تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الإطلاع على الدستور وعلى الأخض المادة (5 منه،) وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 ، المعدل بالقانون رقم (50) لسنة 2006، وعلى القانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة ، وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية وتعديلاته ، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق ، اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يُعمل بقانون أحكام الأسرة المرافق.
المادة (1) : الخطبة طلب الزواج والوعد به.
المادة (2) : أ- لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة. ب- إذا لم يحصل عدول عن الخطبة، وتزوجت المخطوبة بآخر، فلا يفسخ الزواج.
المادة (2) : لا يتم تعديل هذا القانون إلا بعد أخذ رأي لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة والفقهاء على أن يكون نصفهم من القضاة الشرعيين يصدر بتشكيلها أمر ملكي.
المادة (3) : فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يحكم القاضي بالمشهور في المذهب المالكي، فإن لم يوجد أخذ القاضي بغيره من المذاهب الأربعة لأسباب يبينها في حكمه، وإذا تعذر ذلك طبق القاضي القواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية.
المادة (3) : أ- يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا التي حصل عليها بعينها إن كانت قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها يوم قبضها، ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها. ب- إن كان العدول باتفاق الطرفين رد كل منهما ما قبض من هدايا الطرف الآخر على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة. ج- إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض قهري حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا.
المادة (4) : الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة لتكوين أسرة بشروط وأركان مع انتفاء الموانع تترتب عليه حقوق وواجبات شرعية متبادلة.
المادة (4) : بمراعاة أحكام المادتين (13) و(14) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 تسري أحكام هذا القانون على كافة المنازعات التي تدخل في ولاية الدوائر القضائية الشرعية السنية.
المادة (5) : تسري أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم موضوعي نهائية قبل نفاذه.
المادة (5) : أ- الأزواج عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. ب- إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقصده، فالشرط باطل والعقد صحيح. ج- لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج، أو أثبت بالبينة، أو أقر به الزوجان. د- للزوجين عند الإخلال بموجب الشرط طلب الوفاء به تحت طائلة فسخ العقد أو التطليق.
المادة (6) : يشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً، أو تحريماً مؤقتاً.
المادة (6) : يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.
المادة (7) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (7) : يحرم على الشخص بسبب القرابة الزواج من: أ- أصله وإن علا. ب- فرعه وإن نزل. ج- فروع أحد الأبوين أو كليهما وإن نزلوا. د- الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته.
المادة (8) : يحرم على الرجل بسبب المصاهرة الزواج من: أ- زوج أحد أصوله وإن علوا، أو زج أحد فروعه وإن نزلوا بمجرد العقد. ب- أصول زوجه وإن علوا بمجرد العقد. ج- فروع زوجه التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن. ويحرم على المرأة بسبب المصاهرة الزواج بنظير ما ذكر من الرجال في البندين (أ) و(ب) السابقين من هذه المادة، كما يحرم عليها فروع زوجها بمجرد العقد.
المادة (9) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع الرضاع في العامين الأولين، وبلغ رضعات متفرقات مشبعات وبالشروط المعتبرة شرعاً.
المادة (10) : أ- يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها ولو كذب نفسه، وكذلك ابنته المنفية بلعان. ب- يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل.
المادة (11) : أ- يحرم الزواج تحريماً مؤقتاً مما يأتي: 1- زوجة الغير. 2- معتدة الغير. 3- المطلقة ثلاث مرات، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح. 4- المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية. 5- المحرمة بحج أو عمرة. ب- كما يحرم مؤقتاً ما يأتي: 1- الجمع بين أكثر من أربع ولو كانت إحداهن في عدته. 2- الجمع بين الزوجة وأختها أو عمتها أو خالتها. 3- زواج المسلمة بغير المسلم.
المادة (12) : أ- الولاية في الزواج للعصبة بالنفس على الترتيب التالي: الأب، الجد لأب، الابن وإن نزل، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العمل الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب. ب- إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى عقد الزواج جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة، فإن اختلفا ولم تعين المخطوبة انتقلت الولاية إلى القاضي. ج- إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، أو عضل انتقلت الولاية إلى القاضي.
المادة (13) : يشترط في الولي أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً غير محرم بحج أو عمرة عند تزويج موليته.
المادة (14) : القاضي ولي من لا ولي له.
المادة (15) : أ- ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليها قضاءً من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه. ب- ليس للولي أن يزوج موليته من نفسه إلا برضاها وبإذن من القاضي. ج- لا يجوز للولي أن يمتنع عن التزويج من غير سبب شرعي. د- لا يجوز للولي تزويج من له الولاية عليها جبراً، ثيباً كانت أو بكراً، صغيرة كانت أو كبيرة.
المادة (16) : يوثق الزواج رسمياً، ويجوز إثبات الزواج غير الموثق بالبينة الشرعية.
المادة (17) : على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات التي في عصمته ومحل إقامتهن، وعلى الزوج في حالة اشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها إخطارها بزواجه التالي بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تحرير الوثيقة.
المادة (18) : تزوج الصغيرة التي يقل سنها عن ست عشرة سنة بموافقة المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملاءمة الزواج.
المادة (19) : لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه إلا من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك بعد مراعاة ما يأتي: أ- قبول الطرف الآخر الزواج منه بعد اطلاعه على حالته. ب- كون زواجه فيه مصلحة له. ت- عدم وجود ضرر أو خطر عليه أو على زوجته أو على نسله ويثبت ذلك بشهادة طبية.
المادة (20) : لا يأذن القاضي بزواج المحجوز عليه لسفه إلا بموافقة القيم عليه، وبعد التأكد من ملاءمة الصداق لحالته المادية، فإذا امتنع القيم طلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها له، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضي.
المادة (21) : أ- يشترط لتوثيق عقد زواج من تجاوز الستين من عمره بامرأة من غير مواطنات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحصول على إذن المحكمة الشرعية المختصة بالموافقة على هذا الزواج، وذلك للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية الضمانات. ب- يشترط لتوثيق عقد زواج المواطنة البحرينية التي لم تتجاوز عشرين عاماً وترغب في الزواج من أجنبي تجاوز الخمسين عاماً الحصول على إذن المحكمة الشرعية المختصة بالموافقة على هذا الزواج، وذلك للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية الضمانات.
المادة (22) : أركان عقد الزواج: أ- الزوجان: (الرجل والمرأة). ب- الإيجاب والقبول.
المادة (23) : مع مراعاة أحكام المادتين (6) و(11) من هذا القانون يشترط في الزوجين: أ- تعيينهما تعييناً قاطعاً. ب- رضاهما بالزواج.
المادة (24) : ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام بألفاظ تفيد ذلك لغة أو عرفاً، وفي حال العجز عن النطق، فبالإشارة المفهومة أو الكتابة مع مراعاة أحكام المادة (25) من هذا القانون.
المادة (25) : يشترط في القبول: أ- أن يكون موافقاً للإيجاب صراحة أو ضمناً. ب- أن يكون مقترناً بالإيجاب في مجلس واحد. ج- أن يكون هو والإيجاب منجزين، لا معلقين على شرط، ولا مضافين للمستقبل.
المادة (26) : مع مراعاة أحكام المواد (18) و(19) و(20) و(23) من هذا القانون، يشترط لصحة عقد الزواج: أ- الولي. ويثبت الزواج بغير مباشرة الولي بالدخول فيه متى وقع العقد صحيحاً باعتبار قانون محل إبرامه، وإذا كانت الزوجة بحرينية فيشترط رضا الولي عند ثبات عقد الزواج. ب- الإشهاد بالنصاب الشرعي. ج- عدم نفي الصداق.
المادة (27) : يشترط في الشاهد أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً مسلماً من أهل الثقة، سامعاً الإيجاب والقبول، فاهماً أن المقصود بهما الزواج.
المادة (28) : الصداق ما يبذله الرجل من مال أو منفعة بقصد الزواج، ويفضل ذكره في العقد، ومع السكوت عنه تستحق الزوجة صداق المثل.
المادة (29) : الصداق حق للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت بالمعروف، ولا يعتد بأي شرط مخالف.
المادة (30) : أ- الأصل في الصداق التعجيل، ويجوز تأجيله كُلاًّ أو بعضاً حين العقد، ولا يسقط بنفيه أو السكوت عنه. ب- يجب الصداق بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل أو بالوفاة أو البينونة.
المادة (31) : أ- يحق للزوجة عدم الموافقة على الدخول حتى يدفع لها الحال من صداقها. ب- إذا رضيت الزوجة قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين في ذمته.
المادة (32) : مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون، إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من الصداق ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد أو مات فيرد ما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا فمثله أو قيمته يوم القبض.
المادة (33) : إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق قبل الدخول ولم تكن هناك بينة فالقول للزوجة في نفي قبضه مع يمينها، وإن كان التنازع بعد الدخول ولم تكن هناك بينة فالقول للزوج في حصول القبض مع يمينه.
المادة (34) : أ- لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية، فإذا أحضرت شيئاً منه كان ملكاً لها. ب- للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز مادامت الزوجية قائمة، ولا يكون مسؤولاً عنه إلا في حالة التعدي.
المادة (35) : أ- الكفاءة شرط من شروط لزوم الزواج وهي حق خاص بالمرأة ووليها. ب- العبرة في الكفاءة بالصلاح في الجدين وكل ما قام العرف على اعتباره. ج- إذا ادعى الرجل الكفاءة، ثم تبين أنه غير كفء، كان لكل من الزوجة ووليها حق الفسخ. د- التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقاً للزوجة وحدها.
المادة (36) : الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين: أ- حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر. ب- حسن المعاشرة والمحافظة على الأسرة. ج- احترام كل منهما للآخر ولأبويه وأهل الأقربين. د- العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة. ه- إحصان كل منهما الآخر.
المادة (37) : حقوق الزوجة على زوجها. أ- النفقة بالمعروف. ب- عدم التعرض لأموالها الخاصة، ولها حق التصرف فيها بالمعروف. ج- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً. د- العدل في المبيت والإنفاق عند الجمع بين اثنتين فأكثر. ه- السماح لها بصلة أرحامها بالمعروف. و- ألا يحرمها من نسله.
المادة (38) : حقوق الزوج على الزوجة: أ- العناية به، وطاعته بالمعروف، باعتباره رب الأسرة. ب- رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا إذا كان هناك مانع شرعي. ج- أن تحفظه في نفسها وماله وبيته إذا حضر أو غاب. د- عدم امتناعها عن الإنجاب إلا بإذنه أو لعذر.
المادة (39) : الزواج نوعان: صحيح أو غير صحيح.
المادة (40) : أ- الزواج الصحيح ما توافرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه. ب- تترتب على الزواج الصحيح آثاره الشرعية منذ انعقاده.
المادة (41) : الزواج غير الصحيح ما اختل فيه ركن أو شرط من شروط العقد.
المادة (42) : لا يترتب على الزواج غير الصحيح قبل الدخول أي أثر من آثار الزواج.
المادة (43) : أ- لا يترتب على الزواج غير الصحيح بعد الدخول أي أثر من آثار الزواج في الحالات الآتية: 1- إذا اختل شرط من شروط الصيغة أو شرط مجمع عليه من شروط الانعقاد. 2- مع مراعاة أحكام المواد من (6) إلى (11) إذا كانت المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً، أو تحريماً مؤقتاً. ويشترط ثبوت العلم بالتحريم وبسببه، ولا يعتبر الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدّعيه. 3- عدم وجود الولي والشاهدين معاً في مجلس العقد. ب- يترتب على الزواج غير الصحيح بعد الدخول في غير ما ذكر سابقاً الآثار الآتية: 1- حرمة المصاهرة. 2- الصداق المسمى، أو صداق المثل. 3- النفقة إذا كانت المرأة جاهلة بصحة العقد. 4- النسب. 5- العدة.
المادة (44) : تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن، وغيرها مما يقتضيه العُرف.
المادة (45) : النفقة تقدّر بالاجتهاد القضائي، وتؤسس بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليهم، مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف.
المادة (46) : لا تسمع دعوى الزوجة للمطالبة بنفقة لها تزيد على مدة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى.
المادة (47) : أ- لا تسمع دعوى زيادة النفقة أو النقص منها قبل مضي سنة على فرض النفقة، إلا في ظروف استثنائية. ب- تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.
المادة (48) : تجب نفقة الزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ولو كانت موسرة إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً.
المادة (49) : للقاضي أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها ولأولادها، وأن يأمر بعودتها إلى منزل الزوجية في حال إخراجها منه، ويكون قراره في كلتا الحالتين مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
المادة (50) : أ- إذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها أجيبت إلى طلبها، ولو بدون رضاه. ب- إذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته ودين له عليها لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كانت موسرة قادرة على أداء الدين من مالها.
المادة (51) : نفقة الزوجة لا تسقط بالعجز أو الإعسار ولها امتياز على سائر الديون.
المادة (52) : أ- تجب النفقة الشاملة للمعتدة من طلاق رجعي أو فسخ أو من دخول في زواج غير صحيح. ب- لا نفقة للمعتدة من طلاق بائن بسبب يرجع إليها، وإنما لها حق السكن طوال عدتها. ج- متى كانت المطلقة حاملاً وجب لها على مطلقها نفقة وكسوة ومسكن خلال عدتها التي تنتهي بالوضع. د- إذا كان سبب الطلاق من قبل الزوج فلها متعة تقدر بنفقة سنة.
المادة (53) : أ- إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى بيت الزوجية، أو خرجت من بيت الزوجية من غير مسوغ أو منع من الزوج، سقط حقها في النفقة بعد ثبوت ذلك قضاءً. ب- لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بمتابعة الزوج إلى بيت الزوجية. ج- لكون امتناع الزوجة بمسوغ إذا كان الزوج غير أمين على نفسها أو عرضها أو مالها، أو لم يدفع معجل المهر، أو لم يقم بإعداد المسكن الشرعي، أو امتنع عن الإنفاق عليها، أو لم تستطع تنفيذ الحكم بنفقتها لعدم وجود مال ظاهر له.
المادة (54) : لا يجوز تنفيذ حكم المتابعة للزوج جبراً على الزوجة، وتعتبر بعد الحكم ناشزاً وتسقط نفقتها، ويحق لهما أو لأحدهما طلب التفريق واسترجاع ما أعطاها من صداق.
المادة (55) : أ- لا يكون نشوزاً مسقطاً لنفقة الزوجية خروج الزوجة لما هو واجب عليها شرعاً، أو خروجها للعمل المشروع خارج البيت متى كان زوجها عالماً بعملها حين زواجهما أو اشترطت ذلك في عقد الزواج صراحة، أو إذا أذن الزوج لها بذلك بعد زواجهما. ب- يعتبر نشوزاً مسقطاً لنفقة الزوجية خروجها للعمل على نحو مناف لمصلحة الأسرة رغم طلب الزوج عدم الخروج. ج- ليس للزوج إلزام الزوجة بالعمل. د- ليس للزوج ربط موافقته على عمل الزوجة باشتراطها في الإنفاق على الأسرة أو بإسقاطها بعض نفقة الزوجية أو تنازلها عن جزء من راتبها، وتتحمل الزوجة نفقات خروجها للعمل، وذلك ما لم يتفقا على خلال ما تقدم.
المادة (56) : ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة: أ- بالأداء. ب- بالإبراء. ج- بوفاة أحد الزوجين بالنسبة للنفقات الحالية، أما النفقات التي سبق التراضي عليها أو رفعت دعوى للمطالبة بها قبل الوفاة فتعتبر ديناً على الزوج وتستوفى من التركة إذا ما قضي بها للزوجة.
المادة (57) : على الزوج أن يهيئ لزوجته مسكناً ملائماً مجهزاً يتناسب وحالته المادية.
المادة (58) : تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعدّه بيتاً للزوجية عند الدخول وتنتقل منه بانتقاله إلى مسكن آخر، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو قصد من الانتقال الإضرار بها، أو رأت المحكمة أن المصلحة في عدم انتقالها.
المادة (59) : أ- يحق للزوج أن يُسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأولاده من غيرها متى كان مكلفاً بالإنفاق عليهم، بشرط ألا يلحقها ضرر من ذلك. ب- يحق للزوجة أن تُسكن معها في بيت الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها، ورضي الزوج بذلك صراحة أو ضمناً، ويحق له العدول متى لحقه الضرر من ذلك.
المادة (60) : أ- لا يصح للزوج أن يُسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد، إلا إذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك. ب- للزوجة الحق في المطالبة بالانفراد بمسكن للزوجية منعزل عن أهل الزوج، حتى ولو اشترط الزوج غير ذلك في عقد الزواج وقبلته الزوجة، متى لحقها ضرر من ذلك.
المادة (61) : أ- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة وحتى يصل الفتى إلى الحد الذي يكتسب فيه أمثاله. ب- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. ج- تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات زوجها ما لم يكن لها مال، أو على من تجب عليه نفقتها غيره. د- إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته ألزم أبوه بما يكملها، بمراعاة الأحكام السابقة.
المادة (62) : تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب ولا مال له، أو عجز الأب عن الإنفاق عليه.
المادة (63) : مع مراعاة حكم المادة (45) من هذا القانون، يراعى في تقدير نفقة الأولاد بعد الطلاق أو عند الفرقة ألا تتضمن مساساً بوضعهم الاجتماعي أو التعليمي الذي كانوا عليه.
المادة (64) : أ- يجب على الولد الموسر، ذكراً أو أنثى، كبيراً أو صغيراً، نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه. ب- إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.
المادة (65) : أ- توزع نفقة الأبوين على أولادهما الذكور والإناث بحسب يسر كل منهم. ب- إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على إخوته أو أخواته. ج- إذا كان الإنفاق من أحد الأولاد بعد الحكم عليهم بالنفقة فله أن يرجع على كل منهم وفق الحكم.
المادة (66) : إذا كان كسب الابن يزيد على حاجته وحاجة زوجته وأولاده أزلم بضم والديه، وإذا كان كسب البنت يزيد على حاجتها وحاجة أولاده أزمت بالإنفاق على والديها.
المادة (67) : إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه النفقة الإنفاق عليهم جميعاً قدمت نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الأبوين، ثم نفقة الأقارب.
المادة (68) : أ- لا نفقة للأقارب سوى الأصول وإن علوان، والفروع وإن نزلوا. ب- تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية. ج- تقبل نفقة الأولاد عن فترة لا تتجاوز اثنى عشر شهراً سابقة على تاريخ المطالبة القضائية بها.
المادة (69) : تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسراً فتفرض على من يليه في الإرث ولا أثر لاختلاف الدين في استحقاق النفقة بين الأصول والفروع.
المادة (70) : تكون البنوة شرعية وتترتب آثارها الشرعية عليها بالنسبة للأب في حالة ثبوتها بأي من طرق الإثبات.
المادة (71) : تثبت البنوة للأم وتترتب عليها آثارها الشرعية سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية بواقعة الولادة، أو إقرار الأم.
المادة (72) : لا يجوز إثبات البنوة بالتبني ولا تترتب عليه آثار شرعية.
المادة (73) : أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية، وأكثرها سنة واحدة قمرية.
المادة (74) : طرق ثبوت النسب: أ- عقد الزوجية الصحيح، أو الدخول بشبهة وذلك مع مراعاة حكم المادة (73) من هذا القانون. ب- الإقرار بشروطه المعتبرة شرعاً. ج- البينة الشرعية.
المادة (75) : ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بشرطين: أ- مضي أقل مدة الحمل على عقد الزواج. ب- ألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة، أو حدوث المانع بعد الزواج واستمراره أكثر من سنة قمرية، فإذا زال المانع وجب لإثبات النسب انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ زوال المانع.
المادة (76) : يثبت نسب الولد من الرجل المطلق أو المتوفى إذا ولدته المرأة قبل مضي سنة قمرية من يوم الطلاق أو الوفاة.
المادة (77) : إذا حصل الإيجاب والقبول برضا الولي أمام الشهود، وظهر حمل بالزوجة قبل توثيق عقد الزواج فإنه ينسب للزوج إذا تبين أن الحمل حصل بعد الإيجاب والقبول. ويثبت هذا النسب بإقرار الزوجين، وإذا أنكر الزوج أن الحمل منه يلجأ إلى الوسائل الشرعية في إثبات النسب.
المادة (78) : في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل، أو الدخول بشبهة، يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد بالملاعنة خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً.
المادة (79) : يتم عرض الزوجين لتحليل البصمة الوراثية قبل إجراء الملاعنة، ولا تتم الملاعنة بنفي النسب إذا جاءت النتيجة بإثباته.
المادة (80) : إذا وقع اللعان نفى القاضي نسب الولد عن الرجل، ولا تترتب عليه الآثار الشرعية.
المادة (81) : أ- الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب بالشروط التالية: 1- أن يكون المقر له مجهول النسب. 2- أن يكون المقر بالغاً، عاقلاً. 3- أن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق الإقرار. 4- أن يصدق المقر له متى كان بالغاً عاقلاً المقر. ب- الاستلحاق: إقرار بالبنوة صادر عن رجل، بالشروط المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة (82) : في حال اختلاط المواليد في المستشفيات، وفي حال الحوادث أو الكوارث يستعمل تحليل البصمة الوراثية لإزالة اللبس.
المادة (83) : تقع الفرقة بين الزوجين: أ- بإرادة الزوج وتسمى طلاقاً. ب- بطلب من الزوجة وموافقة من الزوج مع بذل العوض وتسمى مخالعة. ج- بحكم القضاء وتسمى تطليقاً أو فسخاً أو تفريقاً.
المادة (84) : أ- الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً أو عرفاً. ب- يقع الطلاق باللفظ الصريح عرفاً، أو بالكتابة، وعند العجز عنها فبالإشارة المفهومة.
المادة (85) : أ- يقع الطلاق من الزوج أو من وكيله بوكالة خاصة بنوع الطلاق وزمنه، ولو كانت الوكالة للزوجة، وللزوج حق فسخ الوكالة. ب- يقع الطلاق من الزوجة طلقة واحدة بائنة إن ملكها الزوج طلاق نفسها بشرط في عقد الزواج. ج- يقع الطلاق من الزوجة طلقة واحدة رجعية إذا فوضها الزوج أثناء الزواج وله حق الرجوع ما لم توقعه الزوجة.
المادة (86) : أ- يشترط في المطلق العقل، والاختيار، والتمييز. ب- لا يقع طلاق المجنون، والمعتوه، والمكره، ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيره.
المادة (87) : لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.
المادة (88) : أ- لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء للحث عليه، أو على تركه للمنع منه، إلا إذا قصد به الطلاق. ب- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق، أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق. ج- لا يقع الطلاق المقترن بالعدد لفظاً، أو كتابة، أو بالإشارة إلا طلقة واحدة.
المادة (89) : الطلاق نوعان: رجعي وبائن: أ- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة. ب- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه وهو نوعان: 1- الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين. 2- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح، ثم طلقها أو مات وانقضت عدتها منه، ولا تحل لزوجها السابق إلا بعقد وصداق جديدين.
المادة (90) : كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والخلع على بدل، والتفريق للضرر، وما ورد النص في هذا القانون على بينونته.
المادة (91) : أ- يقع الطلاق بتصريح من الزج أمام القاضي. ب- على القاضي قبل تلقيه التصريح بالطلاق أن يحاول إصلاح ذات البين. ج- يثبت الطلاق الواقع خارج المحكمة بالإقرار أو البينة.
المادة (92) : يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق وبطلب من الطرفين حكماً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها ونفقة الأولاد حسب حالة الزوج المالية يسراً وعسراً، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون عدداً وزماناً ومكاناً، ويعتبر هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون. ويجوز للطرفين الاتفاق على الحقوق المذكورة أو غيرها، ويتم تدوينها من القاضي في وثيقة الطلاق.
المادة (93) : أ- تستقل الحاضنة التي لا مسكن لها مع المحضون (واحداً أو أكثر) بمسكن الزوجية السابق حتى يهيئ والد المحضون مسكناً مستقلاً مناسباً مجهزاً لإقامة الحاضنة مع المحضون طوال مدة الحضانة، إلا إذا كان المسكن قابلاً للقسمة فيلزم الزوج بقسمته، وذلك مع مراعاة المادتين (67) و(69) من هذا القانون. ب- تستحق الحاضنة التي لها مسكن أو التي اختارت الأجرة بدلاً عن سكانها مع المحضون أجرة تقدر بالاتفاق أو الاجتهاد القضائي مع مراعاة المادتين (45) و(63).
المادة (94) : أ- تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إذا كان مسمى وإلا فنصف مهر مثيلاتها. ب- تستحق المطلقة بعد الدخول متعة الطلاق إذا كان بغير سبب منها وتقدر بحسب يسر المطلق ومدة الزواج وظروف الطلاق، وذلك مع مراعاة أحكام البند (د) من المادة (52).
المادة (95) : للزوج أن يرجع مطلقته طلاقاً رجعياً مادامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
المادة (96) : أ- تتحقق الرجعة بالقول أو الفعل أثناء العدة. ب- تثبت الرجعة بشاهدي عدل أو بتصديق الزوجة. ج- توثق الرجعة بالمحكمة، ولا يشترط إذن الزوجة، ولابد من إعلامها. د- إذا اختلف الزوجان في الرجعة وعدمها فالقول قول النافي إذا لم توجد بينة.
المادة (97) : أ- للوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع. ب- استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا كان الرفض تعنتاً وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب لا يزيد على المهر. ج- يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة على أن يكون في حدود ما أعطاه الزوج من مهر. د- يعتبر الخلع فسخاً، ويوقعه القاضي بلفظ الخلع لا بلفظ الطلاق.
المادة (98) : أ- لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد، ولا عن أي حق من حقوقهم، فإن وقع صح الخلع وبطل الشرط، وكان لحاضنتهم ضمهم ويلزم أبوهم بنفقتهم. ب- يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه أن يكون خلع الزوجة اختياراً منها، دون إكراه أو ضرر. ج- في حال بطلان الشرط المخالع عليه يقدر القاضي عوضاً مناسباً، مع مراعاة حكم الفقرة (ج) من المادة (97) من هذا القانون.
المادة (99) : أ- إذا ذكر البدل في المخالعة لزم ما سمي فقط. ب- إذا لم يسمّ في المخالعة بدل قدر القاضي عوضاً طبقاً لحكم الفقرة (ج) من المادة (98) من هذا القانون.
المادة (100) : أ- لكل من الزوجين طلب التطليق لعله في الآخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ولا يرجى منها برء، أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة، سواء كانت العلة عقلية أو عضوية أصيب بها أحدهما قبل العقد دون علم الآخر أو بعده. ب- إذا كانت العلة يرجى منها برء قبل مضي سنة، تعطي المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق. ج- إذا تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به فلها طلب المخالعة، وذلك مع مراعاة أحكام المواد (97) و(98) و(99) من هذا القانون. د- يستعان بأهل الخبرة من الأطباء في معرفة العلة وتقديرها.
المادة (101) : أ- للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين. ب- على القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين. ج- إذا عجز القاضي عن الإصلاح، وثبت الضرر، حكم بالتطليق.
المادة (102) : إذا لم يثبت الضرر، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح، وجب على القاضي تعيين حكمين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح أو ذوي الاختصاص، وذلك من دون الإخلال بحكم المادة (91) من هذا القانون.
المادة (103) : أ- على الحكمين تقصي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين. ب- يقدم الحكمان للقاضي تقريراً عن مساعيهما واقتراحاتهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينهما. ج- يجوز للقاضي تمديد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بناء على طلب من الحكمين مجتمعين أو تحقيقاً لمصلحة راجحة.
المادة (104) : للقاضي اعتماد تقرير الحكمين، أو تعيين حكمين غيرهما من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون النفسية والاجتماعية بقرار مسبب للقيام بمهمة التحكيم مجدداً، وفق الإجراءات المذكورة في المادتين السابقتين.
المادة (105) : إذا اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً من ذوي الاختصاص.
المادة (106) : إذا تعذر الصلح، واستمر الشقاق بين الزوجين، حكم القاضي بالتطليق استناداً إلى تقرير الحكمين.
المادة (107) : إذا حكم القاضي بالتطليق طبقاً لأحكام المادة السابقة، حدد القاضي ما يجب أن تعيده الزوجة للزوج من الصداق أو غيره، إذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة، وإذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج بقي الصداق من حق الزوجة.
المادة (108) : إذا طلبت الزوجة الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، وأودعت ما قبضته من صداق، وما أنفقه الزوج في سبيل الزواج، وامتنع الزوج عن إيقاع الطلاق، وعجز القاضي عن الإصلاح حكم بالمخالعة.
المادة (109) : أ- إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، وليس له مال ظاهر، ولم يثبت إعساره، فلزوجته طلب التطليق، ويطلق القاضي عليه بلا إمهال، وللزوج أن يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة من تاريخ رفع الدعوى. ب- إذا أثبت الزوج إعساره، أو كان غائباً في مكان معلوم أو محبوساً، وليس له مال ظاهر، أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز ثلاثة أشهر، مضافاً إليها المواعيد المقررة للمسافة، ليؤدي النفقة المذكورة، فإن لم ينفق طلقها عليه. ج- إذا كان الزوج غائباً في مكان مجهول، أو مفقوداً، وليس له مال ظاهر، طلق عليه القاضي بلا إمهال، وذلك مع مراعاة أحكام المواد (111) و(112) و(113) من هذا القانون.
المادة (110) : للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته دون عذر مدة سنة، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذار الزوج إما بالإقامة مع زوجته وإما نقلها إليه وإما طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يقل عن أربعة أشهر ولا يتجاوز سنة.
المادة (111) : لزوجة المفقود أو الغائب الذي لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ الفقد أو الغياب.
المادة (112) : أ- يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد مضي أربع سنوات من تاريخ فقده. ب- إذا صدر حكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صيرورة الحكم نهائياً.
المادة (113) : إذا جاء المفقود، أو تبين أنه حي فزوجته له ما لم يدخل بها الزوج الثاني، إن كان الثاني غير عالم بحياة الأول.
المادة (114) : إذا حبس الزوج، تنفيذاً لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر، جاز لزوجته أن تطلب التطليق عليه بائناً بعد مضي سنة من حبسه، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
المادة (115) : للزوجة طلب التطليق بسبب إدمان الزوج المسكرات أو المخدرات، بعد عرضه على الطبيب المختص.
المادة (116) : يكون التطليق طبقاً لأحكام المواد (100) و(107) و(110) و(111) و(114) من هذا القانون تطليقاً بائناً.
المادة (117) : على القاضي أثناء النظر في دعوى التطليق، أن يحكم باتخاذ إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والأولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم.
المادة (118) : لا ينعقد الزواج إذا اختل أحد أركانه، أو وقع على إحدى المحرمات.
المادة (119) : أ- يفسخ عقد الزواج إذا طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً. ب- الفرقة باللعان فسخ.
المادة (120) : أ- يجوز لأي من الزوجين الذي وقع عليه التدليس فيما يذكر بوثيقة عقد الزواج مما يؤثر على الحياة الزوجية أو أعراف المتعاقدين طلب فسخ هذا العقد بسبب التدليس خلال شهرين من وقت علمه بذلك. ب- يسقط طلب الفسخ إذا صدر من المدلس عليه ما يفيد علمه بهذا التدليس ورضاه بذلك صراحة أو ضمنا.
المادة (121) : أ- العدة مدة تربص تقضيها المعتدة وجوباً دون زواج إثر الفرقة أو موت الزوج. ب- تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة أو موت الزوج. ج- تبتدئ العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء. د- تبتدئ العدة في حال التطليق من تاريخ الحكم الابتدائي إذا صار نهائياً.
المادة (122) : أ- تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً. ب- تنقضي عدة الحامل المتوفى زوجها بوضع حملها. ج- تعتد المدخول بها في زواج غير صحيح إذا توفى عنها الرجل عدة الطلاق براءة للرحم.
المادة (123) : أ- لا عدة على المطلقة قبل الدخول. ب- عدة الحامل بوضع حملها. ج- عدة غير الحامل: 1- ثلاث حيضات كاملات لذوات الحيض، دون حساب الحيضة التي وقع فيها الطلاق. 2- ثلاثة أشهر قمرية لمن لم تحض أصلاً، أو يئست من المحيض. 3- أقل الأجلين من ثلاث حيضات أو سنة للمرتابة التي انقطع حيضها قبل سن اليأس. د- تعتد المحكوم بموت زوجها المفقود عدة الوفاة مع مراعاة حكم المادة (111) من هذا القانون.
المادة (124) : في جميع الأحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة.
المادة (125) : إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.
المادة (126) : إذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن فإنها تكملها ولا تلتزم بعدة الوفاة، إلا إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغرض حرمان المرأة من الميراث فتعتد بأبعد الأجلين.
المادة (127) : الحضانة حفظ الولد، وتربيته، ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
المادة (128) : تنتهي حضانة النساء ببلوغ الغلام خمس عشرة سنة وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج.
المادة (129) : إذا بلغ الغلام خمس عشرة سنة، أو بلغت الأنثى سبع عشرة سنة ولم تتزوج ولم يدخل بها الزوج، فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى من يشاء من أبويه أو ممن له الحق في حضانته، فإن اختار أيٌّ منهما الحاضنة استمر معها دون أجر حضانة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (140) من هذا القانون.
المادة (130) : يشترط في الحاضن: أ- الإسلام. ب- العقل. ج- البلوغ. د- الأمانة. ه- القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته وتدبير مصالحه. و- السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
المادة (131) : مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (130) من هذا القانون يتعين أن يتوافر في الحاضن ما يأتي: أ- إذا كانت امرأة: ألا تكون متزوجة بأجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. ب- إذا كان رجلاً: 1- أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء. 2- أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كان المحضون أنثى.
المادة (132) : الحضانة من واجبات الأبوين معاً مادامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فهي للأم، ثم لأم الأم وإن علت، ثم لأم الأب، ثم للأب، كما تكون الحضانة لأخت المحضون، ثم خالته، ثم جدته لأبيه، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، ويقدم في الجميع الشقيق، ثم لأم ثم لأب.
المادة (133) : إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، اختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون، ثم من غيره، أو أحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.
المادة (134) : للقاضي الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة في الشئون النفسية والاجتماعية عند الحكم بتقدير الحضانة مراعاة للمصلحة الراجحة للأولاد بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة (135) : الحكم بالحضانة يستتبع الحكم للحاضن بكافة أوراق المحضون الثبوتية ويكون هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل.
المادة (136) : أ- إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره فتكون الحضانة لها ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لأسباب سائغة. ب- إذا كان المحضون صغيراً لا يستغنى عن أمه فتلزم بحضانته.
المادة (137) : يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شئونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه، ولا يبيت إلا عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.
المادة (138) : أ- ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه أو وصيه. ب- ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالمحضون سفر إقامة في مدة حاضنته إلا بإذن حاضنته.
المادة (139) : لمستحق الحضانة الحق في الإقامة في البلاد مدة حضانته إذا كان المحضون يحمل الجنسية البحرينية، ما لم يصدر في حق الحاضن حكم يقضي بتسفيره.
المادة (140) : يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات التالية: أ- إذا انتفى أحد الشروط المذكورة في المواد (130) و(131) من هذا القانون. ب- إذا استوطن الحاضن بلداً يصعب معه على ولي المحضون القيام بواجباته، وذلك دون الإخلال بالمادة (138) من هذا القانون. ج- إذا سكت مستحق الحضانة عن المطابة بها مدة سنة من غير عذر. د- إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانته لسبب غير العجز البدني، ما لم يقبل مستحق الحضانة ذلك صراحة أو ضمناً.
المادة (141) : تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
المادة (142) : أ- إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيحق للآخر زيارته واستزارته واصطحابه حسبما يقرر القاضي. ب- إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائباً يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته أو استزارته واصطحابه حسبما يقرره القاضي. ج- إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
المادة (143) : أ- إذا تعذر تنظيم الزيارة اتفاقاً نظمها القاضي، على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً. ب- لا ينفذ حكم الزيارة قهراً، فإذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بدون عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك مرة أخرى جاز لقاضي التنفيذ بناء على طلب مستحق الزيارة إحالة الملف إلى محكمة الموضوع لتقرر بصفة مستعجلة نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها مدة تقررها المحكمة ويكون هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل. ج- إذا امتنع الحاضن عن تنفيذ الحكم بالزيارة بدون عذر وبعد إنذاره من القاضي، يكون للمحكوم له بدلاً من طلب الحضانة أن يطلب من قاضي التنفيذ حبس الحاضن.
المادة (144) : أ- تقبل شهادة النساء في معرض الإثبات في الزواج والطلاق والضرر والحضانة وغير ذلك مما تطلع عليه النساء غالباً. ب- تقبل شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له متى كان أهلاً للشهادة. ج- يعتبر في ثبوت الضرر ما يفيد العلم به من البينات.
المادة (145) : أ- إذا تنازع الزوجان في متاع المنزل ولا بينة لأحدهما فيما يدعيه فعلى القاضي الحكم بالآتي: 1- ما يصلح عادة للرجال دون النساء فللزوج بيمينه. 2- ما يصلح عادة للنساء دون الرجال فللزوجة بيمينها. 3- ما يصلح للزوجين ولا بينة لأحدهما فيه تعين تحليفهما وتقسيم المتاع بينهما. ب- يسري هذا الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن