تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين وتوابعها, بعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 1970 بإنشاء مجلس الدولة, وبناء على عرض رئيس العدل, وبعد موافقة مجلس الدولة, رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : تمارس المحاكم سلطة القضاء وفقا لأحكام القانون.
المادة (2) : القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء اختصاصاتهم لغير القانون.
المادة (3) : إذا لم يجد القاضي نصا تشريعيا يمكن تطبيقه، يستنبط أصول حكمه من مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها، فإن لم يوجد حكم شرعي طبقت قواعد العرف. ويقدم العرف الخاص على العرف العام. وإن لم يوجد عرف طبقت قواعد القانون الطبيعي وقواعد العدالة والوجدان السليم.
المادة (4) : جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة.
المادة (5) : اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم. على أنه يجوز للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية عن طريق مترجم بعد أن يحلف اليمين أو يصرح تصريحا رسميا بقول الحق.
المادة (6) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم حاكم البحرين وتوابعها.
المادة (7) : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يتولى رئيس دائرة العدل الإشراف على القضاء وله أن يصدر في ذلك التوجيهات اللازمة لتوفير العدالة الناجزة.
المادة (8) : تتألف الهيئة القضائية من قسمين هما: 1- القضاء المدني. 2- القضاء الشرعي. والقضاء الشرعي نوعان: قضاء سني وقضاء جعفري.
المادة (9) : تختص محاكم القضاء المدني بالفصل في جميع المسائل المدنية والتجارية وفي المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين وبالنظر في جميع الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص.
المادة (10) : تختص محاكم القضاء الشرعي بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين وذلك فيما عدا المنازعات المتعلقة بأصول التركة وتصفيتها حيث يكون الاختصاص بنظرها للمحكمة المدنية المختصة نوعيا.
المادة (11) : ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة، ولها أن تفصل في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والحكومة عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.
المادة (12) : تتكون المحاكم المدنية من: 1- محكمة الاستئناف العليا المدنية. 2- المحكمة الكبرى المدنية. 3- المحاكم الصغرى. وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون.
المادة (13) : تؤلف محكمة الاستئناف العليا المدنية من رئيس وعدد من القضاة حسبما تدعو إليه الحاجة، ويكون انعقادها صحيحا من قاضيين على أن يكون من بينهما رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية أو وكيله.
المادة (14) : يكون مقر المحكمة الكبرى المدنية بمدينة المنامة. ويجوز أن تنعقد المحكمة الكبرى المدنية خارج مدينة المنامة بقرار يصدر من رئيس دائرة العدل بناء على طلب رئيس المحكمة. وتؤلف المحكمة الكبرى المدنية من رئيس وعدد من القضاة حسبما تدعو إليه الحاجة. ويكون انعقادها صحيحا من قاضيين على أن يكون من بينهما رئيس المحكمة الكبرى المدنية أو أحد وكلائه.
المادة (15) : إذا انعقدت محكمة الاستئناف العليا المدنية أو المحكمة الكبرى المدنية بصفتها الابتدائية أو الاستئنافية من قاضيين واختلفا في الرأي عند إصدار الحكم يدعو رئيس دائرة العدل قاضيا ثالثا ليشترك في المحاكمة، ثم تصدر المحكمة قرارها بالأغلبية.
المادة (16) : تؤلف المحاكم الصغرى من قاض منفرد. ولرئيس دائرة العدل أن ينشئ بقرار منه محاكم صغرى مشكلة من قاض أو قاضيين ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها. ويجوز تخصيص قاضى المحكمة الصغرى بنظر نوع معين من القضايا في فرع أو اكثر من الفروع التالية: جزاء- مدني- تجارى - تنفيذ، كما يجوز من وقت لآخر ندب القاضي المختص في فرع إلى فرع آخر.
المادة (17) : ترتب المحاكم الشرعية من محكمتين: 1- لمحكمة الاستئنافية الشرعية العليا. 2- لمحكمة الكبرى الشرعية. وتؤلف المحكمة الاستئنافية الشرعية العليا من دائرتين: 1- لدائرة الشرعية السنية. 2- لدائرة الشرعية الجعفرية. وتؤلف المحكمة الكبرى الشرعية من دائرتين أيضا: 1- لدائرة الشرعية السنية. 2- لدائرة الشرعية الجعفرية. وتختص كل دائرة بنظر قضايا الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين على أساس مذهب المدعي وقت رفع الدعوى. وتختص المحاكم الشرعية بنظر المسائل المتعلقة بالميراث والهبة والوصية والوقف تبعا لمذهب المورث أو الواهب أو الموصى أو الواقف.
المادة (18) : تنظر المحكمة الكبرى الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون، وتفصل فيها بصفة ابتدائية.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون التوثيق تختص المحكمة الكبرى الشرعية أيضا بضبط الحجج الشرعية والاشهادات وأنواعها وتوثيق محرراتها.
المادة (20) : الأحكام الصادرة من الدائرة الشرعية السنية بالمحكمة الكبرى الشرعية تستأنف أمام الدائرة الشرعية السنية بالمحكمة الاستئنافية الشرعية العليا. وكذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من الدائرة الشرعية الجعفرية بالمحكمة الكبرى الشرعية تستأنف أمام الدائرة الشرعية الجعفرية بالمحكمة الاستئنافية الشرعية العليا، بصرف النظر عن مذهب المستأنف أو المستأنف عليه.
المادة (21) : تؤلف دائرتا المحكمة الكبرى الشرعية ودائرتا المحكمة الاستئنافية الشرعية العليا من رئيس وعدد من القضاة لكل دائرة حسبما تدعو إليه الحاجة، ويكون انعقاد الدائرة صحيحا من قاضيين على أن يكون من بينهما رئيس الدائرة أو أحد وكلائه. وإذا انعقدت دوائر المحكمة الكبرى الشرعية، أو دوائر المحكمة الاستئنافية الشرعية العليا من قاضيين واختلفا في الرأي عند إصدار الحكم، يدعو رئيس دائرة العدل قاضيا ثالثا ليشترك في المحاكمة، ثم تصدر الدائرة قرارها بالأغلبية.
المادة (22) : يتبع في شأن رفع الدعوى المتعلقة بالأحوال الشخصية القواعد المعمول بها حاليا ويتم الفصل فيها وفقا لتلك القواعد وذلك إلى أن تصدر لائحة خاصة بقواعد المرافعات أمام المحاكم الشرعية.
المادة (23) : إذا حدث خلاف في الوظيفة بين المحاكم الشرعية والمحاكم المدنية، أو بين دائرتين من دوائر المحاكم الشرعية أو صدر منهما حكمان متناقضان نهائيان تؤلف بقرار من رئيس دائرة العدل محكمة خاصة تشكل على النحو التالي: 1- رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية - رئيسا. 2- أقدم قضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية، 3- رئيس الدائرة الشرعية السنية بالمحكمة الاستئنافية الشرعية العليا. 4- رئيس الدائرة الشرعية الجعفرية بالمحكمة الاستئنافية الشرعية العليا. 5- رئيس المحكمة الكبرى المدنية - أعضاء.
المادة (24) : يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة المشار إليها في المادة السابقة وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة، ويفصل في طلب تعيين المحكمة المختصة بحكم غير قابل للطعن. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فللمحكمة أن تأمر بوقف الحكمين المتناقضين أو أحدهما.
المادة (25) : إذا دفعت قضية مرفوعة أمام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء أخرى وجب على المحكمة إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقفها وتحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة المختصة، فان لم تر لوزما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى. وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها.
المادة (26) : يشترط فيمن يولي القضاء: 1- أن يكون بحرينيا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة، فأن لم يوجد. جاز استثناء تعيين غير البحرينيين. 2- أن يكون حاصلا على درجة ليسانس أو بكالوريوس في القانون من جامعة عربية أو أجنبية معترف بها رسميا، أو إجازة عالية تؤهل لتولي القضاء الشرعي. 3- أن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه لأمر مخل بالشرف.
المادة (27) : يشترط فيمن يعين قاضيا في المحاكم الصغرى أن يكون قد مضى على حصوله على الليسانس أو البكالوريوس في القانون أربع سنوات اشتغل خلالها في عمل قانوني. ويشترط فيمن يعين قاضيا في المحاكم الكبرى أن يكون قد مضى على حصوله على الليسانس أو البكالوريوس في القانون أو الإجازة العالية في علوم الشرع أو ما يعادلها ست سنوات على الأقل اشتغل خلالها في عمل قانوني. ويجوز تعيين قضاة المحكمة الصغرى قضاة في المحكمة الكبرى بعد انقضاء سنتين من تاريخ تعيينهم ابتداء في المحاكم الصغرى. ويشترط فيمن يعين قاضيا في محاكم الاستئناف العليا أن يكون قد مضى على حصوله على الليسانس أو البكالوريوس في القانون، أو الإجازة العالية في علوم الشرع أو ما يعادلها عشر سنوات على الأقل اشتغل خلالها في عمل قانوني. ويجوز تعيين قضاة المحكمة الكبرى قضاة في محكمة الاستئناف العليا بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ تعيينهم كقضاة في المحكمة الكبرى.
المادة (28) : استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة 26، يظل القضاة البحرينيون الذين لا تتوافر فيهم الشروط الواردة في تلك الفقرة في مناصبهم إلى أن تنتهي مدة خدمتهم وفقا لأحكام القانون.
المادة (29) : يعين رئيس محكمة الاستئناف العليا وقضاتها ورئيس المحكمة الكبرى ويعفون من مناصبهم بمرسوم بناء على عرض رئيس دائرة العدل. ويعين قضاة المحكمة الكبرى أو المحكمة الصغرى، كما يعفون من مناصبهم بقرار من مجلس الدولة بناء على عرض رئيس دائرة العدل.
المادة (30) : على رؤساء المحاكم ووكلائها والقضاة قبل مباشرة وظائفهم أن يحلفوا يمينا بأن يحكموا بين الناس بالعدل وأن يحترموا قوانين البلاد ونظمها. ويكون حلف رؤساء محاكم الاستئناف ووكلائها وقضاتها، ورؤساء المحاكم الكبرى أمام حاكم البلاد بحضور رئيس دائرة العدل. ويكون حلف قضاة المحاكم الكبرى ووكلائها، وقضاة المحاكم الصغرى أمام رئيس دائرة العدل بحضور مدير إدارة المحاكم.
المادة (31) : لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاة ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع كرامة القضاء واستقلاله.
المادة (32) : لا يجوز للقاضي مطلقا أن يبدى رأيا في المنازعات المعروضة عليه، أو يبدي النصائح للخصوم أو لوكلائهم أو التحدث معهم في شأن تلك المنازعات بطريق مباشر أو غير مباشر قبل صدور الحكم. ولا يجوز للقضاء إفشاء سر المداولات.
المادة (33) : لا يجوز للقاضي في غير الأحوال المقررة في القانون أن يكون محكما ولو بغير أجر إلا إذا كان أطراف النزاع من أقاربه وأصهاره لغاية الدرجة الرابعة.
المادة (34) : لا يجوز للقضاة إبداء الرأي في المسائل السياسية ويحظر عليهم أن يرشحوا أنفسهم للانتخابات العامة ماداموا شاغلين لوظائفهم، ويعتبر مستقيلا من وظيفته كل من رشح نفسه للانتخابات من تاريخ ترشيحه.
المادة (35) : إذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى فعليه أن يخطر رئيس دائرة العدل للإذن له في التنحي. ويجوز للقاضي، حتى ولو كان صالحا لنظر الدعوى ولم يقم به سبب للرد، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحية على رئيس دائرة العدل للنظر في إقراره على التنحي. وفى كلتا الحالتين يثبت ذلك كله في محضر خاص بملف الدعوى.
المادة (36) : لرئيس دائرة العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من رئيس المحكمة، حق تنبيه القضاة إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم وذلك بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاها أو كتابة. وللقاضي في حالة اعتراضه على التنبيه أن يطلب إلى رئيس دائرة العدل إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه. ويجري التحقيق أمام المحكمة التأديبية المشار إليها في المادة 38 من هذا القانون.
المادة (37) : لا يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد القاضي أو رفع الدعوى الجزائية عليه إلا بإذن سابق من رئيس دائرة العدل.
المادة (38) : يجوز محاكمة القاضي تأديبيا، وتقام الدعوى التأديبية ممن يندبه رئيس دائرة العدل لذلك. والدعوى التأديبية التي تقام على القضاة تكون من اختصاص محكمة خاصة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس دائرة العدل.
المادة (39) : ترفع الدعوى التأديبية بلائحة تشتمل على التهمة أو التهم والأدلة المؤيدة لها، وتقدم للمحكمة المشار إليها في المادة السابقة لتصدر قرارها بإعلان القاضي باللائحة وتبليغه بالحضور أمامها.
المادة (40) : يجوز لتلك المحكمة أن تجري ما تراه لازما من التحقيقات، ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك. وللمحكمة أو العضو المنتدب للتحقيق السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم.
المادة (41) : تحكم المحكمة الخاصة في دعوى التأديب بعد سماع دفاع القاضي المطلوب تأديبه. وله أن يقدم دفاعه كتابة، وله أن ينيب عنه أحدا من المحامين في الدفاع عنه. وتكون جلسات المحكمة سرية.
المادة (42) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي اللوم أو التوصية بالعزل.
المادة (43) : يباشر المدعي العام أو من ينوب عنه أمام المحاكم جميع الاختصاصات المخولة له بموجب أحكام القوانين النافذة المفعول.
المادة (44) : لرئيس دائرة العدل أن يشكل بقرار يصدر منه لجنة استشارية تؤلف من بين قضاة المحاكم لإبداء الرأي فيما يطلب منها بالمسائل المتعلقة بسير العمل في المحاكم: ويحدد في هذا القرار اختصاصات هذه اللجنة ونظام العمل بها.
المادة (45) : يقوم المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على حسن سير العمل فى المحاكم وفى الأجهزة المعاونة لها، وإقتراح ما يلزم من أجل ذلك، ويختص بكل ما يتعلق بشئون القضاة بما فى ذلك ترقيتهم ونقلهم وندبهم، كما يختص بالنظر فى الترشيحات المقدمة من وزير العدل والشئون الإسلامية فيما ينعلق بالتعيين فى الوظائف القضائية على النحو المنصوص عليه فى هذا القانون، كما يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء*. ــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2000.
المادة (46) : يختص المجلس الأعلى للقضاء بالتفتيش على أعمال القضاة مرة على الأقل سنويا ويكون تقدير الكفاية بإحدي الدرجات الآتية: كفء / فوق متوسط / متوسط / أقل من المتوسط. ويجب أن يحاط القضاة علما بكل ما يودع فى ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق، كما يخطرون بصورة من تقرير التفتيش، ولهم الحق فى التظلم من تقرير التفتيش إلى المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم، ويفصل المجلس فى التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء ويكون قرار المجلس فى شان تقدير الكفاية نهائيا*. ــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2000.
المادة (47) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، للمجلس الأعلى للقضاء أن بندب أحد أعضائه أو أحد قضاة محكمة الإستئناف العليا على الأقل ليجرى تفتيشا عاجلا أو مفاجئا على أعمال أحد القضاة أو التحقيق معه فيما يقدم ضده من شكاوي جدية تمس عمله أو مسلكه الشخصى أو مقتضيات وظيفته وواجباته المنصوص عليها فى القانون. ويشترط لكل ذلك أن يكون المفتش أو المحقق المنتدب أعلى درجة أو اسبق فى ترتيب الأقدمية بنفس الدرجة ممن يجرى فى شأنه التفتيش أو التحقيق. ويكون للمفتش أو المحقق المنتدب فى هذا الخصوص كافة السلطات التى تمكنه من إنجاز المهمة المكلف بها بما فى ذلك الإطلاع على القضايا وسماع الشهود والقاضى المعنى بالتفتيش أو التحقيق، وبعد الإنتهاء من أعماله يقدم المفتش او المحقق المنتدب ملف التفتيش أو التحقيق الذى أجراه إلى المجلس الأعلى للقضاء مرفقا به تقريرا عن الإجراءات التى اتبعها والنتيجة التى إنتهى إليها، ورايه فى تقييم عمل للقاضى وتقدير الكفاية الذى يراه مناسبا فى حالة التفتيش*. ــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2000.
المادة (48) : للمجلس الأعلى للقضاء أن يشكل لجنة من ثلاثة من أعضائه، تختص بالنظر فى التقرير الذى يقدمه المفتش أو المحقق المنتدب- حسب الأحوال - لتبدى رأيها فى تقريره، ثم تعرض توصيتها على المجلس*. ــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2000.
المادة (49) : يخطر القاضى المعنى بصورة من التقرير إذا إنتهى المجلس إلى صحة الشكوى المقدمة ضده أو قلت درجة كفايته عن المتوسط وللقاضى الحق فى التظلم من التقرير أمام المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بصورة منه، ويكون قرار المجلس فى التظلم نهائيا. ولا يجوز أن يشارك فى نظر التظلم من قام بإجراءات التفتيش على القاضى أو التحقيق معه*. ــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2000.
المادة (50) : يجتمع المجلس الأعلى للقضاء فى ديوان وزارة العدل والشئون الإسلامية بدعوة من رئيسه. ويكون إجتماع المجلس صحيحا بحضور أربعه من أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من يحل محله وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية اصوات الحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويصدر المجلس لائحة بالقواعد والإجراءات المنظمة لعمله*. ــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2000.
المادة (51) : يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من رئيس المجلس*. ــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2000.
المادة (52) : ترفع قرارات المجلس الأعلى للقضاء إلى وزير العدل والشئون الإسلامية لإتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات بشأن تنفيذها*. ــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2000.
المادة (53) : مع مراعاة حكم المادة (29) لا يعفى القضاة من مناصبهم إلا بناء على توصية من المجلس الأعلى للقضاء، أو بناء على الحكم الصادر بذلك من المحكمة الخاصة*. ــــــــــــــــ * مضافة بمقتضى المادة 1 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2000.
المادة (54) : أعوان القضاء هم المحامون والخبراء والكتبة والمترجمون*. ــــــــــــــــــ * معاد ترقيمها بمقتضى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2000.
المادة (55) : للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم، وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الثانية*. ــــــــــــــــــ * معاد ترقيمها بمقتضى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2000.
المادة (56) : يعين القانون الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة، ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وينظم تأديبهم*. ــــــــــــــــــ * معاد ترقيمها بمقتضى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2000.
المادة (57) : يجوز للمحكمة أن تندب خبراء للاستئناف برأيهم في القضايا المنظورة أمامها، وتقدر المحكمة أتعاب الخبير، ولكل من الخبير والخصم أن يتظلم إلى نفس المحكمة من هذا التقدير*. ــــــــــــــــــ * معاد ترقيمها بمقتضى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2000.
المادة (58) : يعين للمحاكم مسجل عام يقوم بتحصيل الرسوم والغرامات المحكوم بها واستلام الودائع تحت إشراف مدير إدارة المحاكم ورقابة رئيس دائرة العدل*. ــــــــــــــــــ * معاد ترقيمها بمقتضى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2000.
المادة (59) : يلحق بالمحاكم العدد اللازم من المترجمين، ولا يجوز أن يعين مترجم بالمحاكم إلا بعد اجتيازه امتحانا تحريريا في اللغة العربية واللغة التي سيترجم عنها*. ــــــــــــــــــ * معاد ترقيمها بمقتضى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2000.
المادة (60) : العاملون بالمحاكم ممنوعون من إذاعة أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحدا غير ذوي الشأن أو من تبيح القوانين أو التعليمات اطلاعهم عليها*. ــــــــــــــــــ * معاد ترقيمها بمقتضى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2000.
المادة (61) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون*. ــــــــــــــــــ * معاد ترقيمها بمقتضى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2000.
المادة (62) : على رئيس دائرة العدل تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية*. ــــــــــــــــــ * معاد ترقيمها بمقتضى المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2000.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن