تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يقصد بشركات وهيئات التأمين التي تسري عليها أحكام هذا القانون ما يلي: 1- شركات التأمين البحرينية وشركات إعادة التأمين البحرينية العاملة في البحرين. 2- صندوق التأمين على المركبات المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1982. 3- فروع شركات التأمين الأجنبية الموجودة بالبحرين والتي يكون مقر تسجيلها الرئيسي بالخارج. 4- أية هيئات أخرى موجودة في البحرين سواء اتخذت شكل جماعات تأمين أو جمعيات تعاونية أو تبادلية أو غيرها. 5- شركات التأمين المساهمة المعفاة وشركات إعادة التأمين المساهمة المعفاة ومع ذلك يجوز لوزير التجارة والزراعة بقرار منه إعفاء هذه الشركات من بعض أحكام هذا القانون. 6- المكاتب التمثيلية لشركات وهيئات التأمين الأجنبية التي يكون مركزها الرئيسي بالخارج والمنصوص عليها في المادة (3) فقرة (3) من هذا القانون.
المادة (2) : تتولى وزارة التجارة والزراعة سلطة الإشراف والرقابة على شركات وهيئات التأمين المشار إليها في المادة السابقة والعاملة في ميدان التأمين وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز ممارسة عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون إلا باتخاذ شكل شركة مساهمة بحرينية. ولا تسري أحكام هذه المادة على الشركات والهيئات العاملة في ميدان التأمين والموجودة في البحرين وقت العمل بهذا القانون. ومع ذلك يجوز لوزير التجارة والزراعة بقرار منه أن يصرح لشركات وهيئات التأمين الأجنبية بفتح مكاتب تمثيلية في البحرين بالشروط التي يحددها في هذا القرار.
المادة (4) : تنقسم عمليات التأمين فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون إلى الفروع الآتية: 1- التأمين على الحياة. 2- تأمين الادخار وتكوين الأموال. 3- التأمين على الحريق وأنواع التأمين التي تلحق به عادة. 4- التأمين من أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي ويشمل التأمين على هياكل السفن والطائرات وعلى آلاتها ومهماتها. 5- التأمين من الحوادث والمسئوليات ويشمل التأمين عن الأضرار الناجمة عن جميع الحوادث بما في ذلك حوادث المركبات وحوادث العمل والحوادث الشخصية وخيانة الأمانة وكافة الأضرار الناجمة عن المسئولية المدنية. 6- التأمين على المركبات. 7- عمليات إعادة التأمين. 8- التأمينات الأخرى.
المادة (5) : يعد بوزارة التجارة والزراعة سجل لشركات وهيئات التأمين تقيد به البيانات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والزراعة. ويجب على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تخطر وزارة التجارة والزراعة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على هذه البيانات، ولا يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد إقرارها من الوزارة. كما يجب على الشركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحرر وثائق التأمين باللغة العربية ويجوز أن يصحبها ترجمة بأية لغة أخرى ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
المادة (6) : لا يجوز التعاقد على أية عمليات تأمين مباشر في البحرين إلا لدى الشركات والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ومع ذلك يجوز لوزير التجارة والزراعة وفقا لقواعد يحددها بقرار منه وبموجب إذن خاص في كل حالة على حدة أن يرخص في إجراء هذا التأمين لدى غير هذه الشركات والهيئات.
المادة (7) : لا يجوز لأية شركة أو هيئة تأمين موجودة في البحرين أن تزاول وقت العمل بهذا القانون أي فرع من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (4) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير التجارة والزراعة. مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يجوز لوزير التجارة والزراعة أن يضع قواعد عامة بموجب قرار يصدره في هذا الشأن يتضمن شروط الترخيص بمزاولة أي فرع من فروع التأمين أو أن يصدر الترخيص في كل حالة على حدة. ومع ذلك تستمر شركات وهيئات التأمين الموجودة في البحرين وقت العمل بهذا القانون في ممارسة أعمالها لمدة أقصاها سنتان تبدأ من تاريخ العمل به وعليها خلال هذا الميعاد توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون والتقدم وبطلب الترخيص من وزير التجارة والزراعة وإلا اعتبرت مصفاة بحكم القانون أو ألغي ترخيص فرع التأمين الذي رفضه الوزير.
المادة (8) : يجوز لأية شركة أو هيئة تأمين رفض وزير التجارة والزراعة الترخيص لها بمزاولة أي فرع من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون التظلم إلى الوزير من هذا الرفض خلال ميعاد أقصاه ستون يوما من تاريخ إبلاغها بالرفض بكتاب مسجل، كما يجوز للشركة أو هيئة التأمين في حالة رفض تظلمها صراحة أو ضمنا بعدم الرد عليه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه أن تلجأ إلى المحكمة الكبرى المدنية لإلغاء قرار الرفض في ميعاد أقصاه ستون يوما يبدأ من تاريخ إبلاغها صراحة أو من تاريخ انقضاء الستين يوما دون رد على التظلم. ويرفع طلب الإلغاء إلى المحكمة بالطرق المعتادة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حالة التظلم ورفع الدعوى إلى المحكمة تستمر الشركة أو الهيئة إذا كانت موجودة في البحرين وقت العمل بهذا القانون في أداء أعمالها لحين الفصل في التظلم أو الدعوى نهائيا.
المادة (9) : يكون تحويل وثائق شركات وهيئات التأمين مع الالتزامات المترتبة عليها بموافقة وزير التجارة والزراعة على أن يصطحب في حالة الأعمال ذات المدى الطويل وبالأخص في حالة التأمين على الحياة تقرير مفصل عن طريق خبير إكتواري مستقل. وفي هذه الحالة تنتقل الأموال المقابلة لالتزامات الشركات إلى الشركة التي حولت إليها الوثائق دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالملكية والنزول عن الأموال.
المادة (10) : على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون تزويد الجهة المختصة بوزارة التجارة والزراعة بالمعلومات الإحصائية والتقارير المالية والسنوية أو أية دراسات ترى هذه الجهة ضرورة إجرائها ويجوز للوزارة نشر هذه المعلومات. وتعد وزارة التجارة والزراعة تقريرا سنويا عن نشاط شركات وهيئات التأمين. ويجوز للوزارة نشر هذا التقرير.
المادة (11) : لوزير التجارة والزراعة أن يلزم الشركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون، أن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تعقدها في البحرين لدى شركة أو شركات إعادة التأمين الوطنية التي يحددها ويبين هذا القرار نسب التأمين وتاريخ سريانها. كما يجوز للوزير بقرار منه تحديد عمولة إعادة التأمين وعمولة الأرباح التي تدفعها شركة إعادة التأمين إلى شركة التأمين عن عمليات إعادة التأمين إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ولا تسري أحكام هذه المادة على عمليات إعادة التأمين التي تجريها شركة إعادة التأمين خارج نطاق الحالات المنصوص عليها فيها.
المادة (12) : على شركات وهيئات التأمين البحرينية أن تخصص حصة من أرباحها سنويا لا تقل عن 10 في المائة كاحتياطي إجباري وذلك إلى أن يصل إجمالي الاحتياطيات الإجبارية إلى مبلغ يعادل 100% من رأس المال المدفوع.
المادة (13) : على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحتفظ بأموال احتياطية لمواجهة التعويضات تحت التسوية ويستثنى من ذلك الأموال التي تعادل العمليات المعاد تأمينها اختياريا.
المادة (14) : على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي تباشر عمليات التأمين على الحياة أن تخصص وتحتفظ بأموال تعادل الاحتياطي الحسابي لجميع عمليات التأمين على الحياة التي أبرمتها.
المادة (15) : فيما عدا عمليات التأمين على الحياة على جميع شركات وهيئات التأمين أن تخصص وتحتفظ بأموال تعادل قيمتها 40% من جملة الأقساط المكتتب بها خلال السنة وذلك لمواجهة الأخطار السارية. وتكون هذه النسبة هي 25% فيما يتعلق بتأمين نقل البضائع.
المادة (16) : على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعين مراقبا أو أكثر للحسابات من المرخص لهم بمزاولة المهنة لمراقبة حسابات الشركة أو الهيئة. ويسري على مراقب الحسابات وعلى التقارير التي يقدمها أحكام المواد (166) فقرة ثانية، (184)، (185)، (186)، (187) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975.
المادة (17) : على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تمسك حسابا مستقلا لكل فرع من فروع التأمين المبينة بالمادة (4) من هذا القانون.
المادة (18) : يكون لوزير التجارة والزراعة سلطة الرقابة والإشراف على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون ويتم ذلك عن طريق من يندبهم من موظفي وزارته لهذا الغرض. ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة التحقق من التزام الشركات وهيئات التأمين بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ولهم في سبيل ذلك دخول مكاتب هذه الشركات والهيئات والإطلاع على الدفاتر ومخابرة البنوك وأية جهة تكون للشركات والهيئات أموال أو استثمارات فيها، ويقدم موظفو الوزارة تقريرهم في هذا الشأن إلى الوزير ليتخذ ما يراه وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (19) : لوزير التجارة والزراعة توجيه شركات وهيئات التأمين إلى المجالات التي تستثمر فيها الاحتياطات المنصوص عليها في المواد (12، 13، 14، 15) من هذا القانون.
المادة (20) : يجب على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون إمساك سجلات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة مع بيان بأسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ إبرام كل وثيقة والأسعار والشروط المطبقة، كما يثبت في هذه السجلات والدفاتر كل تغيير أو تعديل يطرأ على الوثائق المشار إليها. ويجوز لوزير التجارة والزراعة أن يصدر قرارا بإلزام شركات وهيئات التأمين بأن تقيد في الدفاتر والسجلات أية بيانات يراها ضرورية لمباشرة سلطته في الرقابة والإشراف. كما يجوز لوزير التجارة والزراعة بقرار منه إعفاء أية شركة أو هيئة تعمل بنظام الحاسب الالكتروني من مسك الدفاتر والسجلات المشار إليها.
المادة (21) : على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تودع أحد البنوك الوطنية وديعة نقدية لأمر وزير التجارة والزراعة. ولا يجوز التصرف في هذه الوديعة إلا بأمر من الوزير. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة مقدار الوديعة والبنوك الوطنية التي يجوز الإيداع فيها.
المادة (22) : على كل شركة أو هيئة تأمين ترغب في إنهاء نشاطها في البحرين في فرع أو أكثر من فروع التأمين أن تقدم طلبا لوزير التجارة والزراعة ويصحب هذا الطلب البيانات الآتية: أ- بيان يدل على أن شركة أو هيئة التأمين قد أبرأت ذمتها تماما من التزاماتها الناجمة عن وثائق التأمين المبرمة في البحرين أو أنها حولت وثائقها طبقا للمادة (9) من هذا القانون إلى شركة تأمين أخرى مرخص لها بالعمل في البحرين. ب- بيان يدل على أن شركة أو هيئة التأمين قد نشرت إعلانا في صحيفتين يوميتين أحداهما تصدر باللغة العربية والأخرى تصدر باللغة الإنجليزية في البحرين، ويجب أن ينص هذا الإعلان على أن الشركة أو هيئة التأمين تعتزم التقدم بطلب إنهاء أعمالها في فرع أو أكثر من فروع التأمين وان على حملة الوثائق والمستفيدين وأصحاب الشأن أن يقدموا اعتراضهم على طلبها إلى الوزير في ميعاد أقصاه ثلاثة شهور من تاريخ نشر آخر إعلان.
المادة (23) : في حالة تقديم اعتراض على طلب الشركة أو هيئة التأمين في الميعاد المنصوص عليه في المادة (22) السابقة فلا يجوز الفصل في طلب إنهاء النشاط إلا بعد حصول اتفاق أو صدور حكم نهائي في الاعتراض.
المادة (24) : يجوز لوزير التجارة والزراعة سحب ترخيص أية شركة أو هيئة تأمين لممارسة فرع من فروع التأمين في الحالات الآتية: أ- إذا توقفت الشركة أو الهيئة عن مزاولة عملياتها في البحرين طبقا لأحكام المادتين (22، 23) من هذا القانون أو إذا انخفض النشاط التأميني في أي فرع من فروع التأمين إلى الحد الذي يقرره وزير التجارة والزراعة بقرار منه أو إذا لم يصل النشاط التأميني في أي فرع من فروع التأمين إلى هذا الحد. ب- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة. ج- إذا لم تقم الشركة أو الهيئة بتكوين الاحتياطيات المنصوص عليها في هذا القانون أو امتنعت عن استثمارها المجالات الموجهة من وزير التجارة والزراعة طبقا للمادة (19) من هذا القانون. د- إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر من إحدى المحاكم في البحرين. هـ- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر قانونا. و- إذا منعت الشركة أو الهيئة موظفي وزارة التجارة والزراعة الذين يندبهم الوزير طبقا للمادة (18) من هذا القانون عن مباشرة أعمالهم. ز- إذا امتنعت الشركة أو الهيئة عن تنفيذ نص المادتين (10، 20) من هذا القانون. ح- إذا ثبت من نتيجة الفحص أو المراجعة أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو الغير معرضة للضياع أو أن الشركة أو الهيئة في حالة إعسار مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
المادة (25) : تخطر شركة أو هيئة التأمين بقرار الوزير بسحب أعمالها أو ترخيص فرع التأمين بخطاب مسجل وعليها تنفيذ قرار الوزير وإلا عين مصفٍ توجه إليه كافة المطالبات القضائية. ويجوز للشركة أو هيئة التأمين التظلم إلى الوزير من قراره بشأن سحب الترخيص، ويسرى على التظلم أحكام المادة (8) من هذا القانون فيما يتعلق بمواعيده ومواعيد وطريقة الطعن في قرار الوزير برفض التظلم أمام المحكمة الكبرى المدنية وكذلك ما ورد من أحكام في هذه المادة بشأن استمرار الشركة أو الهيئة في العمل لحين الفصل في التظلم أو الطعن نهائيا.
المادة (26) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بوسطاء التأمين كل من توسط نظير عمولة محددة في عقد عمليات تأمين مباشر لحساب شركة أو هيئة تأمين خاضعة لأحكام هذا القانون إذا كان من غير العاملين بها أو من غير العاملين بشئون التأمين في وزارة التجارة والزراعة.
المادة (27) : يشترط فيمن يزاول عمل وسيط التأمين أن يكون مقيداً في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وشروط تجديد القيد، كما ينظم القرار الأوضاع الأخرى لمهنة الوساطة في التأمين. ولا يجوز لشركات وهيئات التأمين أن تقبل عملية تأمين محلية من أي شخص ما لم يكن من الوسطاء المقيدين في السجل المعد لذلك.
المادة (28) : يشترط فيمن يزاول أعمال الخبرة الإكتوارية في غير الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة أن يكون مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً وشروط تجديد القيد ، كما ينظم الأوضاع الأخرى لمهنة الخبراء الإكتواريبن.
المادة (29) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بخبراء المعاينة وتقدير الأضرار كل من يزاول مهنة الكشف عن الأضرار وتقديرها ودراسة أسبابها ومدى تغطية الوثيقة لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الإخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.
المادة (30) : يشترط فيمن يزاول مهنة خبير معاينة وتقدير أضرار أن يكون مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً وشروط تجديد القيد، كما ينظم القرار الأوضاع الأخرى لمهنة خبير المعاينة والأضرار.
المادة (31) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باستشاري التأمين كل من يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم مشورته بالنصح والتوجيه لهم حول أفضل السبل للاكتتاب والتعويض والغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين وذلك دون القيام بأي عمل تأميني أو الوساطة فيه، ويتقاضى أتعابه من عملائه.
المادة (32) : يشترط فيمن يزاول مهنة استشاري تأمين أن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وشروط تجديد القيد، كما ينظم القرار الأوضاع الأخرى لمهنة استشاري لمهنة استشاري التأمين.
المادة (33) : إلى أن يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات المنصوص عليها في هذا الفصل في شأن وسطاء التأمين والخبراء الإكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار واستشاريي التأمين، يستمر العمل بالأنظمة والقواعد والأوضاع المعمول بها حاليا في شأن الوساطة في التأمين وكذلك شئون الخبرة الإكتوارية أو خبرة المعاينة وتقدير الأضرار أو استشاريي التأمين.
المادة (34) : لوزير التجارة والزراعة- بعد موافقة مجلس الوزراء- أن يفرض بقرار منه رسما يحدده عن: أولا: كل ترخيص يصدره لأية شركة أو هيئة تأمين بمزاولة فرع واحد من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. ثانيا: كل وثيقة من وثائق التأمين التي تصدرها شركات أو هيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون وكل تجديد للوثيقة. ثالثا: القيد في سجلات وسطاء التأمين والخبراء الإكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار واستشاريي التأمين وعن تجديد هذا القيد.
المادة (35) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر مع مراعاة ما ورد في المادتين (28، 33) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص زاول مهنة وسيط تأمين أو خبير إكتواري أو خبير معاينة وأضرار أو استشاريي تأمين دون أن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة أو دون أن يجدد قيده في الميعاد القانوني. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (36) : يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (37) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن