تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يستبدل بعنوان ومادة الفصل الخامس الخاص " باللجنة القضائية الاستشارية " من الباب الثاني من المرسـوم بقانـون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تـنظـيم القضـاء، عنوان جديد ومواد جديدة على النحو التــــالي: الفصل الخامس المجلس الأعلى للقضاء مــادة (44) ينشأ في وزارة العدل والشئون الإسلامية مجلس أعلى للقضاء، يشكل برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كل مــن: 1 ) رئيس محكمة الاستـئـناف العليا المدنية. 2 ) أقدم وكيلين بمحكمة الاستـئـناف العليا المدنية. 3 ) رئيس محكمة الاستـئـناف العليا الشرعية (الدائرة السنية). 4 ) رئيس محكمة الاستـئـناف العليا الشرعية (الدائرة الجعفرية). 5 ) رئيس المحكمة الكبرى المدنية. وفي حالة غياب الرئيس يحل محله رئيس محكمة الاستـئـناف العليا المدنية. مــادة (45) يقوم المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على حسن سير العمــل فـي المحاكم وفي الأجهـزة المعاونة لها، واقتراح ما يلزم من أجل ذلك، ويختص بكل ما يتعلق بشئون القضاة بما في ذلك ترقيتهم ونقلهم وندبهم، كما يختص بالنظر في الترشيحات المقدمة من وزير العدل والشئون الإسلامية فيما يتعلق بالتعيين في الوظائف القضائية على النحو المنصوص عليه في هذا القانون، كما يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء. مــادة (46) يختص المجلس الأعلى للقضاء بالتـفتيش على أعمال القضاة مرة على الأقل سنوياً، ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء / فوق المتوسط / متوسط / أقل من المتوسط. ويجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق، كما يخطرون بصورة من تقرير التـفتيش، ولهم الحق في التظلم من تقرير التـفتيش إلى المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم، ويفصل المجلس في التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقـــوال المتظلم عند الاقتضاء، ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائياً. مــادة (47) مــع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، للمجلس الأعلى للقضاء أن يندب أحد أعضائه أو أحد قضاة محكمة الاستـئـناف العليا على الأقل ليجري تفتيشاً عاجلاً أو مفاجئاً على أعمال أحد القضاة أو التحقيق معه فيما يقدم ضده من شكاوى جدية تمس عمله أو مسلكه الشخصي أو مقتضيات وظيفته وواجباته المنصوص عليها في القانون. ويشترط لكل ذلك أن يكون المفتش أو المحقق المنتدب أعلى درجة أو أسبق في ترتيب الأقدمية بنفس الدرجة ممن يجري في شأنه التـفتيش أو التحقيق. ويكــون للمفتـش أو المحقق المنتدب - في هذا الخصوص - كافة السلطات التي تمكنه من إنجاز المهمة المكلف بها بما في ذلك الإطلاع على القضايا وسماع الشهود والقاضي المعني بالتـفتيش أو التحقيق، وبعد الانتهاء من أعماله يقدم المفتش أو المحقق المنتدب ملف التـفتيش أو التحقيق الذي أجراه إلى المجلس الأعلى للقضاء مرفقاً به تقريراً عن الإجراءات التي اتبعها والنتيجة التي انتهى إليها، ورأيه في تقييم عمل القاضي وتقدير الكفاية الذي يراه مناسباً في حالة التـفتيش. مــادة (48) للمجلس الأعلى للقضاء أن يشكل لجنة من ثلاثة من أعضائه، تختص بالنظر في التقرير الذي يقدمه المفتش أو المحقــق المنتدب - حسب الأحوال - لتبدي رأيها في تقريره، ثم تعـــرض توصيتها على المجلس. مـادة (49) يـُخطر القاضي المعني بصورة من التقرير إذا انتهى المجلس إلى صحة الشكوى المقدمة ضده أو قلت درجة كفايته عن متوسط. وللقاضي الحق في التظلم من التقرير أمــام المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بصورة منه، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائياً. ولا يجوز أن يشارك في نظر التظلم من قام بإجراءات التـفتيش على القاضي أو التحقيق معه. مـادة (50) يجتمع المجلس الأعلى للقضاء، في ديوان وزارة العدل والشئون الإسلامية بدعوة من رئيسه. ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أربعة من أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أومن يحل محله، وتكون جميع مداولاته سريه، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويصدر المجلس لائحة بالقواعد والإجراءات المنظمة لعمله. مــادة (51) يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة يصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من رئيس المجلس. مــادة (52) ترفع قرارات المجلس الأعلى للقضاء إلى وزير العدل والشئون الإسلامية لاتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات بشأن تنفيذها. مـادة (53) مــع مراعـــاة حكم المادة (29) لا يعفى القضاة من مناصبهم إلا بناءً على توصية من المجلس الأعلى للقضاء، أو بناء على الحكم الصادر بذلك من المحكمة الخاصة.
المادة (2) : يحــل المجلـس الأعلى للقضاء محل " رئيس دائرة العدل " في المواد 7، 23، 36، 37، 38 من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء، كما تحذف الفقرة الأخيرة من المادة (36).
المادة (3) : تستبدل عبارة " وزير العدل والشئون الإسلامية " بعبارة " رئيس دائرة العدل " أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تـنظيم القضـــاء، وعلى الأخص في المـواد (29، 30، 35، 49، 53).
المادة (4) : يعاد ترقيم المواد الواردة بالباب الثالث من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء تحت عنوان " أعوان القضاء " ابتداء من نص المادة 45 منه وحتى نهاية المرسوم بقانون لتحمل تلك المواد الأرقام من 54 حتى 62 بالترتيب وعلى التوالي.
المادة (5) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن