تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، وعلى قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، وتعديلاته، وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته، وعلى القانون رقم (34) لسنة 2005 بإنشاء صندوق النفقة، المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2009، وعلى قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2009، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يُعمل بأحكام قانون الأسرة المرفق.
المادة (1) : الخطبة طلب الزواج والوعد به.
المادة (2) : يَحرُم خطبة المرأة المحرّمة ولو كان التحريم مؤقتاً.
المادة (2) : لا يتم تعديل هذا القانون إلا بعد موافقة لجنة من ذوي الاختصاص الشرعي من القضاة وفقهاء الشريعة الإسلامية المتخصصين في الفقه السني والجعفري، على أن يكون نصفهم من قضاة المحاكم الشرعية، ويصدر بتشكيلها أمر ملكي.
المادة (3) : فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، يحكم القاضي بالنسبة لمن يطبق عليهم الفقه السني بالمشهور في المذهب المالكي، فإن لم يوجد أخذ بغيره من المذاهب الأربعة في الفقه السني، ويَحكم بالمشهور في الفقه الجعفري بشأن من يطبق عليهم الفقه الجعفري، وإذا تعذر ذلك حكم القاضي بالنصوص والقواعد الفقهية العامة في الشريعة الإسلامية لأسباب يبينها في حكمه.
المادة (3) : أ) لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة. ب) إذا لم يحصل عدول عن الخطبة وتزوجت المخطوبة بآخر صح زواجها.
المادة (4) : 1) وفقاً للفقه السني: أ) يَرُدُّ من عدل عن الخطبة الهدايا التي حصل عليها بعينها إن كانت قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها يوم قبضها، ما لم يقضِ العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها. ب) إن كان العدول باتفاق الطرفين، رد كل منهما ما قبض من هدايا الطرف الآخر على النحو المشار إليه في الفقرة السابقة. ج) إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه أو بعارض قهري حال دون الزواج فلا يُستردُّ شيء من الهدايا. 2) وفقاً للفقه الجعفري: أ) إذا عدل الطرفان أو أحدهما عن الخطبة تُسترد الهدايا المشروطة بإتمام الزواج ولو كان الشرط ارتكازياً ما لم تكن مما تستهلك بطبيعتها. ب) إن لم تكن الهدية مشروطة بإتمام الزواج فلا تُسترد مع تصرف المهدى له في العين تصرفاً ناقلاً أو متلفاً. ج) إذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يُسترد شيء من الهدايا.
المادة (4) : بمراعاة أحكام المواد من (13) حتى (21) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، تسري أحكام هذا القانون على جميع المنازعات التي تدخل في ولاية المحاكم الشرعية، وعلى من يتبع الفقه السني أو الفقه الجعفري.
المادة (5) : أ) تحدد الأحكام الواجبة التطبيق على الحالات التي تخضع لاجتهادات مختلفة بين الفقهين السني والجعفري في المسائل المتعلقة بعقود الزواج وفقاً للفقه الذي تم إبرام عقد الزواج بمقتضى أحكامه. ب) إذا تم توثيق أو إبرام عقد الزواج خارج مملكة البحرين، تحدد الأحكام واجبة التطبيق وفقاً للتدرج الآتي: - للفقه الذي يظهر في عقد الزواج. - للفقه الذي يتفق عليه الزوجان عند رفع الدعوى. - للفقه الذي يتبعه الزوج عند إبرام عقد الزواج. ج) يطبق على المسائل المتعلقة بالميراث والهبة والوصية والوقف الفقه الذي يتبعه المورث أو الواهب أو الموصي أو الواقف.
المادة (5) : الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة لتكوين أسرة بشروط وأركان مع انتفاء الموانع غايته السكن والإحصان تترتب عليه حقوق وواجبات شرعية متبادلة.
المادة (6) : أ) الأزواج عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. ب) إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد. ج) إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي غايته ومقصده فالشرط باطل والعقد صحيح. د) لا يعتد بأي شرط إلا إذا نُص عليه صراحة في عقد الزواج، أو أُثبت بالبينة، أو أقر به الزوجان. ه) للزوجين عند الإخلال بموجب الشرط طلب الوفاء به، ووفقاً للفقه السني يكون تحت طائلة فسخ العقد أو التطليق.
المادة (6) : تسري أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم موضوعي نهائي قبل نفاذه.
المادة (7) : يلغى قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) رقم (19) لسنة 2009، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة (7) : يشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة مُحَرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو تحريماً مؤقتاً.
المادة (8) : يحرم على الشخص بسبب القرابة الزواج من: أ) أصله وإن علا. ب) فرعه وإن نزل. ج) فروع الأبوين وإن نزلوا. د) الطبقة الأولى من فروع أحد أجداده أو جداته.
المادة (8) : يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف القرارات اللازمة لتنظيم عقود الزواج وإجراءاتها والاخطارات المتعلقة بها وغيرها من القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (9) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (9) : 1) يحرم على الرجل بسبب المصاهرة الزواج من: أ) زوج أحد أصوله وإن عَلوا، أو زوج أحد فروعه وإن نَزَلوا بمجرد العقد. ب) أصول زوجه وإن علوا بمجرد العقد. ج) فروع زوجه التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن. 2) يحرم على المرأة بسبب المصاهرة الزواج بنظير ما ذكر من الرجال في البندين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، كما يحرم عليها فروع زوجها بمجرد العقد.) يحرم على الرجل بسبب المصاهرة الزواج من: أ) زوج أحد أصوله وإن عَلوا، أو زوج أحد فروعه وإن نَزَلوا بمجرد العقد. ب) أصول زوجه وإن علوا بمجرد العقد. ج) فروع زوجه التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن. 2) يحرم على المرأة بسبب المصاهرة الزواج بنظير ما ذكر من الرجال في البندين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، كما يحرم عليها فروع زوجها بمجرد العقد.
المادة (10) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع في العامين الأولين، وبلغ خمس رضعات متفرقات مشبعات وفقاً للفقه السني، وبالشروط المعتبرة شرعاً وفقاً للفقه الجعفري.
المادة (11) : أ) يحرم على الشخص فرعه من الزنا وإن نزل. ب) يحرم على المتولد بالزنا جميع المحرمات المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من هذا القانون.
المادة (12) : يسري على الرجل من متبعي الفقه الجعفري الحالات الآتية: أ) من وطأ امرأة شبهة أو زنا فليس له التزوج بأصولها أو فروعها من النساء. ب) من وطأ امرأة شبهة أو زنا فليس لأبيه ولا لابنه التزوج بها. ج) الوطء الطارئ بعد عقد الزواج شبهة أو زنا لا يبطل الزواج.
المادة (13) : يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها ولو كذب نفسه، وكذلك ابنته المنفية بلعان.
المادة (14) : أ) يحرم الزواج تحريماً مؤقتاً ممن يأتي: 1- زوجة الغير. 2- معتدة الغير. 3- المطلقة ثلاث مرات لا يصح لمطلقها أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح. 4- المرأة غير المسلمة ما لم تكن كتابية. 5- المحرمة بحج أو عمرة. ب) كما يحرم مؤقتاً ما يأتي: 1- الجمع بين أكثر من أربع ولو كانت إحداهن في عدتها منه إلا إذا كانت العدة من طلاق بائن. 2- الجمع بين الزوجة وأختها. 3- الجمع بين الزوجة وعمتها أو خالتها، ويجوز ذلك للزوج وفقاً للفقه الجعفري بشرط رضا الزوجة الأولى إذا كانت هي العمة أو الخالة. 4- زواج المسلمة بغير المسلم.
المادة (15) : الولاية في الزواج على الترتيب الآتي: 1) وفقاً للفقه السني: أ) الأب، الجد لأب، الابن وإن نزل، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، ويشترط لنفاذ تزويج المرأة رضاها بذلك. ب) إذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى عقد الزواج جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة، فإن اختلفا ولم تعين المخطوبة انتقلت الولاية إلى القاضي. ج) إذا غاب الولي غيبة منقطعة أو جُهل مكانه أو لم يُتَمكن من الاتصال به انتقلت الولاية للذي يليه. د) إذا عضل الولي انتقلت الولاية إلى القاضي. ه) القاضي ولي من لا ولي له. 2) وفقاً للفقه الجعفري: الولي في زواج البكر هو أبوها أو جدها لأبيها. ويشترط في نفاذ تزويجها رضاها بذلك، ومع عدم وجود الأب أو الجد للأب تستقل المرأة بالزواج إذا كانت بالغة رشيدة، ولا ولاية على ثيب عاقلة من زواج صحيح.
المادة (16) : يشترط في الولي أن يكون ذكراً مسلماً بالغاً عاقلاً غير مُحرمٍ بحج أو عمرة عند تزويجه مُوليته.
المادة (17) : أ) لا يجوز للولي أن يمتنع عن تزويج من له الولاية عليها من غير سبب شرعي. ب) لا يجوز للولي تزويج من له الولاية عليها جبراً، ثيباً كانت أو بكراً، صغيرة كانت أو كبيرة. ووفقاً للفقه السني: ج) ليس للولي أن يزوج موليته من نفسه إلا برضاها وبإذن من القاضي. د) ليس للقاضي أن يزوج من له الولاية عليها قضاءً من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه.
المادة (18) : يوثق الزواج رسمياً، ويجوز إثبات الزواج غير الموثق بإحدى طرق الإثبات الشرعي.
المادة (19) : على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإن كان متزوجاً فعليه أن يبين عدد الزوجات اللاتي في عصمته.
المادة (20) : لا تزوج الفتاة التي يقل سنها عن ست عشرة سنة ميلادية إلا بإذن من المحكمة الشرعية بعد التحقق من ملاءمة الزواج.
المادة (21) : للقاضي أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه بعد مراعاة ما يلي: أ) قبول الطرف الآخر الزواج منه بعد اطلاعه على حالته. ب) أن يصدر القاضي الإذن بناءً على طلب الولي. ج) أن يكون في زواجه مصلحة له أو ينشأ عن تركه مفسدة. د) عدم وجود ضرر أو خطر عليه أو على زوجته أو على نسله، ويثبت ذلك بشهادة من لجنة طبية معتمدة.
المادة (22) : لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بموافقة القيِّم عليه وبعد التأكد من ملاءمة الصداق لحالته المادية، فإذا امتنع القيِّم طلب القاضي موافقته خلال مدة يحددها له، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار زوجه القاضي.
المادة (23) : أ) يجوز التوكيل في عقد الزواج بتوكيل رسمي خاص. ب) إذا وكلت امرأة رجلاً في تزويجها فليس له أن يزوجها من نفسه إلا إذا نُصَّ على ذلك صراحةً في سند الوكالة.
المادة (24) : أركان عقد الزواج: أ) الزوجان؛ الرجل والمرأة. ب) الإيجاب والقبول.
المادة (25) : يشترط في الزوجين: أ) تعيينهما تعييناً قاطعاً. ب) رضاهما بالزواج.
المادة (26) : ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام بألفاظ مخصوصة شرعاً، وبالإشارة المفهمة أو الكتابة في حال العجز عن النطق مع مراعاة أحكام المادة (27) من هذا القانون.
المادة (27) : يشترط في الإيجاب والقبول: أ) أن يكونا متوافقين صراحة أو ضمناً. ب) أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقةً أو حكماً. ج) أن يكونا مُنَجَّزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين للمستقبل.
المادة (28) : مع مراعاة أحكام المواد (20) و(21) و(22) و(25) من هذا القانون، يشترط لصحة عقد الزواج وفقاً للفقه السني: أ) حضور الولي وموافقته. ويعتبر الزواج صحيحاً بغير مباشرة الولي بالدخول بالزوجة متى وقع العقد صحيحاً باعتبار قانون محل إبرامه، وإذا كانت الزوجة بحرينية فيشترط رضا الولي عند إثبات عقد الزواج. ب) الإشهاد بالنصاب الشرعي. ج) عدم نفي الصداق.
المادة (29) : يشترط في الشاهد أن يكون ذكراً مسلماً بالغاً عاقلاً، سامعاً للإيجاب والقبول، فاهماً أن المقصود بهما الزواج.
المادة (30) : الصداق ما يبذله الرجل من مال أو منفعة بقصد الزواج، ويُذكر في العقد.
المادة (31) : الصداق حق للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت بالمعروف.
المادة (32) : أ) الأصل في الصداق التعجيل، ويجوز تأجيله كله أو بعضه حين العقد، ولا يسقط بنفيه أو بالسكوت عنه، وفي حال السكوت عنه تستحق الزوجة صداق المثل. ب) يجب الصداق بالعقد الصحيح، وتستحق الزوجة الصداق كله بالدخول بها دخولاً حقيقياً، ووفقاً للفقه السني تستحقه بالوفاة أيضاً. ج) تستحق الزوجة المؤجَّل من الصداق بحلول الأجل أو بالوفاة أو بالبينونة.
المادة (33) : أ) يحق للزوجة عدم الموافقة على الدخول بها حتى يدفع لها الحالَّ من صداقها. ب) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين في ذمته.
المادة (34) : مع مراعاة حكم المادة (4) من هذا القانون، إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من الصداق ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد أو مات فيُرد ما سُلم بعينه إن كان قائماً وإلا فمثله أو قيمته يوم القبض.
المادة (35) : وفقاً للفقه السني إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق قبل الدخول ولم تكن هناك بينة، فالقول للزوجة في نفي قبضه مع يمينها، وإن كان التنازع بعد الدخول ولم تكن هناك بينة فالقول للزوج في حصول القبض مع يمينه. ووفقاً للفقه الجعفري إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق ولم تكن هناك بينة فالقول للزوجة مع يمينها مطلقاً سواء كان قبل الدخول أو بعده.
المادة (36) : أ- لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية، فإذا أحضرت شيئاً منه كان ملكاً لها. ب- للزوج أن ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز ما دامت الزوجية قائمة، ولا يكون مسئولاً عنه إلا في حال التعدي.
المادة (37) : الكفاءة وفقاً للفقه السني: أ) شرط من شروط لزوم الزواج، وهي حق خاص بالمرأة ووليها. ب) العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين وكُل ما قام العرف على اعتباره. ج) إذا ادعى الرجل الكفاءة ثم تبين أنه غير كفء كان لكل من الزوجة أو وليها حق الفسخ. د) التناسب في السن بين الزوجين يعتبر حقاً للزوجة وحدها.
المادة (38) : الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين: أ) استمتاع كل من الزوجين بالآخر وإحصانه. ب) حسن المعاشرة والمحافظة على الأسرة. ج) احترام كل منهما للآخر ولأبويه وأهله الأقربين. د) العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.
المادة (39) : حقوق الزوجة على زوجها: أ) العناية بها والإنفاق عليها ومعاشرتها بالمعروف. ب) عدم التعرض لأموالها الخاصة، ولها حق التصرف فيها بالمعروف. ج) عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً. د) العدل في المبيت والإنفاق عند الجمع بين اثنتين فأكثر. ه) السماح لها بصلة أرحامها بالمعروف. و) ألا يحرمها من نسله.
المادة (40) : حقوق الزوج على الزوجة: أ) العناية به، وطاعته، ومعاشرته بالمعروف. ب) رعاية أولاده منها. ج) أن تحفظه في نفسها وماله وبيته إذا حضر أو غاب. د) عدم امتناعها عن الإنجاب إلا بإذنه أو لعذر. ه) عدم تركها مسكن الزوجية بغير عذر شرعي.
المادة (41) : ينقسم الزواج إلى صحيح وغير صحيح وفقاً لأقسام الزواج في الفقهين السني والجعفري.
المادة (42) : أ- الزواج الصحيح ما توافرت أركانه وشروطه وانتفت موانعه. ب- تترتب على الزواج الصحيح بأقسامه آثاره الشرعية والقانونية منذ انعقاده.
المادة (43) : 1) وفقاً للفقه السني الزواج غير الصحيح ما اختل فيه ركن من أركان العقد أو شرط من شروطه أو وُجد مانع من موانعه. 2) وفقاً للفقه الجعفري الزواج غير الصحيح ما اختل فيه ركن من أركان العقد فقط.
المادة (44) : لا يترتب على الزواج غير الصحيح قبل الدخول أي أثر من آثار الزواج.
المادة (45) : أ) لا يترتب على الزواج غير الصحيح بعد الدخول أي أثر من آثار الزواج في الحالات الآتية: 1- إذا اختل ركنٌ من أركان انعقاد الزواج. 2- إذا كانت المرأة محرّمة على الرجل تحريماً مؤبداً، أو تحريماً مؤقتاً. ويشترط ثبوت العلم بالتحريم، ولا يعتبر الجهل عذراً إذا كان ادعاؤه لا يقبل من مثل مدّعيه. 3- عدم وجود الولي والشاهدين معاً في مجلس العقد وذلك وفقاً للفقه السني. ب) يترتب على الزواج غير الصحيح بعد الدخول في غير ما ذكر سابقاً الآثار الآتية: 1- حرمة المصاهرة. 2- الصداق المسمى، أو صداق المثل. 3- النفقة إذا كانت المرأة جاهلة بفساد العقد. 4- النسب. 5- العدة.
المادة (46) : النفقة حق من حقوق المنفق عليه وتشمل الطعام والكسوة والمسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما مما يقتضيه العرف.
المادة (47) : أ) تقدّر النفقة بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليهم، مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف. ب) مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها بتغير حال المنفق أو المنفق عليه.
المادة (48) : أ) لا تسمع دعوى زيادة النفقة أو النقص منها قبل مضي سنة من فرض النفقة بحكم نهائي، إلا في ظروف استثنائية. ب) تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ ثبوت الحق بعد المطالبة القضائية.
المادة (49) : تجب نفقة الزوجة على زوجها بالعقد الصحيح ولو كانت موسرة إذا مكنته من نفسها ولو حكماً.
المادة (50) : للقاضي أن يقرر بناءً على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها ولأولادها، وأن يأمر بعودتها إلى منزل الزوجية في حال إخراجها منه، ويكون قراره في كلتا الحالتين مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
المادة (51) : أ) إذا طلبت الزوجة مقاصة دين نفقتها بما عليها لزوجها أجيبت إلى طلبها ولو بغير رضاه. ب) إذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته ودين له عليها، لا يجاب طلبه إلا إذا كانت موسرة قادرة على أداء الدين من مالها.
المادة (52) : نفقة الزوجة لا تسقط بالعجز أو الإعسار ولها امتياز على سائر الديون.
المادة (53) : ) وفقاً للفقه السني: أ) تجب النفقة الشاملة للمعتدة من طلاق رجعي أو فسخ أو دخول في زواج غير صحيح. ب) لا نفقة للمعتدة من طلاق بائن بسبب يرجع إليها، وإنما لها حق السكن طوال عدتها. ج) متى كانت المطلقة حاملاً وجب لها على مطلقها نفقة شاملة خلال عدتها التي تنتهي بالوضع. 2) وفقاً للفقه الجعفري: أ) تجب النفقة الشاملة للمعتدة من طلاق رجعي. ب) لا نفقة للمعتدة من طلاق بائن. ج) متى كانت المطلقة حاملاً وجب لها على مطلقها نفقة شاملة خلال عدتها التي تنتهي بالوضع.
المادة (54) : أ) إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى مسكن الزوجية أو تركته من غير عذر شرعي أو منعت الزوج من الدخول إليه دون عذر شرعي، سقط حقها في النفقة بعد ثبوت ذلك قضاءً. ب) يكون امتناع الزوجة عن الانتقال إلى مسكن الزوجية بعذر إذا كان الزوج غير أمين على نفسها أو عرضها أو مالها، أو لم يدفع معجل مهرها قبل الدخول، أو لم يقم بإعداد مسكن الزوجية، ووفقاً للفقه السني كذلك إذا امتنع عن الإنفاق عليها، أو لم تستطع تنفيذ الحكم بنفقتها لعدم وجود مال ظاهر له. ج) يثبت نشوز الزوجة بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بمتابعة الزوج إلى مسكن الزوجية.
المادة (55) : لا يُنفذ حكم المتابعة إلى مسكن الزوجية جبراً على الزوجة، ومع امتناعها تعتبر ناشزاً وتسقط نفقتها، ووفقاً للفقه السني كذلك يحق لهما أو لأحدهما طلب التفريق واسترجاع ما أعطاها من صداق.
المادة (56) : أ) لا يعتبر نشوزاً مسقطاً لنفقة الزوجية خروج الزوجة لما هو واجب عليها شرعاً، أو خروجها للعمل المشروع خارج البيت متى كان زوجها عالماً بعملها حين زواجهما، أو اشترطت ذلك في عقد الزواج صراحة، أو أذن الزوج لها بذلك بعد زواجهما. ب) يعتبر نشوزاً مسقطاً لنفقة الزوجية خروجها للعمل على نحو منافٍ لحقوق الزوج مع طلبه عدم الخروج. ج) ليس للزوج إلزام الزوجة بالعمل. د) ليس للزوج بعد موافقته على عمل الزوجة إلزامها بالاشتراك في الإنفاق على الأسرة، أو إسقاط بعض نفقة الزوجية، أو التنازل عن جزء من راتبها، ما لم يتفقا على خلاف ذلك. ه) تتحمل الزوجة نفقات خروجها للعمل.
المادة (57) : ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة: أ) بالأداء. ب) بالإبراء. ج) بوفاة أحد الزوجين بالنسبة للنفقات الحالية، أما النفقات التي سبق التراضي عليها أو رفعت دعوى للمطالبة بها قبل الوفاة فتعتبر ديناً على الزوج، وتستوفى من التركة إذا ما قضي بها للزوجة.
المادة (58) : على الزوج أن يهيئ لزوجته مسكناً خاصاً ملائماً مجهزاً يتناسب وحالته المادية.
المادة (59) : أ) تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده بيتاً للزوجية وتنتقل معه بانتقاله إلى مسكن آخر، إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك، أو ثبت من الانتقال حصول ضرر لها. ب) للزوجة أن تشترط على الزوج أن لا يخرجها من بلدها.
المادة (60) : أ) يحق للزوج أن يُسكن مع زوجته في مسكن الزوجية أبويه وأولاده من غيرها إذا دعت الضرورة لذلك، بشرط ألا يلحقها ضرر من ذلك. ب) يحق للزوجة برضا الزوج صراحة أو ضمناً أن تسكن معها في مسكن الزوجية أولادها من غير الزوج إذا لم يكن لهم حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها، ويحق له العدول متى لحقه الضرر من ذلك.
المادة (61) : أ) ليس للزوج أن يُسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد، إلا إذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول مع وجود العذر. ب) للزوجة الحق في المطالبة بالانفراد بمسكن للزوجية منعزل عن أهل الزوج حتى ولو اشترط الزوج غير ذلك في عقد الزواج وقبلته الزوجة متى لحقها ضرر من ذلك.
المادة (62) : أ) نفقة الولد الصغير الذي لا مال له تجب على أبيه حتى تتزوج البنت وحتى يصل الابن إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله. ب) نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها تجب على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. ج) تعود نفقة البنت على أبيها الموسر أو على غيره ممن تجب عليه نفقتها إذا طلقت أو مات زوجها ما لم يكن لها مال يمكن الإنفاق منه عليها. د) إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته ألزم أبوه بما يكملها. ه) تجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو الجد لأب، أو عجزا عن الإنفاق عليه.
المادة (63) : مع مراعاة حكم المادة (47) من هذا القانون، يراعى في تقدير نفقة الأولاد بعد الطلاق أو عند الفرقة الحاجات الأساسية وقدر الكفاية وقدرة المنفق.
المادة (64) : أ) يجب على الولد الموسر كبيراً كان أو صغيراً نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه. ب) إذا كان مال الوالدين لا يفي بنفقتهما ألزم الأولاد الموسرون بما يُكملها. ج) توزع نفقة الأبوين على أولادهما الذكور والإناث بحسب يسر كل منهم. د) إذا كان الإنفاق من أحد الأولاد بعد الحكم عليهم بالنفقة فله أن يرجع على كل منهم وفق الحكم. ه) إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء قبل الحكم أو بعده فلا رجوع له على إخوته أو أخواته.
المادة (65) : وفقاً للفقه السني إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه النفقة الإنفاق عليهم جميعاً قدمت نفقة الزوجة، ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الأبوين، ثم نفقة الأقارب. ووفقاً للفقه الجعفري تقدم نفقة الزوجة على نفقة الأولاد والأبوين.
المادة (66) : أ) تجب نفقة الأصول وإن علوا على فروعهم، والفروع وإن نزلوا على أصولهم. ب) تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من التاريخ الذي يحدده الحكم القضائي. ج) لا أثر لاختلاف الدين في استحقاق النفقة بين الأصول والفروع. د) وفقاً للفقه السني تُقبل نفقة الأولاد عن فترة لا تتجاوز اثني عشر شهراً سابقة على تاريخ المطالبة القضائية بها.
المادة (67) : وفقاً للفقه السني تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسراً فتفرض على من يليه في الإرث.
المادة (68) : تثبت البنوة للأب بأي من طرق الإثبات الشرعي وتترتب عليها آثارها الشرعية.
المادة (69) : وفقاً للفقه السني تثبت البنوة للأم سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية بواقعة الولادة أو إقرار الأم وتترتب عليها آثارها الشرعية. ووفقاً للفقه الجعفري إذا كانت الولادة ناتجة عن علاقة غير شرعية فلا توارث بينهما.
المادة (70) : لا يجوز إثبات البنوة بالتبني ولا تترتب عليه آثار شرعية.
المادة (71) : أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية، وأكثرها سنة واحدة قمرية.
المادة (72) : يثبت النسب بإحدى الطرق الآتية: أ) عقد الزوجية الصحيح، أو الوطء بشبهة وذلك مع مراعاة حكم المادة (71) من هذا القانون. ب) الإقرار بشروطه المعتبرة شرعاً. ج) البينة الشرعية.
المادة (73) : ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بثلاثة شروط: أ) مضي أقل مدة الحمل على عقد الزواج. ب) ألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة. ج) ألا يطرأ مانع من الوطء بعد الزواج مع استمراره أكثر من سنة قمرية، فإذا زال المانع وجب لإثبات النسب انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ زوال المانع.
المادة (74) : يثبت نسب الولد من الرجل المُطلِّق أو المتوفى إذا ولدته المرأة قبل مضي سنة قمرية من يوم الطلاق أو الوفاة.
المادة (75) : إذا تم عقد الزواج صحيحاً وظهر حمل بالزوجة قبل توثيقه رسمياً فينسب الحمل للزوج إذا تبين حصوله بعد العقد، وإذا أنكر الزوج أن الحمل منه يلجأ إلى الوسائل الشرعية في إثبات النسب.
المادة (76) : في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح، يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد بالملاعنة حسب الشروط المعتبرة شرعاً في اللعان، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً.
المادة (77) : يتم عرض الزوجين لتحليل البصمة الوراثية قبل إجراء الملاعنة لنفي النسب.
المادة (78) : إذا وقع اللعان، حكم القاضي بنفي نسب الولد عن الرجل، ولا تترتب عليه الآثار الشرعية.
المادة (79) : أ) الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب بالشروط الآتية: 1- أن يكون المقَر له مجهول النسب. 2- أن يكون المقِر بالغاً عاقلاً. 3- أن يكون فارق السن بين المقِر والمقَر له يحتمل صدق الإقرار. 4- أن يُصدِق المقَر له المقِر متى كان بالغاً عاقلاً. 5- أن لا يُوجد مُنازع للمقِر. ب) الاستلحاق: إقرار بالبنوة صادر عن رجل، بالشروط المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة (80) : في حال اختلاط المواليد في المستشفيات، أو حال الحوادث أو الكوارث يستعمل تحليل البصمة الوراثية لإزالة اللبس.
المادة (81) : تقع الفرقة بين الزوجين: أ) بإرادة الزوج، وتسمى طلاقاً. ب) بطلب من الزوجة وموافقة من الزوج مع بذل العوض، وتسمى مخالعة. ج) بحكم القضاء، وتسمى تطليقاً أو فسخاً أو تفريقاً حسب الحال.
المادة (82) : 1) وفقاً للفقه السني: أ) الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة المخصوصة والموضوعة له شرعاً أو عرفاً. ب) يقع الطلاق باللفظ الصريح عرفاً، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهمة. 2) وفقاً للفقه الجعفري: أ) الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة المخصوصة الموضوعة له شرعاً. ب) يقع الطلاق باللفظ الصريح، وعند العجز عنه يقع بالكتابة أو الإشارة المفهمة.
المادة (83) : 1) وفقاً للفقه السني: أ) يقع الطلاق من الزوج أو من وكيله بوكالة خاصة بنوع الطلاق وزمنه ولو كانت الوكالة للزوجة، وللزوج حق إلغاء الوكالة. ب) يقع الطلاق من الزوجة طلقة واحدة بائنة إن مَلَّكها الزوج طلاق نفسها بشرط في عقد الزواج. ج) يقع الطلاق من الزوجة طلقة واحدة رجعية إذا فوضها الزوج أثناء الزواج، وله حق الرجوع ما لم توقعه الزوجة. 2) وفقاً للفقه الجعفري: أ) يقع الطلاق من الزوج أو وكيله بوكالة خاصة بنوع الطلاق. ب) يقع الطلاق من الزوجة إذا وكلها زوجها في طلاق نفسها.
المادة (84) : أ) يشترط في المطلق البلوغ والعقل والاختيار والتمييز ووفقاً للفقه الجعفري يُضاف إلى ما تقدم القصد. ب) لا يقع طلاق الصبي والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيره.
المادة (85) : لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.
المادة (86) : 1) وفقاً للفقه السني: أ) لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء للحث عليه أو على تركه للمنع منه إلا إذا قصد به الطلاق. ب) لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق، أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق. ج) لا يقع الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو بالإشارة إلا طلقة واحدة. 2) وفقاً للفقه الجعفري لا يقع الطلاق صحيحاً إلا إذا كان منجزاً وكانت الزوجة في طهر غير طهر المواقعة وبحضور شاهدي عدل.
المادة (87) : الطلاق نوعان؛ رجعي وبائن: أ) الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة. ب) الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه. ووفقاً للفقه السني الطلاق البائن نوعان: أ) طلاق بائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين. ب) طلاق بائن بينونة كبرى وهو المكمل للثلاث لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا إذا تزوجت وانقضت عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج صحيح، ولا تحل لزوجها السابق إلا بعقد وصداق جديدين.
المادة (88) : 1) وفقاً للفقه السني: كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والخلع على بدل، والتفريق للضرر، وما ورد النص في هذا القانون على بينونته. 2) وفقاً للفقه الجعفري: يقع الطلاق بائناً ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين في الحالات الآتية: أ) قبل الدخول بالزوجة. ب) أن تكون في سن اليأس. ج) أن تكون صغيرة غير بالغة. د) الخلع والمبارأة ما لم ترجع المطلقة في البذل. ه) الطلاق المكمل للثلاث المتواليات، ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا إذا تزوجت وانقضت عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً حقيقياً في زواج دائم صحيح.
المادة (89) : أ) على القاضي قبل إيقاع الطلاق أن يحاول إصلاح ذات البين. ب) يقع طلاق الزوج أمام القاضي. ج) يثبت الطلاق الواقع خارج المحكمة بالإقرار أو بالبينة.
المادة (90) : يجوز للطرفين عند طلب إثبات الطلاق الاتفاق على تحديد نفقة المرأة المطلقة أثناء عدتها ونفقة الأولاد، ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون عدداً وزماناً ومكاناً، ويتم تدوين ذلك في وثيقة الطلاق، ويعتبر الاتفاق مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
المادة (91) : أ) للحاضنة التي لا مسكن لها أن تسكن مع المحضون في مسكن الزوجية السابق حتى يهيئ والد المحضون مسكناً مستقلاً مناسباً مجهزاً لإقامة الحاضنة مع المحضون طوال مدة الحضانة، وإذا كان المسكن قابلاً للقسمة فللزوج قسمته، وذلك مع مراعاة المادتين (65) و(67) من هذا القانون. ب) وفقاً للفقه السني تستحق الحاضنة التي لها مسكن أو التي اختارت الأجرة بدلاً عن سكناها مع المحضون أجرة سكن تقدر بالاتفاق أو الاجتهاد القضائي مع مراعاة المادتين (47) و(63) من هذا القانون. ج) وفقاً للفقه الجعفري تستحق الحاضنة التي لم يُهيئ لها مسكناً للحضانة أجرة سكن في حال استئجارها، تقدر بالاتفاق أو الاجتهاد القضائي، مع مراعاة المادتين (47) و(63) من هذا القانون.
المادة (92) : 1) وفقاً للفقه السني: أ) تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق المسمى وإلا فلها متعة الصداق وتقدر بنصف مهر مثيلاتها. ب) تستحق المطلقة بعد الدخول متعة الطلاق إذا كان بغير سبب منها وتقدر بنفقة سنة حسب يسر المطلق ومدة الزواج وظروف الطلاق. 2) وفقاً للفقه الجعفري تستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق المسمى وإن لم يُسمى فلها المتعة حسب يسر المطلق.
المادة (93) : للزوج أن يرجع مطلقته من طلاق رجعي مادامت في العدة، ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
المادة (94) : أ) تتحقق الرجعة بالقول أو الكتابة أو الفعل مع القصد أثناء العدة. ب) تثبت الرجعة بشاهدي عدل أو بتصديق الزوجة. ج) توثق الرجعة من المحكمة، ولا يشترط إذن الزوجة، ويتم إعلامها بذلك. د) إذا اختلف الزوجان في الرجعة وعدمها بعد انقضاء العدة، فالقول قول النافي إذا لم توجد بينة.
المادة (95) : الخلع طلب الزوجة إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله للزوج. 1) وفقاً للفقه السني: أ) للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع. ب) استثناءً من أحكام البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان رفض الزوج تعنتاً وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب لا يزيد على المهر. ج) يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة على أن يكون في حدود ما أعطاه الزوج من مهر. د) يعتبر الخلع فسخاً، ويوقعه القاضي بلفظ الخلع لا بلفظ الطلاق. 2) وفقاً للفقه الجعفري: أ) للزوجة أن تطلب إنهاء عقد الزواج بالخلع ببذل منها ورضى من الزوج. ب) يشترط في الخلع تحقق الكراهة من الزوجة خاصة. ج) كل ما صح مهراً صح بذلاً، ولابد من تحديده وتعيينه، وإذا كانت الكراهة من الزوجين معاً فلا يصح أن يطلب الزوج بذلاً زائداً على الصداق. د) يعتبر الخلع طلاقاً بائناً، ويقع بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق. ه) إذا رجعت المختلعة في البذل أثناء العدة صار الطلاق رجعياً.
المادة (96) : يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه أن يكون خلع الزوجة اختياراً منها دون إكراه أو إضرار، وإذا ذكر البدل في المخالعة لزم ما سمي فقط. 1) وفقاً للفقه السني: أ) لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد، ولا عن أي حق من حقوقهم، فإن وقع صح الخلع وبطل الشرط، وكان لحاضنتهم ضمهم، ويلزم أبوهم بنفقتهم. ب) في حال بطلان الشرط المخالع عليه، يقدر القاضي عوضاً مناسباً، مع مراعاة حكم البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (95) من هذا القانون. ج) إذا لم يسم في المخالعة البدل، قدر القاضي عوضاً طبقاً لحكم البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة. 2) وفقاً للفقه الجعفري، لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد بما يضر بهم، ولا عن أي حق من حقوقهم.
المادة (97) : وفقاً للفقه السني: أ) لكل من الزوجين طلب التطليق لعلة في الآخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ولا يرجى منها برء أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة، سواء كانت العلة عقلية أو عضوية أصيب بها أحدهما قبل العقد دون علم الآخر أو بعده. ب) إذا كانت العلة يرجى منها برء قبل مضي سنة، تعطي المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق. ج) إذا تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به، فلها طلب المخالعة، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (95) و(96) من هذا القانون. د) يستعان بأهل الخبرة من الأطباء المعتمدين في معرفة العلة وتقديرها.
المادة (98) : أ) للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين. ب) للزوجة طلب التطليق إذا هجرها زوجها كلياً وتركها معلقة بدون عذر. ج) على القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين. د) إذا عجز القاضي عن الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتطليق.
المادة (99) : إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح، عين القاضي حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح أو ذوي الاختصاص، وذلك من دون الإخلال بحكم المادة (89) من هذا القانون.
المادة (100) : أ) على الحكمين تقصي أسباب الشقاق، وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين. ب) يقدم الحكمان للقاضي تقريراً عن مساعيهما واقتراحاتهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينهما. ج) يجوز للقاضي تمديد المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بناءً على طلب من الحكمين مجتمعين أو تحقيقاً لمصلحة راجحة.
المادة (101) : للقاضي اعتماد تقرير الحكمين أو تعيين غيرهما من ذوي الخبرة والاختصاص في الشئون النفسية والاجتماعية بقرار مسبب بمهمة التحكيم مجدداً، وفق الإجراءات المذكورة في المادتين السابقتين.
المادة (102) : إذا اختلف الحكمان عين القاضي غيرهما، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً من ذوي الاختصاص.
المادة (103) : إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين، حكم القاضي بالتطليق استناداً إلى تقرير الحكمين. وفي الفقه الجعفري يشترط تفويض الحكمين بالطلاق من الزوج والبذل من الزوجة.
المادة (104) : وفقاً للفقه السني إذا حكم القاضي بالتطليق طبقاً لأحكام المادة (103) من هذا القانون، حدد القاضي ما يجب أن تعيده الزوجة للزوج من صداق أو غيره إذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوجة، وإذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج بقي الصداق من حق الزوجة.
المادة (105) : وفقاً للفقه السني إذا طلبت الزوجة الخلع قبل الدخول الحقيقي وأودعت ما قبضته من صداق وما أنفقه الزوج في سبيل الزواج وامتنع الزوج عن إيقاع الخلع وعجز القاضي عن الإصلاح، حكم بالمخالعة.
المادة (106) : 1) وفقاً للفقه السني: أ) إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وليس له مال ظاهر ولم يثبت إعساره ألزمه القاضي بالنفقة، فإذا امتنع فلزوجته طلب التطليق، ويطلق القاضي عليه، وللزوج أن يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة. ب) إذا أثبت الزوج إعساره، أو كان غائباً في مكان معلوم أو محبوساً، وليس له مال ظاهر، أمهله القاضي مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر، ليؤدي النفقة المذكورة، فإن لم ينفق طلقها عليه. ج) إذا كان الزوج غائباً في مكان مجهول وليس له مال ظاهر طلق عليه القاضي بلا إمهال وذلك بمراعاة أحكام الفقرة (1) من المادة (108) من هذا القانون. ويُعتبر الطلاق طبقاً لأحكام الفقرات السابقة من هذه المادة طلاقاً رجعياً إن لم يكن مكملاً للثلاث. 2) وفقاً للفقه الجعفري إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته وليس له مال ظاهر يمكن الإنفاق منه عليها ألزمه القاضي بالنفقة، فإذا امتنع فلزوجته طلب التطليق، ويطلق القاضي عليه، وللزوج أن يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة.
المادة (107) : للزوجة طلب التطليق للضرر بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته دون عذر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بالطلاق إلا بعد إنذار الزوج، إما بالإقامة مع زوجته، وإما نقلها إليه، وإما طلاقها.
المادة (108) : 1) وفقاً للفقه السني لزوجة المفقود أو الغائب الذي لا تعلم حياته ولا موته ولا يعرف موطنه ولا محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد البحث والتحري عنه ومضي أربع سنوات من ثبوت الفقد أو الغياب. 2) وفقاً للفقه الجعفري: أ) لزوجة المفقود أو الغائب الذي لا تعلم حياته ولا موته ولا يعرف موطنه ولا محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد رفع أمرها إلى القاضي ومضي أربع سنوات من البحث والتحري. ب) لا تطلق الزوجة إذا كان للمفقود أو الغائب مال أو ولي ينفق عليها.
المادة (109) : أ) يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك إذا دلت القرائن على هلاكه بما يُطمئن منها على وفاته. ب) إذا صدر حكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صيرورة الحكم نهائياً.
المادة (110) : وفقاً للفقه السني إذا جاء المفقود أو تبين أنه حي فزوجته له ما لم يدخل بها الزوج الثاني، إن كان الثاني غير عالم بحياة الأول. ووفقاً للفقه الجعفري إذا جاء المفقود أو تبين أنه حي فهو أحق بزوجته ما لم تخرج من العدة، فإذا خرجت من العدة فقد بانت منه.
المادة (111) : إذا حُبس الزوج تنفيذاً لحكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، جاز لزوجته أن تطلب التطليق عليه إذا لحقها ضرر.
المادة (112) : للزوجة طلب التطليق للضرر بسبب تعاطي الزوج المسكرات أو المخدرات، بعد عرضه على لجنة طبية رسمية.
المادة (113) : وفقاً للفقه السني يكون التطليق طبقاً لأحكام المواد (97) و(98) و(103) و(104) و(107) و(108) و(111) من هذا القانون تطليقاً بائناً. ووفقاً للفقه الجعفري يكون التطليق طبقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (88) طلاقاً بائناً.
المادة (114) : للقاضي أثناء النظر في دعوى التطليق، أن يحكم باتخاذ إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والأولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم.
المادة (115) : أ) يفسخ عقد الزواج إذا طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً. ب) الفرقة باللعان فسخ.
المادة (116) : أ) يجوز لمن وقع عليه التدليس من الزوجين طلب فسخ العقد بسبب التدليس. ب) يسقط طلب الفسخ إذا صدر من المدلس عليه ما يفيد علمه بهذا التدليس ورضاه بذلك صراحة أو ضمناً.
المادة (117) : أ) العدة مدة تربص تقضيها المعتدة وجوباً دون زواج إثر الفرقة أو موت الزوج. ب) تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة أو موت الزوج، ووفقاً للفقه الجعفري من حين بلوغ الزوجة خبر الوفاة. ج) تبتدئ العدة في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء. د) تبتدئ العدة في حال التطليق من تاريخ إيقاع الطلاق إذا صار الحكم نهائياً.
المادة (118) : أ) تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح ولو قبل الدخول بأربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً. ب) تنقضي عدة الحامل المتوفي زوجها بوضع حملها، ووفقاً للفقه الجعفري بأبعد الأجلين من الوضع وانتهاء العدة. ج) تعتد المدخول بها في زواج غير صحيح إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق استبراءً للرحم.
المادة (119) : أ) لا عدة على المطلقة قبل الدخول. ب) عدة المطلقة الحامل بوضع حملها. ج) تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة مع مراعاة أحكام المادة (108) من هذا القانون. د) عدة غير الحامل: 1) وفقاً للفقه السني: أ) ثلاث حيضات كاملات لذوات الحيض، دون حساب الحيضة التي وقع فيها الطلاق. ب) ثلاثة أشهر قمرية لمن لم تحض أصلاً، أو يئست من المحيض. ج) أقل الأجلين من ثلاث حيضات أو سنة للمرتابة التي انقطع حيضها قبل سن اليأس. 2) وفقاً للفقه الجعفري: أ) ثلاثة أطهار لذوات الحيض، وتنتهي برؤية دم الحيضة الثالثة. ب) لا عدة على الصغيرة غير البالغة ولا اليائسة. ج) ثلاثة أشهر للتي انقطع عنها الحيض وهي في سن من تحيض.
المادة (120) : في جميع الأحوال لا تزيد العدة على سنة واحدة.
المادة (121) : إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.
المادة (122) : إذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن، فإنها تكملها وليس عليها عدة وفاة. ووفقاً للفقه السني، يُستثنى من ذلك إذا كان الطلاق في مرض الموت وبغرض حرمان المرأة من الميراث فتعتد بأبعد الأجلين.
المادة (123) : الحضانة حفظ الولد، وتربيته، ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.
المادة (124) : وفقاً للفقه السني تنتهي حضانة النساء ببلوغ الذكر خمس عشرة سنة وبالنسبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج. ووفقاً للفقه الجعفري تنتهي حضانة الأم عند اتمام سن السابعة للأبن أو البنت، وبعد سن السابعة تكون الحضانة للأب.
المادة (125) : 1) وفقاً للفقه السني إذا بلغ الذكر خمس عشرة سنة، أو بلغت الأنثى سبع عشرة سنة ولم تتزوج ولم يدخل بها الزوج، فلكل منهما الخيار في الانضمام إلى من يشاء من أبويه أو ممن له الحق في حضانته، فإن اختار أي منهما الحاضنة استمر معها دون أجر حضانة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (136) من هذا القانون. 2) وفقاً للفقه الجعفري يمنح خيار الانضمام إلى من يشاء من أبويه عند اتمام الأنثى سن التاسعة من عمرها والذكر سن الخامسة عشرة من عمره مع رشدهما.
المادة (126) : يشترط في الحاضن: أ) الإسلام. ب) العقل. ج) البلوغ. د) الأمانة على المحضون. ه) القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته وتدبير مصالحه. و) السلامة من الأمراض المعدية والخطيرة.
المادة (127) : مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (126) من هذا القانون يتعين أن يتوافر في الحاضن ما يأتي: 1) وفقاً للفقه السني: أ) إذا كانت امرأة: ألا تكون متزوجة بأجنبي عن المحضون إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. ب) إذا كان رجلاً: 1) أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء. 2) أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إذا كان المحضون أنثى. 2) وفقاً للفقه الجعفري، يسقط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت بآخر إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك.
المادة (128) : الحضانة من واجبات الأبوين معاً ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فهي: 1) وفقاً للفقه السني: للأم، ثم لأم الأم وإن علت، ثم لأم الأب، ثم للأب، كما تكون الحضانة لأخت المحضون، ثم خالته، ثم جدته لأبيه، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، ويقدم في الجميع الشقيق ثم لأم ثم لأب. 2) وفقاً للفقه الجعفري: للأم ثم للأب، وإذا مات الأب أو سقطت عنه الحضانة تعود للأم، ثم الجد لأب، ثم للوصي من جهة الأب إن وجد، ثم لأقارب المحضون حسب مراتب الإرث.
المادة (129) : إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، اختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون، ثم من غيرهم، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.
المادة (130) : للقاضي الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة في الشئون النفسية والاجتماعية عند الحكم بتقرير الحضانة مراعاة للمصلحة الراجحة للأولاد بما لا يتعارض مع الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة (131) : الحكم بالحضانة يستتبع الحكم للحاضن بكافة أوراق المحضون الثبوتية ويكون هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل.
المادة (132) : أ) إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف أو غيره لا يسقط حقها في الحضانة ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لأسباب سائغة. ب) إذا كان المحضون صغيراً لا يستغني عن أمه فتلزم بحضانته، ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.
المادة (133) : يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شئونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه، ولا يبيت إلا عند حاضنه ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.
المادة (134) : أ) ليس للحاضنة أن تقيم بالمحضون في دولة أخرى إلا بإذن وليه أو وصيه. ب) ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالمحضون سفر إقامة إلا بإذن حاضنته.
المادة (135) : لمستحق الحضانة الحق في الإقامة في البلاد مدة حضانته إذا كان المحضون يحمل الجنسية البحرينية، ما لم يصدر في حق الحاضن حكم يقضي بتسفيره.
المادة (136) : يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية: أ) إذا انتفى أحد الشروط المذكورة في المادتين (126) و(127) من هذا القانون. ب) إذا استوطن الحاضن بلداً يصعب معه على ولي المحضون القيام بواجباته، وذلك دون الإخلال بالمادة (134) من هذا القانون. ووفقاً للفقه السني: أ) إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سنة ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك. ب) إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني، ما لم يقبل مستحق الحضانة ذلك صراحة أو ضمناً.
المادة (137) : تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
المادة (138) : أ) إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيحق للآخر زيارته واستزارته واصطحابه حسبما يقرر القاضي. ب) إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائباً يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته أو استزارته واصطحابه حسبما يقرر القاضي. ج) إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
المادة (139) : أ) إذا تعذر تنظيم الزيارة اتفاقاً نظمها القاضي، على أن تتم في مكان وزمان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً، ويطبق ذات الإجراء بالنسبة لتنفيذ حكم الحضانة. ب) لا ينفذ حكم الزيارة جبراً، فإذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بدون عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك مرة أخرى جاز لقاضي التنفيذ بناءً على طلب مستحق الزيارة إحالة الملف إلى محكمة الموضوع لتقرر بصفة مستعجلة ما تراه مناسباً للمحضون، ويكون ذلك مشمولاً بالنفاذ المعجل. ج) لا يُنفذ حكم الحضانة جبراً ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.
المادة (140) : أ) وفقاً للفقه السني تقبل شهادة النساء في معرض الإثبات في الزواج والطلاق والضرر والحضانة وغير ذلك مما تطلع عليه النساء غالباً. ووفقاً للفقه الجعفري تقبل شهادة النساء في معرض الإثبات في الضرر والحضانة وغير ذلك مما تطلع عليه النساء غالباً. ب) تقبل شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له متى كان أهلاً للشهادة. ج) يعتبر في ثبوت الضرر ما يفيد العلم به من البينات.
المادة (141) : أ) إذا تنازع الزوجان في متاع المنزل ولا بينة لأحدهما فيما يدعيه فعلى القاضي الحكم بالآتي: 1) ما يصلح عادة للرجال دون النساء فللزوج بيمينه. 2) ما يصلح عادة للنساء دون الرجال فللزوجة بيمينها. 3) ما يصلح للزوجين ولا بينة لأحدهما فيه تعين تحليفهما وتقسيم المتاع بينهما. ب) يسري هذا الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن