المادة (1) : يعدل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والمشار إليه بأن يضاف عند حس
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه النص التالي: مادة (136): "مع مرا
المادة (3) : اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تعدل معاشات الشيخوخة التي تصرف من الهيئة العامة للتأمينات الاجت
المادة (4) : يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية ال
المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ا
المادة (1) : يستبدل بنص البند ( 5 ) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم ( 11 ) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الص
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
المادة (1) : يقصد بشركات وهيئات التأمين التي تسري عليها أحكام هذا القانون ما يلي: 1- شركات التأمين البحرينية وش
المادة (2) : تتولى وزارة التجارة والزراعة سلطة الإشراف والرقابة على شركات وهيئات التأمين ا
المادة (3) : اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز ممارسة عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذ
المادة (4) : تنقسم عمليات التأمين فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون إلى الفروع الآتية: 1- التأمين على الحياة.
المادة (5) : يعد بوزارة التجارة والزراعة سجل لشركات وهيئات التأمين تقيد به البيانات التي يصدر بها قرار من وزير ا
المادة (6) : لا يجوز التعاقد على أية عمليات تأمين مباشر في البحرين إلا لدى الشركات والهيئات الخاضعة لأحكام هذا ا
المادة (7) : لا يجوز لأية شركة أو هيئة تأمين موجودة في البحرين أن تزاول وقت العمل بهذا القانون أي فرع من فروع ال
المادة (8) : يجوز لأية شركة أو هيئة تأمين رفض وزير التجارة والزراعة الترخيص لها بمزاولة أي فرع من فروع التأمين ا
المادة (9) : يكون تحويل وثائق شركات وهيئات التأمين مع الالتزامات المترتبة عليها بموافقة وزير التجارة والزراعة عل
المادة (10) : على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون تزويد الجهة المختصة بوزارة التجارة والزراعة بال
المادة (11) : لوزير التجارة والزراعة أن يلزم الشركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون، أن تعيد التأمين ع
المادة (12) : على شركات وهيئات التأمين البحرينية أن تخصص حصة من أرباحها سنويا لا تقل عن 10 في المائة كاحتيا
المادة (13) : على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحتفظ بأموال احتياطية لمواجهة ا
المادة (14) : على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي تباشر عمليات التأمين على الحياة
المادة (15) : فيما عدا عمليات التأمين على الحياة على جميع شركات وهيئات التأمين أن تخصص وتحتفظ بأموال تعادل قيمتها
المادة (16) : على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعين مراقبا أو أكثر للحسابات من المرخص لهم ب
المادة (17) : على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تمسك حسابا
المادة (18) : يكون لوزير التجارة والزراعة سلطة الرقابة والإشراف على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القان
المادة (19) : لوزير التجارة والزراعة توجيه شركات وهيئات التأمين إلى المجالات التي تستث
المادة (20) : يجب على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون إمساك سجلات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين
المادة (21) : على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تودع أحد البنوك الوطنية وديعة نقدية لأمر وزي
المادة (22) : على كل شركة أو هيئة تأمين ترغب في إنهاء نشاطها في البحرين في فرع أو أكثر من فروع التأمين أن تقدم طل
المادة (23) : في حالة تقديم اعتراض على طلب الشركة أو هيئة التأمين في الميعاد المنصوص عليه في المادة (22)
المادة (24) : يجوز لوزير التجارة والزراعة سحب ترخيص أية شركة أو هيئة تأمين لممارسة فرع من فروع التأمين في الحالات
المادة (25) : تخطر شركة أو هيئة التأمين بقرار الوزير بسحب أعمالها أو ترخيص فرع التأمين بخطاب مسجل وعليها تنفيذ قر
المادة (26) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بوسطاء التأمين كل من توسط نظير عمولة محددة في عقد عمليات تأمين مباش
المادة (27) : يشترط فيمن يزاول عمل وسيط التأمين أن يكون مقيداً في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة. ويحد
المادة (28) : يشترط فيمن يزاول أعمال الخبرة الإكتوارية في غير الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة
المادة (29) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بخبراء المعاينة وتقدير الأضرار كل من يزاول مهنة الكشف عن الأضرار وت
المادة (30) : يشترط فيمن يزاول مهنة خبير معاينة وتقدير أضرار أن يكون مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة وال
المادة (31) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باستشاري التأمين كل من يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم م
المادة (32) : يشترط فيمن يزاول مهنة استشاري تأمين أن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة.
المادة (33) : إلى أن يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات المنصوص عليها في هذا الفصل في شأن وسطاء التأمين والخبراء
المادة (34) : لوزير التجارة والزراعة- بعد موافقة مجلس الوزراء- أن يفرض بقرار منه رسما يحدده عن: أولا: كل ترخيص ي
المادة (35) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر مع مراعاة ما ورد في المادتين
المادة (36) : يصدر وزير التجارة والزراعة الق
المادة (37) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وي
المادة (1) : ينشأ في دولة البحرين سوق للأوراق المالية يتمتع بالشخصية الاعت
المادة (2) : يقصد بالأوراق المالية في تطبيق أحكام هذا القانون أسهم وسندات الشركات المساهمة البحرينية والسندات وا
المادة (3) : تتضمن أهداف سوق الأوراق المالية على وجه الخصوص ما يلي : 1- العمل على تطوير سوق الأوراق المالية عند
المادة (4) : يكون تداول الأوراق المالية المقيدة في السوق والمقبول التعامل فيها وفقا للشروط والقواعد التي يقررها
المادة (5) : يدير السوق مجلس إدارة يكون برئاسة وزير التجارة والزراعة ويكون تشكيل أعضائه على الوجه التالي : 1- ع
المادة (6) : يكون لسوق الأوراق المالية مدير يعاونه عدد كاف من الموظفين والفنيين والإداريين والمستخدمين تسري ع
المادة (7) : يمارس مجلس إدارة السوق جميع الاختصاصات اللازمة لإدارة السوق ويكون مسئولا بصفة خاصة عما يلي : 1- رس
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز لمجلس إدارة السوق إذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر بأغلبية ثلث
المادة (9) : تكون لرئيس مجلس إدارة السوق السلطة والصلاحيات التي قررها هذا القانون بالإضافة إلى تلك التي تنص عليه
المادة (10) : يختص مدير السوق بتنفيذ قرارات مجلس إدارة السوق , وله أن يتقدم إلى المجلس باقتراحات الأنظمة والتعليم
المادة (11) : ( أ ) يتم تعيين موظفي السوق بناء على ترشيح مدير السوق وموافقة المجلس . ( ب )على إدارة السوق العم
المادة (12) : يتولى مجلس إدارة السوق إنشاء الأجهزة الفنية المتخصصة اللازمة لمباشرة السوق لأغراضه ومن بينها : 1-
المادة (13) : تنشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من مجلس إدارة السوق برئاسة أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل و
المادة (14) : يكون للسوق مجلس تأديب يختص بالفصل فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنظمة
المادة (15) : يجوز استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب المذكور في البنود من 4-7 من المادة السابقة أمام مجلس
المادة (16) : تشمل عضوية السوق: 1- دلالي الأوراق المالية الطبيعيين والاعتباريين. 2- صانعي السوق الطبيعيين والاع
المادة (17) : تنظم اللائحة الداخلية للسوق شئون دلالي الأوراق المالية وصانعي السوق ومن في حكمهم وشروط قبول
المادة (18) : تصنف الشركات المساهمة التي يتم تداول أوراقها المالية في السوق إلى قسمين: ( أ ) الشركات المدرجة. (
المادة (19) : تكون للسوق ميزانية تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية ، وتبدأ السنة المالية للسوق من أول
المادة (20) : تتكون إيرادات السوق من : 1- إيرادات الخدمات التي يقدمها السوق. 2- حصيلة توظيف أموال السوق. 3- حص
المادة (21) : تصدر اللائحة الداخلية للسوق بقرار من وزير التجارة والزراعة بناء على اقتراح مجلس إدارة السوق والى أن
المادة (22) : يجب على دلالي الأوراق المالية وصانعي السوق ومن في حكمهم ومعاونيهم وموظفي السوق ومراقبي الحسابات وكل
المادة (23) : يلغى كل نص يخالف
المادة (24) : على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانو
المادة (1) : تعاريف ــــ في تطبيق أحكام هذا الق
المادة (2) : التشكيل والمكافأة
المادة (3) : أ ) يكون الالتحاق بالقوة الاحتياطية إلزاميا للمذكورين في الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من هذا الق
المادة (4) : الدعوة للاحتياط
المادة (5) : أ ) يستدعى الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ( أ، ب ) من المادة الرابعة من هذا القانو
المادة (6) : لا يجوز استبقاء أي موظف أو مستخدم أو عامل من القوة الاحتياطية في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعا
المادة (7) : يعتبر أعضاء القوة الاحتياطية مبلغين رسميا بعد نشر أمر الاستدعاء للالتحاق بالخدمة الاحتياطية في وسائ
المادة (8) : أ ) على الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الأخرى و
المادة (9) : أ ) على صاحب العمل أن يعيد المستخدم أو العامل إلى وظيفته أو عمله المحتفظ به بمقتضى المادة ( 8 ) من
المادة (10) : أ ) تتحمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقو
المادة (11) : إذا أعيد أي ضابط أو فرد متقاعد من الاحتياط إلى الخدمة الفعلية بسبب حالة الحرب أو الطوارئ تضاف مدة خ
المادة (12) : تطبق أحكام قانون التقاعد العسكري المعمول به على الاحتياطيين في حالة الاستشهاد أو الف
المادة (13) : تنتهي خدمة الاحتياط للمجندين في إحدى الحالات التالية: أ ) عند إكماله الستين من عمره أو بعد إكمال
المادة (14) : تنتهي خدمة الاحتياط المتطوعين في إحدى الحالات التالية : أ- عند إكماله الستين من عمره. ب-
المادة (15) : كل من تخلف عن تلبية دعوة الاحتياط بدون عذر مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذ
المادة (16) : كل من انتهت خدمته الاحتياطية بسبب قيامه بعمل يؤثر على أمن وسلامة الوطن يعاقب بالحبس مدة لا
المادة (17) : كل مخالفة أخرى خلاف النص عليه في المادتين السابقتين لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة
المادة (18) : يخضع للقوانين الأنظمة والتعليمات والأوامر المعمول بها في قوة الدفاع كل من يستدعى من قوة الاحتياط إل
المادة (19) : تتولى مديرية شئون الضباط والأفراد في القيادة العامة أعمال تسجيل الاحتياطيين وإجراءات استدعاء
المادة (20) : يسمح للاحتياطي بمغادرة البلاد إلا إذا قرر القائد العام خل
المادة (21) : للقائد العام بناء على موافقة الأمير أن يص
المادة (22) : للقائد العام إصدار التعليمات اللازمة لتنفي
المادة (23) : يلغى كل نص يخالف
المادة (24) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القان
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 1976 في شأن الأوسمة والمعدل بالمرسوم بقا
المادة (2) : يضاف إلى المرسوم بقانون رقم ( 19 ) لسنة 1976 المشار إليه مادة جديدة برقم ( 6 ) مكرر نصها الآتي :
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا الق
المادة () : المادة (2) : تقديرات المصروفات في ميزانية السنة المالية 1988 بمبلغ 000ر000ر490 دينار ( أربعمائة وتسعون مليون د المادة (3) : يغطي العجز في ميزانية السنة المالية 1988 والبالغ 0 المادة (4) : تستوفى جميع الإيرادات الواردة في الجدول رقم ( 1 ) المرافق لهذا القانون طبقاً ل المادة (5) : تصرف النفقات الواردة في الجداول رقم ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 ) المرافقة لهذا القانون وفق تقسيمات الميزان المادة (6) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني التعليمات اللازمة لتنفي المادة (7) : على الوزراء ـ كل فيما يخضه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل
المادة (1) : يستبدل بالمادتين (1، 2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية والمعــدل بالمرسـ المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا ال
المادة (1) : ووفق على اتفاقية القرض لتمويل مشاريع الطرق للفترة من 1988 ـ 1991 بين حكومة دولة البحرين والصندوق ال المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا ا
المادة (1) : ووفق على انضمام دولة البحرين, مع التحفظات الثلاثة التالية, إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارا المادة (1) : 1- تنطبق هذه الاتفاقية على الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها متى صدرت هذه القرارات في أراضي دولة خل المادة (2) : 1- تعترف كل دولة متعاقدة بأي اتفاق مكتوب يتعهد فيه الطرفان بأن يحيلا إلى التحكيم جميع الخلافات أو أ المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القا المادة (3) : على كل دولة متعاقدة أن تعترف بقرارات التحكيم كقرارات ملزمة وأن تقوم بتنفيذها وفقاً للقواعد الإجرائي المادة (4) : 1- للحصول على الاعتراف والتنفيذ المذكورين في المادة السابقة, يقوم الطرف الذي يطلب الاعتراف والتنفيذ المادة (5) : 1- لا يجوز رفض الاعتراف بالقرار وتنفيذه بناء على طلب الطرف المحتج ضده بهذا القرار, إلا إذا قدم ذلك المادة (6) : إذا قدم طلب بنقض القرار أو وقف تنفيذه إلى السلطة المختصة المشار إليها في المادة الخامسة (1) (هـ), ج المادة (7) : 1- لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على صحة ما تعقده الأطراف المتعاقدة من اتفاقات متعددة الأطراف أو اتفا المادة (8) : 1- يفتح حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 1958 باب التوقيع على هذه الاتفاقية باسم أي عضو في الأمم المتحدة المادة (9) : 1- يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً أمام جميع الدول المشار إليها في ا المادة (10) : 1- يجوز لكل دولة, لدى التوقيع أو التصديق أو الانضمام, أن تعلن أن نطاق تطبيق هذه الاتفاقية سيشمل جمي المادة (11) : تنطبق الأحكام التالية بالنسبة لأية دولة اتحادية أو غير موحدة:
أ- بالنسبة لمواد هذه الاتفاقية التي المادة (12) : 1- يبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع ثالث صك من صكوك التصديق أو الانضما المادة (13) : 1- يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعلن عزمها على الانسحاب من هذه الاتفاقية بإخطار مكتوب يوجه إلى الأمين المادة (14) : لا يحق لأية دولة متعاقدة أن تستخدم هذه الاتفاقية في مواجهة المادة (15) : يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإخطار الدول المشار إليها في المادة الثامنة بما يلي:
أ) حالات التو المادة (16) : 1- تودع هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسي
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 2
لسنة 1988
بتاريخ 4 / 2 / 1988
بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 3
لسنة 1988
بتاريخ 25 / 2 / 1988
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض لتمويل مشاريع الطرق للفترة من 1988 م - 1991 م بين حكومة دولة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
مملكة البحرين
مرسوم بقانون
رقــم 4
لسنة 1988
بتاريخ 17 / 3 / 1988
بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين مع التحفظ الى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الاجنبية وتنفيذها لعام 1958 . (تم نشر الاتفاقية مرفقة بالاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية رقم 2158 بتاريخ 5/4/1995.)
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين
تطبيق الهواتف الذكية