تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980، وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2009 بإصدار قانون أحكام الأسرة (القسم الأول)، وعلى القانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك: الوزارة: وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير: وزير التنمية الاجتماعية. الأسرة: لغايات هذا القانون يقصد بأفراد الأسرة: 1- الزوج والزوجة بعقد زواج شرعي أو قانوني وأبناؤهم وأحفادهم. 2- أبناء أحد الزوجين من زواج آخر شرعي أو قانوني. 3- والد ووالدة أي من الزوجين. 4- الإخوة والأخوات لأي من الزوجين. 5- الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة. العنف الأسري: كل فعل من أفعال الإيذاء يقع داخل نطاق الأسرة من قبل أحد أفرادها “المعتدي” ضد آخر فيها “المعتدى عليه”. جرائم العنف الأسري: تعد الأفعال التالية وفقاً لأحكام هذا القانون، جرائم عنف أسري: 1- فعل الإيذاء الجسدي: أي اعتداء بأية وسيلة على جسم المعتدى عليه. 2- فعل الإيذاء النفسي: كل فعل يؤدي إلى أضرار نفسية للمعتدى عليه، بما في ذلك القذف والسب. 3- فعل الإيذاء الجنسي: تعد من أفعال الإيذاء الجنسي، وفقاً لأحكام هذا القانون، قيام المعتدي تجاه المعتدى عليه بأي من الآتي: أ- الاعتداء الجنسي أو دفع أو استغلال المعتدى عليه بأية وسيلة، لإشباع رغبات المعتدي الجنسية أو بهدف تحقيق ذلك لدى الغير. ب- تعريض المعتدى عليه لمواد أو سلوك جنسي. 4- فعل الإيذاء الاقتصادي: كل فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله إضراراً له. أمر الحماية: الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة أو قاضي التحقيق لحماية المعتدى عليه طبقاً للأوضاع التي ينص عليها هذا القانون.
المادة (2) : تنشأ بالوزارة إدارة تسمى إدارة الإرشاد الأسري تعمل على تقديم خدمات الإرشاد الأسري والتوعية في مجال العنف الأسري يتبعها عدد من مراكز أو مكاتب الإرشاد الأسري.
المادة (3) : يصدر الوزير الأحكام والقرارات التي تنظم شروط تراخيص المراكز الخاصة بالإرشاد الأسري.
المادة (4) : فيما عدا مراكز ومكاتب الإرشاد الأسري التي تنشئها الوزارة، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص فتح مركز إرشاد أسري إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفق الاشتراطات والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (5) : تتولى الأجهزة الفنية المختصة بالوزارة التفتيش على المراكز الأهلية أو الخاصة بالإرشاد الأسري، للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (6) : يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قراراً بالاتفاق مع الوزير بتخويل بعض الأجهزة الفنية المذكورة في المادة (5) من هذا القانون صفة مأموري الضبط القضائي.
المادة (7) : تعمل الوزارة على تقديم الخدمات واتخاذ التدابير التالية للحد من العنف الأسري، بالتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الرسمية كل حسب اختصاصه، على النحو التالي: 1- العمل على توعية الرأي العام بمخاطر وآثار العنف الأسري. 2- توفير ونشر معلومات وافية عن خدمات الإرشاد الأسري والعلاج والتأهيل والإيواء وكيفية الحصول عليها والجهات التي تقدمها. 3- توفير دور الإيواء اللازمة لإيواء المعتدى عليه في جرائم العنف الأسري. 4- توفير خدمات الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي والصحي وخدمات إعادة تأهيل المعتدى عليه والمعتدي. 5- توفير المساعدة القانونية للمعتدى عليه عند الحاجة. 6- متابعة ما يرفع من دعاوى جنائية تتعلق بالعنف الأسري من خلال حضور ممثل عنها جلسات هذه المحاكم. 7- تقديم برامج تدريبية ومحاضرات متخصصة في مجال العنف الأسري للموظفين المكلفين بإنفاذ هذا القانون وللقضاة وموظفي النيابة العامة. 8- نشر البيانات المتعلقة بالعنف الأسري والوقاية منها للحد من العنف الأسري بما لا يمس الحرية الشخصية والخصوصية. 9- تشجيع ودعم الدراسات والبحوث العلمية في مجال العنف الأسري. 10- تهيئة خط ساخن لتلقي البلاغات والشكاوى عن حالات العنف الأسري. 11- وضع مؤشرات وطنية ترصد وتقيس حالات العنف الأسري بالتعاون مع الجهات المعنية.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بما ورد بالمادة رقم (9) من قانون الإجراءات الجنائية أو في أي قانون آخر، لكل معتدى عليه من العنف الأسري أو أي فرد من أفراد الأسرة حق التقدم ببلاغ عن واقعة العنف الأسري، ويتوجب على كل من علم بواقعة عنف أسري بحكم عمله، أو مهنته الطبية أو التعليمية تبليغ النيابة العامة أو مراكز الشرطة بما علم عنها.
المادة (9) : تلتزم كل من النيابة العامة ومراكز الشرطة بما يلي: 1- ضمان حماية المبلِّغ عن واقعة العنف الأسري، وذلك بعدم الإفصاح عن اسمه وهويته إلا إذا تطلبت الإجراءات القضائية غير ذلك. 2- الاستماع إلى الأطراف والشهود، بما في ذلك الأطفال في غرف منفصلة ملائمة، وإتاحة الفرصة لكل منهم للإدلاء بأقوالهم بحرية وسرية. 3- الحفاظ على السرية في جميع الاتصالات والمراسلات والإجراءات المتعلقة بقضايا العنف الأسري.
المادة (10) : يجب على النيابة العامة أو مراكز الشرطة تلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري وعليهم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
المادة (11) : تعمل وزارة التربية والتعليم على تطوير مناهج التعليم للمساهمة في تعزيز ونشر ثقافة نبذ العنف الأسري وتوطيد الروابط الأسرية.
المادة (12) : في حالة تلقي بلاغات بخصوص العنف الأسري على مراكز الشرطة اتخاذ الإجراءات الآتية: 1- نقل المعتدى عليه إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي للعلاج عند الاقتضاء. 2- بناءً على أمر صادر من النيابة العامة يتم نقل المعتدى عليه إلى إحدى دور الإيواء التابعة للوزارة في حالات العنف الأسري وبخاصة الأطفال وبالسرعة الممكنة.
المادة (13) : يجوز للنيابة العامة أن تصدر قراراً مؤقتاً مسبباً بنقل المعتدى عليه خارج أسرته لحمايته، على أن يتم عرض المعتدى عليه على المحكمة الصغرى الجنائية إذا كان قاصراً أو عديم الأهلية، خلال أسبوعين لتحديد الشخص الذي سوف يتولى رعايته سواء بشكل مؤقت أو دائم.
المادة (14) : يجب على النيابة العامة عند تلقي بلاغ بشأن العنف الأسري، أن تحرر محضراً يتضمن البيانات التالية: 1- ساعة وتاريخ ومكان تلقي البلاغ. 2- اسم المبلغ وبياناته الشخصية. 3-توقيت بدء التحقيق والانتهاء منه. 4- نوع العنف المرتكب بحق المعتدى عليه والأداة المستخدمة إن وجدت. 5- بيان تعرض الأطفال للعنف ووقوعه أمامهم أو امتداده إليهم. 6- أية بيانات أخرى تفيد ظروف وقوع العنف وأسبابه ونتائجه. 7- أية وثائق ذات صلة أو يرغب المعتدى عليه في إرفاقها. 8- أية إجراءات حمائية متخذة عند تلقي البلاغ.
المادة (15) : يجوز للنيابة العامة إصدار أمر حماية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المعتدى عليه، يلزم المعتدي بما يلي: 1- عدم التعرض للمعتدى عليه. 2- عدم الاقتراب من أماكن الحماية أو أي مكان يذكر في أمر الحماية. 3- عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد الأسرة. 4- تمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية. ويجب ألا يزيد أمر الحماية عن شهر، ويجوز تجديد أمر الحماية بأمر من المحكمة الصغرى الجنائية على أن لا تتجاوز مدة الحماية ثلاثة أشهر وذلك في حالة انتهاكه أو خرقه من المعتدي. ولأي من طرفي النزاع التظلم من أمر الحماية خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه إليه بطلب إلغائه أو تعديله ويكون التظلم أمام المحكمة الصغرى الجنائية بشأن الأمر الصادر من النيابة العامة، أما إذا صدر الأمر من المحكمة الصغرى الجنائية فيكون التظلم أمام المحكمة الكبرى الجنائية بصفتها الاستئنافية.
المادة (16) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام هذا القانون.
المادة (18) : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ مركز أو مكتب إرشاد أسري دون الحصول على ترخيص بذلك أو واصل نشاط مركز مرخص له بعد صدور قرار إداري بإلغاء الترخيص أو إغلاق المركز مؤقتاً.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز للمعتدى عليه أو من ينوب عنه بحسب الأحوال في جرائم العنف الأسري أن يتنازل عن الشكوى في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل. ولا يجوز التنازل في الجنايات.
المادة (20) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن