تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يرخص للصندوق الأفرو أسيوي لتأمين مخاطر النفط والطاقة في التسجيل بدولة البحرين، طبقاً لأحكام القانون والاتفاقية تأسيسه ونظامه الأساسي، وتكون دولة البحرين مركزاً رئيسياً له.
المادة (1) : الغرض الأساسي للصندوق هو القيام بأعمال التأمين على مخاطر النفط والطاقة المعروضة عليه من الشركات أعضاء الاتحاد أو من أية جهة أخرى تتولى تغطية أو تأمين المخاطر الأفرو أسيوية للنفط والطاقة وغيرها من الأخطار المرتبطة معها، وذلك لحساب ومنفعة أعضاء الصندوق.
المادة (1) : يسمى الصندوق "الصندوق الأفرو آسيوي لتأمين مخاطر النفط والطاقة" ويشار إليه فيما بعد بلفظ "الصندوق".
المادة (2) : الغرض الأساسي للصندوق هو القيام بأعمال التأمين على مخاطر النفط والطاقة المعروضة عليه من الشركات أعضاء الاتحاد أو من أية جهة أخرى تتولى تغطية أو تأمين المخاطر الأفرو آسيوية للنفط والطاقة وغيرها من الأخطار المرتبطة معها، وذلك لحساب ومنفعة أعضاء الصندوق. إضافة لذلك فان الصندوق يهدف أيضا إلى: 1- اتخاذ التدابير الرامية إلى زيادة الطاقة الاحتفاظية لأسواق التأمين الأفرو آسيوية. 2- التعاون مع شركات التأمين المحلية بهدف تنمية قدراتهم الفنية. 3- توفير الخدمات الفنية كمعاينة الأخطار وأساليب منع وقوع الخسائر. 4- تقديم المشورة الفنية لأجهزة الاتحاد ولا سيما المنتدى الأفرو آسيوي لمؤمني النفط والطاقة لضمان حسن سير اجتماعاتها وتوسيع دائرة تبادل الأعمال بين الأعضاء.
المادة (2) : عضوية الصندوق مفتوحة لشركات التأمين وإعادة التأمين المسجلة في إحدى الدول الأفريقية أو الأسيوية، بشرط أن يستوفي كل عضو الشروط التالية كحد أدنى: 1- أن يكون عضواً عادياً أو مشاركاً في الاتحاد الأفرو أسيوي لشركات التأمين وإعادة التأمين. 2- أن يضع تحت تصرف الصندوق طاقة استيعابية حدها الأدنى وحة واحدة، في كل خطر. 3- أن يعرض على الصندوق حصة من تأمينات النفط والطاقة، إذا انطوت محفظة أعماله على مثل هذه التأمينات. سيتم قبول الشركات كأعضاء في الصندوق بشرط: أ- موافقة الهيئة الفنية وذلك على ضوء الأسس التي تضعها الهيئة العامة للصندوق لهذا الغرض. ب- توقيع العضو على اتفاقية الصندوق والالتزام بها. ج- قبول العضو للنظام الأساسي للصندوق.
المادة (2) : فيما عدا أعمال إعادة التأمين، لا يجوز للصندوق الأفرو أسيوي لتأمين مخاطر النفط والطاقة أن يمارس داخل دولة البحرين الغايات التي أسس من أجلها، والمنصوص عليها فى المادة الأولى من اتفاقية تأسيسه والمادة الثانية من نظامه الأساسي المرافقين لهذا القانون.
المادة (3) : لا تسري على الصندوق الأفرو أسيوي لتأمين مخاطر النفط والطاقة أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 والقوانين المعدلة له، كما لا تسري عليه أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 فى شأن شركات وهيئات التأمين وتعديلاته.
المادة (3) : تتألف حصة كل عضو في الصندوق من الطاقة الاستيعابية التي يضعها تحت تصرف الصندوق ويتم قبولها منه في كل خطر أو عملية وسيتم احتساب هذه الحصة، في الأول من شهر يناير من كل سنة ميلادية، كنسبة مئوية من مجموعات الطاقة الاستيعابية المقبولة من جميع الأعضاء.
المادة (3) : عضوية الصندوق مفتوحة لشركات التأمين وإعادة التأمين المسجلة في إحدى الدول الأفريقية أو الآسيوية، بشرط أن يستوفي كل عضو الشروط التالية كحد أدنى: 1- أن يكون عضواً عادياً أو مشاركاً في الاتحاد الأفرو آسيوي لشركات التأمين وإعادة التأمين. 2- أن يضع تحت تصرف الصندوق طاقة استيعابية حدها الأدنى وحدة واحدة، في كل خطر. 3- أن يعرض على الصندوق حصة من تأمينات النفط والطاقة، إذا انطوت محفظة أعماله على مثل هذه التأمينات. سيتم قبول الشركات كأعضاء في الصندوق بشرط: أ- موافقة الهيئة الفنية وذلك على ضوء الأسس التي تضعها الهيئة العامة للصندوق لهذا الغرض. ب- قبول العضو للنظام الأساسي للصندوق.
المادة (4) : يتم قبول الأعضاء في الصندوق بموافقة الهيئة الفنية وفقاً للأسس التي تضعها الهيئة العامة، ويحق للهيئة الفنية عدم قبول عضوية أية شركة بعد دراسة طلب الانضمام إذا رأت ذلك في مصلحة الصندوق.
المادة (4) : تتألف الطاقة الاكتتابية للصندوق من مجموع وحدات الطاقات الاستيعابية للأعضاء ويمكن زيادة هذه الطاقة الاكتتابية من خلال شراء تغطيات إعادة تأمين وفق ما تقرره الهيئة الفنية.
المادة (4) : يعفى الصندوق الأفرو أسيوي لتأمين مخاطر النفط والطاقة من الضرائب على موجوداته وأرباحه ودخوله الناشئة عن عملياته المنصوص عليها فى اتفاقية إنشائه.
المادة (5) : إذا رغبت إحدى الشركات الأعضاء الانسحاب من الصندوق فعليها توجيه أشعار خطي بذلك قبل ستة أشهر من 31 ديسمبر من أي سنة ميلادية ويصبح الانسحاب نافذاً اعتبارا من 1 يناير اللاحق، وفي هذه الحالة تستمر مسؤولية العضو المنسحب عن جميع الأعمال المسندة للصندوق قبل نفاذ الانسحاب وذلك حتى تاريخ الانتهاء الطبيعي لمسؤوليات وثائق التأمين الأصلية وإقفال حسابات السنة أو السنوات الاكتتابية التي كان يساهم فيها.
المادة (5) : على الوزراء –كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : أولا: الهيئة العامة الهيئة العامة هي أعلى سلطة للصندوق وتتألف من جميع أعضاء الصندوق. يكون لكل عضو ممثل واحد في الهيئة العامة ويجوز للعضو أن يوكل أحد الأعضاء لحضور الاجتماعات التي تعقدها الهيئة العامة بالنيابة عنه بموجب وكالة خطية. يحضر السكرتير العام للاتحاد اجتماعات الهيئة العامة بحكم منصبه. يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الهيئة الفنية للصندوق. تشمل صلاحيات ومسؤوليات الهيئة العامة ما يلي: 1- وضع السياسة العامة وأسس عمل الصندوق بما في ذلك وضع الحدين الأدنى والأعلى لوحدات الطاقة الاستيعابية التي يضعها العضو تحت تصرف الصندوق. 2- وضع القواعد والإجراءات الواجب اتباعها لاختيار الهيئة الفنية. 3- انتخاب أعضاء الهيئة الفنية. 4- تعيين مدير الصندوق بناء على توصيات الهيئة الفنية. 5- النظر في تقرير مدير الصندوق عن أعمال ونشاطات الصندوق. 6- الموافقة على الحسابات الختامية المدققة للصندوق. 7- النظر في توصيات الهيئة الفنية بشأن توزيع الأرباح واقرار ما يجب توزيعه على الأعضاء وما يجب تدويره لتوزيعه في المستقبل. 8- تعيين مدققي حسابات الصندوق وتحديد أتعابهم. 9- تعديل النظام الأساسي للصندوق. 10- أي أمور أخرى تقترح الهيئة الفنية و/او مدير الصندوق ادراجها في جدول الاعمال وتدخل في نطاق أعمال الهيئة العامة. 11- تصفية الصندوق وتعيين المصفى. 12- تحديد أتعاب مدير الصندوق. يكون لكل عضو ممثل في اجتماعات الهيئة العامة صوت واحد عن كل وحدة طاقة استيعابية يسهم فيها. ثانيا: الهيئة الفنية تتألف الهيئة الفنية من ستة أعضاء منتخبين ومدير الصندوق وتكون مدة العضوية للأعضاء المنتخبين أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على قرار الهيئة العامة. تنتخب الهيئة العامة عضوين احتياطيين لملء أي شاغر في الهيئة الفنية، وعند استدعائه يكمل العضو الاحتياطي مدة سلفه في عضوية الهيئة الفنية. يجب على الهيئة الفنية انتخاب رئيسا لها من بين أعضائها لمدة مماثلة. يحضر السكرتير العام للاتحاد اجتماعات الهيئة العامة بحكم منصبه دون أن يكون له حق التصويت. تشمل صلاحيات ومسؤوليات الهيئة الفنية ما يلي: 1- تنفيذ السياسة العامة التي أقرتها الهيئة العامة للصندوق. 2- إقرار السياسة الاكتتابية العامة للصندوق. 3- وضع القواعد الاسترشادية لترتيبات إعادة التأمين للصندوق. 4- تحديد مبلغ القيمة النقدية لكل وحدة طاقة استيعابية. 5- تحديد عدد الوحدات المخصصة للأعضاء سنويا وفق الأسس المعتمدة من الهيئة العامة. 6- قبول الأعضاء الجدد وفق الأسس المعتمدة من الهيئة العامة. 7- مناقشة خطط عمل الصندوق واعتمادها. 8- مناقشة الحسابات الختامية المدققة وتقديم التوصيات بشأنها إلى الهيئة العامة لاعتمادها. 9- تقديم التوصيات إلى الهيئة العامة حول الجزء من لفائض المقترح توزيعه على الأعضاء وما يجب تدويره لتوزيعه في المستقبل. 10- التوصية بتعيين مدير الصندوق. 11- توقيع اتفاقية الإدارة مع مدير الصندوق. ثالثا: مدير الصندوق تعين الهيئة العامة بناء على توصية الهيئة الفنية مديرا للصندوق لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. تشمل صلاحيات ومسؤوليات مدير الصندوق ما يلي: 1 تطبيق وتنفيذ قرارات الهيئة العامة والهيئة الفنية. 2- تمثيل الصندوق قانونيا وتوقيع الوثائق والمستندات نيابة عنه وفق قرارات الهيئة العامة أو الهيئة الفنية. 3- القيام بجميع الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لضمان حسن سير عمل الصندوق بما فيها قبول المخاطر وفق ما تحدده الهيئة الفنية. 4- ترتيب تغطيات إعادة التأمين وفق الأسس المقررة من الهيئة الفنية. 5- مسك وتنظيم حسابات وسجلات الصندوق. 6- النظر في طلبات الانضمام لعضوية الصندوق وعرضها على الهيئة الفنية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 7- توزيع التقرير السنوي والحسابات الختامية المدققة على الأعضاء. 8- تقديم التقارير الدورية عن نشاط وعمل الصندوق إلى الهيئة الفنية والمنتدى الأفرو أسيوي لمؤمني النفط والطاقة واللجنة التنفيذية للاتحاد. 9- تحضير اوراق العمل والتقارير القنية لاجتماعات المنتدى الأفرو أسيوي لمؤمني النفط والطاقة بالتعاون مع المكتب المركزي للاتحاد. 10- القيام بجميع الأعمال المنصوص عليها في اتفاقية الإدارة.
المادة (6) : يجوز لمدير الصندوق ترتيب تغطيات إعادة تأمين لزيادة طاقة الصندوق الإكتتابية المقدمة من الأعضاء وفق ما تراه الهيئة الفنية مناسباً وما تقرره بهذا الصدد. كما يجوز لمدير الصندوق، بعد التنسيق وموافقة الهيئة الفنية، ترتيب تغطيات إعادة تأمين مشتركة لحماية احتفاظ جميع الأعضاء.
المادة (6) : الهيئة العامة هي أعلى سلطة للصندوق وتتألف من جميع أعضاء الصندوق. يكون لكل عضو ممثل واحد في الهيئة العامة ويجوز للعضو أن يوكل أحد الأعضاء لحضور الاجتماعات التي تعقدها الهيئة العامة بالنيابة عنه بموجبه وكالة حطية. يحضر السكرتير العام للاتحاد اجتماعات الهيئة العامة بحكم منصبه. يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الهيئة الفنية للصندوق.
المادة (7) : تشمل صلاحيات ومسؤوليات الهيئة العامة ما يلي: 1- وضع السياسة العامة وأسس عمل الصندوق بما في ذلك وضع الحدين الأدنى والأعلى لوحدات الطاقة الاستيعابية التي يضعها العضو تحت تصرف الصندوق. 2- وضع القواعد والإجراءات الواجب اتباعها لاختيار الهيئة الفنية، وهذه القواعد تشمل على وجه الخصوص ما يلي: - حجم الطاقة الاستيعابية المقدمة من الشركة العضو إلى الصندوق. - حجم الأعمال المسندة إلى الصندوق. - مدى استمرارية التعامل مع الصندوق. - خبرة الشخص المرشح في مجال تأمين النفط والطاقة. 3- انتخاب أعضاء الهيئة الفنية. 4- تعيين مدير الصندوق عن أعمال ونشاطات الصندوق. 5- الموافقة على الحسابات الختامية المدققة للصندوق. 6- الموافقة على الحسابات الختامية المدققة للصندوق. 7- النظر في توصيات الهيئة الفنية بشأن توزيع الأرباح وإقرار ما يجب توزيعه على الأعضاء وما يجب تدويره لتوزيعه في المستقبل. 8- تعيين مدققي حسابات الصندوق وتحديد أتعابهم. 9- تعديل النظام الأساسي للصندوق. 10- أي أمور أخرى تقترح الهيئة الفنية و/أو مدير الصندوق أدراجها في جدول الأعمال وتدخل في نطاق أعمال الهيئة العامة. 11- تصفية الصندوق وتعيين المصفى. 12- تحديد أتعاب مدير الصندوق.
المادة (7) : يكلف مدققو حسابات الصندوق بفحص سجلات ومستندات الصندوق وفق قواعد التدقيق والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وتقديم تقريرهم من خلال الهيئة الفنية إلى أعضاء الصندوق مبدين رأيهم حول مدى صدق وعدالة بيانات الصندوق المالية.
المادة (8) : تحدد الهيئة العامة المبالغ اللازمة لتغطية مصاريف تأسيس الصندوق وغيرها من المتطلبات المالية وأساليب توفيرها كالدفعات النقدية أو الاعتمادات البنكية أو خطابات التعهد التي يقدمها الأعضاء، لدعم ومساندة الصندوق حتى تتراكم لديه الأموال الكافية ويصبح قادراً على تمويل نفسه بنفسه.
المادة (8) : تجتمع الهيئة العامة في مقر الصندوق أو أي مكان آخر يتفق عليه مرة كل سنة بناء على دعوة من الهيئة الفنية تقدم خطياً قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير عادي بناء على طلب الهيئة الفنية أو بناء على طلب أعضاء يمثلون ما لا يقل عن ثلث الأصوات.
المادة (9) : يكون لكل عضو ممثل في اجتماعات الهيئة العامة صوت واحد عن كل وحدة طاقة استيعابية يسهم فيها.
المادة (9) : يلزم الأعضاء الموقعون على هذه الإتفاقية أنفسهم بقبول الإلتزام بتطبيق جميع الشروط الواردة فيها وفي النظام الأساسي للصندوق.
المادة (10) : تكون مسؤولية الأعضاء عن التزامات الصندوق في كل سنة اكتتابية مسؤولية تضامنية بنسبة حصة كل منهم في أعمال الصندوق وتستمر هذه المسؤولية قائمة ومنتجة لآثارها حتى تنتهي جميع التزامات الصندوق فيما يتعلق بكل سنة اكتتابية. وفي حالة إعسار أحد الأعضاء عن الوفاء بالتزاماته في أي سنة اكتتابية فإن بقية الأعضاء في تلك السنة يصبحون مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن حصة العضو المعسر كل بنسبة حصته في أعمال الصندوق بعد استبعاد حصة العضو المعسر.
المادة (10) : يتحقق النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة بحضور ما لا يقل عن ثلث الأصوات، وتجوز الوكالة بين الأعضاء في اجتماعات الهيئة العامة.
المادة (11) : تصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة للأصوات الممثلة في الاجتماع، فيما عدا القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي أو تصفية الصندوق فتصدر بأكثرية ثلثي مجموع أصوات الصندوق.
المادة (11) : · يبدأ الصندوق أعماله في الأول من سنة............... · تكون مدة الصندوق غير محدودة ويمكن تحويله الى شركة أفرو أسيوية أو تصفيته بموجب قرار تصدره الهيئة العامة بأكثرية لا تقل عن ثلثي الأصوات. وفي جميع هذه الحالات، فإن المحافظة على حقوق الأعضاء طرف الصندوق، وتسييل أصوله والوفاء بالتزاماته ستكون ذات أولوية قصوى.
المادة (12) : يؤسس الصندوق بموجب قوانين دولة.................... وتكون له صفة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون مسؤولياته محدودة بمجموع وحدات الطاقة الاستيعابية للأعضاء الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق، أو أي جدول آخر يحل محله في بداية كل سنة اكتتابية. إذا نشأ أي خلاف يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو بتطبيق الشروط الواردة فيها فيجب حله بالطرق الودية. فإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل، يعرض الخلاف على محكمين اثنين، ويقوم كل طرف بتعيين محكم خلال شهر واحد من تاريخ إحالة النزاع إلى التحكيم. وإذا عجز أحد الطرفين عن تعيين محكمه خلال الشهر المذكور عندئذ يتولى السكرتير العام للاتحاد تعيين المحكم نيابة عن ذلك الطرف. ويجب على المحكمين قبل الدخول في الخلاف تعيين فيصل وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تعيين آخر محكم. وإذا لم يتفق المحكمان على اختيار الفيصل فيجب على أي من المحكمين، إحالة الأمر بموجب خطاب مسجل إلى السكرتير العام للاتحاد الذى يتولى تعيين الفيصل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة. تجتمع لجنة التحكيم برئاسة الفيصل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين هذا الأخير وعليها الفصل في النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لها. وإذا تعذر على اللجنة التوصل إلى قرار بشأن النزاع المعروض عليها خلال مدة ثلاثة الأشهر المذكورة فيمكن تمديد هذه المدة بموافقة طرفي النزاع. يكون مقر التحكيم في البلد الذي يوجد فيه مدير الصندوق ويكون قرار التحكيم ملزماً ونهائياً. تخضع هذه الاتفاقية لقوانين دولة.....................
المادة (12) : تتألف الهيئة الفنية من ستة أعضاء منتخبين ومدير الصندوق وتكون مدة العضوية للأعضاء المنتخبين أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على قرار الهيئة العامة. تنتخب الهيئة العامة عضوين احتياطيين لملء أي شاغر في الهيئة الفنية، وعند استدعائه يكمل العضو الاحتياطي مدة سلفه في عضوية الهيئة الفنية. يجب على الهيئة الفنية انتخاب رئيساً لها من بين أعضائها لمدة مماثلة. يحضر السكرتير العام للاتحاد اجتماعات الهيئة العامة بحكم منصبه دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (13) : تشمل صلاحيات ومسؤوليات الهيئة الفنية ما يلي: 1- تنفيذ السياسة العامة التي أقرتها الهيئة العامة للصندوق. 2- إقرار السياسة الاكتتابية العامة للصندوق. 3- وضع القواعد الاسترشادية لترتيبات إعادة التأمين للصندوق. 4- تحديد مبلغ القيمة النقدية لكل وحدة طاقة استيعابية. 5- تحديد عدد الوحدات المخصصة للأعضاء سنويا وفق الأسس المعتمدة من الهيئة العامة. 6- قبول الأعضاء الجدد وفق الأسس المعتمدة من الهيئة العامة. 7- مناقشة خطط عمل الصندوق واعتمادها. 8- مناقشة الحسابات الختامية المدققة وتقديم التوصيات بشأنها إلى الهيئة العامة لاعتمادها. 9- تقديم التوصيات إلى الهيئة العامة حول الجزء من الفائض المقترح وتوزيعه على الأعضاء وما يجب تدويره لتوزيعه في المستقبل. 10- التوصية بتعيين مدير الصندوق. 11- توقيع اتفاقية الإدارة مع مدير الصندوق.
المادة (14) : تجتمع الهيئة الفنية حسبما تستدعيه مصلحة الصندوق في مقر مدير الصندوق أو في أي مكان آخر يتفق عليه على أن لا يقل ذلك عن مرتين في السنة. تعقد الهيئة الفنية اجتماعاتها العادية بناء على دعوة مدير الصندوق بعد التشاور مع رئيس الهيئة الفنية والسكرتير العام للاتحاد. كما يجوز دعوة الهيئة الفنية إلى اجتماع غير عادي بناء على طلب خطي يقدمه مدير الصندوق أو أي اثنين من أعضاء الهيئة الفنية وذلك قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الاجتماع.
المادة (15) : يتحقق النصاب القانوني في اجتماعات الهيئة الفنية بحضور أربعة أعضاء.
المادة (16) : تصدر قرارات الهيئة الفنية بأغلبية أصوات الأعضاء حيث يكون لكل عضو صوت واحد. وفي حال تساوي الأصوات يكون لرئيس الجلسة صوت مرجح.
المادة (17) : تعين الهيئة العامة بناءً على توصية الهيئة الفنية مديراً للصندوق لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
المادة (18) : تشمل صلاحيات ومسؤوليات مدير الصندوق ما يلي: 1- تطبيق وتنفيذ قرارات الهيئة العامة والهيئة الفنية. 2- تمثيل الصندوق قانونياً وتوقيع الوثائق والمستندات نيابة عنه وفق قرارات الهيئة العامة أو الهيئة الفنية. 3- القيام بجميع الأعمال الفنية والإدارية اللازمة لضمان حسن سير عمل الصندوق بما فيها قبول المخاطر وفق ما تحدده الهيئة الفنية. 4- ترتيب تغطيات إعادة التأمين وفق الأسس المقررة من الهيئة الفنية. 5- مسك وتنظيم حسابات وسجلات الصندوق. 6- النظر في طلبات الانضمام لعضوية الصندوق وعرضها على الهيئة الفنية لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 7- توزيع التقرير السنوي والحسابات الختامية المدققة على الأعضاء. 8- تقديم التقارير الدورية عن نشاط وعمل الصندوق إلى الهيئة الفنية والمنتدى الأفرو آسيوي لمؤمني النفط والطاقة واللجنة التنفيذية للاتحاد. 9- تحضير اوراق العمل والتقارير الفنية لاجتماعات المنتدى الأفرو آسيوي لمؤمني النفط والطاقة بالتعاون مع المكتب المركزي للاتحاد. 10- القيام بجميع الأعمال المنصوص عليها في إتفاقية الإدارة.
المادة (19) : يكلف مدققو حسابات الصندوق لفحص سجلات ومستندات الصندوق وفق قواعد التدقيق والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وتقديم تقريرهم من خلال الهيئة الفنية إلى أعضاء الصندوق مبدين رأيهم حول مدى صدق وعدالة بيانات الصندوق المالية.
المادة (20) : تتألف الطاقة الاكتتابية للصندوق من مجموع وحدات الطاقات الاستيعابية للأعضاء ويمكن زيادة هذه الطاقة الاكتتابية من خلال شراء تغطيات إعادة تأمين وفق ما تقرره الهيئة الفنية.
المادة (21) : تتألف حصة كل عضو في الصندوق من الطاقة الاستيعابية التي يضعها تحت تصرف الصندوق ويتم قبولها منه في كل خطر أو عملية وسيتم احتساب هذه الحصة، في الأول من شهر يناير من كل سنة ميلادية، كنسبة مئوية من مجموعات الطاقات الاستيعابية المقبولة من جميع الأعضاء.
المادة (22) : يجوز لمدير الصندوق ترتيب تغطيات إعادة تأمين لزيادة طاقة الصندوق الاكتتابية المقدمة من الأعضاء وفق ما تراه الهيئة الفنية مناسباً وما تقرره بهذا الصدد. كما يجوز لمدير الصندوق، بعد التنسيق وموافقة الهيئة الفنية، ترتيب تغطيات إعادة تأمين مشتركة لحماية احتفاظ جميع الأعضاء.
المادة (23) : يقدم أي اقتراح بتعديل النظام الأساسي بشكل خطي إلى مدير الصندوق الذي يجب عليه عرض الاقتراح على الهيئة الفنية. تصدر القرارات المتعلقة بأي تعديل أو اضافة أو حذف من النظام الأساسي بأكثرية ثلثي مجموع أصوات الصندوق.
المادة (24) : . يبدأ الصندوق أعماله في الأول من سنة ................. . تكون مدة الصندوق غير محدودة ويمكن تحويله إلى شركة أفرو أسيوية أو تصفيته بموجب قرار تصدره الهيئة العامة بأكثرية لا تقل عن ثلثي الأصوات. وفي جميع هذه الحالات، فإن المحافظة على حقوق الأعضاء طرف الصندوق، وتسييل أصوله والوفاء بالتزاماته ستكون ذات أولوية قصوى.
المادة (25) : تحدد الهيئة العامة المبالغ اللازمة لتغطية مصاريف تأسيس الصندوق وغيرها من المتطلبات المالية وأساليب توفيرها كالدفعات النقدية أو الاعتمادات البنكية أو خطابات التعهد التي يقدمها الأعضاء، لدعم ومساندة الصندوق حتى تتراكم لديه الأموال الكافية ويصبح قادرا على تمويل نفسه بنفسه.
المادة (26) : تكون مسؤولية الأعضاء عن التزامات الصندوق في كل سنة اكتتابية مسؤولية تضامنية بنسبة حصة كل منهم في أعمال الصندوق وتستمر هذه المسؤولية قائمة ومنتجة لآثارها حتى تنتهي جميع التزامات الصندوق فيما يتعلق بكل سنة اكتتابية. وفي حالة إعسار أحد الأعضاء عن الوفاء بالتزاماته في أي سنة اكتتابية فإن بقية الأعضاء في تلك السنة يصبحون مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن حصة العضو المعسر كل بنسبة حصته في أعمال الصندوق بعد استبعاد حصة العضو المعسر.
المادة (27) : يؤسس الصندوق بموجب قوانين دولة ..................... وتكون له صفة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون مسؤولية محدودة بمجموع وحدات الطاقة الاستيعابية للأعضاء الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق، أو أي جدول آخر يحل محله في بداية كل سنة اكتتابية.
المادة (28) : إذا نشأ أي خلاف يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو بتطبيق الشروط الواردة فيها فيجب حله بالطرق الودية. فإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل، يعرض الخلاف على محكمين اثنين، ويقوم كل طرف بتعيين محكمة خلال شهر واحد من تاريخ إحالة النزاع إلى التحكيم. وإذا عجز أحد الطرفين عن تعيين محكمه خلال الشهر المذكور عنئذ يتولى السكرتير العام للاتحاد تعيين المحكم نيابة عن ذلك الطرف. ويجب على المحكمين قبل الدخول في الخلاف تعيين فيصل وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تعيين آخر محكم. وإذا لم يتفق المحكمان على اختيار الفيصل فيجب على أي من المحكمين، إحالة الأمر، بموجب خطاب مسجل إلى السكرتير العام للاتحاد الذي يتولى تعيين الفيصل خلال ثلالثين يوماً من تاريخ الإحالة. تجتمع لجنة التحكيم برئاسة الفيصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين هذا الأخير وعليها الفصل في النزاع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أول جلسة لها. وإذا تعذر على اللجنة التوصل إلى قرار بشأن النزاع المعروض عليها خلال مدة ثلاثة الأشهر المذكورة فيمكن تمديد هذه المدة بموافقة طرفي النزاع. يكون مقر التحكيم في البلد الذي يوجد فيه مدير الصندوق ويكون قرار التحكيم ملزما ونهائيا. يخضع هذا النظام لقوانين دولة.......................
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن