تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   19   لسنة   1982   بتاريخ  27 / 5 / 1982

بشأن الموافقة على ضمان حصة دولة البحرين في اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 8 يناير 1982 بين شركة طيران الخليج ومجموعة من البنوك لتمويل شراء محركات لطائرات الترايستار.

المادة (1) : ووفق على ضمان حصة دولة البحرين في اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 8 يناير1982 بين شركة طيران الخليج وك

المادة (2) : على وزير التنمية والصناعة ووزير المالية والاقتصاد الوطنى – كل فيما ي

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   20   لسنة   1982   بتاريخ  17 / 6 / 1982

بشأن تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة الخامسة من قانون العمل في القطاع الأهلي المشار إليه النص الآتي : (( مادة 5 - تحد

المادة (2) : يضاف إلى عنوان الباب السابع عشر من قانون العمل في القطاع الأهلي المشار إليه عبارة ’

المادة (3) : على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   21   لسنة   1982   بتاريخ  8 / 7 / 1982

بشأن اعتماد ميزانية شركة نفط البحرين الوطنية للسنة المالية 1982.

المادة (1) : تقدر الإيرادات بميزانية شركة نفط البحرين الوطنية للسنة المالية 1982 بمبلغ (250.532.000) دينار (

المادة (2) : تقدر المصروفات بميزانية شركة نفط البحرين الوطنية للسنة المالية 1982 بمبلغ (76.421.000) دينار

المادة (3) : يقدر الوفر المتحقق من عمليات الشركة للسنة المالية 1982 بمبلغ (174.111.000) دينا

المادة (4) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون, وينشر

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   22   لسنة   1982   بتاريخ  25 / 8 / 1982

بشأن الموافقة على اتفاقية مركز التراث الشعبى لدول الخليج العربية .

المادة () : اتفاقية مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية ان حكومات دولة الإمارات العربية المتحدة, دولة ال

المادة (1) : ووفق على اتفاقية مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الكوي

المادة (1) : ينشأ بمقتضى هذه الاتفاقية مركز, يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة يطلق عليه

المادة (2) : يكون مقر المر

المادة (2) : على الوزراء_ كل فيما يخصه_ تنفيذ هذا القانون,

المادة (3) : يضم المركز في عضويته كل دولة عربية خليجية ت

المادة (4) : ‌أ- تعتبر الجهة المختصة التي تحددها الدول الأعضاء نقاط ارتباط محلية للمركز يستفيد من جهودها وإنجازا

المادة (5) : يهدف المركز إلى تحقيق الأهداف التالية: 1- جمع وتدوين وتحقيق كل ما له علاقة بالثقافة الشعبية بدول

المادة (6) : يتخذ المركز جميع الوسائل الكفيلة بتحقيق أهدافه, وعلى الأخص: 1- تشجيع وتبني جهود الأفراد والمؤسسات

المادة (7) : ينشأ للمركز مجلس إدارة مؤلف من ممثل واحد لكل دولة من الدول الأعضاء ويجوز لممثل الدولة العضو تفويض م

المادة (8) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا في المركز, وهو الذي يرسم سياسته العامة, ويوجه نشاطه, ويضع القواعد الت

المادة (9) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجانا يعهد إليها ببعض اخ

المادة (10) : ‌أ- يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه, المرة الأولى قبل بدء السنة المالي

المادة (11) : ‌أ- تكون رئاسة مجلس الإدارة لمدة سنة بالتناوب بين الأعضاء حسب الترتيب الهجائي لأسماء دولهم. ويبقى ا

المادة (12) : يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قرارا بالتمرير, ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع الأعض

المادة (13) : يتولى إدارة المركز مدير عام يعين بقرار من مجلس الإدارة ويكون من جنسية الدول الأعضاء, ويعاونه في الو

المادة (14) : ‌أ- يكون لمدير عام المركز الاختصاصات والصلاحيات التالية: 1- تمثيل المركز في علاقاته بالغير وأمام ا

المادة (15) : تنشأ للمركز لجنة استشارية للتخطيط والتنسيق يرأسها عضو مجلس الإدارة في دولة المقر أو من ينوب عنه, وت

المادة (16) : ‌أ- مهمة اللجنة الاستشارية للتخطيط والتنسيق مناقشة وتقويم خطط العمل الرامية لتحقيق أهداف المركز وتق

المادة (17) : تكون للمركز لائحة داخلية تنظم سير الع

المادة (18) : ‌أ- مساهمات الأعضاء في موازنة المركز, وتحدد أنصبة الأعضاء فيها على النحو التالي: 19% لكل من: دولة

المادة (19) : ‌أ- تبدأ السنة المالية في أول كانون الثاني (يناير) وتنتهي في آخر كانون الأول (ديسمبر) من كل عام, عل

المادة (20) : يعرض على مجلس الإدارة قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل مشروع الموازنة لإقراره, كما

المادة (21) : يعفى المركز من جميع الضرائب والرسوم الم

المادة (22) : الأعضاء متساوون في الحقوق والواجبات ولا يجوز إسقاط عضوية أية دولة إلا إذا قصرت في الوفاء بالتزامات

المادة (23) : لكل عضو مرتبط بهده الاتفاقية أن ينسحب منها بكتاب ترسله حكومته إلى رئيس مجلس الإدارة ولا يكون الانسح

المادة (24) : تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لأجل غير محدد, ولا يجوز تعديل أي بند من بنودها أو حل المركز إلا بق

المادة (25) : ‌أ- يتم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل الأطراف الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية وتودع وثائق ال

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   23   لسنة   1982   بتاريخ  2 / 9 / 1982

بشأن إصدار القانون البحري.

المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بالنيابة. بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري

المادة (1) : يعمل بالقانون البحري المرافق لهذا

المادة (1) : السفينة في تطبيق هذا القانون هي كل منشأة صالحة للملاحة تعمل عادة في الملاحة البحرية وتسير بواسطة آل

المادة (2) : مع عدم الاخلال بالاتفاقات الدولية التي ترتبط بها دولة البحرين تكتسب السفينة جنسية دولة البحرين اذا

المادة (2) : على الوزراء كل - فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون

المادة (3) : على كل سفينة تتمتع بجنسية الدولة ان تتخذ لها اسما توافق عليه الادارة البحرية المختصة. ولا يجوز ادخا

المادة (4) : يقتصر الصيد والنزهة في البحر الاقليمي والقطر والارشاد في موانئ الدولة وكذلك الملاحة الساحلية بين مو

المادة (5) : تعتبر الجرائم التي ترتكب عل متن سفينة ترفع علم دولة البحرين واقعة عل ارضها. وتسري فيما يتع

المادة (6) : التصرفات التي يكون موضوعها انشاء او نقل او انقضاء حق الملكية على السفينة او غيره من الحقوق العينية

المادة (7) : يتبع رأى الاغلبية في جميع ما يتعلق بالمصلحة المشتركة لمالكي السفينة على الشيوع ما لم ينص على خ

المادة (8) : لا يسأل المالك على الشيوع عن الالتزامات الناشئة عن السفينة الا بقدر حصته فيها. واذا لم يكن احد ال

المادة (9) : للمدير المجهز المعين من المالكين على الشيوع ان يقوم بجميع اعمال الادارة وهو يمثلهم امام القضاء في ك

المادة (10) : لكل مالك على الشيوع ان يجري على حصته في السفينة ما يشاء من تصرفات. ومع ذلك لا يجو

المادة (11) : اذا باع احد المالكين على الشيوع حصته عنهم في السفينة لاجنبي وجب على المشتري اخطار المالكين الاخرين

المادة (12) : لا يجوز للمحكمة ان تأذن ببيع السفينة بالمزاد لعدم امكان قسمتها الا بموافقة من يملكون نصفها على الاق

المادة (13) : للديون الآتية دون غيرها حق امتياز على السفينة : 1- المصارف القضائية التي انفقت لحفظ السفينة وبيعه

المادة (14) : لا تخضع حقوق الامتياز لاي اجراء شكلي او لاي شر

المادة (15) : تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون على السفينة واجرة النقل الخاصة بالرحلة التي نشأ خل

المادة (16) : يعتبر في حكم اجرة النقل اجرة السفر المستحقة على المسافرين،

المادة (17) : لا يعتبر من ملحقات السفينة او اجرة النقل تعويضات التأمين المستحقة

المادة (18) : يبقى حق الامتياز على اجرة النقل قائما ما دامت الاجرة مستحقة الدفع او كانت تحت يد الربا

المادة (19) : ترتب الديون المتعلقة برحلة واحدة لترتيب الامتيازات الواردة بالمادة 13. وتكون الديون الواردة في كل ب

المادة (20) : الديون الممتازة الناشئة عن اية رحلة تتقدم الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة. ومع ذل

المادة (21) : الديون الممتازة تتبع ا

المادة (22) : تنقضي حقوق الامتياز على السفينة : أ- ببيع السفينة قضائياً ب- ببيع السفينة رضائياً بالشروط التال

المادة (23) : تنقضي حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة ما عدا حقوق الامتياز الضامنة لديون التوريد المشار اليها في

المادة (24) : تسري احكام هذا النوع المتقدمة على السفن التي يستثمرها المجهز غير المالك او المستأجر الاصلي، ومع

المادة (25) : للادارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف ازالة الحطام ولها بيعه اداريا بالمزاد

المادة (26) : تسري احكام هذا الفرع عل السفن التجارية التي تستغلها الدولة. اما السفن ا

المادة (27) : يتم رهن السفينة بعقد رسمي والا كان باط

المادة (28) : لا يجوز ان يرهن السفينة الا مالكها او وكيل عنه بتفويض خاص. واذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع جا

المادة (29) : الرهن المقرر على السفينة او على حصة منها يبقى على حطامها. ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على اجر

المادة (30) : يجوز رهن السفينة وهي في مرحلة البناء، ويجب ان يسبق الرهن اقرار في مكتب التسجيل بالميناء الواقع بدا

المادة (31) : يقيد رهن السفينة في سجل السفن بمكتب تسجيل السفن واذا ترتب الرهن على السفينة وهي في

المادة (32) : يجب لاجراء القيد تقديم صورة رسمية من عقد الرهن لمكتب تسجيل السفن. ويرفق بالعقد قائمتان موقعتان من ط

المادة (33) : يؤشر مكتب تسجيل السفن في السجل بمحتويات القائمتين ويسلم الطالب احده

المادة (34) : يكون ترتيب الديون المضمونة برهن بعد الرهون الممتازة مباشرة ويكون ترتيب الديون المضمونة برهن حسب اسب

المادة (35) : الدائنون المرتهنون لسفينة او لجزء منها يتتبعونها في اية يد كانت ول

المادة (36) : اذا كان الرهن واقعا على حصة لا تزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن الا حجز هذه الحصة وبيعها. و

المادة (37) : يترتب على حكم مرسي المزاد تطهير السفينة من

المادة (38) : اذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة او بعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ اجراءات

المادة (39) : يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة ان يطلب بيع السفينة او جزء منها بالمزايدة مع التص

المادة (40) : اذا لم يتقدم اي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة السابقة فللحائز ان يطهر السفينة من الرهون

المادة (41) : لا يجوز ان يزيد سعر الفائدة الاتفاقية

المادة (42) : اذا باع المالك برضاه خارج الدولة، السفينة المحملة برهن وترتب على البيع فقدانها جنسية الدولة كان الب

المادة (43) : يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة متى توافرت شروطه قانونا، بامر من قاضي التنفيذ ولا يوقع هذا الح

المادة (44) : لكل من يتمسك باحد الديون المذكورة في المادة الس

المادة (45) : إذا أجرت السفينة لشخص تولى إدارتها الملاحية وكان وحده مسئولا عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع

المادة (46) : لا يجوز توقيع الحجز على السفينة الراسية بأحد موانئ الدولة أو المارة بها إذا كانت متأهبة للسفر ما لم

المادة (47) : يرفع الحجز اذا قدم المحجوز عليه كفيلا او اي ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين. ومع ذلك لا يجوز الامر برفع

المادة (48) : تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه وتسلم صورة اخرى الى مكتب التسجيل بالميناء ا

المادة (49) : اذا لم تكن الدعوى بثبوت الحق مرفوعة من قبل يجب على الدائن الحاجز ان يرفع الدعوى بثبوت الحق وبصح

المادة (50) : اذا حكم بثبوت الحق وبصحة الحجز وجب ان يحدد الحكم جلسة للحضور امام قاضي ا

المادة (51) : لا يجوز لقاضي التنفيذ توقيع الحجز التنفيذي الا بعد مضي اربع وعشرين ساعة على الاقل من التنبيه بالدفع

المادة (52) : تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه فيها، وتسلم صورة اخرى الى مكتب التسجيل لمنع

المادة (53) : يجب أن يشتمل امر قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز التنفيذي على التكليف بالحضور امامه لسماع الحكم

المادة (54) : اذا امرت المحكمة بالبيع تحدد الثمن الاساسي وشروط البيع وشروط والايام التي تجري فيها المزايدة. ويعلن

المادة (55) : يحصل البيع بعد ثلاث جلسات بين كل جلسة واخرى سبعة ايام، ويقبل اكبر عطاء في الجلسة الاولى بصفة مؤقتة

المادة (56) : اذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة ثمنا اساسيا جديدا اقل من الاول وتع

المادة (57) : يجب على الراسي عليه المزاد ان يودع الثمن والمصاريف في خزانة المحكمة في

المادة (58) : لا يجوز الطعن في حكم مرسى المزاد الا لعيب في الشكل و

المادة (59) : الدعاوى التي ترفع بطلب استحقاق السفينة وبطلان الحجز يجب رفعها وتبليغها الى قلم كتاب المحكمة التي تج

المادة (60) : دعاوى الاستحقاق التي ترفع بعد المزايدة تعتبر

المادة (61) : يسري فيما يتعلق بتوزيع الثمن المتحصل من المزايدة القوا

المادة (62) : تسري احكام المسؤولية والالتزامات التي تخضع لها السفن والشحنات والمهمات الخاصة على : أ- السفن التج

المادة (63) : فيما يتعلق بالمسؤولية والالتزامات المشار اليها في المادة السابقة، تسري احكام الاختصاص والدعاوى و

المادة (64) : لا تسري احكام المادتين السابقتين على السفن الحربية ويخوت الدولة وسفن الرقابة والسفن المستعملة كمستش

المادة (65) : للدولة ان تتمسك بجميع اوجه الدفاع والتقادم وتحديد المس

المادة (66) : يجوز للمحكمة اذا قام لديها الشك في الصفحة الحكومية غير التجارية للسفينة او الشحنة عند تطبيق المادة

المادة (67) : المجهز هو حائز السفينة الذي يقوم باستثمارها لحسابه بوصفه مالكا او مستاجرا لها، ويعتبر المالك مجهزا

المادة (68) : يسأل مالك السفينة مدنيا عن افعال الربان والبحارة والمرشد او اي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منه

المادة (69) : يجوز لمالك السفينة ان يحدد مسؤوليته بالقدر المبين في المادة (73) فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن

المادة (70) : اذا نشأ لمالك السفينة من الحادث ذاته قبل احد الدائنين فلا يسري تحديد ا

المادة (71) : لا يجوز لمالك السفينة تحديد مسؤوليته في الحالات الاتية : أ- اذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام متر

المادة (72) : يكون تحديد مسؤولية المالك بالكيفية الاتية : أ- بمبلغ قدره خمسة وعشرون دينارا عن كل طن من حمولة ال

المادة (73) : في تطبيق المادة السابقة تحسب حمولة السفينة بالنسبة الى السفن ذات المحرك على اساس الحمولة الصافية لل

المادة (74) : تؤلف المبالغ المحددة لتعويض الاضرار البدنية والاضرار المادية الناشئة عن حادث واحد وحدة مستقلة تخصص

المادة (75) : تسري احكام تحديد المسؤولية على مجهز السفينة والمستأجر والمدير المجهز والربان والبحارة كما تسري على

المادة (76) : يعين مجهز السفينة الربان ويعزله، وللربان المعزول الحق في التعويض وفقا للقواعد العامة. ويراعى في

المادة (77) : للربان وحده قيادة السفينة وادارة الرحلة البحرية. ويقوم ضابط الملاحة الذي يلي الربان مباشرة في الدرج

المادة (78) : لا يجوز للربان ان يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة الى مرسى او ميناء مأمون. و

المادة (79) : على الربان ان يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الى الموانئ او المراسي او الانهار او خروج

المادة (80) : تكون للربان سلطة التوثيق على ظهر السفينة كما تكون له جميع السلطات التي تقررها القواعد والاعراف المع

المادة (81) : يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع في السفينة. وعليه اثبات هذه الوقائع في دفتر احوال السفي

المادة (82) : اذا وقعت جريمة على ظهر السفينة للربان سلطة التحقيق فيها. فهو يتولى التحقيق الابتدائي حتى وصول السلط

المادة (83) : يعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز ويمثله امام القضاء، ويمارس السلطات التي قررها له القانون قبل

المادة (84) : يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجارية ان يتبع تعليمات المجهز و

المادة (85) : على الربان ان يحتفظ على ظهر السفينة اثناء الرحلة بالوثائق التي ي

المادة (86) : على الربان ان يمسك دفتر احوال لسفينة. ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الادارة البحرية

المادة (87) : على الربان خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء المقصود او المكان الذي رست فيه اختياري

المادة (88) : اذا طرأت اثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة او بالشحنة او بالاشخاص الموجودين عليها وجب على

المادة (89) : اذا طرأت ظروف ملحة اثناء الرحلة فيكون للربان ان يقترض بضمان السفينة واجرتها. فاذا لم يكف هذا الضمان

المادة (90) : لا يجوز للربان ان يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها الا اذا ثبت عدم صلاحيتها للملاحة والا كان ا

المادة (91) : اذا اضطر الربان الى اصلاح السفينة اثناء السفر كان للمستأجر او للشاحن الخيار بين الانتظار حتى تمام ا

المادة (92) : يجب على الربان ان يتخذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والمسافر

المادة (93) : يعتبر بحارا كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة، ويعتبر الربا

المادة (94) : تحدد القوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية والعرف البحري المقصود بالربان والمهندسين البحريين وعدد ا

المادة (95) : عقد العمل البحري عقد يلتزم شخص بمقتضاه بالعمل مقابل اجر في سفينة تقويم بالملاحة البحرية. وتطبق على

المادة (96) : لا يجوز اثبات عقد العمل البحري الا بالكتابة ومع ذلك اذا

المادة (97) : يحرر عقد العمل البحري من ثلاث نسخ تسلم احداها لرب العمل وتودع الثانية الادارة البحرية المختصة وتسلم

المادة (98) : يجب على البحار اطاعة اوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها الا بإذن. ويلتزم في

المادة (99) : لا يجوز للربان او لاحد البحارة شحن اية بضاعة في السفينة لحسابه الخاص الا بإذن من المجهز. ويترتب على

المادة (100) : يلتزم المجهز باداء اجر البحارة في الزمان والمكان المعينين في العقد او اللذين يقضي بهما العرف البحري

المادة (101) : اذا كان الاجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفر بفعل المجهز او الربان. اما اذا نشأ

المادة (102) : اذا كان البحار معينا بالرحلة في الذهاب وحده استحق كامل اجره اذا توفى بعد بدء السفر. اما اذا كان معي

المادة (103) : لا يجوز الحجز على اجر البحار او التنازل ع

المادة (104) : يلتزم المجهز اثناء السفر على اجر البحار واقامته في الس

المادة (105) : يلتزم المجهز بعلاج البحار دون مقابل اذا اصيب بجرح وهو في خدمة السفينة او اذا مرض اثناء السفر، واذا

المادة (106) : يستحق البحار الذي يصاب بجرح وهو في خدمة السفينة او بمرض اثناء السفر اجره كاملا اثناء الرحلة وتسري ف

المادة (107) : اذا توفى البحار وهو في خدمة السفينة وجب على رب العمل اداء نفقات دفنه ايا كان سبب الوفاة. وعلى رب ا

المادة (108) : يلتزم المجهز باعادة البحار الى الدولة اذا حدث اثناء السفر ما يوجب انزاله من السفينة الا اذا كان ذلك

المادة (109) : ينقضي عقد العمل البحري باحد الاسباب الاتية : أ- انقضاء المدة المحددة للعقد. ب- بناء على رغبة اح

المادة (110) : إذا كان العقد مبرما لمدة محددة وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة،

المادة (111) : اذا توفى البحار بسبب الدفاع عن السفينة او الشحنة او الاشخاص المسافرين عليها استحق ورثته مبلغا يعادل

المادة (112) : اذا حالت قوة قاهرة دون البدء في السفر او دون مواصلته استحق البحار المستخدم بالرحلة اجره عن الايام ا

المادة (113) : اذا غرقت السفينة او صودرت او فقدت او اصبحت غير صالحة للملاحة جاز للمحكمة ان تحكم باعفاء المجهز من د

المادة (114) : تسقط بالتقادم جميع الدعاوى الناشئة عن عقد ا

المادة (115) : تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المالك بتمكين المستاجر من الانتفاع بسفينته دون ان يجهزها

المادة (116) : يلتزم المؤجر بتسليم السفينة في حالة صالحة للملاحة مع الوثائق المتعلق بها كما يلتزم باصلاح الاضرار ا

المادة (117) : يلتزم المستأجر باستعمال السفينة في الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة.

المادة (118) : لا يفترض تجديد عقد ايجار السفين

المادة (119) : تسقط بالتقادم الحقوق الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير مجهزة بمضي سنة م

المادة (120) : تأجير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه تقديم السفينة او جزء منها للقيام برحلة او عدة رحلات مع

المادة (121) : يثبت عقد ايجار السفينة مجهزة بوثيقة تسمى -مشارطة الايجار- يذكر فيها اسم المؤجر والمستأجر وموطنهما و

المادة (122) : اذا لم يتفق الطرفان على مهلة لشحن البضائع او تفريغها وجب الرجوع الى ما يقضي به العرف. واذا لم يتم ا

المادة (123) : تبدأ المهلة الاصلية للشحن والتفريغ من اليوم الذي يلي تبليغ الربان ذوي الشأن استعداد السفينة لشحن ال

المادة (124) : للربان عند انقضاء مدة التفريغ الحق في انزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومس

المادة (125) : يلتزم المؤجر بوضع السفينة تحت تصرف المستأجر في الزمان والمكان المتفق عليهما والا كان للمستأجر اعتبا

المادة (126) : يلتزم المؤجر بان يبذل قبل بدء السفر العناية اللازمة لتكون السفينة صالحة للملاحة وان يقوم بتجهيزها ب

المادة (127) : لا يجوز للمؤجر ان يشحن في السفينة او في الجزء ال

المادة (128) : لا يجوز للمستأجر ان يعيد تأجير السفينة او ان يتنازل عن الحقوق الناشئة عن مشارطة الايجار مالم يكن مر

المادة (129) : يسأل المستأجر عن الاضرار التي تلحق بالسفينة او بالبضائع المشحونة فيها اذا كانت هذه ال

المادة (130) : لا تستحق اجرة السفينة اذا لم تسلم البضائع المشحونة فيها للمرسل او لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول

المادة (131) : تبقى مشارطة ايجار السفينة نافذة دون زيادة الاجرة او التعويض اذا اوقفت السفينة مؤقتا اثناء السفر بسب

المادة (132) : في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر بدفع كامل الاجرة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تص

المادة (133) : يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة المؤجرة بالمدة اذا لم يستوف الاجرة المستحقة له بعد اعذار المس

المادة (134) : اذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها بدفع كامل الاجرة بالاضافة الى النفقات التي تحملتها الس

المادة (135) : لا يبرأ المستأجر من دفع الاجرة بترك البضائع ولو تلفت

المادة (136) : يتلقى الربان التعليمات المتعلقة بالادارة التجارية للسفينة من المؤجر. ومع ذلك يجوز ان يتفق في مشارطة

المادة (137) : اذا تعذر على السفينة الوصول الى الميناء المتفق على تسليم البضائع فيه وجب على المؤجر ان يوجهها الى ا

المادة (138) : لا يترتب على بيع السفينة فسخ مشارطة الايجار التي ابرمها البائع قبل البيع. ومع ذلك يجوز للمشتري طلب

المادة (139) : في حالة تأجير السفينة بالمدة يلتزم المستأجر عند انقضاء مشارطة الايجار باعادة السفينة الى الميناء ال

المادة (140) : اذا تعهد المستأجر بشحن البضائع على السفينة ولم يبدأ عملية الشحن في الميعاد المتفق عليه كان للمؤجر ا

المادة (141) : للمؤجر حق حبس البضائع في ميناء الوصول لاستيفاء الاجرة مالم تقدم كفالة تقدرها المحكمة المختصة.

المادة (142) : للمؤجر امتياز على البضائع المشحونة على السفينة. ويضمن هذا الامتياز دفع الاجرة وملحقاتها ويستمر هذا

المادة (143) : تسقط بالتقادم جميع الحقوق الناشئة عن مشارطة ايجار السفينة مجهزة بمضي سنة. ويبدأ سريان هذه المدة فيم

المادة (144) : عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينة او

المادة (145) : يثبت عقد النقل البحري بوثيقة تسمى -سند الشحن- ويجب ان يكون سند الشحن مؤرخا وموقعا من الناقل او من ي

المادة (146) : يحرر سند الشحن من نسختين اصليتين تسلم احدهما الى الشاحن والاخرى الى الناقل. ويوقع الشاحن او من ينوب

المادة (147) : يحرر سند الشحن باسم شخص معين او لامره او للحامل. ويجوز التنازل عن سند الشحن الاسمي باتباع الاجراءات

المادة (148) : يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع قبل الشحن، وتقيد هذه البيانات في سند الشحن وللناقل او

المادة (149) : اذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع غير مذكورة في سند الشحن او كان البيان المتعلق بها مخالفا

المادة (150) : اذا شحنت في السفينة بضائع خطرة او قابلة للالتهاب او للانفجار جاز للناقل في كل وقت ان يخرجها من السف

المادة (151) : يجوز للناقل ان يعطي الشاحن ايصالا باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل بهذا الايصال بناء عل

المادة (152) : يعتبر سند الشحن حجة في اثبات ما ورد فيه من شروط وبيانات وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة الى ا

المادة (153) : اذا وقع اختلاف بين مشارطة ايجار السفينة وسند الشحن تسري في العلاقة بين المؤجر السفينة ومستأجرها الش

المادة (154) : على الربان تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن. واذا تقدم عدة اشخاص يحملون نسخا من سند الشحن الق

المادة (155) : يجوز لكل من له حق في تسلم البضائع بمقتضى سند الشحن ان يطلب من الناقل اذنا بتسليم كميات معينة منا بش

المادة (156) : اذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع او رفض تسلمها جاز للربان او من يحل محله ان يطلب من المحكمة ال

المادة (157) : تسري على سند الشحن احكام المواد 122، 123، 124، 125، 126، 1 / 2، 1

المادة (158) : لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع او تلفها الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا كان عدم الصلاح

المادة (159) : لا يسأل الناقل او السفينة عن هلاك البضائع او تلفها الناشئ عن : أ- الافعال او الاهمال او الاخطاء ا

المادة (160) : لا يسأل الناقل او السفينة في اي حال من الاحوال، بسبب الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع او ما يتعلق

المادة (161) : يعتبر باطلا كل شرط في سند الشحن او اي سند آخر مماثل عدا مشارطة ايجار السفينة، ويكون من شأنه اعفاء ا

المادة (162) : للناقل ان يتنازل عن كل او بعض الحقوق والاعفاءات المقررة له وان يزيد من التزاماته المنصوص عليها في ه

المادة (163) : يجوز الاتفاق في سند الشحن على مخالفة احكام المسؤولية الواردة في المواد السابقة فيما يتعلق بالملاحة

المادة (164) : في حالة هلاك البضائع او تلفها يجب على من يكون له الحق في استلامها ان يخطر الناقل او من ينوب عنه في

المادة (165) : تسري احكام المسؤولية الواردة في هذا الفصل على النقل البحري بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة بين ش

المادة (166) : يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع الا اذا ثبت ا

المادة (167) : للناقل ان يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من مكان معين على مراحل متتابعة وفي هذه الحا

المادة (168) : تنقضي في كل الاحوال جميع الحقوق الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع او من ا

المادة (169) : يثبت عقد نقل الاشخاص بتذكرة السفر او بأية وثيقة اخرى. وتشتمل تذكرة السفر على تاريخ اصدارها واسم الس

المادة (170) : اذا ذكر اسم المسافر في تذكرة السفر او في الوثيقة المثبة في العقد

المادة (171) : تشمل اجرة السفر نفقات طعام المسافر وعلاجه. ومع ذلك يجوز الاتفاق على ان يكون طعام المسافر وعلاجه على

المادة (172) : على المسافر الذي لا يحمل تذكرة سفر ان يخطر الربان او من يقوم مقامه فورا والا التزم بان يدفع مثلي اج

المادة (173) : اذا لم يرغب المسافر في السفر، فانه يجوز له (قبل البدء في السفر) بوقت مناسب ان يطلب فسخ العقد. وفي ه

المادة (174) : تستحق اجرة السفر كاملة اذا لم يحضر المسافر

المادة (175) : اذا منعت السفينة بسبب خارج عن ارادة الناقل جاز فسخ العقد بغير تعويض وفي هذه الحالة يلتزم الناقل برد

المادة (176) : يجوز للمسافر طلب فسخ العقد اذا الغى الرحلة او قطعها دون ان يعد سفينة اخرى تكون تابعة او لناقل آخر و

المادة (177) : اذا قطعت الرحلة قوة قاهرة فلا تستحق اجرة السفر الا عن المسافة التي قطعتها السفينة فعلا. ومع ذلك تست

المادة (178) : اذا اضطر الربان اثناء السفر الى اجراء اصلاحات في السفينة فللمسافر ان ينتظر اتمام هذه الاصلاحات او ا

المادة (179) : اذا قطع المسافر الرحلة بسبب خارج عن ارادته استحقت عليه اجرة السفر الى المكان الذي

المادة (180) : يسأل الناقل عن الضرر الذي يلحق بالمسافر بسبب تأخر وصول السفينة الى الميناء المتفق عليه او عدم تنفيذ

المادة (181) : يخضع نقل امتعة المسافر لجميع الاحكام الخاصة بنقل البضائع اذا حرر ايصال بشحنها. اما اذا بقيت الامتعة

المادة (182) : للناقل حق حبس امتعة المسافر الموجودة في السفينة وحق

المادة (183) : تنقضي بمضي سنة الدعوى الناشئة عن عقد نقل المسافرين وامتعتهم التي لم يحرر بها ايصال. ومع ذلك اذا كان

المادة (184) : تسري الاحكام الواردة بالمواد 180، 181، 183 على نقل الاشخاص في البحر بمقابل غير نقدي. اما في حالة ال

المادة (185) : تسأل كل من السفينة القاطرة والسفينة المقطورة بالتضامن بينهما عن الاضرار التي تلحق بالغير بمناسبة ال

المادة (186) : تكون السفينة القاطرة مسؤولة عن الاضرار التي تلحق بالسفينة المقطورة الا اذا ثبت ان الضرر نشأ عن قوة

المادة (187) : الارشاد اجباري في موانئ الدولة التي يعينها القانون. وتسري فيما يتعلق بتنظيم الارشاد وتحديد مناطقه و

المادة (188) : اذا وقع تصادم بين سفن بحرية تسوى التعويضات المستحقة عن الاضرار التي تلحق بالسفن والاشياء والاشخاص ا

المادة (189) : اذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة او قام شك حول اسبابه او لم تعرف هذه الاسباب تحملت كل سفينة

المادة (190) : اذا نشأ التصادم عن خطأ احدى السفن التزمت ه

المادة (191) : اذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسؤولية كل سفينة بنسبة جسامة الخطأ الذي وقع منها. ومع ذلك اذا حالت الظروف

المادة (192) : تترتب المسؤولية المقررة في هذا الفصل اذا وقع

المادة (193) : لا يفترض الخطأ فيما يتعلق با

المادة (194) : يجب على ربان كل سفينة من السفن التي وقع بينها تصادم ان يبادر الى مساعدة السفينة الاخرى وبحارتها وال

المادة (195) : للمدعى رفع الدعوى الناشئة عن التصادم امام احدى المحاكم الآتية : أ- محكمة موطن المدعى عليه او المح

المادة (196) : تنقضي دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. ومع ذلك ينقضي حق الرجوع الم

المادة (197) : لا تسري احكام هذا الفصل على السفن الحربية

المادة (198) : تسري احكام هذا الفصل على مساعدة وانقاذ السفن البحرية التي تكون في ح

المادة (199) : كل عمل من اعمال المساعدة او الانقاذ يعطي الحق في مكافأة عادلة اذا ادى الى نتيجة نافعة، ولا تستحق اي

المادة (200) : لا يستحق الاشخاص الذين ساهموا في اعمال المساعدة او الانقاذ اية مكاف

المادة (201) : في حالة القطر او الارشاد لا تستحق اية مكافأة للسفينة التي تقوم بهذه العملية عن مساعدة او انقاذ السف

المادة (202) : يحدد الطرفان مقدار المكافأة والا فتحدده المحكمة، وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن

المادة (203) : تستحق عن انقاذ الاشخاص مكافأة تحددها المحكمة، ويجوز لها ان تعفي الشخص الذي انقذ من اداء اية مكافأة

المادة (204) : يجوز للمحكمة بناء على طلب احد الطرفين ابطال او تعديل كل اتفاق على مساعدة او انقاذ تم وقت الخطر وتحت

المادة (205) : تراعى المحكمة في تحديد المكافأة تبعا للظروف الاساسين التاليين حسب ترتيب ذكرها: اولاً : مقدار الفا

المادة (206) : تراعى المحكمة الاساسين المذكورين في المادة السابقة عند توزيع المكافأة بين المنقذين اذا تعددوا . ويج

المادة (207) : يجب على كل ربان في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته او بحارتها او المسافرين عليها لخطر جدي ان يقدم ا

المادة (208) : تنقضي دعاوى المطالبة بالمكافأة عن المساعدة والانقاذ بمضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه الاعمال. ولا تسر

المادة (209) : لا تسري احكام هذا الفصل على السفن الحربية

المادة (210) : تسري على الخسارات البحرية العامة الاحكام التي يتفق عليها ذوو الشأن كلهم فاذا لم يوجد اتفاق فت

المادة (211) : تعتبر خسارة عامة كل تضحية او مصاريف غير اعتيادية بذلت او انفقت عن قصد ومن اجل السلامة العامة لاتقاء

المادة (212) : على من يدعي ان الضرر الذي اصابه مما يدخل في الخس

المادة (213) : تعتبر الخسارة عامة وان كان الحادث الذي ادى الى الخسارة قد نشأ عن خطأ احد المشتركين في الرحلة وذلك ب

المادة (214) : لا تدخل في الخسارات العامة الا الاضرار والمصاريف الناشئة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة العامة. اما ا

المادة (215) : تعتبر خسارة عامة المصاريف التي انفقت بدلا من مصاريف اخرى كانت تدخل في ال

المادة (216) : البضائع المشحونة على سطح السفينة خلافا للعرف البحري تساهم في الخسارة العامة اذا انقذت. اما اذا رميت

المادة (217) : لا يدخل في الخسارات العامة الهلاك او الضرر الذي يلحق بالبضائع المشحونة على السفينة بغير علم الربان

المادة (218) : تتألف من الحقوق والالتزامات الناشئة عن الخسارا

المادة (219) : تدرج في المجموعة الدائنة النفقات والاضرار التي تعتبر من الخسارات العامة مقدرة كما يلي : 1- يحدد ا

المادة (220) : تضاف الى المجموعة الدائنة عمولة قدرها 2% من النفقات التي تدخل في الخسارات العامة مع استبعاد اجور ون

المادة (221) : تدرج في المجموعة المدينة القيمة الصافية الفعلية لجميع الاموال المشتركة في الرحلة البحرية عند نهاية

المادة (222) : لا تساهم في الخسارة العامة امتعة المسافرين التي لم يصدر بشأنها سند شحن. ومع ذلك

المادة (223) : تحسب فائدة قدرها 5% سنويا على مجموع المبالغ التي تدخل في الخسارات العامة. وتسري هذه الفائدة

المادة (224) : اذا قدم اصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان مساهمتهم في الخسارات العامة وجب ايداعها فورا في حساب مشترك

المادة (225) : توزع الخسارات العامة بين جميع

المادة (226) : يقوم بتسوية الخسارات العامة خبير او اكثر تعينه المحكمة المختصة اذا لم يتفق جم

المادة (227) : يجوز لكل ذي شأن ان يبرئ ذمته من المساهمة في الخسارات العامة

المادة (228) : اذا لم يرض جميع ذوي الشأن بالتسوية وجب عرضها على

المادة (229) : يجوز للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب ان تساهم في الخسارات العامة الا اذا قدم صاحبها ضمانا

المادة (230) : تعتبر الديون الناشئة عن الخسارات العامة ممتازة. ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجه

المادة (231) : لا تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في الخسارات العامة. ومع ذلك اذا عجز احدهم عن دفع كل نص

المادة (232) : لا يقبل طلب الاشتراك في تسوية الخسارات العامة عن الاضرار التي لحقت بالبضائع الا اذا اخطر الربان كتا

المادة (233) : تتقادم دعوى المساهمة في الخسارات البحرية بمضي سنتين من يوم وصول السفينة الى الميناء الذي كان معينا

المادة (234) : تسري احكام هذا الباب على عقد التأمين الذي يكون موضوعه اتقاء الاخطار المتعلقة ب

المادة (235) : لا يجوز اثبات عقد التأمين الا بالكتابة. ويجوز ان تكون وثيقة التأمين المتضمنة شروط العقد رسمية او عر

المادة (236) : تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له او لامره او للحامل، ويجوز اجراء عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين.

المادة (237) : يجب ان تشتمل وثيقة التأمين على تاريخ عقد التأمين مبينا باليوم والساعة ومكان العقد واسم كل من المؤمن

المادة (238) : يجوز التأمين على جميع الاموال التي تكون معرضة لاخطار وهي في البحر، ولا يجوز ان يكون طرفا ف

المادة (239) : يجوز للمؤمن اعادة التأمين

المادة (240) : اذا كان الخطر مؤمنا عليه في عقد واحد من قبل مؤمنين التزم كل منهم

المادة (241) : لا يترتب على التأمين اي اثر اذا انقضى شهران من تاريخ عقد التأمين او من التاريخ المحدد لبدء سريان ال

المادة (242) : يسأل المؤمن عن الاضرار التي تلحق بالاشياء المؤمن عليها بسبب عاصفة او غرق او جنوح او تصادم او رمي في

المادة (243) : يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق السفينة او البضائع المؤمن عليها بفعل او خطأ المؤمن له او تابع

المادة (244) : يبقى المؤمن مسؤولا عن الاخطار التي يشملها التأمين في حالة الاضطرار الى تغيير الطريق او الرحلة او ال

المادة (245) : لا يشمل التأمين اخطار الحرب الخارجية او الاهلية والاضطرابات والثورات والاضراب والاغلاق واعمال التخر

المادة (246) : اذا انفق على تأمين اخطار الحرب، شمل هذا التأمين الاضرار التي تلحق بالاشياء المؤمن عليها بسبب الاعما

المادة (247) : لا يسأل المؤمن عما يلي : أ- الاضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في الشيء المؤمن عليه او عدم كفاية

المادة (248) : يلتزم المؤمن له بان يدفع قسط التأمين والرسوم والمصاريف في المكان والزمان المتفق عليهما، كما يلتزم ب

المادة (249) : يجوز الاتفاق على اعفاء المؤمن من تعويض الضرر في الحدود التي يعينها العقد ويخفض الاعفاء من مبلغ التع

المادة (250) : اذا تخلف المؤمن له عن دفع قسط التأمين جاز للمؤمن ان يوقف التأمين او ان يلغي العقد. ولا ينتج الايقاف

المادة (251) : اذا افلس المؤمن له او اعسر ولم يكن قد دفع القسط المستحق عليه بعد اعذاره جاز للمؤمن الغاء العقد، ولا

المادة (252) : يبطل التأمين اذا قدم المؤمن له ولو بغير نية التدليس بيانات غير مطابقة للحقيقة من شأنها جعل المؤمن ي

المادة (253) : على المؤمن له ان يخطر المؤمن بالظروف التي تطرأ اثناء سريان العقد ويكون من شأنها زيادة الاخطار التي

المادة (254) : يقع باطلا عقد التأمين الذي يبرم بعد هلاك الاشياء المؤمن عليها او بعد وصولها اذا ثبت ان نبأ الهلاك ا

المادة (255) : يجوز للمؤمن طلب ابطال العقد اذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الاشياء المؤمن عليها وثبت التدليس من

المادة (256) : فيما عدا حالة الغش اذا كان الخطر مؤمنا عليه بعدة عقود سواء اكانت مبرمة في تاريخ واحد ام في تواريخ م

المادة (257) : يجب على المؤمن له ان يقوم بكافة التدابير التحفظية وان يبذل العناية المعقولة للمحافظة على البضائع ال

المادة (258) : تسوي الاضرار تسوى الاضرار بطريق التعويض الا اذا اختار المؤمن له ترك الشيء

المادة (259) : لا يجوز ان يكون الترك جزئيا او معلقا على شرط ويترتب عليه انتقال ملكية الاشياء المؤمن عليها الى ا

المادة (260) : يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك ان يصرح بجميع عقود التأمين التي اجراها او التي يعلم

المادة (261) : يجب على المؤمن له اثبات بدء سريان الخطر. ويفترض وقوع الضرر في الزمان والمكان المذكورين في عقد التأم

المادة (262) : لا يلزم المؤمن باصلاح او اس

المادة (263) : على المؤمن ان يدفع حصة الاشياء المؤمن عليها في المساهمة في الخسارات العامة سواء اكانت تسوية هذه الخ

المادة (264) : لا تجوز اقامة الدعوى على المؤمن للمطالبة بالتعويض قبل انقضاء ثلاثين يوما على التقدم اليه بطلب الوفا

المادة (265) : تنتقل الى المؤمن جميع الحقوق التي نشأت بمناسبة الاضرار المشمولة بالتأ

المادة (266) : تنقضي بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين، وتسري هذه المدة كما يلي : أ- من تاريخ استحقاق قسط

المادة (267) : تنقضي بمضي سنتين كذلك دعوى استرداد المبالغ المدفوعة بمقتضى ع

المادة (268) : ينقطع التقادم المذكور في المادتين السابقتين بكتاب مسجل او بتسليم المستندا

المادة (269) : يعقد التأمين عل السفينة لرحلة واحدة او لعدة رحلات متعاقبة او لمدة محددة. ويجوز ان يقتصر التأمين على

المادة (270) : يسري ضمان المؤمن في حالة التأمين بالرحلة من تاريخ البدء في شحن البضائع الى تاريخ الانتهاء من تفريغه

المادة (271) : اذا كان التأمين لمدة محددة فان ضمان المؤمن يبدأ وينتهي في التاريخ المحدد في العقد. ومع ذلك اذا كانت

المادة (272) : تكون السفينة مشمولة بالتأمين دون انقطاع في اي مكان توجد فيه و

المادة (273) : لا يسأل المؤمن عن الاضرار الناشئة عن العيب الذاتي في السفينة الا اذا كان العيب خ

المادة (274) : فيما عدا الضرر الذي يلحق بالاشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات ايا كان نوعها التي تترتب على المؤمن ل

المادة (275) : اذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة او لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملا بمجرد

المادة (276) : يبقى مبلغ التأمين ضامنا لكل حادث يقع اثناء سريان وثيقة التأمين وان تعددت الحوادث الا اذا اتفق الطرف

المادة (277) : في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصاريف استبدال القطع والاصلاحات الضرورية لجعل الس

المادة (278) : يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الاحوال الاتية : أ- اذا انقطعت اخبار السفينة مدة ثلاثة اشهر

المادة (279) : اذا كان التأمين يشمل مخاطر الحرب جاز للمؤمن له استعمال حقه في ترك السفينة في حالة اسرها او الحجز عل

المادة (280) : تسوى التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف. و

المادة (281) : اذا انتقلت ملكية السفينة استمر التامين بحكم القانون لصالح المالك الجديد بشرط ان يخطر المؤمن خلال خم

المادة (282) : اذا كان موضوع التأمين خاصا بالمكافأة المستحقة عن المساعدة او الانقاذ التزم المؤمن في حدود مبلغ التأ

المادة (283) : اذا عقد التأمين على اجرة السفينة ولم يشترط استحقاقها في جميع الاحوال فلا يشمل التأمين الا 60% منها

المادة (284) : اذا كان محل التأمين اجور البحارة ونفقاتهم واعادتهم الى اوطانهم والارباح المتوقعة التزم المؤمن ب

المادة (285) : يكون التأمين على البضائع بوثيقة

المادة (286) : تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في اي مكان توجد فيه اثناء الرحلة كما يحددها المتعاقدان. ومع

المادة (287) : لا يجوز ان يزيد مبلغ التأمين على السعر العادي للبضائع في مكان الشح

المادة (288) : تقدر الخسائر التي اصابت بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليم

المادة (289) : يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحالات الاتية : أ- اذا انقطعت اخبار السفينة مدة ثلاثة اشهر

المادة (290) : اذا جرى التأمين بوثيقة اشتراك وجب ان تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له و

المادة (291) : يلتزم المؤمن له في وثيقة الاشتراك باخطار المؤمن بالشحنات الاتي ذكرها كما يلتزم المؤمن بقبول التأمين

المادة (292) : اذا تعمد المؤمن له مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في المادتين السابقتين جاز للمؤمن ان يطلب الغاء ا

المادة (293) : في حالة التأمين لضمان المسؤولية لا يلتزم المؤمن بدفع التعويض عن وقوع الحادث المذكور في

المادة (294) : اذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسؤولية التزم كل مؤمن عن كل حادث عل

المادة (295) : يجوز لمن يتولى انشاء السفينة او اصلاحها ان يعقد تأمينا لضمان مسؤوليته عن الاضرار التي

المادة (296) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القر

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   25   لسنة   1982   بتاريخ  11 / 12 / 1982

بشأن الموافقة على اتفاقية مؤسسة الخليج للاستثمار بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم

المادة () : أن حكومات دولة الإمارات العربية المتحدة, دولة البحرين, المملكة العربية السعودية, سلطنة عمان,

المادة (1) : تؤسس وفقا لهذه الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق بها وفقا لقوانين دولة الكويت شركة مساهمة تسمى مؤسسة

المادة (1) : ووفق على اتفاقية مؤسسة الخليج للاستثماريين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة

المادة (1) : تأسست بموجب اتفاقية التأسيس وهذا النظام الأساسي شركة مساهم

المادة (2) : يكون المركز الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني في مدينة الكويت

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون

المادة (2) : يكون المركز الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني في مدينة

المادة (3) : تكون مدة المؤس

المادة (3) : مدة المؤسسة

المادة (4) : أغراض المؤسسة هي استثمار أموالها وما يعهد به إليها من أموال في مختلف أوجه الاستثمار داخل الدول الأع

المادة (4) : أغراض المؤسسة هي: 1- استثمار أموالها وما يعهد به إليها من أموال في مختلف أوجه الاستثمار داخل الدول

المادة (5) : تعمل المؤسسة على مراعاة الأسس التالية في عمليات الاستثمار التي تقوم بها: 1- المحافظة على سلامة موج

المادة (5) : حدد رأسمال المؤسسة بألفين ومائة مليون دولار أميركي مقسمة إلى مليونين ومائة ألف سهم أسمي قيمة كل منه

المادة (6) : تكون مسئولية المساهمين في حدود مساهمتهم في رأسمال المؤسسة. ولا

المادة (6) : 1- حدد رأسمال المؤسسة بألفين ومائة مليون دولار أميركي مقسمة إلى مليونين ومائة ألف أسمي قيمة كل منها

المادة (7) : 1- يدفع المكتتبون نسبة 20% من كامل القيمة الاسمية للأسهم التي اكتتب بها كل منهم وذلك خلال 90 يوما م

المادة (7) : أموال المؤسسة وعملياتها: 1- لا تخضع أموال المؤسسة ومجوداتها في الأقطار المتعاقدة للتأميم, والمصادر

المادة (8) : تطبق بشأن المؤسسة وحقوق المساهمين فيها الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق بها

المادة (8) : تكون جميع أسهم المؤسسة اسمية وي

المادة (9) : 1- تستخرج الصكوك الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاما متسلسلة ويوقع عليها الرئيس وعضو أخر م

المادة (9) : 1- في حالة نشوء أي نزاع بين أي من الحكومات المتعاقدة أو بين أي منها وبين المؤسسة حول تفسير أو تطبيق

المادة (10) : يتم تعديل هذه الاتفاقية فيما يتعلق برأسمال المؤسسة ونسب المساهمة فيها حسب النصو

المادة (10) : 1- يجوز لأي من الحكومات المساهمة أن تنقل ملكية جزء لا يزيد عن نسبة 49% من مجموع أسهمها لمواطنيها من

المادة (11) : 1- مع عدم الإخلال بأحكام المدة العاشرة من هذا النظام, يجوز لأي من المساهمين نقل ملكية كل أو بعض الأ

المادة (11) : تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مرور ستة أشهر من تا

المادة (12) : لا يلتزم المساهم إلا في حدود الجزء غير المسدد من القي

المادة (13) : يترتب على ملكية الأسهم قبول أحكام اتفاقية التأس

المادة (14) : كل سهم يخول مالكة الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا

المادة (15) : يكون لآخر مالك للسهم قيد اسمه في سجل المؤسسة الحق وحده في قبض المبالغ

المادة (16) : 1- يجوز زيادة رأسمال المؤسسة بإصدار اسهم جديدة أو بتحويل المال الاحتياطي إلى أسهم ويكو ذلك بقرار من

المادة (17) : يجوز للمؤسسة بقرار من الجمعية العامة أن تقرر إصدار أنواع من الأسهم عدا الأسهم العادية المشار إليها

المادة (18) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من عضوين عن كل حكومة مساهمة على

المادة (19) : 1- يكون لمجلس الإدارة رئيس ونائب للرئيس ويتناوب شغل هذين المنصبين كل سنتين ممثلو الحكومات الأعضاء م

المادة (20) : يملك التوقيع عن المؤسسة على انفراد رئيس مجلس الإدارة أو نائبة في حالة غيابه أو أي عضو أخر ينتدبه مج

المادة (21) : 1- يعين مجلس الإدارة لجنة تنفيذية من بين أعضائه لتتولى تسيير أعمال المؤسسة تحت إشرافه وفي الحدود ال

المادة (22) : يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في كل سنة بناء على دعوة من رئيسه, ويجتمع المجلس أيضا إذا طلب

المادة (23) : 1- يحتسب لكل دولة عضو عند التصويت في مجلس الإدارة نفس عدد الأصوات المخولة لها بحسب المادة الثلاثين

المادة (24) : تحدد الجمعية العامة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويحدد

المادة (25) : يتولى مجلس الإدارة ممارسة جميع السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة والقيام بكافة الأعمال التي تقتضيها إ

المادة (26) : لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة أي التزام شخصي فيما يتعلق

المادة (27) : 1- تتكون الجمعية العامة من ممثل واحد عن كل من الحكومات المساهمة وذلك من الوزراء المختصين بالشئون ال

المادة (28) : 1- توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية كتابيا, بالبريد المسجل قبل موعد انع

المادة (29) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية أن يحضرها ممثلون عن ثلثي أسهم المؤسسة, فإذا لم يتوافر هذا

المادة (30) : يحتسب عند التصويت بالجمعية العامة 250 صوتا لكل دولة عضو بصرف النظر عن الأسهم التي تمتلكها ثم يضاف ص

المادة (31) : تنعقد الجمعية العامة بصفتها جمعية تأسيسية في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ نشر المرسوم بتأسيس الشركة للا

المادة (32) : تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على الأقل في السنة بناء على دعوة مجلس الإدارة خلال أربعة أشهر م

المادة (33) : تختص الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور المؤسسة عدا ما

المادة (34) : يقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقريرا يتضمن بيانا وافيا عن سير أعمال المؤسس

المادة (35) : تناقش الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقرير مجلس الإدارة وتتخذ ما تراه في شأنه من قرارات

المادة (36) : تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى هذ

المادة (37) : يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة بصفة غير عادية حضور من يمثلون ثلاثة أرباع أسهم المؤسسة على الأقل,

المادة (38) : تختص الجمعية العامة وحدها منعقدة بصفة غير عادية بالأمور التالية: 1- تعديل النظام الأساسي للمؤسسة.

المادة (39) : يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين, تعينه الجم

المادة (40) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير, وتنتهي في أخر ديسمبر من كل سنة, ويستثني من ذلك السنة الم

المادة (41) : تكون لمراقب الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في قانون دولة المقر وله بوجه خاص الحق

المادة (42) : يقدم مراقب الحسابات إلى الجمعية العامة تقريرا يبين فيه ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسا

المادة (43) : 1- يقتطع جزء من الأرباح الإجمالية تحدده الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس الإدارة لمواجهة الالت

المادة (44) : توزيع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: 1- يقتطع 10% تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري, ويجوز للجمعية ا

المادة (45) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في الم

المادة (46) : يستعمل المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة فيما يحقق أكبر ف

المادة (47) : تودع أموال المؤسسة النقدية لدى ب

المادة (48) : 1- تصفى المؤسسة في حالة حلها بواسطة مصفين تعينهم الجمعية العامة وللمصفين أوسع السلطات للتحقق من أصو

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   1   لسنة   1983   بتاريخ  7 / 1 / 1983

بشأن فتح اعتماد إضافي بمبلغ خمسة ملايين دينار لتحسين رواتب الموظفين والمستخدمين المدنين.

المادة (1) : يفتح اعتماد إضافي بمبلغ خمسة ملايين دينار في ميزانية السنة

المادة (2) : يغطى الاعتماد الإضافي المذك

المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ،

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   10   لسنة   1983   بتاريخ  23 / 7 / 1983

بشأن وسم ومراقبة المشغولات الذهبية والفضية.

المادة (1) : تحول جميع الاختصاصات المقررة لوزير التنمية والصناعة بموجب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1979 في شأن

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أح

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   11   لسنة   1983   بتاريخ  30 / 7 / 1983

بشأن تعديل المادة 75 من قانون خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين والصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1977م.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة ( 75 ) من قانون خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 16 )

المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصة ـ تنفيذ هذا القانون، و

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   12   لسنة   1983   بتاريخ  30 / 7 / 1983

بشأن تعديل المادتين (55، 58) من قانون خدمة الأفراد في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1979.

المادة (1) : يستبدل بنص المادة ( 55، 58 ) من قانون خدمة الأفراد في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصة ـ تنفيذ هذا القانون، و

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner