بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (17) و (18) و (20) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء النصوص الآتية :
مادة (17) :
تتكون المحاكم الشرعية من :
1- المحكمة الاستئنافية الشرعية العليا .
2- المحكمة الكبرى الشرعية .
3- المحكمة الصغرى الشرعية .
وتختص كل منها بنظر الدعوى التى ترفع اليها طبقا للقانون .
وتؤلف كل محكمة منها من دائرتين :
أ) الدائرة الشرعية السنية .
ب) الدائرة الشرعية الجعفرية .
وتختص كل دائرة بنظر قضايا الأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين على أساس مذهب المدعي وقت رفع الدعوى .
واستثناه من أحكام الفقرة السابقة يكون الاختصاص فى القضايا المترتبة على عقود الزواج على أساس المذهب الذى تم إبرام عقد الزواج على مقتضى أحكامه ويتحدد ذلك حسب الدائرة الشرعية أو مأذونها الذى وثق عقد الزواج .
ويكون الأختصاص على أساس مذهب الزوج وقت إبرام عقد الزواج إذا لم يوجد عقد زواج موثق أو وجد عقد زواج موثق خارج دولة البحرين ولم يصدق عليه من أي من الدائرتين .
وتختص المحاكم الشرعية بنظر المسائل المتعلقة بالميراث والهبة والوصية والوقوف تبعا لمذهب المورث أو الواهب أو الموصي أو الواقف .
مادة (18) :
" تختص المحكمة الصغرى الشرعية بالحكم ابتدائيا فى المواد والدعاوى الآتية :
1- نفقة الزوجة ونفقة الصغير - بجميع أنواعها - والنفقات بين الأقارب وطلبات زيادتها أو انقاصها أو إسقاطها .
2- حق الحضانة والحفظ والانتقال بالصغير الى بلد آخر .
3- إثبات الوراثة والإيصاء والوصية والهبة , وضبط إعلامات الوراثة " الفريضة الشرعية " .
4- ضبط الحجج الشرعية والإشهادات بأنواعها وتوثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية وكذا حجة الوقف وما يدخل عليها من تعديلات , وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التوثيق .
وتختص المحكمة الكبري الشرعية بالحكم ابتدائيا فى المواد والدعاوى الآتية :
1- الدعاوى الخاصة بالزوجة كإثبات الزواج والمراجعة والطلاق والخلع والمبارأة والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية .
2- الدعاوى الخاصة بإثبات النسب أو نفيه .
3- الدعاوى الخاصة بالحجر للجنون أو للعته أو السفه أو للغفلة أو فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية أو رفعه .
4- العاوى الخاصة بإثبات الغيبة والمفقود وعودتهما أو ثبوت وفاتهما .
5- الدعاوى المتعلقة بالوقف .
6- جميع قضايا الأحوال الشخصية التى ليست من اختصاص المحكمة الصغرى الشرعية .
وتختص كذلك بالحكم النهائي فى قضايا الأستئناف التى ترفع اليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الصغرى الشرعية .
وتختص المحكمة الأستئنافية الشرعية العليا بالحكم فى قضايا الاشتئناف التى ترفع اليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الكبري الشرعية بصفتها الابتدائية " .
مادة (20) :
" الأحكام الصادرة من الدائرة الشرعية السنية تستأنف أمام الدائرة الشرعية السنية بالمحكمة المختصة , والأحكام الصادرة من الدائرة الشرعية الجعفرية تستأنف أمام الدائرة الشرعية الجعفرية بالمحكمة المختصة , وذلك بصرف النظر عن مذهب المستأنف أو المستأنف عليه " .
المادة (2) : تضاف فقرة أخيرة إلى نص المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء نصها الآتي:
مادة ( 21 ) فقرة أخيرة:
" وتؤلف المحكمة الصغرى الشرعية من قاض ٍ منفرد ".
المادة (3) : أ) تضاف فقرة بعد الفقرة الأولى من المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء نصها الآتي:
ويشترط فيمن يعين قاضياً بالمحكمة الصغرى الشرعية ، أن يكون قد مضى على حصوله على الليسانس أو البكالوريوس في القانون أو الإجازة العالية في علوم الشرع أو ما يعادلها سنتان على الأقل اشتغل خلالهما في عمل قانوني أو شرعي.
ب) كما تضاف عبارة (أو شرعي) بعد كلمة (قانوني) الواردة في نهاية الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (27) المشار إليها.
المادة (4) : تلغى المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء.
المادة (5) : " على كل محكمة شرعية سنية وشرعية جعفرية ، أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى شرعية أصبحت من اختصاص محكمة أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، مع تبليغ الخصوم وتكليفهم بالحضور أمام المحكمة المختصة التي أحيلت إليها الدعوى.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المطعون فيها بالمعارضة و تخضع لطرق ومواعيد الطعن القائمة وقت رفعها " .
المادة (6) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين