظور الأخرى الواقعة في نفس المنطقة أو على الثروة السمكية بصورة عامة ، كما يكون لإدارة الثروة السمكية أيضا الحق في رفض تجديد الرخصة أو إلغائها أو سحبها للمدة التي تراها مناسبة لأسباب تتعلق بمصالح الصيد. ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار إدارة الثروة السمكية الصادر في المسائل السالفة الذكر أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم بهذا القرار.
المادة (11) : تصرف رخص الصيد للسفينة باسم مالكها أو باسم مالك المسكر ( الحاجز ) أو الحظرة وتلغي في الأحوال الآتية. أ- إذا انتقلت ملكية السفينة أو المسكر (الحاجز) أو الحظرة من المرخص له لأي شخص غير بحريني ما لم تكن إدارة الثروة السمكية قد وافقت على نقل الرخصة باسم من انتقلت إليه ملكية السفينة أو المسكر ( الحاجز) أو الحظرة بناء على طلب مقدم منه طبقا للإجراءات المقررة في هذا القانون. ب- إذا شطب تسجيل السفينة. ج - إذا طرأت أية تغييرات على السفينة أو المسكر ( الحاجز) أو الحظرة من شأنها تعديل البيانات الخاصة برخصة السفينة أو المسكر (الحاجز) أو الحظرة المقيدة في سجلات إدارة الثروة السمكية وذلك ما لم يخطر مالك السفينة أو المسكر ( الحاجز) أو الحظرة هذه الجهة كتابة بتلك التغييرات خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها.
المادة (12) : على ربان سفينة الصيد أو مالك المسكر ( الحاجز) أو الحظرة أو المسئول عن استخدامها إبراز رخصة الصيد لرجال خفر السواحل وللموظفين المخولين عندما يطلب منهم ذلك.
المادة (13) : يجب على كل مالك سفينة صيد أو مسكر (حاجز) أو حظرة أو المسئول عن استخدام أي منهما. أ- أن لا يلحق ضررا بالمساكر (الحواجز) وبالحظور وأدوات الصيد المستخدمة في مناطق الصيد. ب- أن يزود إدارة الثروة السمكية بالبيانات والمعلومات التي تطلبها منه بشأن السفينة أو المسكر (الحاجز) أو الحظرة.
المادة (14) : يمنع منعا باتا في منطقة الصيد صيد الأسماك بأجهزة أو مواد مفرقعة أو مواد سامة أو مميتة للأسماك أو ضارة بالصحة أو بأية وسيلة أو معدات صيد أخرى قد تلحق ضررا بالثروة السمكية. كما يحظر في مناطق الصيد إجراء عمليات الحفر والردم التي قد تلحق ضررا بالثروة السمكية ما لم يصرح بذلك من إدارة الثروة السمكية.
المادة (15) : يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولا سيما فيما يختص ما يأتي: أ- تنظيم منع أو حظر صيد الأسماك في أية منطقة داخل حدود الصيد. ب- منع أو حظر استخدام أية سفينة صيد أو مسكر (حاجز) أو حظرة أو أدوات صيد أو طرق معينة لصيد الأسماك والتي تشكل ضررا على الثروة السمكية. ج - تحديد أنواع الشباك المستخدمة في الصيد والحد الأدنى لمقاسات فتحات عيونها. د - وضع القواعد والإجراءات للتفتيش على أماكن حفظ أو تخزين أو بيع الأسماك الطازجة أو المعالجة أو المحفوظة بقصد مصادرة غير الصالح منها للاستهلاك الآدمي وإعدامها وإتلافها وذلك مع مراعاة أحكام قانون الصحة العامة. هـ - إعفاء أية جهة أو هيئة من الخضوع لأي حكم من أحكام هذا القانون متى كانت مكلفة رسميا بالقيام بالبحوث والتجارب فيما يختص بتنمية الثروة السمكية أو غير ذلك من الأمور المتعلقة بالمحافظة عليها. و - إلزام سفن الصيد بوضع أرقام أو علامات مميزة لها أو تعيين ما يجب توافره فيها من جهة الشكل أو المتانة أو السلامة أو الحجم أو المواصفات الخاصة لحفظ الصيد من التلف. ز- تنظيم أية إمور أخرى تتعلق بحماية المخزون السمكي أو الحفاظ علية في حدود الصيد. ح - الإحصائيات والبيانات وكافة المعلومات المتعلقة بالثروة السمكية.
المادة (16) : لرجال خفر السواحل وللموظفين المخولين حق التفتيش على سفن الصيد ومناطق الصيد لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ولهم في سبيل ذلك الحق في طلب الإطلاع على رخصة الصيد وضبط ما يعد مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له وتقرير محاضر الضبط واقتياد سفينة الصيد بما عليها من أدوات صيد أو مصيد إلى اقرب ميناء أو القبض على المخالف لتسليمه إلى اقرب مخفر شرطة.
المادة (17) : أ- كل مخالفة لأحكام المادة 14 من هذا القانون يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وبمصادرة الأجهزة والمواد والمعدات المستعملة. ب- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرام التي لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز الحكم بمصادرة السفينة أو المصيد أو أدوات أو معدات الصيد أو بإزالة المسكر ( الحاجز) أو الحظرة على نفقة المخالف.
المادة (18) : يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (19) : على الوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن