المادة () : اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلاقا من حرص الدول الأعضاء في مجلس الت
المادة (1) : ووفــق علــى اتفاقيـة مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في
المادة (1) : الشخصية القانونية المادة الأولى: يتمتع مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشخصية قانونية مستقلة من
المادة (2) : 1- تتمتع بالحصانة القضائية أموال مجلس التعاون ثابتة كانت أو منقولة وموجوداته أيا كان حائزها ما لم ي
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانو
المادة (3) : تتعهد حكومات الدول الأعضاء في مجلس التعاون باتخاذ التدابير الضرورية اللازمة لضمان ا
المادة (4) : يكون للمجلس الحرية الكاملة في إجراء التصرفات التالية دون أن يخضع لأية قيود مالية أو تنظيمية أو أمر
المادة (5) : على المجلس عند مباشرته الحقوق المخولة له بموجب المادة السابقة مراعاة ما تبد
المادة (6) : يعفى المجلس وأمواله المنقولة والثابتة وممتلكاته الأخرى من الأعباء والتكاليف التالية: ( أ ) جميع ا
المادة (7) : لا يجوز بيع المواد المستوردة بموجب هذا
المادة (8) : تعامل رسائل مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء معاملة لا تقل امتياز
المادة (9) : لمجلس التعاون لدول الخليج العربية استعمال الرمز في رسائله أو إرسال مكاتباته بواسطة رسول خاص أو بحقا
المادة (10) : لا يجوز بأي حال من الأحوال في زمن السلم لأي من الدول الأعضاء فرض أي نوع من أنواع الرقابة
المادة (11) : تشمل عبارة ممثلو الدول الأعضاء الواردة في هذا الفصل جميع ممثلي الدول الأ
المادة (12) : يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الأجهزة الرئيسية أو الفرعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك
المادة (13) : لا تمنح الامتيازات والحصانات لممثلي الدول الأعضاء لمصلحتهم الخاصة ولكن ضمانا لتمتعهم بكامل حريتهم و
المادة (14) : تكون للبعثات والوفود الدائمة وأعضائها لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأجهزته ذات المزايا والح
المادة (15) : يتمتع موظفو الأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية من تاريخ مباشرتهم العمل بصرف النظر عن
المادة (16) : بالإضافة إلى المزايا والحصانات المشار إليها في المادة الخامسة عشرة يتمتع الأمين العام والأمناء المس
المادة (17) : يتمتع موظفو الدرجة الثامنة فما فوق بصرف النظر عن جنسياتهم هم وزوجاتهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم ب
المادة (18) : يتمتع موظفو الأمانة العامة من غير رعايا دولة المقر والذين لا تطبق عليهم أحكام المادتين السادسة عشرة
المادة (19) : لا يجوز لموظفي الأمانة العامة المتمتعين بجنسية دولة المقر أيا كانت وظيفتهم أن ي
المادة (20) : في حالة وجوب الخدمة العسكرية على أي من موظفي الأمانة العامة فللحكومة صاحبة الشان
المادة (21) : إن المزايا والحصانات التي تمنح للموظفين هي لصالح المجلس ويجب على الأمين العام رفع الحصانة عن موظفي
المادة (22) : يتمتع الخبراء من مواطني دول المجلس غير الموظفين المنصوص عليه في الفصل الخامس أثناء قيامهم بمأمورية
المادة (23) : المزايا والحصانات التي تمنح للخبراء هي لمصلحة المجلس، ويجب على الأمين العام رفع هذه الحصانة في جميع
المادة (24) : للمجلس الوزاري أن يشكل لجنة لتسوية المنازعات المتعلقة بالقانون الخاص التي يكون مجلس التعاون وأجهزته
المادة (25) : إذا كان موضوع النزاع ينصرف إلى وجود خلاف بين الدول الأعضاء يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولم
المادة (26) : ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يؤثر على كل سلطة كل دولة من الدول الأعضاء في اتخاذ ما تراه مناسبا من
المادة (27) : ( أ ) لأي دولة عضو طلب تعديل هذه الاتفاقية. ( ب ) يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى إحال
المادة (28) : يجوز للمجلس أن يعقد اتفاقيات إضافية لتنظيم
المادة (29) : ( أ ) ترفع هذه الاتفاقية وتصدق وفقا للنظم الدستورية لكل دولة وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العام
المادة (1) : يقصد بالمنشآت الصناعية في تطبيق أحكام هذا القانون كل مؤسسة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منت
المادة (2) : لا يجوز إقامة أو إدارة منشأة صناعية تسري عليها أحكام هذا القانون أو تكبير حجمها أو نقلها أو تغيير غ
المادة (3) : اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون لا يجوز منح التراخيص المشار إليها في المادة السابقة إلا للأفراد ا
المادة (4) : يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى إدارة الصناعة بوزارة التنمية والصناعة طبقا للنموذج الذي يصدر به قرا
المادة (5) : تبت وزارة التنمية والصناعة في طلب الترخيص المشار إليه في المادة ( 2 ) بناء على توصية من إدارة
المادة (6) : مع مراعاة التقيد بالاشتراطات التي تضعها أية جهة حكومية أخرى بقصد المحافظة على الأمن والصحة العا
المادة (7) : يجوز لإدارة الصناعة إدخال التعديلات الفنية التي تراها على الرسومات والمواصفات قبل منح الترخيص ، ويل
المادة (8) : يحدد الترخيص الصادر للمنشأة مدة للبدء في التنفيذ بشرط ألا تزيد عن سنة ويجوز مدها بقرار من وزير
المادة (9) : يراعى في منح الترخيص الاعتبارات التالية : أ - حاجة البلاد الاقتصادية وإمكانية الاستهلاك المحلي وال
المادة (10) : لا يجوز إجراء تعديل في المنشأة المرخص لها إلا بموافقة وزارة التنمية والصناعة ويعتبر من أمثلة التعدي
المادة (11) : يجب على صاحب الشأن في حالة بيع المنشأة أو تأجيرها أو التنازل عنها كلها أو بعضها وكذلك في حالة توقفه
المادة (12) : لوزير التنمية والصناعة بناء على توصية وكيل وزارة التنمية والصناعة إلغاء أي ترخيص صناعي أو غلق المنش
المادة (13) : يجوز لكل من طالب الترخيص أو المرخص له أن يطعن في قرار رفض الترخيص أو إلغائه
المادة (14) : تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت الصناعية الت
المادة (15) : على المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من
المادة (16) : ينشأ بوزارة التنمية والصناعة سجل لقيد المنشآت ا
المادة (17) : على أصحاب المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزارة التنمية والصناعة بطلب القيد في السجل الص
المادة (18) : تسلم وزارة التنمية والصناعة للمنشأة شهادة بالقيد في السجل الصناعي أو تجديد ال
المادة (19) : على أصحاب المنشآت الصناعية والمسئولين عن إدارتها إخطار وزارة التنمية والصناعة كتابة بأي تغيير في ال
المادة (20) : لوزير التنمية والصناعة بناء على توصية من إدارة الصناعة أن يتخذ قرارا بغلق الم
المادة (21) : يشطب قيد المنشأة من السجل في الحالات الآتية : أ - بناء على طلب صاحب الشأن ل
المادة (22) : لصاحب الشأن حق التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا الفصل إلى و
المادة (23) : تشكل لجنة بقرار من وزير التنمية والصناعة ويجوز أن تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات الأخرى
المادة (24) : يجوز لمن رفض تظلمه أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أمام ال
المادة (25) : لوزارة التنمية والصناعة أن تصدر نشرة إحصائية بالمنشآت الصناعية التي
المادة (26) : تتولى وزارة التنمية والصناعة قيد المنشآت الصناعية التي لم يتقدم أصحابها بط
المادة (27) : باستثناء البيانات التي تتضمنها النشرة الإحصائية المنصوص عليها في المادة ( 26 ) : أ - يلتزم الموظفو
المادة (28) : يكون للموظفين المختصين بوزارة التنمية والصناعة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التنمية والصناعة ال
المادة (29) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 2 ، 11 ، 15 ، 17 ،
المادة (30) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل ع
المادة (31) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل موظف عام مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانو
المادة (32) : يصدر وزير التنمية والصناعة اللائحة التنفيذي
المادة (33) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون
المادة (1) : يضاف إلى المادة 6 من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة والمعدل ب
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصة، تنفيذ أحك
المادة (1) : يحق لمؤجر العقار بعقد بدأ تنفيذه قبل أول يناير 1970 واستمر حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون سواء
المادة (2) : إذا قدرت المحكمة أجرة العقار طبقا لأحكام المادة السابقة فلا يكون المستأجر في السنة الأولى من تاريخ
المادة (3) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا الق
المادة (1) : يقصد بالمعلومات السكانية : البيانات الفردية والواقعات المدنية لكل فرد، والبيانات الفردية هي الخصائص
المادة (2) : يقوم الجهاز المركزي للإحصاء بإنشاء نظام يسمى " السجل السكاني المركزي " لإثبات المعلومات السكانية لج
المادة (3) : يشرف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء على الشئون الإدارية والمالية والفنية لنظام السجل السكاني المركز
المادة (4) : يكون لنظام السجل السكاني المركزي لجنة دائمة تشكل على النحو الآتي : 1- وزير الدولة لشئون مجلس الوزر
المادة (5) : تختص اللجنة الدائمة المشار إليها في المادة السابقة بما يلي : أاقتراح رسم السياسة العامة لنظام الس
المادة (6) : للجنة الدائمة بصفتها الجهة المختصة بالإشراف على تجميع المعلومات السكانية في الدولة أن تقوم عن طريق
المادة (7) : تعتبر جميع المعلومات السكانية المدونة في نظام السجل السكاني المركزي سرية ولا ي
المادة (8) : لا يجوز لأية جهة حكومية أو غير حكومية أن تنشر بأية وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام مطبوعات أو بيان
المادة (9) : يكون لكل فرد مقيد في نظام السجل السكاني المركزي عنوانان الأول سكني وهو المكان الذي يقيم فيه الفرد ع
المادة (10) : يكون العنوان المقيد في نظام السجل السكاني المركزي هو الم
المادة (11) : عند حدوث تغيير في مكان السكن أو العنوان من شأنه أن يؤثر في العنوان المسجل في نظام السجل السكاني الم
المادة (12) : يكون لكل فرد مقيد في نظام السجل السكاني المركزي رقم ثابت يسمى ( الرقم الشخصي ) ويجب على ال
المادة (13) : يتم التعرف على الأفراد في نظام السجل السكاني المركزي بموجب الاسم والر
المادة (14) : يصدر الجهاز المركزي للإحصاء لكل فرد مقيد بنظام السجل السكاني المركزي بطاقة تسمى ( بطاقة السجل السكا
المادة (15) : على حامل بطاقة السجل السكاني المركزي في حالة فقدها أن يخطر الجهاز المركزي للإحصاء أو الجهة التي تحد
المادة (16) : لا يجوز للجهات الحكومية والبنوك والشركات والجامعات والمدارس والجمعيات والأندية وغيرها من الأشخاص ال
المادة (17) : يقوم الجهاز المركزي للإحصاء بالتنسيق مع الجهات المنصوص عليها في المادة ( 16) بجمع المعلوما
المادة (18) : على الجهات الحكومية المختصة بإثبات الواقعات المدنية موافاة الجهاز المركزي للإحصاء بانتظام بالنماذج
المادة (19) : على الأفراد الخاضعين لأحكام هذا القانون إبلاغ الجهاز المركزي للإحصاء أو الجهة التي تحددها لهذا الغر
المادة (20) : تمسك قنصليات دولة البحرين سجلا لقيد المعلومات السكانية بالنسبة إلى المواطنين المقيمين في دائرة اختص
المادة (21) : لكل شخص مقيد في نظام السجل السكاني المركزي يحمل بطاقة السجل السكاني المركزي أن يستخرج بناء على طلب
المادة (22) : مع مراعاة أحكام المادة ( 8 ) يجوز لأية جهة حكومية أو غير حكومية الإطلاع على المعلومات السكانية المث
المادة (23) : لا يجوز للجهة الحكومية أو غير الحكومية التي يسمح لها وفقا لحكم المادة ( 22 ) الإطلاع على المعلومات
المادة (24) : لمفتشي الجهاز المركزي للإحصاء الذين ينتدبهم وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء لهذا الغرض الحق في سبيل
المادة (25) : للجهاز المركزي للإحصاء أن يطلب من أي فرد خاضع لأحكام هذا القانون الإدلاء بما لديه من بيانات ومعلوما
المادة (26) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل
المادة (27) : تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرا
المادة (28) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون , ويع
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1983 بتعديل المادتين " 23 , 24 " من المرسو
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانو
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 5، 6، 7، 8 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخ
المادة (2) : فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا المرسوم بقانون يكون ميعاد تقديم ط
المادة (3) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس إدارة ال
المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا ال
المادة (1) : لا تسري أحكام المواد 60 , 65 , 110 , 114 , من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28
المادة (2) : تعتبر صحيحة ونافذة التصرفات في أسهم شركات المساهمة المعفاة وشهاداتها المؤقتة والتي تمت دون مراعاة أ
المادة (3) : مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون تعتبر منتهية بقوة القانون كافة الدع
المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانو
المادة (1) : يعدل الجدول الأول والجدول السادس الملحقان بقانون الموانئ لسنة 1966 حسبما هو موضح بالخريطة المرفقة و
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانو
المادة (1) : المؤهلات العلمية الأجنبية التي تمنحها الجامعات والعاهد والمدارس الأجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات ا
المادة (2) : تتبع الإجراءات المبينة للمادة السابقة عند التقويم
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن