تشريعات الدول العربية

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   2   لسنة   1986   بتاريخ  16 / 1 / 1986

بشأن النشيد الوطني.

المادة (1) : ووفق على النشيد الوطن

المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   5   لسنة   1986   بتاريخ  6 / 2 / 1986

بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1977 بإصدار سندات التنمية.

المادة (1) : يستبدل بالمادتين 1،2 من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية والمعدل بالمرسوم بقا

المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا ال

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   8   لسنة   1986   بتاريخ  10 / 4 / 1986

بشأن تعديل تسميتين في قوة دفاع البحرين.

المادة (1) : تعدل التسميتان التاليتان في قوة دفاع البحرين - أينما وردتا - في قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم ب

المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصة ـ تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   9   لسنة   1986   بتاريخ  24 / 4 / 1986

بشأن تعديل احكام القانون رقم 13 لسنه 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفى ومستخدمى الحكومة .

المادة () : الفصل التاسع تأمين إصابات العمل المادة الرابعة والخمسون: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: 1- بإ

المادة () :

المادة () :
المادة () :
المادة (1) : يعدل القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة بإضافة فص

المادة (2) : يلغى العمل بنظام النقد الاحتياطي، ونظام الخدمة السابقة المشار إليهما في القانون رقم (13) لسنة 1975

المادة (3) : يضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة الجدا

المادة (4) : تسري أحكام الفصل التاسع بشأن إصابات العمل المضاف بموجب المادة الأولى من هذا القانون إلى القانون رقم

المادة (5) : تلتزم الخزانة العامة بأن ترد إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المصروفات الفعلية الخاصة بإصابا

المادة (6) : تلغى المادة (21) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي ال

المادة (7) : يصدر وزير المالية الاقتصاد الوطني - بعد موافقة مجلس إدارة اله

المادة (8) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   10   لسنة   1986   بتاريخ  8 / 5 / 1986

بشأن تعديل بعض أحكام قانون خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1977م.

المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 17، 18، 20، 22، 23، 24، 27، 28، 34، 35، 39، 50 فقرة (س)، 5

المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصة ـ تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   11   لسنة   1986   بتاريخ  8 / 5 / 1986

بشأن تعديل بعض أحكام قانون خدمة الأفراد في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1979 م .

المادة (1) : مادة ـ 1 ـ يستبدل بالمواد 1 بند ( ل )، 3 (1)، 27، 30، 33، 34، 43، 47 فقرة (س)،48 فقرة ( أ ) 53، 61

المادة (2) : يعدل عنوان المادة ( 95 ) من قانون خدمة الأفراد في قوة دفاع البحرين والصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 23

المادة (3) : على الوزراء ـ كل فيما يخصة ـ تنفيذ هذا القان

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   12   لسنة   1986   بتاريخ  29 / 5 / 1986

بشأن إنشاء وتنظيم جامعة البحرين.

المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975, وعلى القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأ

المادة (1) : تنشأ في دولة البحرين جامعة تسمى "جامعة البحرين

المادة (2) : تندمج في جامعة البحرين "الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية" و"كلية الخليج للتكنولوجي

المادة (3) : تنتقل إلى ملكية جامعة البحرين كافة أموال وموجودات وحقوق الكلية الجامعية للعلو

المادة (4) : الجامعة مكان آمن له حرمته، ويتعين استئذان

المادة (5) : تهدف الجامعة وفقا لأحكام قانونها وطبقا لما يقررها مجلس أمناء الجامعة ومجلس الجامعة إلى خدمة المجتمع

المادة (6) : اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة. ولمجلس الأمناء بناء على توصية مجلس الجامعة أن

المادة (7) : أمير دولة البحرين هو الرئيس الأعلى للجامعة. ويتولى الرئيس الأعلى للجامعة رعاية الاح

المادة (8) : تتولى المجالس والقيادات المبينة في المواد التالية كل في دائرة اختصاصه، مسئولية تسيير العمل في الجام

المادة (9) : المجالس التي تتولى الإدارة في الجامعة هي: ‌أ) مجلس أمناء الجامعة. ‌ب) مجلس الجامعة. ‌جـ) مجالس ا

المادة (10) : تتولى القيادات الآتية - كل فيما يخصه - تسيير العمل الجامعي وإدارته وفقا لأحكام هذا القانون وأحكام ا

المادة (11) : يشكل مجلس أمناء الجامعة من وزير التربية والتعليم رئيسا، ومن عدد من الأعضاء من بينهم رئيس الجامعة، ل

المادة (12) : يختص مجلس الأمناء وفقا لأحكام هذا القانون ووفقا لأحكام اللوائح الصادرة تنفيذا له بإدارة الجامعة وبا

المادة (13) : يقدم مجلس الأمناء سنويا تقريرا إلى رئيس مجلس الو

المادة (14) : يشكل مجلس الجامعة على النحو الآتي:- رئيس الجامعة رئيساً نائب رئيس الجا

المادة (15) : يختص مجلس الجامعة بما يلي: ‌أ) اقتراح السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحوث العلمية في الجامعة وت

المادة (16) : لمجلس الجامعة سلطة الاعتراض على أية قرارات تصدرها مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت

المادة (17) : يُشكل مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة على النحو الآتي:- عميد الكلية أو المعهد

المادة (18) : يختص مجلس الكلية أو المعهد بما يأتي:- ‌أ) إبداء الرأي في كل ما يتعلق برسم سياسة التعليم في الكلية

المادة (19) : على مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة إبلاغ مجلس الجامعة بالقرارات التي يتخذ خلال ثلاثين يوما من

المادة (20) : يتألف مجلس القسم من رئيسه ومن جميع الأساتذة والأساتذة المشاركين والأساتذة المساعدين والمحاضرين. و

المادة (21) : يختص مجلس القسم بالإضافة إلى ما تقرره اللوائح الصادرة بناء على هذا القانون من اختصاصات بإبداء الرأي

المادة (22) : يُعين رئيس الجامعة بمرسوم أميري بناء على ترشيح من مجلس أمن

المادة (23) : يتولى رئيس الجامعة الشئون الإدارية والمالية والعلمية للجامعة وفقا للأحكام التي تقررها اللائحة الداخ

المادة (24) : يجوز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجامعة. ويصدر بالتعيين قرار من مجلس أمناء الجامعة بناء على ترشيح رئ

المادة (25) : يكون تعيين عمداء الكليات والمعاهد بقرار من مجلس أمناء الجامعة بناء على ترشيح رئيس الجامعة وبعد التش

المادة (26) : يكون تعيين رؤساء الأقسام بالكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجامعة بناء على ترشيح عميد الكلية أو المع

المادة (27) : لمجلس أمناء الجامعة ولمجلس الجامعة ولمجالس الكليات والمعاهد ولمجالس الأقسام أن يشكلوا لجانا من أعضا

المادة (28) : يجتمع مجلس الأمناء ومجلس الجامعة ومجلس الكلية ومجلس القسم واللجان المنبثقة عنها بدعوة من رئيس كل مج

المادة (29) : أعضاء هيئة التدريس في الجامعة والكليات والمعاهد هم:- ‌أ) الأساتذة. ‌ب) الأساتذة المشاركون. ‌جـ)

المادة (30) : يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس - عدا المحاضرين - أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادل

المادة (31) : يجوز أن يعين في الكليات والمعاهد معيدون ومدرسون مساعدون، كما يجوز أن يعين تبعا للحاجة مدرسو لغات وم

المادة (32) : يسري على الموظفين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والكليات والمعاهد كافة القوانين واللوا

المادة (33) : تكون للجامعة ميزانية مستقلة يعدها مجلس الجامعة ويعتمدها مجلس الأمناء. و

المادة (34) : تتكون إيرادات ميزانية الجامعة من:- ‌أ) المبالغ السنوية المخصصة لها بميزانية الدولة. ‌ب) عائد إيرا

المادة (35) : تظل اللوائح والقرارات والقواعد المعمول بها حاليا في الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية وفي كلي

المادة (36) : تستمر القيادات الحالية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون في عملها بالكلية الجامعية للعلوم

المادة (37) : يُلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1978 بإنشاء وتنظيم الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية والمع

المادة (38) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون،

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   13   لسنة   1986   بتاريخ  29 / 5 / 1986

بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 3 لسنه 1979 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى .

المادة (1) : يعين وزير الإعلام عضو

المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   14   لسنة   1986   بتاريخ  1 / 6 / 1986

بشأن فرض رسم خدمات المغادرين عن طريق الجو.

المادة (1) : يفرض رسم مالي على كل من يغادر دولة البحرين إلى الخارج عن طريق الجو، ويعفى من أداء هذا الرسم الفئات

المادة (2) : يصدر وزير التنمية والصناعة قرارا بالقواعد والإجراءات التي

المادة (3) : على وزير التنمية والصناعة تنفيذ هذا القانون ، ويعمل

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

 مملكة البحرين  مرسوم بقانون  رقــم   15   لسنة   1986   بتاريخ  21 / 8 / 1986

بشأن تنظيم السياحة.

المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين, بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم (

المادة (1) : ( أ ) يقصد بالخدمات السياحية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: -الفنادق والنزل والاستراحات. - ال

المادة (2) : لا يجوز مزاولة أعمال الخدمات السياحية إلا بترخيص من وزارة الإعل

المادة (3) : تشرف وزارة الإعلام على المواقع السياحية ولا يجوز الانتفاع بأي موقع سياحي على أي وجه من الوج

المادة (4) : لوزير الإعلام بناء على توصية من مدير إدارة السياحة أن يقرر وقف العمل برخصة أية خدمة سياحية أو يرفض

المادة (5) : لصاحب الشأن أن يطعن أمام المحكمة الكبرى المدنية في قرار رفض تجديد الترخيص له بأية خدمة سياحية أو ال

المادة (6) : تنظر المحكمة المختصة الدعاوى ال

المادة (7) : تشكل بوزارة الإعلام لجنة أو أكثر بحسب حاجة النشاط السياحي بقرار من وزير الإعلام وتعمل تحت إشراف مدي

المادة (8) : يعاقب كل من يخالف المواد (2)، (3)، (4)، من هذا القانون أو القرارات المنفذة لأحكام هذه المواد بالحبس

المادة (9) : لموظفي إدارة السياحة الذين يندبهم وزير الإعلام سلطة التحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الم

المادة (10) : على أصحاب الشأن في مجال الخدمات السياحية تعديل أوضاعهم بما يتفق وأ

المادة (11) : يصدر وزير الإعلام فضلا عن القرارات المنصوص عليها في المواد السابقة، القرارات اللازمة في الأمور الت

المادة (11) : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (2 ), (3), (4) من هذا القانون أو القرارات المنفذة لأحكام هذه المواد

المادة (12) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذا هذا القان

 التوقيع :  عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين

تطبيق الهواتف الذكية

تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .

يمكنك تحميل نسختك الاّن

Winner
Winner