بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية .
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية ،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 ،
وبناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك ،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى نهاية المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية العبارة التالية: ( وتتبع مؤسسة نقد البحرين).
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1978 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية النص الآتي:
مادة ( 5 ):
يدير السوق مجلس إدارة برئاسة محافظ مؤسسة نقد البحرين ويكون تشكيل أعضائه على النحو التالي:
أ - عضوان يمثلان مؤسسة نقد البحرين ويكون أحدهما نائباً للرئيس.
ب - عضوان يمثلان غرفة تجارة وصناعة البحرين.
ج - عضوان يمثلان البنوك الوطنية يختارهما رئيس المجلس.
د - عضوان يمثلان مكاتب الوساطة في السوق.
ويجوز للمجلس أن يدعو من له علاقة بسوق الأوراق المالية لحضور أي من اجتماعاته.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة السوق قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (3) : تستبدل عبارة (مؤسسة نقد البحرين) بعبارة (وزارة التجارة والزراعة) وعبارة (محافظ مؤسسة نقد البحرين) بعبارة(وزير التجارة والزراعة) أينما وردتا في المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين