تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : مادة ـ 1 ـ يستبدل بالمواد 1 بند ( ل )، 3 (1)، 27، 30، 33، 34، 43، 47 فقرة (س)،48 فقرة ( أ ) 53، 61، 63، 64، 66، 96، 100، 128 من قانون خدمة الأفراد في قوة دفاع البحرين والصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 23 ) لسنة 1979 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 12 ) لسنة 1983 والمشار إليه النصوص الآتية :ـ مادة ـ 1 ـ بند ( ل ) (( ل - التلميذ العسكري : كل من أنتخب للالتحاق بأية كلية عسكرية أو مدنية أو معهد عسكري أو مدني معترف به لتأهيله للخدمة ضابطاً في قوة دفاع البحرين )). مادة ـ 3 ـ بند ( 1 ) (( 1- أن يكون بحريني الجنسية أو ممن ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية شريطة أن يكون من أصل عربي )). مادة ـ 27 ـ (( تكون الرتب العسكرية للأفراد كالتالي : تلميذ تلميذ عسكري جندي جندي أول عريف رقيب رقيب أول وكيل وكيل أول )). مادة ـ 30 ـ (( أ- يكون تصنيف الأفراد بإلحاقهم بالأسلحة المبينة في الفقرة ( ب ) بعد نجاحهم في فحوص التصنيف المقررة لهذه الأسلحة والخدمات. ب- الأسلحة والخدمات في قوة دفاع البحرين هي : 1- المشاة 2- الدروع 3- المدفعية 4- الدفاع الجوى 5- الهندسة 6- اللاسلكي 7- الجو 8- البحرية 9- القوات الخاصة 10- الميكانيكيون 11- الحدادون 12- تمريض 13- السواقون 14- النجارون 15- خزنة العهدة 16- الخزنة الفنيون 17- الموسيقى 18- المصورون 19- المحاسبون 20- البندقيون 21- الكهربائيون 22- الكتبة الفنيون 23- الكتبة القلميون والطابعون 24- الرسامون 25- الرياضة 26- الطهاة 27- الخياطون 28- الدهانون 29- السينمائيون )). مادة ـ 33 ـ (( تكون ترقية الأفراد من الرتب الأدنى إلى الرتب الأعلى التي تليها مباشرة بقرار من القائد العام ويجوز تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان ولا تتم الترقية إلا بعد توفر الشروط التالية :- أ) توصية من قائد وحدته. ب) أن يكون حاصلا على الدرجة المقررة في مهنته إذا كان من ذوى المهن. ج) أن يجتاز امتحان الترقية وتصدر المديرية المختصة في القيادة منهاج فحوصات الترقية لكل رتبة وتصدر مديرية شئون الضباط والأفراد بالقيادة العامة تعليمات تبين طريقة إجراء الفحوصات والترقيات ومواعيدها ولا يجوز اقتراح ترقية عدد أكبر من شواغر الوحدة إلا بنسبة 25 % زيادة كحد أعلى عن شواغر الوحدة. د) أن يكون كفؤا للقيام بمهام الرتبة المرشح لها على أن يجتاز فحص اللياقة البدنية المقرر. ه) أن لا يكون قد عوقب بالحبس أو حسم الراتب لمدة تزيد على الثلاثين يوما ( خلال الثمانية عشر شهرا ) الأخيرة من خدمته. و) إذا كان قد حكم بتنزيل الرتبة فإنه لا تجوز ترقية الأفراد المذكورين أدناه قبل أن تمضي المدد التالية والتي تبدأ من تاريخ الحكم بالعقوبة : من جندي أول إلى جندي ستة أشهر من عريف إلى جندي أول ستة أشهر من رقيب إلى عريف تسعة أشهر من رقيب أول إلى رقيب سنة من وكيل إلى رقيب أول سنة من وكيل أول إلى وكيل سنة )) مادة ـ 34 ـ (( لا يجوز ترقية الأفراد المذكورين أدناه قبل أن تمضي المدد المحددة قرين كل منهم والمبينة تاليا : - من جندي إلى جندي أول سنتان من جندي أول إلى عريف سنتان من عريف إلى رقيب ثلاث سنوات من رقيب إلى رقيب أول أربع سنوات من رقيب أول إلى وكيل أربع سنوات من وكيل إلى وكيل أول أربع سنوات من وكيل أول إلى ملازم أربع سنوات )). مادة ـ 43 ـ أ) تنظم التقارير السنوية السرية على النموذج المقرر وتدون فيه كفاءة الفرد من عريف فما فوق، وسلوكه ونشاطه وتوقع من قبل قادة الوحدات والتشكيلات خلال شهر يناير من كل سنة عن السنة السابقة، وترسل إلى مديرية شئون الضباط والأفراد في موعد لا يتجاوز اليوم الأول من شهر مارس من كل عام لحفظها. ب) تدقق مديرية شئون الضباط والأفراد التقارير السنوية وتتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها. ج) يلفت قائد الوحدة نظر الفرد الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف إلى نواحي ضعفه لمعالجة هذا الضعف )). مادة ـ 47 ـ فقرة ( س ) (( س) لا يجوز للفرد الانضمام إلى النقابات أو الجمعيات المهنية أو النوادي أثناء مدة خدمته في قوة الدفاع إلا بعد حصوله على موافقة كتابية من القائد العام أو من ينيبه. ولا يترتب على هذه الموافقة أن يكون له الحق في التعيين أو الترشيح لأي منصب إداري أو تنفيذي أو لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة في هذه الهيئات. ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا الخطر )). مادة ـ 48 ـ فقرة ( أ ) (( أ ) لا يجوز للفرد البحريني الزواج من غير بحرينية ويشترط في الزوجة البحرينية أن يكون والدها عربي النشأة. وفي حالة رغبة الفرد البحريني الزواج من بحرينية والدها غير عربي النشأة أو رغبته الزواج من غير بحرينية فعليه الحصول مقدما قبل الزواج على موافقة القائد العام. كما لا يجوز للفرد غير البحريني الزواج من زوجة غير جنسيته إلا بموافقة القائد العام )). مادة ـ 53 ـ (( يستحق الفرد الأجازات المبينة أدناه وفقا لأحكام المواد الواردة في هذا الفصل والأجازات هي : - أ) إجازة سنوية. ب) إجازة عرضية. ج) إجازة مرضية. مادة ـ 61 ـ (( تعطى إجازات الأفراد داخل البلاد من قبل قادة الوحدات والخدمات والكتائب أو ما يماثلها من الوحدات العسكرية الأخرى كما يلي :- أ) تعطى الأجازة لغاية ستة وثلاثين يوما من قبل قادة الكتائب أو من يماثلهم من القادة أو من هم أعلى منهم من قيادة قوة الدفاع. ب) تعطى الإجازة لغاية أربعة عشر يوما من قبل قادة السرايا والبطاريات والمشاغل والإسعافات المرتبطة بالقيادة مباشرة وما يزيد عن ذلك تعطى من قبل القيادة العامة / مديرية شئون الضباط والأفراد )). مادة ـ 63 ـ (( يمنح الفرد بالإضافة إلى الأجازة السنوية والمرضية إجازة عرضية طبقا للأحكام التالية )). مادة ـ 64 ـ أ) يجوز منح الفرد في حالة عدم استحقاقه للأجازة السنوية إجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما في السنة. ب) يمنح الفرد في حالة زواجه للمرة الأولى أو الثانية إجازة زواج لمدة أسبوع براتب كامل مع العلاوات. ج) يمنح الفرد أجازة ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أفراد عائلته. د) يمنح الفرد إجازة لمدة شهر واحد لأداء فريضة الحج براتب كامل مع العلاوات وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة الخدمة. هـ) تمنح المرأة المعينة في رتبة فرد عندما تلد إجازة أمومة لمدة أربعين يوما براتب كامل مع العلاوات. و) تمنح المرأة المسلمة المعينة في رتبة فرد إذا توفى زوجها أجازة ترمل مدتها ثلاثون يوما براتب كامل مع العلاوات، ويجوز منحها إجازة إضافية بدون راتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وعشرة أيام )). مادة ـ 66 ـ (( لا يجوز للقائد العام في الحالات الضرورية التي يقدرها أن يمنح الفرد أجازة براتب أساسي دون أية علاوات للمدة التي يراها مناسبة مع مراعاة مصلحة العمل ويجوز له تجديد هذه المدة )). مادة ـ 96 ـ أ) عند الحكم على الفرد بالحبس يجوز إقران الحبس بتنزيل رتبة المحكوم عليه. ب) يطرد الفرد من الخدمة في إحدى الحالتين الآتيتين :- 1- إذا صدر عليه حكم نهائي من المحكمة مختصة في جناية بعقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات فأكثر. 2- إذا صدر عليه حكم بالسجن مع الطرد في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ج) كل من حكم عليه بالحبس مدة تزيد على ستة أشهر تنهى خدماته )) مادة ـ 100 ـ أ) لا يجوز للفرد الذي أنهيت خدماته وفقا لأحكام هذا الفصل أن يخدم في قوات مسلحة غير بحرينية خلال مدة الخمس سنوات التالية لتركه الخدمة إلا بعد الحصول على موافقة القائد العام. ب) كما لا يجوز له أيضا التجنس بجنسية دولة أخرى خلال نفس الفترة إلا بعد الحصول على موافقة القائد العام. ج) كل من يخالف أحكام أحدى الفقرتين ( أ ) أو ( ب ) السابقتين يحاكم أمام محكمة عسكرية ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين )). مادة ـ 128 ـ أ) يتقاضى الفرد الموقوف عن العمل مدة وقفه نصف راتبه ونصف العلاوات الأخرى على أن يتقاضى العلاوة الإضافية كاملة وذلك إلى أن يصدر قرار نهائي في شأنه. ب) إذا كانت التهمة الموقوف الفرد عن العمل من أجلها مخلة بالشرف أو الأمانة أو تمس أمن الدولة في الداخل أو في الخارج فلا يتقاضى الفرد الموقوف عن العمل مدة وقفه إلا خمس راتبه وخمس العلاوات الأخرى على أن يتقاضى العلاوة الاجتماعية كاملة وذلك إلى أن يصدر قرار نهائي في شأنه. ج) إذا انتهت الإجراءات المتخذة قبل الفرد الموقوف عن العمل بتوقيع عقوبة أخرى خلاف عقوبة الحبس أو الطرد أعيدت له الرواتب والعلاوات الموقوف صرفها مدة وقفه أما إذا كانت العقوبة الموقعة هي الحبس أو الطرد فلا يصرف له الجزء من الرواتب والعلاوات الموقوف صرفه ويحرم منه.
المادة (2) : يعدل عنوان المادة ( 95 ) من قانون خدمة الأفراد في قوة دفاع البحرين والصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 23 ) لسنة 1979 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 12 ) لسنة 1983 والمشار إليه إلى العنوان الآتي :- (( الاستغناء عن الخدمة والطرد )).
المادة (3) : على الوزراء ـ كل فيما يخصة ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن