تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : ينشأ في دولة البحرين سوق للأوراق المالية يتمتع بالشخصية الاعتبارية , ويتولى هذا السوق مباشرة نشاطه وفقا لأحكام هذا القانون .
المادة (2) : يقصد بالأوراق المالية في تطبيق أحكام هذا القانون أسهم وسندات الشركات المساهمة البحرينية والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات والمؤسسات العامة البحرينية , أو أية أوراق مالية أخرى بحرينية أو غير بحرينية مرخص بتداولها من مجلس إدارة السوق . وتبين اللائحة الداخلية للسوق القواعد والأحكام التي تنظم قيد وقبول هذه الأوراق .
المادة (3) : تتضمن أهداف سوق الأوراق المالية على وجه الخصوص ما يلي : 1- العمل على تطوير سوق الأوراق المالية عند الإصدار أو التداول على نحو يساعد على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة ويخدم عمليات التنمية فيها ويدعم مركزها الاقتصادي إقليميا وعالميا . 2- تطوير وترشيد أساليب التعامل في السوق بما يكفل سلامة المعاملات ودقتها وسهولتها ويوفر الحماية للمتعاملين . 3- إنشاء ودعم الصلات والروابط مع أسواق الأوراق المالية العربية والعالمية والاستفادة من أساليب التعامل فيها بما يساعد على سرعة تطوير السوق في البحرين . 4- تشجيع الادخار والنهوض بالوعي الاستثماري للمواطن بما يكفل توجيه هذه المدخرات إلى القطاعات الاقتصادية ذات العائد الأكبر للفرد والمجتمع . 5- الإشراف على تنظيم ومراقبة تداول الأوراق المالية في السوق . 6- توفير التمويل اللازم لدعم متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
المادة (4) : يكون تداول الأوراق المالية المقيدة في السوق والمقبول التعامل فيها وفقا للشروط والقواعد التي يقررها مجلس إدارة السوق , ويجب أن يتم التداول داخل قاعة السوق , وبواسطة أحد الدلالين المقيدين لديه , وإذا أجريت بعض المعاملات على هذه الأوراق خارج قاعة السوق فيجب أن يتم ذلك وفقا للضوابط والمعايير المحددة من مجلس الإدارة . وفي جميع الأحوال يجب تسجيل كافة المعاملات التي تجري على هذه الأوراق عند انتقال ملكيتها في سجلات السوق , وتلتزم الشركة التي جرى التعامل في أوراقها المالية خارج السوق بإخطار مجلس الإدارة بالمعاملات التي تمت على هذه الأوراق المالية . وتحدد اللائحة الداخلية للسوق الأحوال التي يجوز استثناؤها من التداول داخل قاعة السوق . كل تعامل في الأوراق المالية على خلاف أحكام هذه المادة يقع باطلا بطلانا أصليا .
المادة (5) : يدير السوق مجلس إدارة يكون برئاسة وزير التجارة والزراعة ويكون تشكيل أعضائه على الوجه التالي : 1- عضو يمثل وزارة التجارة والزراعة ويكون نائبا للرئيس . 2- عضو يمثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني . 3- عضو يمثل مؤسسة نقد البحرين . 4- ثلاثة أعضاء تختارهم غرفة تجارة وصناعة البحرين من ذوي الخبرة والكفاءة . 5- عضوان عن البنوك الوطنية ومكاتب المحاسبة والتدقيق يختارهما رئيس المجلس . ويصدر بتشكيل مجلس إدارة السوق قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التجارة والزراعة وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجوز للمجلس أن يدعو من له علاقة بسوق الأوراق المالية لحضور أي من اجتماعاته .
المادة (6) : يكون لسوق الأوراق المالية مدير يعاونه عدد كاف من الموظفين والفنيين والإداريين والمستخدمين تسري عليهم القوانين والأحكام التي تطبق على موظفي الحكومة وذلك إلى حين صدور الأنظمة والأحكام الخاصة بهم .
المادة (7) : يمارس مجلس إدارة السوق جميع الاختصاصات اللازمة لإدارة السوق ويكون مسئولا بصفة خاصة عما يلي : 1- رسم السياسات والاستراتيجيات العامة للسوق. 2- وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتعامل في الأوراق المالية داخل السوق والرقابة على تطبيقها, والإشراف على عمليات تداول هذه الأوراق. 3- النظر في طلبات قيد الدلالين , وقيد أسهم الشركات المساهمة البحرينية أو أية أوراق مالية أخرى في السوق والبت فيها. 4- الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للسوق وعلى الحسابات الختامية, وتعيين مراقبي الحسابات. 5- اقتراح اللوائح والنظم الداخلية للسوق والتي يصدر بها قرار من وزير التجارة والزراعة. 6- اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو العمليات المشكوك في سلامتها وذلك طبقا لأحكام اللائحة الداخلية. 7- وقف العمل مؤقتا في السوق, أو في أسهم الشركة أو أكثر في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل وانتظامه. 8- تشكيل اللجان المتخصصة من أعضاء المجلس أو من غيرهم سواء بشكل دائم أو مؤقت وفق ما يراه المجلس مناسبا. 9- أية أمور ضرورية أخرى لضمان حسن سير العمل في السوق بانتظام واضطراد بغية تحقيق أهدافه.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز لمجلس إدارة السوق إذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل تعيين حد أعلى وحد أدنى لأسعار الأوراق المالية بأسعار القفل في اليوم السابق على القرار. ويبلغ القرار يوم اتخاذه إلى وزير التجارة والزراعة, وللوزير أن يلغي القرار أو يوقف تنفيذه أو يؤيده, وله أن يبين طريقة تعيين الأسعار ومراقبة الأعمال في السوق في هذه الحالة. ولوزير التجارة والزراعة من تلقاء نفسه وفي الظروف المشار إليها أن يتخذ ما يراه من إجراءات بموجب قرار يصدره في هذا الشأن.
المادة (9) : تكون لرئيس مجلس إدارة السوق السلطة والصلاحيات التي قررها هذا القانون بالإضافة إلى تلك التي تنص عليها اللائحة الداخلية للسوق . ويقدم رئيس مجلس الإدارة إلى مجلس الوزراء تقريرا مفصلا كل ستة أشهر عن أعمال السوق وأوضاع المستثمرين يتضمن ما تحقق من أداء في ضوء السياسة العامة للدولة .
المادة (10) : يختص مدير السوق بتنفيذ قرارات مجلس إدارة السوق , وله أن يتقدم إلى المجلس باقتراحات الأنظمة والتعليمات التي يراها مناسبة , ويختص بالإشراف على كافة أجهزة السوق الفنية والإدارية والمالية وإصدار التعليمات اللازمة للقيام بمهامه بموجب المسئوليات والصلاحيات المخولة له في اللائحة الداخلية للسوق بموجب قرارات المجلس . ويمثل المدير السوق أمام القضاء وفي علاقاته بالغير , ويكون له حق التوقيع عنه .
المادة (11) : ( أ ) يتم تعيين موظفي السوق بناء على ترشيح مدير السوق وموافقة المجلس . ( ب )على إدارة السوق العمل على تطوير وتدريب وتأهيل الكوادر اللازمة لإدارة السوق وفق أحدث الأساليب الإدارية والفنية وكذلك الدلالين وصانعي السوق ومن في حكمهم ونشر الوعي الاستثماري بين المتعاملين في الأوراق المالية .
المادة (12) : يتولى مجلس إدارة السوق إنشاء الأجهزة الفنية المتخصصة اللازمة لمباشرة السوق لأغراضه ومن بينها : 1- جهاز للتداول والمقاصة والتسويات . 2- جهاز متابعة الأسعار وتكون مهمته متابعة وتحليل تحركات الأوراق المالية المدرجة أو المقبول تداولها في السوق . 3- جهاز مراقبة البيع بالأجل , ويكون مسئولا عن متابعة وتقييم عمليات البيع بالأجل وعلاقة تلك العمليات بالبيع الفوري . 4- جهاز جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق وبالأوراق المالية المتداولة منها وبالشركات المقيدة فيها. 5- جهاز للمراقبة والتحقيقات . 6- جهاز للبحوث والدراسات والتطوير . 7- الأجهزة الإدارية والمالية .
المادة (13) : تنشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من مجلس إدارة السوق برئاسة أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل والشئون الإسلامية وعضوية اثنين أحدهما من غير أعضاء المجلس , وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق . ويعتبر التعامل في السوق إقرارا بقبول التحكيم ويثبت ذلك في أوراق هذه المعاملات وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمة لطرفي النزاع . وتبين اللائحة الداخلية للسوق الإجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه ومكافآت الأعضاء
المادة (14) : يكون للسوق مجلس تأديب يختص بالفصل فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنظمة للسوق , وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام فيه . ويشكل مجلس التأديب من ثلاثة أعضاء بقرار من رئيس مجلس إدارة السوق على أن يرأس مجلس التأديب مدير السوق ويكون له توقيع الجزاءات الآتية : 1- التنبيه . 2- الإنذار . 3- مصادرة الكفالة المقدمة من الدلال كلها أو بعضها . 4- إيقاف التعامل بالنسبة للشركات المخالفة لمدة لا تزيد على 4 أشهر . 5- شطب الشركات المدرجة وغير المدرجة من السوق , أو نقل شركة مدرجة إلى شركة غير مدرجة مقبول تداول أوراقها المالية . 6- وقف العمل بالنسبة للدلالين وصانعي السوق ومن في حكمهم لمدة لا تزيد على أربعة اشهر. 7- شطب عضوية الدلالين وصانعي السوق ومن في حكمهم من السوق. وتكون مداولات مجلس التأديب سرية ، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وتعلن لذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.وتنظم اللائحة الداخلية الإجراءات الواجب اتباعها أمام مجلس التأديب.
المادة (15) : يجوز استئناف القرارات الصادرة من مجلس التأديب المذكور في البنود من 4-7 من المادة السابقة أمام مجلس تأديب استئنافي يشكل من ثلاثة أعضاء برئاسة أحد قضاة المحاكم يختاره وزير العدل والشئون الإسلامية. ويصدر بتشكيل مجلس الـتأديب الاستئنافي قرار من رئيس مجلس إدارة السوق ، ويبين القرار الصادر بتشكيل المجلس الإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
المادة (16) : تشمل عضوية السوق: 1- دلالي الأوراق المالية الطبيعيين والاعتباريين. 2- صانعي السوق الطبيعيين والاعتباريين. 3- أي شخص طبيعي أو اعتباري يقرر مجلس إدارة السوق قبول عضويته. ويلتزم أعضاء السوق بأداء رسوم القيد ورسوم الاشتراك السنوي طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية للسوق.
المادة (17) : تنظم اللائحة الداخلية للسوق شئون دلالي الأوراق المالية وصانعي السوق ومن في حكمهم وشروط قبولهم في عضوية السوق وإجراءات قيدهم أو قيد معاونيهم . كما تظم سائر أعمالهم وأحكام الرقابة عليهم.
المادة (18) : تصنف الشركات المساهمة التي يتم تداول أوراقها المالية في السوق إلى قسمين: ( أ ) الشركات المدرجة. ( ب ) الشركات غير المدرجة والمقبول تداول أوراقها المالية في السوق. يقتصر التداول في السوق على الأوراق المالية للشركات التالية : 1- شركات المساهمة البحرينية التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام. 2- شركات المساهمة غير البحرينية بشرط موافقة مجلس إدارة السوق. 3- أية شركات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة السوق وتنظم اللائحة الداخلية للسوق شئون أدراج شركات المساهمة . وشئون الشركات غير المدرجة المقبول تداول أوراقها المالية في السوق . وكذلك إجراءات قيدها ،كما تنظم سائر أعمالها وأحكام الرقابة عليها.وتلتزم الشركات المدرجة، والشركات غير المدرجة والمقبول تداول أوراقها المالية في السوق بأداء رسوم القيد ورسوم الإدراج ورسوم قبول التداول السنوية ، طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية للسوق.
المادة (19) : تكون للسوق ميزانية تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية ، وتبدأ السنة المالية للسوق من أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام وتبين اللائحة الداخلية للسوق القواعد والإجراءات المالية للتصرف في أمواله والدفاتر التي يمسكها لضبط عملياته وكيفية مراقبة حساباته. واستثناء من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للسوق من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في أخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (20) : تتكون إيرادات السوق من : 1- إيرادات الخدمات التي يقدمها السوق. 2- حصيلة توظيف أموال السوق. 3- حصيلة الغرامات أو الجزاءات التي تفرض طبقا لأحكام هذا القانون واللائحة الداخلية للسوق. 4- الرسوم التي تفرض لصالح السوق. 5- أية إيرادات أخرى يوفق عليها مجلس إدارة السوق وتبين اللائحة الداخلية قواعد وإجراءات تحديد وتحصيل هذه الإيرادات والرسوم وطريقة توظيف أموال السوق
المادة (21) : تصدر اللائحة الداخلية للسوق بقرار من وزير التجارة والزراعة بناء على اقتراح مجلس إدارة السوق والى أن تصدر اللائحة الداخلية للسوق يتولى وزير التجارة والزراعة إصدار قرارات مؤقتة لتنظيم العمل فيه. وتبين اللائحة الداخلية بوجه خاص سلطات كل من رئيس مجلس إدارة السوق ، ومدير السوق ونظام انعقاد مجلس إدارة السوق ، وإجراءات العمل به . والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته ورسوم القيد والاشتراك بالسوق.
المادة (22) : يجب على دلالي الأوراق المالية وصانعي السوق ومن في حكمهم ومعاونيهم وموظفي السوق ومراقبي الحسابات وكل من له شأن في تنفيذ عمليات السوق مراعاة سر المهنة وكتمان أسماء العملاء طبقا للمادة (371) من قانون العقوبات وإلا عوقبوا بالعقوبات المنصوص عليها فيها فضلا عن العقوبات التأديبية طبقا للمادة (14) من هذا القانون.
المادة (23) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (24) : على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن