تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : اتفاقية تأسيس الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب تمهيد بناءَ على قرار الاجتماع الطارئ الأول لشركات التأمين وإعادة التأمين العربية في منطقة الخليج العربي المنعقد في بغداد خلال الفترة 18 و 19 أغسطس 1979 وقرار الاجتماع الطارئ الثاني للشركات المذكورة المنعقد في بغداد في 12 ديسمبر 1979 المتضمنين تأسيس صندوق خاص لتأمين أخطار الحرب في فرعي البحري بضائع وسفن واجتماع 8 أبريل 1980 في دبي بتكوين لجنة فنية لدراسة تفاصيل المشروع والاتصال بالأسواق العالمية في هذا الشأن وتقديم تقرير للهيئة العامة في 1/7/1980 فقد اتفقت شركات التامين وإعادة التأمين العربية الموقعة على هذه الاتفاقية والتي سيطلق عليها فيما بعد اسم الشركات الأعضاء على تكوين هذا الصندوق باسم: (الصندوق العربي لتأمينات أخطار الحرب بحري، بضائع وسفن) ويكون اسمه باللغة الإنجليزية ARAB WAR RISKS INSURANCE SYNDICATE ويشار في هذه الاتفاقية إلى الصندوق المذكور بلفظ (الصندوق)، ويعتبر هذا التمهيد جزءاً من شروط هذه الاتفاقية.
المادة (1) : الهيئة العامة وهي السلطة العليا للصندوق وتتكون من جميع الشركات الأعضاء وتختص بما يلي: أ- اختيار أعضاء اللجنة الفنية وتحديد مكافآتهم. ب- وضع السياسية العامة للصندوق وعلى الأخص سياسة استثمار الأموال المتجمعة لديه. ج- المصادقة على الحسابات الختامية للصندوق. د- تعديل اتفاقية الصندوق. هـ - تحدد الأقطار العربية التي يحق لشركات التأمين وإعادة التأمين التابعة لها الحصول على عضوية الصندوق. و- تحديد فروع التأمينات التي يختص الصندوق بالتعامل فيها. ز - حل الصندوق. ح- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أجوره.
المادة (1) : يهدف الصندوق إلى حماية مصالح أسواق التامين العربية في منطقة الخليج العربي والمناطق العربية الأخرى في تأمين أخطار الحرب وما إليها بالنسبة لفرعي التامين البحري بضائع وسفن بالنسبة لفروع التامين الأخرى التي تحددها الهيئة العامة بقرار.
المادة (1) : يرخص للصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب في التسجيل بدولة البحرين طبقاً لأحكام القانون ولاتفاقية تأسيسه ونظامه الأساسي وتكون البحرين مركزاً رئيسيا له.
المادة (2) : فيما عدا أعمال إعادة التأمين لا يجوز للصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب أن يمارس داخل دولة البحرين الأغراض التي أسس من أجلها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية تأسيسه.
المادة (2) : لحساب عدد أصوات الأعضاء في اجتماعات الهيئة العامة يتخذ الأساس التالي: 1- يعتبر عدد أصوات الأعضاء جميعاً 10000 صوت. 2- يقتسم من هذه الأصوات 4000 صوت تقتسم بين الدول المعنية بالتساوي وتقتسم حصة كل دولة على شركاتها الأعضاء بالتساوي. 3- تقتسم ال6000 صوت الباقية بين الشركات الأعضاء بنسبة مساهمة كل منها في أولوية الصندوق. 4- يقرب عدد أصوات كل شركة إلى أقرب واحد صحيح.
المادة (2) : تكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية مستقلة موثقة بالوسائل القانونية ويكون مسئولاً مسئولية كاملة عن التزاماته وبحدود أمواله
المادة (3) : العضوية العضوية في الصندوق مفتوحة لشركات التأمين وإعادة التامين التابعة للأقطار العربية في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية والأقطار العربية الأخرى التي تحدد بقرار من الهيئة العامة، ويشترط في الشركة ان تكون مسجلة في قطر عربي وان تكون غالبية رأسمالها مملوكة من قبل أشخاص طبيعية أو معنوية عربية. وبالنظر للوضع الخاص لشركات التامين في المملكة العربية السعودية، فانه استثناء مما جاء أعلاه يمكن لشركات التأمين وإعادة التأمين التي تتوفر فيها الشروط التالية الانضمام للصندوق. 1- أن تكون غالبية رأسمالها مملوكة لرعايا المملكة العربية السعودية. 2- أن تكون غالبية الأصوات في مجلس الإدارة لرعايا الأقطار العربية. 3- أن تمارس نشاطها الرئيسي في المملكة العربي السعودية.
المادة (3) : تجتمع الهيئة العامة في مقر الصندوق أو في مكان آخر مرة واحدة على الأقل في السنة بدعوة من اللجنة الفنية ويحصل النصاب بحضور أغلبية الأصوات، فإذا لم يحصل النصاب يتم الاجتماع في اليوم التالي.
المادة (3) : لا تسري على الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 والقوانين المعدلة له، كما لا تسري عليه أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شان شركات وهيئات التأمين.
المادة (4) : يعفى الصندوق العربي لتأمين أخطار الحرب من ضرائب على موجوداته وأرباحه ودخوله الناشئة عن عملياته المنصوص عليها في اتفاقية إنشائه.
المادة (4) : تجوز الإنابة بين الأعضاء.
المادة (4) : أعمال الصندوق 1- يختص الصندوق بالتعامل في تأمين أخطار الحرب والاضطرابات والهيجانات الأهلية.. إلخ والتي سوف يشار إليها فيما بعد بأخطار الحرب، وذلك بالنسبة لفرع التأمين البحري بضائع وسفن وفروع التامين الأخرى التي تحددها الهيئة العامة بقرار. 2- فيما يختص بأخطار الحرب بالنسبة للسفن التي تدخل تغطيتها في نطاق أعمال الصندوق، يشترط أن تكون السفينة حاملة علم أحد الأقطار العربية، أو تعود ملكيتها أو إدارتها إلى شخصية طبيعية أو معنوية عربية أو إلى حكومة عربية أو أن تكون ذات مصلحة فيها. وللصندوق قبول الأعمال بالنسبة للسفن الأخرى التي تبحر في المنطقة المذكورة أو خارجها. 3- النطاق الجغرافي لعمليات الصندوق هو جميع أنحاء العالم.
المادة (5) : إصدار وثائق التأمين تصدر شركات التأمين وثائق التأمين الخاصة بالأخطار التي تسندها إلى الصندوق وفقاً للشروط وضمن الحدود وبموجب الأسعار التي يحددها الصندوق.
المادة (5) : يتم اتخاذ القرارات بأغلبية أصوات أعضاء الصندوق عدا القرار الخاص بتعديل اتفاقية الصندوق أو تحديد الأقطار العربية التي يحق لشركات التامين وإعادة التأمين التابعة لها الحصول على عضوية الصندوق أو تحديد فروع التأمينات التي يختص الصندوق بالتعامل فيها أو حل الصندوق حيث يشترط أن يصوت إلى جانب القرار من يمثل ثلثي أصوات أعضاء الصندوق.
المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (6) : يجوز دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع استثنائي من قبل اللجنة الفنية أو بطلب ممن يمثل ثلث الأصوات على أن يعقد الاجتماع خلال شهر واحد من تاريخ استلام الطلب.
المادة (6) : إسناد المسئوليات إلى الصندوق تسند جميع المسئوليات وما يقابلها من أقساط إلى الصندوق ويلتزم الصندوق بدفع عمولة وعمولة أرباح تزيد عما تتقاضاه الشركات الأعضاء قبل انضمامها إلى الصندوق وتحددها اللجنة الفنية، كما يلتزم بدفع ما يقع من تعويضات كهيئة اعتبارية مستقلة.
المادة (7) : المساهمة في الصندوق يتم تحديد مساهمة كل عضو حسب الأسلوب الآتي: 1- تحسب الأقساط المتحققة لكل عضو في تأمينات أخطار الحرب (البضائع والسفن) والتأمينات الأخرى للسنة السابقة. 2- يحدد كل عضو قيمة الخسائر الإجمالية المترتبة على هذه الأخطار، التي يرى تحملها كحصته من أولوية الصندوق ، وذلك عن العمليات التي تصدر خلال السنة ، ولا يجوز أن تتجاوز هذه الأولوية بالنسبة إلى أي عضو من أعضاء الصندوق 20% من تقديره للأقساط المشار إليها، بند (1). 3- تجمع أولويات الشركات الأعضاء ويكون مجموعها أولية الصندوق. 4- تستخرج نسبة مساهمة كل عضو في أعمال الصندوق بنسبة أولويته الاحتفاظية من تعويضات الصندوق إلى المجموع العام للأولوية. 5- يحق للأعضاء المساهمة في الصندوق بنسبة تزيد على ال20% المذكورة أعلاه بشرط أن تكون هذه الحصة الإضافية متأتية من رغبة عضو أو أكثر المساهمة بحصة تقل عن 20% من أقساطه، وفي حالة حصول الرغبة لدى اكثر من عضو توزع الحصص الفائضة بشكل بتناسب ومساهمة كل منهم في الصندوق.
المادة (7) : اللجنة الفنية هي السلطة المخططة والموجهة والمنفذة والمتابعة لأعمال الصندوق، ولها اتخاذ ما تراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي قام من أجلها الصندوق، وتتكون من ستة أشخاص كأعضاء أصليين وعضوين احتياط تختارهم الهيئة العامة كل ثلاث سنوات من ذوي الخبرة والاختصاص بالتامين وإعادة التأمين.
المادة (8) : أ- تعقد اللجنة الفنية ثلاثة اجتماعات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسها وتنتخب في الاجتماع الأول رئيسا ونائباً للرئيس. ويجوز لها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبرتهم دون أن يكون لهم حق التصويت. ب- تعقد اجتماعات اللجنة الفنية في مقر الصندوق، ويجوز لها أن تعقد اجتماعاتها في مكان آخر
المادة (8) : إعادة التأمين يتولى الصندوق إعادة تأمين المسئوليات الفائضة عن الأولوية بأغطية مناسبة كما يتولى حماية احتفاظ الشركات بتغطية جماعية إذا احتاج الأمر ذلك، وتكون أولوية العضو هي صافي التزاماته دون حق له بإعادة تأمين أي جزء منها إلا ضمن عمل جماعي مشترك يقوم به الصندوق.
المادة (9) : الدعم الحكومي للصندوق تقوم اللجنة الفنية بتحديد أسعار التامين وفقاً للأسس الفنية، وللحكومات أن تطلب تطبيق أسعار أقل من السعر المحدد دعماً للمستهلك ولسوق النقل البحري على أن تقوم بتحمل الفرق. وإذا ما تعذر على الصندوق تغطية أخطار الحرب لظروف استثنائية وأصرت الحكومات على إجراء التأمين فتقوم الحكومات بضمان كامل مسئوليات الصندوق.
المادة (9) : يلزم لصحة انعقاد اجتماع اللجنة الفنية حضور الأغلبية العددية لأعضائها، فإذا لم يكتمل النصاب تؤجل الجلسة لمدة يومين يكون بعدها الاجتماع صحيحاً إذا حضره ثلاثة من الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس
المادة (10) : تمارس اللجنة الفنية الاختصاصات الآتية: أ- قبول انضمام أعضاء جدد، وفي حالة الرفض يعرض الأمر على الهيئة العامة في أول اجتماع قادم. ب - تخطيط وتصميم السياسة العامة للصندوق والإشراف على تنفيذ مشاريعه ومتابعتها بالشكل الذي يضمن تحقيق أهدافه بالصورة الاقتصادية والعلمية والفنية المتكافئة. ج- وضع الأسس الفنية للصندوق. د- تحديد أسعار التأمين وشروطه والعمولات وعمولات الأرباح. ه- تحديد حصص الشركات الأعضاء في الأولوية. و- تنظيم أغطية إعادة التأمين. ز- إعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي وتقديمها إلى الهيئة. ح- إعداد البرامج الخاصة لتدريب الكوادر العاملة في الصندوق داخل دولة مقر الصندوق أو خارجها. ط- متابعة تنفيذ الخطط الفنية والاستثمارية للصندوق. ي- إقتراح تعديل النظام الأساسي للصندوق. ك- وضع التعليمات واللوائح المتعلقة بتنظيم الشؤون الفنية والإدارية والتنفيذية والقانونية للصندوق وإقرار ملاك الموظفين والعمال وتشكيل اللجان اللازمة لتسيير أعمال الصندوق. ل- منح الصلاحيات اللازمة لواحد أو أكثر من أعضاء اللجنة أو العاملين في الصندوق. م- طلب عقد اجتماع الهيئة العامة لغرض النظر والبت في المواضيع المهمة والطارئة المتعلقة بعمل الصندوق الخارجة عن صلاحيتها.
المادة (10) : بدء المسئولية وانتهاؤها تبدأ مسئولية الصندوق في ذات الوقت الذي تبدأ فيه مسئولية الشركات المسندة، وتبدأ مسئولية الشركة العضو التي تقبل حصة من الصندوق في ذات الوقت الذي تبدأ فيه مسئولية الصندوق، وتنتهي مسئولية الصندوق والشركة العضو بانتهاء تلك المسئوليات.
المادة (11) : أجهزة الصندوق تتكون أجهزة الصندوق مما يلي: أولا:ً الهيئة العامة: وتتكون من جميع الشركات الأعضاء وهي السلطة العليا للصندوق، وتختص بما يلي: 1- اختيار أعضاء اللجنة الفنية وتحديد مكافآتهم. 2- وضع السياسة العامة للصندوق وعلى الأخص سياسة استثمار الأموال المتجمعة لديه. 3- المصادقة على الحسابات الختامية للصندوق. 3- تعديل اتفاقية الصندوق. 4- تحديد الأقطار العربية التي يحق لشركات التأمين وإعادة التأمين التابعة لها الحصول على عضوية الصندوق. 5- تحديد فروع التأمينات التي يخص الصندوق بالتعامل فيها. 6- حل الصندوق. وتجتمع الهيئة العامة مرة واحدة على الأقل في السنة بدعوة في اللجنة الفنية ويحصل النصاب بحضور أغلبية الأعضاء، وإذا لم يحصل النصاب يتم الاجتماع في اليوم التالي ويعتبر النصاب حاصلاً بمن حضر، وتجوز الإنابة بين الأعضاء. ويتم اتخاذ القرارات بأغلبية الحاضرين عدا القرار الخاص بتعديل اتفاقية الصندوق أو تحديد الأقطار العربية التي يحق لشركات التأمين وإعادة التأمين التابعة لها الحصول على عضوية الصندوق أو تحديد فروع التأمينات التي يختص الصندوق بالتعامل فيها أو حل الصندوق حيث يشترط تصويت ثلثي أعضاء الصندوق إلى جانب القرار، ويجوز بطلب من ثلث الأعضاء أو من اللجنة الفنية دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع استثنائي في الظروف الطارئة التي تستلزم الاجتماع. ثانياً: اللجنة الفنية: وتتكون من ستة أشخاص كأعضاء أصليين وعضوين احتياط تختارهم الهيئة العامة كل ثلاث سنوات من بين ذوي الخبرة والاختصاص في التامين وإعادة التامين، وتختص بما يلي: 1- قبول انضمام أعضاء جدد، وفي حالة الرفض يعرض الأمر على الهيئة العامة في أول اجتماع قادم. 2- اقتراح السياسة الفنية للصندوق. 3- وضع الأسس الفنية للصندوق. 4- تحديد أسعار التامين وشروطه والعمولات وعمولات الأرباح. 5- تحديد حصص الشركات الأعضاء في الأولوية. 6- تنظيم أغطية إعادة التأمين. ثالثا: الجهاز التنفيذي للصندوق: يكون للصندوق جهازه التنفيذي الخاص ويتم اختياره وتحديد مهامه وأتعابه من قبل اللجنة الفنية.
المادة (11) : يكون رئيس اللجنة الفنية الممثل القانوني للصندوق أمام القضاء ويمتلك حق التوقيع عنه بصورة رسمية وفقاً لقرارات الهيئة العامة، وله على وجه الخصوص القيام بما يلي: أ - ضمان تنفيذ ومتابعة قرارات اللجنة الفنية. ب - تقديم الاقتراحات إلى اللجنة الفنية بالنسبة للمشاريع والخطط التي تؤمن تطوير وتوسيع نشاطات الصندوق. ج - إصدار قرارات التعيين والترفيع وكل ما يتعلق بشؤون الموظفين على أن يُشعَر باقي أعضاء اللجنة بذلك. د - تقديم تقرير دوري للجنة عن فعاليات ونشاطات الصندوق وتقديم التوصيات والاقتراحات بشأنها. هـ - تخويل تنفيذ أي من واجباته إلى أي من موظفي الصندوق مع حقه في انتداب أو توكيل أو تخويل أي عضو من أعضاء اللجنة بأية مهمة من مهام الصندوق على أن يُشعر اللجنة بذلك. ز - إعداد الميزانية التقديرية والإشراف على تنفيذها. ح - تقديم مشروع حسابات الصندوق الختامية إلى اللجنة في نهاية كل سنة تقويمية مشفوعة بمشروع تقرير عن فعاليات الصندوق
المادة (12) : تتخذ القرارات في اللجنة الفنية بالأكثرية المطلقة من قبل الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس الجلسة صوت مرجح.
المادة (12) : إجراءات إعادة التأمين لدى الصندوق تعقد اتفاقيات خاصة بإعادة التامين تنظم العلاقة بين الصندوق والشركة المسندة وتتضمن على الأخص موضوع تقديم الكشوف الحسابية وإشعارات الخسائر والدفعات.
المادة (13) : حق الاطلاع للجهاز التنفيذي للصندوق مطالبة شركات الأعضاء بتقديم الإيضاحات والمعلومات المتعلقة بجميع ما يدخل في إطار المجمع وكذلك الإطلاع على سجلات ووثائق ومستندات الشركات الأعضاء المتعلقة بتلك الأعمال على أن يتم الاطلاع في المراكز الرئيسية للشركات الأعضاء وخلال ساعات العمل الرسمية. وللشركات الأعضاء حق الإطلاع، وبنفس الشروط السابقة، على السجلات والمستندات المتعلقة بعلاقتها بالصندوق لدى الجهاز التنفيذي للصندوق.
المادة (13) : يجوز للهيئة العامة أن تعتبر العضوية في اللجنة الفنية منتهية في إحدى الحالات الآتية: أ- إذا تغيَّب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر مقبول. ب- إذا قدم استقالته من عضوية اللجنة وقبلت الاستقالة. ت- إذا فقد الأهلية أو تعذر عليه القيام بواجباته لأي سبب من الأسباب. ثالثا: الجهاز التنفيذي:
المادة (14) : أ- يتكون الجهاز التنفيذي من عدد من الموظفين يتم تعيينهم من قبل اللجنة الفنية ويكونون متفرغين لأعمال الصندوق، ولرئيس اللجنة الفنية تكليف أي شخص آخر للقيام ببعض الأعمال التي يتطلبها الصندوق ومنحه الأجور الملائمة. ب- للجهاز التنفيذي مطالبة الشركات الأعضاء بتقديم الإيضاحات والمعلومات المتعلقة بجميع ما يدخل في إطار الصندوق وكذلك الإطلاع على سجلات ووثائق ومستندات الشركات الأعضاء المتعلقة بتلك الأعمال، على أن يتم الإطلاع في المراكز الرئيسية للشركات الأعضاء وخلال ساعات الدوام الرسمي، وللشركات الأعضاء حق الاطلاع وبنفس الشروط السابقة على السجلات والمستندات ذات العلاقة بالصندوق لدى الجهاز التنفيذي للصندوق.
المادة (14) : إرباح الصندوق يوزع الصندوق على شركات الأعضاء ثمانين بالمائة (80%) من الأرباح التي يحققها في كل سنة ويحول العشرين بالمائة (20%) الباقية إلى حساب احتياطي الصندوق، وتجوز زيادة الاحتياطي إلى أكثر من العشرين بالمائة (20%) بتوصية من اللجنة الفنية وقرار من الهيئة العامة، ويتم التوزيع وفق النظام الآتي: أولاً: يقسم في كل سنة الربح الصافي الخاضع للتوزيع، والربح المرحَّل إلى احتياطي الصندوق، وما يُجنبَّ إلى احتياطي الطوارئ إلى قسمين: أ- ومصدره استثمار الأموال المتراكمة من قبل فيما يقابل احتياطي الصندوق واحتياطي الطوارئ في أول السنة. ب- ومصدره نتائج الأعمال التأمينية خلال السنة قبل اقتطاع المجنب إلى احتياطي الطوارئ مضافاً إليها أي ربح ينشأ عن غير الأموال المشار إليها الفقرة السابقة. في الظروف العادية يساوي مجموع القسمين (أ) و (ب) مجموع المجنب إلى احتياطي الطوارئ زائداً الربح المرحل إلى احتياطي الصندوق زائداً الربح الصافي الخاضع للتوزيع. ويجري هذا التقسيم بذات النسبة لكل بند من البنود الثلاثة المشار إليها في صدر هذه الفقرة. ثانياً: في الظروف العادية يجري التقسيم عن السنة بين أعضاء الصندوق فيما يختص بالمصدر الأول بنسبة حصة العضو من مجموع الاحتياطيين المشار إليهما في أول السنة. ثالثاً: في الظروف غير العادية كالسحب على احتياطي الطوارئ أو احتياطي الصندوق أو كليهما خلال السنة، أو في حالة توزيع أرباح من احتياطي الصندوق، تحدد اللجنة الفنية طريقة التقسيم العادلة التي تتفق من حيث الأساس مع ما جاء في البنود السابقة. رابعاً: يطبق هذا النظام اعتباراً من السنة المالية للصندوق 1987 بدلاً من النظام القائم، ويعتبر من تاريخ إقراره جزءاً من اتفاقية الصندوق ومن نظامه الأساسي.
المادة (15) : شروط التحكيم أي خلاف أو نزاع ينشأ حول تفسير شروط هذه الاتفاقية أو تطبيق نصوصها يُحل بالطرق الودية. وإذا تعذر ذلك فيعرض الأمر على هيئة تحكيم يختار كل من طرفي النزاع محكما فيها خلال شهر من طلب التحكيم، على أن يختار المحكمان فيصلاً خلال أسبوعين من تاريخ تعيين آخر المحكمين، وإذا تعذر ذلك فيعرض الأمر بإخطار مسجل على رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين الذي يختار المحكم أو الفيصل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك من أحد طرفي النزاع. على هيئة التحكيم أن تجتمع برئاسة الحكم الفيصل خلال الثلاثين يوماً من اختيار هذا الأخير، وان تتخذ قرارها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ مباشرتها مهمتها إلا إذا تعذر ذلك ووافق الطرفان على التمديد. يكون مقر التحكيم في بلد تسجيل الصندوق كما يكون قرار هيئة التحكيم في النزاع نهائياً.
المادة (16) : الانسحاب 1- في حالة رغبة إحدى الشركات الأعضاء الإنسحاب من الاتفاقية فعليها توجيه إشعار بذلك قبل ستة أشهر من 31/12 بحيث يصبح الإنسحاب نافذاً اعتباراً من 1/1 اللاحق، وفي هذه الحالة تستمر مسؤولية الصندوق، كما تستمر مسؤولية الشركة العضو عن جميع الأعمال المسندة من طرف وآخر قبل نفاذ الإنسحاب وذلك حتى تاريخ الإنتهاء الطبيعي لمسؤوليات وثائق التأمين الأصلية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. 2- تسوى حقوق العضو المنسحب في الاحتياطي المتراكم لدى الصندوق بعد انقضاء سنة كاملة على انتهاء كافة المسؤولية التي تحملها الصندوق طبقاً للوثائق الأصلية الصادرة قبل تاريخ الانسحاب الفعلي ويستلم العضو نصف حصته من الاحتياطي المتراكم فقط، أما النصف الآخر فيدفع للعضو المنسحب بعد انقضاء ثلاث سنوات على انتهاء كافة المسئووليات، وتحتسب له خلال هذه المدة الفائدة السائدة في تلك السنوات بعد خصم النفقات الإدارية التي تقدرها اللجنة الفنية من تلك الفوائد.
المادة (17) : الإجراءات القانونية والإدارية تخول بموجب هذه الاتفاقية اللجنة الفنية نيابة عن شركات الأعضاء باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإنشاء الصندوق، وتوفير الضمانات الحكومية.
المادة (18) : بدء أعمال الصندوق يبدأ الصندوق أعماله اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) الآتي لاستيفاء مقوماته القانونية وضماناته.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن