بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة المعفاة واسهمها وشهادتها المؤقتة.
المادة (1) : لا تسري أحكام المواد 60 , 65 , 110 , 114 , من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1975 والمشار إليه , على شركات المساهمة المعفاة والتي أسست قبل العمل بهذا القانون , وتعتبر عقود تأسيس هذه الشركات صحيحة ونافذة ولو كان أحد المؤسسين قاصرا وباشر عقد التأسيس بنفسه.
ويقصد شركات المساهمة المعفاة في تطبيق أحكام هذا القانون شركات المساهمة المعفاة التي أسست وفقا لأحكام المادة 279 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1975 المشار إليه , والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1981.
المادة (2) : تعتبر صحيحة ونافذة التصرفات في أسهم شركات المساهمة المعفاة وشهاداتها المؤقتة والتي تمت دون مراعاة أحكام المواد 60 , 65 , 110 , 114 من قانون الشركات التجارية رقم 28 لسنة 1975 والمشار إليه إذا كانت هذه التصرفات قد أبرمت قبل العمل بهذا القانون.
كما تعتبر هذه التصرفات صحيحة ونافذة ولو كان أحد المؤسسين لهذه الشركات قاصرا وباشر عقد التأسيس بنفسه أو كان أحد المتعاقدين في هذه التصرفات قاصرا وباشر العقد بنفسه.
ويتم تسجيل هذه التصرفات في سجلات الشركة بطلب يقدم من المتصرف إليه الأخير ولو كان قاصرا ودون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 110 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1975.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية الصادرة قبل العمل بهذا القانون تعتبر منتهية بقوة القانون كافة الدعاوى المقامة أمام جميع المحاكم بطلب بطلان التصرفات في أسهم شركات المساهمة المعفاة وشهاداتها المؤقتة إذا كان طلب البطلان قد أسس على:
1- عدم مراعاة أحكام المواد 60 , 65 , 110 , 114 من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1975 في التصرف.
2-أن أحد المؤسسين لشركة المساهمة المعفاة كان قاصرا عند التوقيع على عقد التأسيس وباشر العقد بنفسه أو أن أحد المتعاقدين كان قاصرا عند إبرام التصرف وباشر العقد بنفسه.
وترد الرسوم الخاصة بهذه الدعاوى إلى أصحابها.
المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين