بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنه 1971 بشأن تنظيم القضاء.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة ( 17 ) من المرسوم بقانون رقم ( 13 ) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء النص الآتي :
ترتب المحاكم الشرعية من محكمتين :
1- المحكمة الاستئنافية الشرعية العليا.
2- المحكمة الكبرى الشرعية
وتؤلف المحكمة الاستئنافية الشرعية العليا من دائرتين :
1- الدائرة الشرعية السنية
2- الدائرة الشرعية الجعفرية
وتؤلف المحكمة الكبرى الشرعية من دائرتين أيضا :
1- الدائرة الشرعية السنية
2- الدائرة الشرعية الجعفرية
تختص كل دائرة - الشرعية السنية والشرعية الجعفرية - بنظر قضايا الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين على أساس مذهب المدعى وقت رفع الدعوى.
وأستثناء من أحكام الفقرة السابقة يكون الاختصاص في القضايا المترتبة على عقود الزواج على أساس المذهب الذي تم إبرام عقد الزواج على مقتضى أحكامه، ويتحدد ذلك حسب الدائرة الشرعية أو مأذونها الذى وثق عقد الزواج.
ويكون الاختصاص على أساس مذهب الزواج وقت إبرام عقد الزواج إذا لم يوجد عقد زواج موثق أو وجد عقد زواج موثق خارج دولة البحرين ولم يصدق عليه من أي من الدائرتين.
وتختص المحاكم الشرعية بنظر المسائل المتعلقة بالميراث والهبة والوصية والوقف تبعا لمذهب المورث أو الواهب أو الموصي أو الواقف.
المادة (2) : على كل دائرة - الشرعية السنية والشرعي الجعفرية - أن تحيل من تلقاء نفسها إلى الدائرة الآخرى ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص تلك الدائرة بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التى تكون عليها، وفي حالة غياب أحد الخصوم يبلغ أمر الاحالة مع تكليفه بالحضور أمام الدائرة التى أحيلت إليها الدعوى.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المطعون فيها بالمعارضة أو الاستئناف بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة.
المادة (3) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين