بشأن تحديد أجرة العقار قبل اول يناير 1970.
المادة (1) : يحق لمؤجر العقار بعقد بدأ تنفيذه قبل أول يناير 1970 واستمر حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون سواء لعدم انتهاء مدته الأصلية أو لامتداده قانونا أو لتجديده بعقد أو بعقود أخرى تالية أن يطلب من المحكمة تقدير أجرة العقار بما لا يزيد عن ثلاثة أرباع أجرة المثل وقت رفع الدعوى. ويتم تحديد أجرة المثل عن طريق المحكمة المختصة، ويراعى في تقديرها جميع العناصر اللازمة لذلك كتاريخ إنشاء المبنى وحالته العامة ونوعه ومساحته ودرجة العمران والأجرة السائدة في منطقته وما يتصف به من أوصاف عامة أو خاصة تؤثر على منفعته، على أن يراعى دائما مبادئ العدالة والإنصاف.
ولا يستفيد المؤجر من هذا القانون إلا مرة واحدة، وللمحكمة أن تستعين في تقدير الأجرة بثلاثة خبراء يختار كل طرف في النزاع واحد منهم وتعين المحكمة الخبير الثالث فإن تخلف الخصم عن اختيار الخبير عينته المحكمة.
ويشترط في الخبراء الذين تعينهم المحكمة أن تكون أسماؤهم مدرجة في جدول خاص يصدره وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذا لأحكام هذا القانون ويجوز للوزير تعديل الجدول بالإضافة والحذف.
ويبدأ سريان الأجرة الجديدة اعتبارا من أجرة الشهر الثاني لصدور الحكم بتقديرها.
المادة (2) : إذا قدرت المحكمة أجرة العقار طبقا لأحكام المادة السابقة فلا يكون المستأجر في السنة الأولى من تاريخ صدور الحكم النهائي ملزما إلا بمقدار ثلث الزيادة في الأجرة وبالثلثين في السنة الثانية وعليه أداؤها كاملة ابتداء من أول السنة الثالثة.
ومع عدم الإخلال بالمواعيد المتفق عليها لدفع الأجرة بين الطرفين فإن أداء الزيادة خلال السنتين المشار إليهما في الفقرة السابقة يكون على أقساط شهرية متتالية ومتساوية بغض النظر عن مواعيد دفع الأجرة الأصلية.
المادة (3) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين