تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن عيسى بن سلمان آل خليفة - أمير دولة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975, وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1971 بشأن تنظيم القضاء, وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية, وبعد موافقة مجلس الوزراء. رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يجب على هيئة مكتب التوفيق الأسري بذل كل ما يلزم من جهد في سبيل تسوية النزاع وديا حفاظا على كيان الأسرة، على أن تنتهي التسوية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ولمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى. فإذا تم الصلح أثبت في محضر يوقعه أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السند التنفيذي وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه. وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو بعضها يرسل الطلب وجميع الأوراق إلى قسم تسجيل الدعاوي ليقوم بقيده كدعوى في موعد أقضاه خمسة أيام من تاريخ تسلمه لملف الدعوى من مكتب التوفيق الأسري، وذلك للسير في الإجراءات القضائية فيما لم يتفق عليه أطراف النزاع، ويعلن الأطراف بذلك.
المادة (1) : فيما عدا الحالات التي يجب التقدم فيها بطلب لتسوية النزاع إلى مكتب التوفيق الأسري، ترفع الدعوى بناء على طلب المدعي إلى المحكمة بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوي.
المادة (1) : ترفع الدعوى بناء على طلب المدعي إلى المحكمة بلائحة تقدم إلى قسم تسجيل الدعاوي .
المادة (1) : يعمل بالإجراءات المرافقة لهذا القانون أمام المحاكم الشرعية ويلغى كل ما يخالفها من أحكام .
المادة (2) : يجب أن تشمل لائحة الدعوى البيانات التالية : ( أ ) أسم المدعي ولقبه مهنته ومحل إقامته أو محله المختار . ( ب ) أسم المدعى عليه ولقبه ومهنته ومحل إقامته أو محله المختار وإذا كان للمدعى أو المدعى عليه صفة الإنابة عن الغير يجب أن يبين في لائحة الدعوى نوع هذه الإنابة وصفتها . ( ج ) تاريخ تقديم اللائحة إلى المحكمة . ( د ) المحكمة المرفوع أمامها الدعوى . ( هـ ) موضوع الدعوى ووقائعها وطلبات المدعى والأسباب التي يستند إليها .
المادة (2) : على وزير العدل والشئون الإسلامية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (3) : إذا كانت طلبات المدعى قائمة على أسباب متفرقة ومستقلة وجب عليه أن يبسط تلك الأسباب بوضوح وجلاء .
المادة (4) : على المدعى عند تقديم لائحة الدعوى أن يؤدي الرسم كاملاً .
المادة (5) : على المدعى أن يقدم إلى قسم تسجيل الدعاوي صوراً من اللائحة بقدر عدد المدعى عليهم .
المادة (6) : على المدعى أن يرفق بلائحة الدعوى المستندات التي تؤيد دعواه في قائمة ملحقة بها وصوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم .
المادة (7) : يبقى أصل اللائحة وأصل المستندات في المحكمة ويبلغ الخصوم بصور من اللائحة والمستندات .
المادة (8) : على كاتب المحكمة بعد سداد الرسوم تسجيل اللائحة في دفتر المحكمة الخاص ويودع أصل اللائحة وإيصال سداد الرسوم والمستندات ملف الدعوى .
المادة (9) : على كاتب المحكمة في اليوم التالي لتقديم اللائحة تبليغ المدعى عليه بصور من اللائحة والمستندات وعلى المدعى عليه أن يودع لدى كاتب المحكمة في ميعاد عشرة أيام من تاريخ تبليغه بلائحة الدعوى مذكرة شارحة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها وصوراً من المذكرة والمستندات بقدر عدد المدعين ولرئيس المحكمة تقصير الميعاد السابق .
المادة (10) : يحدد كاتب المحكمة جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة ويبلغ بها المدعى والمدعى عليه .
المادة (11) : قبل الفصل في موضوع الدعوى إذا تبين للمحكمة عدم صحة الإجراءات الخاصة بالتبليغ أمرت بتأجيل الدعوى لجلسة تالية تحددها وتكليف كاتب الجلسة بإعادة اتخاذ إجراءات التبليغ طبقاً لأحكام هذا القانون .
المادة (12) : كل احضارية تصدرها المحكمة طبقاً للقانون يجب أن تحرر من نسختين وتوقع أو تختم من القاضي أو من المحكمة أو النيابة عنهما .
المادة (13) : تبلغ الاحضارية بواسطة موظف في المحكمة التي تصدرها أو أي موظف أخر مكلف بذلك .
المادة (14) : تبلغ الاحضارية إلى الشخص المكلف بالحضور بتسليمه إحدى نسختيها أو عرضها علية .
المادة (15) : على الشخص الذي بلغت إلية الاحضارية أن يوقع أو يختم باستلامه نسخة منها .
المادة (16) : إذا كان الشخص الذي بلغت إلية الأحضارية غير قادر على وضع إمضائه أو ختمه وجب تبليغ الاحضارية أو تركها بحضور شاهد .
المادة (17) : إذا لم يتم العثور على الشخص المكلف بالحضور بعد البحث عنه تترك نسخة الاحضارية لدى أحد أفراد عائلته المقيمين معه في معيشة واحدة ويوقع هذا الشخص الأخير باستلامه نسخة الاحضارية إذا طلب منه الموظف الذي بلغه ذلك .
المادة (18) : إذا لم يتم العثور على المعلن إليه أو أحد أفراد عائلته المقيمين معه في معيشة واحدة يتم لصق الأحضارية على جهة ظاهرة من البيت الذي يسكنه عادة الشخص المكلف بالحضور .
المادة (19) : يعتبر التصريح المدون بالاحضارية صحيحاً حتى يثبت خلافه .
المادة (20) : يقبل في معرض البينة لاثبات التبليغ كل إقرار كتابي صادر من الموظف المكلف بالتبليغ وكذلك نسخة من الأحضارية الموقعة طبقاً للمواد السالفة .
المادة (21) : إذا ثبت للمحكمة أنه لا سبيل لإجراء التبليغ طبقاً لأحكام المواد السابقة جاز لها أن تأمر بالتبليغ بلصق نسخة من الأحضارية في المحل المعروف أنه أخر محل كان يقيم فيه المدعى عليه أو كان يمارس فيه عمله .
المادة (22) : يجوز للمحكمة إذا ثبت لها أنه لا سبيل لإجراء التبليغ بسبب وجود المراد إعلانه خارج البحرين في موطن غير معلوم أن تأمر بإجراء التبليغ بالنشر في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف التي تعينها المحكمة لذلك .
المادة (23) : إذا كان الشخص المراد إعلانه خارج البحرين وله ممثل بالبحرين لقبول التبليغ عنه يجوز للمحكمة أن تأمر بإعلان ممثله في البحرين .
المادة (24) : إذا ثبت للمحكمة أن المدعى عليه خارج البحرين وليس له ممثل لقبول التبليغ عنه في البحرين وكان له موطن معلوم بالخارج فللمحكمة أن تأمر إما بتبليغه بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية أو أن تأمر بإرسال التبليغ بالبريد المسجل بعلم الوصول في المكان الذي يقيم فيه بالخارج .
المادة (25) : يختص بنظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو حق الحضانة أو تسليم لصغير، قاض يندبه المجلس الأعلى للقضاء من قضاة المحكمة الصغرى الشرعية. وتقام الدعاوى المذكورة بلائحة تقدم إلى قسم الدعاوى، وعلى القسم المذكور أن يقيد الدعوى في يوم تقديم اللائحة في سجل المحكمة الخاص بذلك، ويحدد جلسة لنظرها في موعد لا يقل عن أربع وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى تقصير هذا الميعاد بأمر من القاضي وجعله من ساعة إلى ساعة، ويبلغ المدعي بالحضور عند تقديم لائحة الدعوى، ويتم ذلك بالتأشير بالعلم على أصل لائحة الدعوى، ويتم تبليغ باقي الخصوم بلائحة الدعوى وبالحضور معاً. وفيما عدا ما تقدم تسري الأحكام المقررة في رفع الدعوى وتبليغها على تلك الدعاوى، ولا يجوز الطعن بالاعتراض أو بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة فيها. ولا يمنع هذا من اختصاص محكمة الموضوع بالفصل في تلك المسائل التي ترفع تبعاً للطلب الأصلي.
المادة (25) : في الحالات المنصوص عليها بالمواد ( 22 ، 23 ، 24 ) لا يجوز تحديد تاريخ المحاكمة قبل انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم لائحة الدعوى للمحكمة . ويجوز للمدعى عليه تعجيل السير في الدعوى بنفسه أو بوكيل مفوض له .
المادة (26) : في اليوم المحدد لرؤية الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونهم من المحامين أو من ينيبوه عنهم من أزواجهم وأصهارهم وذوى قرباهم لغاية الدرجة الرابعة .
المادة (27) : بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون محل وكيله معتبراً في تبليغ الأوراق القضائية اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها .
المادة (28) : للتوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع عنها واتخاذ الإجراءات التحفيظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها واعلان هذا الحكم وقبض المصاريف وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه هذا القانون تفويضاً خاصاً .
المادة (29) : لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد الخبير ولا قبض المبالغ من المحكمة لحساب الموكل . وللمحكمة في حال التوكيل بالإقرار أن تأمر بحضور الأصيل .
المادة (30) : لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم الموكل بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه .
المادة (31) : يجوز للمحكمة أن تأمر بحضور الخصوم بأنفسهم وإذا كان للمطلوب حضوره عذر مقبول منعه من الحضور يجوز للمحكمة ندب أحد قضاتها لسماع أقواله في موعد تحدده يبلغ به الخصم الأخر وعلى أن يحرر محضر بأقوال الخصوم ويوقع عليه كل من القاضي والكاتب.
المادة (32) : إذا لم يحضر المدعى والمدعى عليه في أول جلسة جاز للمحكمة تأجيل رؤية الدعوى إلى جلسة أخرى ويبلغ بتاريخها المدعى والمدعى عليه ، فإذا لم يحضروا في الجلسة الثانية جاز للمحكمة شطب الدعوى والزام المدعى بالمصروفات الشرعية .
المادة (33) : تحكم المحكمة بالشطب أيضاً إذا حضر المدعى والمدعى عليه وأتفقا على شطب الدعوى .
المادة (34) : إذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة ستة شهور ولم يطلب المدعى أو المدعى عليه السيرفيها اعتبرت كأن لم تكن .
المادة (35) : إذا حضر المدعى وغاب المدعى عليه وبعد التحقيق من صحة إعلانه يجوز للمحكمة السير في الدعوى والحكم في غيبته إلا إذا طلب المدعى إعادة إعلانه مع إنذاره أن الحكم الذي سيصدر سيعتبر حضورياً .
المادة (36) : إذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن الحضور أجلت القضية إلى جلسة أخرى مع تكليف قسم الكتاب بإعادة تبليغ المتخلفين وأعتبر الحكم الذي يصدر في القضية حضورياً في حقهم .
المادة (37) : إذا حضر المدعى عليه في إحدى الجلسات اعتبرت الخصومة حضورية في حقه بعد ذلك ما دامت الجلسات التالية لحضوره قد تتابعت ، أما إذا انقطع تتابع الجلسات وجب إعلانه بموعد الجلسة الجديدة وتعتبر الخصومة حضورية في حقه إن تخلف عن الحضور بعد إعلانه .
المادة (38) : لا يجوز للمدعى أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد في الطلبات الأولى ، كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعى الحكم له بطلب ما. ومع ذلك فيجوز لكل من المدعى والمدعى عليه وبإذن من المحكمة أن يعدل الطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية بتقديمها في الجلسة وأثباتها في محضرها ثم أعلان الخصم الغائب بها وفقاً للأحكام المقررة في إعلان لوائح الدعاوي .
المادة (39) : إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة أعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن وعلى المحكمة أن تعلمه بالإجراءات التي جرت في غيابه .
المادة (40) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيس المحكمة وله أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بالنظام فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم عليه وعلى الفور بالحبس لمدة لا تجاوز عشرة أيام أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ديناراً ، ويكون حكمها نهائياً .
المادة (41) : للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الخارجة المخالفة للآداب والنظام العام من أية ورقة من الأوراق القضائية. وعلى المحكمة أن تحيل قضية شهادة الزور إلى الإدعاء العام .
المادة (42) : تجري المرافعة علنية وباللغة العربية وللمحكمة عند سماع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية الاستعانة بمترجم .
المادة (43) : يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضر ويوقع القاضي عليه .
المادة (44) : يجوز لكل من المدعى أو المدعى عليه أن يطلب تأجيل الدعوى ليقدم مستنداً أو بينة رداً على دفاع خصمه أو طلباته المتقابلة .
المادة (45) : لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد إلا عند الضرورة وإلى موعد محدد في قرار التأجيل .
المادة (46) : ( أ ) للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى إثبات تصالحهم أو أي اتفاق أخر في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم المفوضين بالصلح . ( ب ) فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه صدقت المحكمة على المكتوب والحق بمحضر الجلسة بعد إثبات فحواه فيه . ( ج ) ويكون لمحضر الجلسة قوة الورقة الرسمية .
المادة (47) : لا يجوز قبول ملاحظات أو أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الأخر عليها .
المادة (48) : المداولة في الأحكام سرية وتصدر بأغلبية الآراء
المادة (49) : يجب أن يكون الحكم مكتوباً ومؤرخاً وموقعاً من هيئة المحكمة .
المادة (50) : يشتمل الحكم على أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم أوغيابهم وأسماء وكلائهم أن وجدوا .
المادة (51) : يشتمل الحكم على أسبابه التي بني عليها مع إيضاح طلبات الخصوم وخلاصة دفاعهم .
المادة (52) : للمحكمة في أي وقت أن تصحح ولو من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الفرقاء الأخطاء الحسابية أو الكتابية التي وقعت في الحكم بغير حضور الخصوم .
المادة (53) : على المحكمة عند إصدار الحكم المنهي للخصومة أن تحكم بإلزام المحكوم عليه بالمصروفات ما تقدره مقابلاً لأتعاب المحاماة .
المادة (54) : كل حكم يصدر غيابياً يجوز الاعتراض عليه أمام المحكمة التي أصدرت الحكم .
المادة (55) : ميعاد الاعتراض ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغ الحكم إلى المعترض .
المادة (56) : إذا لم يحضر المعترض في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض رغم تبليغه تقرر المحكمة رد الاعتراض ولا يجوز للمعترض أن يتعرض عليه ثانية .
المادة (57) : إذا لم يحضر المعترض ضده رغم تبليغه بموعد الجلسة تقرر المحكمة بناء على طلب المعترض السير في دعوى الاعتراض بحق المعارض ضده متى تبين لها أن الاعتراض قدم في الميعاد ثم تنظر في أسباب الاعتراض وتصدر قرارها برد الاعتراض أو بتعديل الحكم الغيابي أو تأييده على أن يكون للمعرض ضده الحق في استئناف الحكم الصادر في الاعتراض ويسري ميعاد الاستئناف من تاريخ تبليغه بهذا الحكم .
المادة (58) : يجوز استئناف الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى بصفة ابتدائية منهية للخصومة ولا يجوز استئناف الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة .
المادة (59) : يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المشار إليها في المادة (25) مكرراً عشرة أيام من تاريخ صدورها، أو من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بها وفقاً لأحكام المادة (59) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986.
المادة (59) : ميعاد الاستئناف خمسة وأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري . ويبدى الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم المعتبر حضورياً إلى المحكوم عليه، ويكون إعلان الحكم للشخص المحكوم عليه أو في محل إقامته أو في محله المختار. ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم. ويترتب على عدم مراعاة ميعاد الاستئناف سقوط الحق في الاستئناف وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
المادة (60) : تجري على القضية أمام محكمة الاستئناف القواعد والإجراءات التي تجري عليها أمام محكمة الدرجة الأولى .
المادة (61) : تقضي محكمة الاستئناف أما برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإما بقبوله وتعديل الحكم المستأنف أو إلغائه وإصدار حكم بديل في موضوع الدعوى . وإذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وجب عليها إحالة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل فيها من جديد في أية حالة من الحالات التالية : 1 - إذا كان الحكم المستأنف صادراً بعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى بنظر الدعوى . 2 - إذا قضت محكمة أول درجة في الطلبات الأصلية برفضها وأغفلت الفصل في الطلبات الاحتياطية . 3 - إذا أغفلت محكمة أول درجة الفصل في أحد الطلبات المقدمة إليها .
المادة (61) : للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادر من محكمة الاستئناف العليا الشرعية أو من المحكمة الكبرى الشرعية بصفتها الاستئنافية، وينظم الطعن أمام محكمة التمييز قانونها.
المادة (62) : للخصوم أن يطلبوا إعادة النظر في المحاكمة بالنسبة للأحكام النهائية وذلك لأي سبب من الأسباب التالية : 1 - إذا وقع من الخصم أو وكيله حيلة أو غش كان من شأنه التأثير في الحكم. 2 - إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو حكم بتزويرها أو إذا كان الحكم قد بني على شهادة شهود حكم بعد ذلك بأنها شهادة زور . 3 - إذا حصل الخصم بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال بينه وبين تقديمها إلى المحكمة . 4 - إذا صدر حكمان متناقضان من محكمة واحدة من نفس الخصوم وفي نفس الموضوع .
المادة (63) : مدة اعتبار النظر هي المدة المعنية للاستئناف . وتسري هذه المدة في الحالات الثلاث الأولى من المادة السابقة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله وحكم بثبوته أو حكم على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي حال الخصم بين خصمه وبين تقديمها للمحكمة . ويسري الميعاد في الحالة الرابعة من اليوم الذي يعلم فيه المحكوم عليه بالحكم اللاحق .
المادة (64) : إذا قدم طلب إعادة النظر في الميعاد بناء علي سبب أو أكثر من الأسباب الثلاثة الأولى المنصوص عليها في المادة ( 62 ) من هذا القانون يكون للمحكمة النظر في الدعوى من جديد وتحكم فيها إما برد الطلب أو إلغاء الحكم أو تعديله . أما إذا كان سبب الطلب هو وجود حكمين متناقضين وثبت ذلك للمحكمة وجب الحكم بإلغاء الحكم الثاني ويبقى الحكم الأول نافذاً .
المادة (65) : لا يقبل طلب إعادة النظر في الحكم إذا كان قد سبق الحكم في طلب إعادة النظر فيه .
المادة (66) : تقف مواعيد الطعن في الأحكام بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، ويزول الوقف بعد إعلان الحكم إلى من قام مقامه .
المادة (67) : إذا توفي المحكوم له أو فقد أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه جاز رفع الطعن وإعلانه في مواجهة المحكوم له في آخر موطن له أو لمن يقوم مقامه على أن يعاد إعلان من لم يحضر من ذوي الشأن في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك .
المادة (68) : إذا صادف آخر ميعاد محدد للطعن عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها .
المادة (69) : تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، كما تتبع أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن