بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1975.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (60) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 النص التالي:
" شركات المساهمة التي تؤسس بعد العمل بأحكام هذا القانون يجب أن يكون جميع الشركاء فيها برحينيي الجنسية ، ولا تخل بهذا الحكم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 25 % من أسهم الشركات المساهمة المملوكة كاملة للبحرينيين"
المادة (2) : تضاف إلى المادة (103) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 فقرة ثالثة نصها كالآتي:
" ومع ذلك يجوز للشركة أن تصدر اسهما ممتازة ، ويحدد النظام الأساسي للشركة الحالات التي تصدر فيها الأسهم الممتازة وما تمنحه من مزايا ، وتسرى على الأسهم الممتازة الأحكام الواردة في هذا القانون بالنسبة للأسهم"
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (110) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975 النص التالي:
" يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة ،كما يجوز للشركة أن تشترى أسهمها لأغراض الاستثمار ، ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الحالات التي يسمح بها للشركة بشراء أسهمها بغرض الاستثمار الحد الأقصى للأسهم التي يسمح لها بشرائها لهذا الغرض. ولا يعتبر بيع الأسهم ساريا في حق الشركة أو الغير إلا إذا دون في السجل الخاص المشار إليه في المادة (109) من هذا القانون"
المادة (4) : يصدر وزير التجارة الزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون
المادة (5) : على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين