بشأن تعديل بعض احكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 .
المادة (1) : يعدل قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 والمشار إليه بأن يضاف عند حساب معاش الشيخوخة مدة اشتراك افتراضية قدرها ستون شهر تأمين في حالة استكمال أو تجاوز المؤمن عليه أو المؤمن عليها مدة الاشتراك المشار إليها في كل من البندين 2، 3 من المادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي، سواء كانت هذه المدة اشتراك فعلية أو محسوبا ضمنها مدة أو مدد في حكم مدة الاشتراك في التأمين، وذلك بالنسبة لمن يتقاعد منهم حتى نهاية خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه تمديد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة بناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه النص التالي:
مادة (136):
"مع مراعاة أحكام المواد 39، 40، 42، إذا عاد صاحب معاش طبقا لأحكام هذا القانون إلى ممارسة عمل مأجور خاضع لهذا القانون ويدر عليه أجرا فأنه يجمع بين ما يستحق له من معاش وبين الأجر بشرط عدم تجاوز المجموع متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب على أساسهما المعاش، فإذا زاد المجموع على ذلك حسمت الزيادة من المعاش طوال مدة حصوله عليها، وإذا بلغت مدة التحاق صاحب معاش بالعمل المأجور المشار إليه سنة أو أكثر وانتهت خدمته لأي سبب من الأسباب - عدا إصابة عمل جديدة أو حدوث مضاعفة لإصابة العمل السابقة - يسوى المعاش في الحالتين عن كامل المدة الأخيرة على أساس المادة (39) المشار إليها، ويضاف للمعاش السابق مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين أو المعاشات حسب الحالة متوسط الأجر الذي حسب على أساسه المعاش الأول.
أما إذا انتهت خدمة صاحب المعاش الأصلي بسبب إصابة عمل جديدة أو حدوث مضاعفة للإصابة أو الإصابات السابقة على التحاقه بالعمل المأجور المشار إليه بالفقرة السابقة، أو انتهت خدمته بسبب حدوث وفاة إصابية له فيعامل طبقا لأحكام إصابات العمل الواردة بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشات أيضا أجر الاشتراك الذي حسب على أساسه المعاش الأول.
كذلك يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون عنهما بين المعاشات المقررة في فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفي فرع تأمين إصابات العمل، ويشترط في جميع الأحوال عدم تجاوز مجموع المعاشات متوسط الأجر أو الأجر الذي حسب المعاش على أساسهما.
المادة (3) : اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تعدل معاشات الشيخوخة التي تصرف من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقت العمل بهذا القانون على الأساس الموضح بالمادة الأولى السابقة مع عدم صرف فروق عن الماضي.
وتتحمل الهيئة العامة المشار إليها بمعاشات الشيخوخة المعدلة طبقا للمادة الأولى السابقة وكذلك بمعاشات الشيخوخة المستحقة للمؤمن عليهم بعد العمل بهذا القانون، ويتجاوز عما يكون قد حصل عليه المؤمن عليه بالمخالفة للمادة (136) قبل تعديلها على الوجه المبين بالمادة الثانية السابقة من هذا القانون.
المادة (4) : يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين