بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنه 1977 بإصدار سندات التنمية.
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 1،2 من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1983 النصان الآتيان:
مادة -1-
"يؤذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مؤسسة نقد البحرين في أن يصدر في البحرين أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى " سندات التنمية " في حدود مائة مليون دينار وذلك وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون".
مادة - 2-
" تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول وبفائدة تعلن في بيان إصدار تلك الأذونات والسندات وتستهلك تلك الأذونات والسندات في المدة المحددة في بيان الإصدار. على أن يكون لزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مؤسسة نقد البحرين أن يصدر أذونات وسندات أخرى بدلا من الأذونات والسندات المستهلكة بحيث لا تزيد قيمة الأذونات والسندات المتداولة في أي وقت عن مائة مليون دينار"
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - امير دولة البحرين بالنيابة