بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين .
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
و على المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 7891بإنشاء وتنظيم سوق البحرين للأوراق المالية،
وعلى قانون مؤسسة نقد البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 3791 وتعديلاته،
وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني،
وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين النص الآتي:
مادة (2):
تتولى مؤسسة نقد البحرين مسئولية الترخيص والإشراف والرقابة على شركات وهيئات التأمين المشار إليها في المادة السابقة والعاملة في ميدان التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين النص الآتي:
مادة (5):
يعد في مؤسسة نقد البحرين سجل لشركات وهيئات التأمين تقيد فيه البيانات التي يصدر بها قرار من محافظ مؤسسة نقد البحرين.
المادة (3) : تستبدل عبارة (مؤسسة نقد البحرين) بعبارة (وزارة التجارة والزراعة) وعبارة (محافظ مؤسسة نقد البحرين) بعبارة (وزير التجارة والزراعة) أينما وردتا في نصوص المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين.
المادة (4) : يصدر محافظ مؤسسة نقد البحرين القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (5) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين