بشأن تعديل المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء .
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء النص الآتي: "يشترط فيمن يعين قاضيا في المحاكم الصغرى أن يكون قد مضى على حصوله على الليسانس أو البكالوريوس في القانون سنتان اشتغل خلالهما في عمل قانوني. ويشترط فيمن يعين قاضيا في المحاكم الكبرى أن يكون قد مضى على حصوله على الليسانس أو البكالوريوس في القانون أو الإجازة العالية في علوم الشرع أو ما يعادلها ست سنوات اشتغل خلالها في عمل قانوني. ويجوز تعيين قضاة المحكمة الصغرى في المحكمة الكبرى بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تعيينهم قضاة في المحاكم الصغرى. ويشترط فيمن يعين قاضيا في محكمة الاستئناف العليا أن يكون قد مضى على حصوله على الليسانس أو البكالوريوس في القانون أو الإجازة العالية في علوم الشرع أو ما يعادلها عشر سنوات اشتغل خلالها في عمل قانوني. ويجوز تعيين قضاة المحكمة الكبرى قضاة في محكمة الاستئناف العليا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ تعيينهم قضاة في المحكمة الكبرى"
المادة (2) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين