المادة (1) : تخفض اشتراكات الموظف أو المستخدم الخاضع لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
المادة (2) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني ، بعد موافقة مجلس إدارة اله
المادة (3) : على الوزراء - كـل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويع
المادة (1) : تخفض اشتراكات الضباط والفراد الخاضع لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع
المادة (2) : يصدر وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصا
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعم
المادة (1) : تخفض الحصة التي يلتزم صاحب العمل الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
المادة (2) : يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية - بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويع
المادة (1) : يلغى العمل بنظام النقد الاحتياطي ونظام الخدمة السابقة الوارد النص عليهما في قانون تنظيم معاشات ومكا
المادة (2) : يصدر وزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتص
المادة (3) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا الق
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خل
المادة (2) : لا يجوز إنشاء أو إدارة مستشفى خاص إلا
المادة (3) : يشترط فيمن يرخص له بإنشاء أو إدارة مستشفى خاص أن يكون من الفئات الآتية : أ ) الأطباء البحرينيون ال
المادة (4) : يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة طبقا للانموذج الذي تعده لذلك مرفقا به : أ ) الإيصال الدال على سداد ال
المادة (5) : يشترط في مباني المستشفى الخاص أن تكون وحدة متكاملة بحيث يستفاد منها أس
المادة (6) : يجب أن يتوافر في منشآت وتجهيزات المستشفى الخاص الاشتراطات الصح
المادة (7) : يصدر الوزير القرارات اللازمة بتصنيف المستشفيات الخاصة ب
المادة (8) : يجب أن يكون للمستشفى الخاص مدير مسئول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية فيه . وفي جميع الأحوال يجب أ
المادة (9) : تشكل بقرار من الوزير لجنة دائمة تسمى لجنة المستشفيات الخاصة تختص بنظر طلبات ترخيص إنشاء وإدارة المس
المادة (10) : يصدر الوزير بناء على توصية اللجنة ، قرار بقبول أو رفض الترخيص . وفي حالة رفض الترخيص يجب أن يكون
المادة (11) : تراخيص إنشاء وإدارة المستشفيات الخاصة شخصية ، لا يجوز التنازل عنها للغير إلا بموافقة الوزارة . وإ
المادة (12) : يفرض رسم مالي على إصدار التراخيص بإنشاء وإدارة المستشفيات الخاصة ، وكذلك في حالة انتق
المادة (13) : تلزم المستشفيات الخاصة بأن تعلن عن أجور وتكاليف الخدمات الطبية التي تقدمها لمرضاها بعد موافقة الوزا
المادة (14) : يحفظ بالمستشفى الخاص سجل مرقم الصفحات ، يدون فيه الاسم الثلاثي لكل مريض يعالج فيه وسنه وجنسيته ، وع
المادة (15) : يحدد بقرار من الوزير الحد الأدنى لأفراد الهيئة الفنية وهيئة التمريض الواجب توافره في كل مستشفى خاص
المادة (16) : تعطى الأولوية في توظيف العاملين بالمستشفى الخاص للأطباء والفنيين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات و
المادة (17) : إذا كان عدد الأسرة في المستشفى الخاص خمسين سريرا فأكثر وجب أن يكون به صيدلية خاصة مرخص بها لصرف الأ
المادة (18) : يجب أن يتوفر بالمستشفى الخاص العدد الكافي من الأطباء الم
المادة (19) : يجب أن تكون إقامة الأطباء وهيئة التمريض بالمستشفى الخاص في غرف مستقلة عن أم
المادة (20) : لا يجوز للمستشفى الخاص أن يلجأ بأية وسيلة كانت إ
المادة (21) : يجري التفتيش على المستشفيات الخاصة لإثبات ما يقع بها من مخالفات لأحكام هذا القانون ، والقرارات الصا
المادة (22) : يكون للجنة ، ولموظفي الوزارة الذين يصدر بندبهم بصفة دائمة قرار من الوزير حق التفتيش المشار إليه بال
المادة (23) : مع مراعاة ما نصت عليه المادة ( 21 ) من هذا القانون يعاقب كل من يخالف حكما من أحكامه بغرامة لا تقل ع
المادة (24) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا يزيد على خمسة آلا
المادة (25) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى ها
المادة (26) : تسري أحكام هذا القانون على جميع المستشفيات الخاصة الموجودة قبل العمل به
المادة (27) : يصدر الوزير القرارات اللاز
المادة (28) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ،
المادة (1) : في تطبيق أحكام قانون الأجانب ( الهجرة والإقامة ) لسنة 1965 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 19
المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر
المادة (1) : يستبدل بنص المادة ( 17 ) من المرسوم بقانون رقم ( 13 ) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء النص الآتي : ترت
المادة (2) : على كل دائرة - الشرعية السنية والشرعي الجعفرية - أن تحيل من تلقاء نفسها إلى الدائرة الآخرى ما يوجد
المادة (3) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا الق
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم (
المادة (1) : يجب على هيئة مكتب التوفيق الأسري بذل كل ما يلزم من جهد في سبيل تسوية النزاع وديا حفاظا على كيان الأ
المادة (1) : فيما عدا الحالات التي يجب التقدم فيها بطلب لتسوية النزاع إلى مكتب التوفيق الأسر
المادة (1) : يعمل بالإجراءات المرافقة لهذا القانون أمام
المادة (1) : ترفع الدعوى بناء على طلب المدعي إلى ال
المادة (2) : يجب أن تشمل لائحة الدعوى البيانات التالية : ( أ ) أسم المدعي ولقبه مهنته ومحل إقامته أو محله الم
المادة (2) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون
المادة (3) : إذا كانت طلبات المدعى قائمة على أسباب متفرقة و
المادة (4) : على المدعى عند تقديم لائحة
المادة (5) : على المدعى أن يقدم إلى قسم تسجيل الدعاو
المادة (6) : على المدعى أن يرفق بلائحة الدعوى المستندات التي تؤيد دع
المادة (7) : يبقى أصل اللائحة وأصل المستندات في المحكم
المادة (8) : على كاتب المحكمة بعد سداد الرسوم تسجيل اللائحة في دفتر المحكمة
المادة (9) : على كاتب المحكمة في اليوم التالي لتقديم اللائحة تبليغ المدعى عليه بصور من اللائحة والمستندات وعلى ا
المادة (10) : يحدد كاتب المحكمة جلسة لنظر الدعوى أما
المادة (11) : قبل الفصل في موضوع الدعوى إذا تبين للمحكمة عدم صحة الإجراءات الخاصة بالتبليغ أمرت بتأجيل الدع
المادة (12) : كل احضارية تصدرها المحكمة طبقاً للقانون يجب أن تحرر من نسخ
المادة (13) : تبلغ الاحضارية بواسطة موظف في المحكمة
المادة (14) : تبلغ الاحضارية إلى الشخص المكلف بالحض
المادة (15) : على الشخص الذي بلغت إلية الاحضارية
المادة (16) : إذا كان الشخص الذي بلغت إلية الأحضارية غير قادر على وضع
المادة (17) : إذا لم يتم العثور على الشخص المكلف بالحضور بعد البحث عنه تترك نسخة الاحضارية لدى أحد أفراد عائلته
المادة (18) : إذا لم يتم العثور على المعلن إليه أو أحد أفراد عائلته المقيمين معه في معيشة واح
المادة (19) : يعتبر التصريح المدون بالاح
المادة (20) : يقبل في معرض البينة لاثبات التبليغ كل إقرار كتابي صادر من الموظف ا
المادة (21) : إذا ثبت للمحكمة أنه لا سبيل لإجراء التبليغ طبقاً لأحكام المواد السابقة جاز لها أن تأمر بالتبليغ ب
المادة (22) : يجوز للمحكمة إذا ثبت لها أنه لا سبيل لإجراء التبليغ بسبب وجود المراد إعلانه خارج البحرين في موطن
المادة (23) : إذا كان الشخص المراد إعلانه خارج البحرين وله ممثل بالبحرين ل
المادة (24) : إذا ثبت للمحكمة أن المدعى عليه خارج البحرين وليس له ممثل لقبول التبليغ عنه في البحرين وكان له موطن
المادة (25) : يختص بنظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو حق الحض
المادة (25) : في الحالات المنصوص عليها بالمواد ( 22 ، 23 ، 24 ) لا يجوز تحديد تاريخ المحاكمة قبل انقضاء ثلاثين يو
المادة (26) : في اليوم المحدد لرؤية الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونهم من ا
المادة (27) : بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون محل وكيله معتبراً في تبليغ
المادة (28) : للتوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع عنها و
المادة (29) : لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول ال
المادة (30) : لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهت
المادة (31) : يجوز للمحكمة أن تأمر بحضور الخصوم بأنفسهم وإذا كان للمطلوب حضوره عذر مقبول منعه من الحضور يجوز للمح
المادة (32) : إذا لم يحضر المدعى والمدعى عليه في أول جلسة جاز للمحكمة تأجيل رؤية الدعوى إلى جلسة أخرى ويبلغ بتاري
المادة (33) : تحكم المحكمة بالشطب أيضاً إذا حضر الم
المادة (34) : إذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة ستة شهور ولم يطلب ا
المادة (35) : إذا حضر المدعى وغاب المدعى عليه وبعد التحقيق من صحة إعلانه يجوز للمحكمة السير في الدعوى وا
المادة (36) : إذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن الحضور أجلت القضية إلى جلسة أخرى مع تكليف ق
المادة (37) : إذا حضر المدعى عليه في إحدى الجلسات اعتبرت الخصومة حضورية في حقه بعد ذلك ما دامت الجلسات التالية لح
المادة (38) : لا يجوز للمدعى أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد في الطلبات الأو
المادة (39) : إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة أعتبر كل حكم صدر عليه في
المادة (40) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيس المحكمة وله أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بالنظام فإن لم يمتثل وتم
المادة (41) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الخارجة المخالفة للآداب والنظام العام
المادة (42) : تجري المرافعة علنية وباللغة العربية وللمحكمة عند سماع أقوال
المادة (43) : يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي إجراءا
المادة (44) : يجوز لكل من المدعى أو المدعى عليه أن يطلب تأجيل الدعوى لي
المادة (45) : لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد إ
المادة (46) : ( أ ) للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى إثبات تصالحهم أو أي اتفاق أخر في مح
المادة (47) : لا يجوز قبول ملاحظات أو أوراق أو مذكرات
المادة (48) : المداولة في الأحكام س
المادة (49) : يجب أن يكون الحكم مكتوباً وم
المادة (50) : يشتمل الحكم على أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموط
المادة (51) : يشتمل الحكم على أسبابه التي بني عليه
المادة (52) : للمحكمة في أي وقت أن تصحح ولو من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الف
المادة (53) : على المحكمة عند إصدار الحكم المنهي للخصومة أن تحكم بإلزام
المادة (54) : كل حكم يصدر غيابياً يجوز الاعتراض
المادة (55) : ميعاد الاعتراض ثلاثون يوماً من
المادة (56) : إذا لم يحضر المعترض في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض رغم تبليغه
المادة (57) : إذا لم يحضر المعترض ضده رغم تبليغه بموعد الجلسة تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض السير في دعوى الا
المادة (58) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى بصفة ابتدائية منهية للخصومة
المادة (59) : ميعاد الاستئناف خمسة وأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري . ويبدى الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم
المادة (59) : يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المشار إليها في المادة (25) مكرراً عشرة أيام من تاريخ
المادة (60) : تجري على القضية أمام محكمة الاستئناف القواعد وال
المادة (61) : تقضي محكمة الاستئناف أما برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإما بقبوله وتعديل الحكم المستأنف أو
المادة (61) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادر من محكمة الاستئناف العليا الشرعية
المادة (62) : للخصوم أن يطلبوا إعادة النظر في المحاكمة بالنسبة للأحكام النهائية وذلك لأي سبب من الأسباب التالية :
المادة (63) : مدة اعتبار النظر هي المدة المعنية للاستئناف . وتسري هذه المدة في الحالات الثلاث الأولى من المادة
المادة (64) : إذا قدم طلب إعادة النظر في الميعاد بناء علي سبب أو أكثر من الأسباب الثلاثة الأولى المنصوص عليها في
المادة (65) : لا يقبل طلب إعادة النظر في الحكم إذا ك
المادة (66) : تقف مواعيد الطعن في الأحكام بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته أو بزوال صف
المادة (67) : إذا توفي المحكوم له أو فقد أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه جاز رفع الطعن وإعلانه في موا
المادة (68) : إذا صادف آخر ميعاد محدد للطعن عطلة رس
المادة (69) : تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، كما تت
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (60) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) ل
المادة (2) : تضاف إلى المادة (103) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 فقرة ثال
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (110) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28)
المادة (4) : يصدر وزير التجارة الزراعة الق
المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون و
المادة (1) : يحظر على أي تاجر - فردا كان أو شركة - مقيد في السجل التجاري أن يبيع السجل التجاري أو يؤجره دون أن ي
المادة (2) : في حالة وقوع مخالفة لأحكام المادة الأولى تقوم وزارة التجارة والزراعة بإخطار التاجر بالمخالفة وتحدد
المادة (3) : كل تاجر أنذر لمخالفته أحكام المادة الأولى من هذا القانون و لم يقم بإزالة أسباب المخالفة في المهلة ا
المادة (4) : يجوز للأجنبي الذي أمرت المحكمة بمنعه من مغادرة البحرين طبقا لأحكام المادة الثالثة أن يتظلم من هذا ا
المادة (5) : يكون التاجر المقيد في السجل التجاري مسئولا بالتضامن مع المشتري وا
المادة (6) : يمنح بائعو ومؤجرو السجلات التجارية ومؤجرو المحلات التجارية والمشترون والمستأجرون لها الذين تنطبق عل
المادة (7) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والزراعة لتنفيذ أحكام هذا القانون سلطة دخول المحال ال
المادة (8) : يصدر وزير التجارة والزراعة الق
المادة (9) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القان
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن