تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر وتعديلاته، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984 في شأن السجل السكاني المركزي، المعدل بالقانون رقم (45) لسنة 2006، وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2000 بشأن الحضانة الأسرِية، وعلى المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، وعلى القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن بطاقة الهوية، وعلى القانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل، وعلى القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، وعلى القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وعلى القانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2017 بإصدار قانون الأسرة، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وعلى قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018، وعلى قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: المملكة: مملكة البحرين. الهيئة: هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أو أية جهة أخرى يناط بها اختصاص تنظيم تسجيل المواليد والوفيات. الوزير: الوزير المختص بشئون الهيئة أو أي وزير آخر يصدر بتسميته مرسوم. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. السجل: المستند الإلكتروني أو الورقي المخصص لقيد المواليد أو الوفيات. الموظف المختص: موظف الهيئة أو القنصلية أو السفارة أو مكتب التمثيل الدبلوماسي المسئول عن قيد التبليغ وتسجيل المواليد والوفيات. الطبيب الشرعي: الطبيب الذي يتبع النيابة العامة والمكلف منها بتحديد سبب الوفاة وبيان ما إذا كانت جنائية من عدمه. الطبيب المعالج: الطبيب البشري الحاصل على شهادة الطب من جامعة معترف بها، وعلى رخصة مزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. المولود الحي: المولود الذي تظهر عليه علامات الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم، وذلك بصرف النظر عن مدة الحمل. المولود الميت: المولود الذي لا تظهر عليه علامات الحياة بعد خروجه أو إخراجه من الأم. المولود مجهول الأبوين: من لا يعلم والداه عند العثور عليه. المولود مجهول الأب: من لا يعلم والده عند ولادته. الوفاة: التوقف الدائم لجميع الوظائف الحيوية بعد أية فترة من الحياة. الإخطار: وثيقة الإثبات التي يحررها الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي أو المولد بحسب الأحوال بواقعة الميلاد أو الوفاة. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. الشخص المسئول قانونا: ويشمل الطبيب المعالج، المولد، القابلة، المولدة، المستشفى، المركز الصحي الذي تمت فيه الولادة. وفي حالة المولود مجهول الأبوين أية جهة رسمية يخولها القانون استلامه وتسجيله، أو أي شخص آخر يصدر بتسميته قرار من الوزير.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على المواليد والوفيات التي تحدث داخل المملكة، وعلى المواطنين البحرينيين في حالة وجودهم خارج المملكة.
المادة (3) : يعتمد السجل كمرجع شامل لقيد المواليد والوفيات طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
المادة (4) : تختص الهيئة بالآتي: 1- تلقي وجمع بلاغات وإخطارات المواليد والوفيات التي تحدث داخل المملكة، وتلك التي تحدث بالخارج عن طريق سفارات وقنصليات ومكاتب تمثيل المملكة، أو أية جهة رسمية أخرى مختصة. 2- تسجيل واقعات الميلاد والوفاة وإصدار الشهادات الخاصة بكل منها. 3- حفظ السجلات والإخطارات وجميع المستندات والبيانات والمعلومات المتعلقة بها، والتي نص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر. 4- إعادة إصدار أية وثيقة أو بيان تم إنشاؤه أو حفظه بموجب أحكام هذا القانون. 5- التنسيق والتعاون مع كافة الجهات العامة والخاصة بغرض توفير البيانات والمعلومات اللازمة لأداء عمله.
المادة (5) : يجب تبليغ الهيئة عن الطفل المولود حيا أو ميتا خلال الموعد المقرر عن طريق إخطار الميلاد أو الوفاة الصادر عن الشخص المسئول قانونا وفْقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويشترط في المبلغ أن يكون كامل الأهلية. ويقوم الموظف المختص بقيد المولود حيا أو ميتا بسجل المواليد أو الوفيات بعد التأكد من صحة حدوث الولادة أو الوفاة وفقا للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المادة (6) : يلتزم الشخص المسئول قانونا بالتبليغ عن المولود مجهول الأب أو مجهول الأبوين. ويقيد الطفل مجهول الأب أو مجهول الأبوين باسم مفترض، مسلم الديانة، ولا يجوز تغيير اسمه ونسبه أو ديانته إلا بحكم قضائي بات.
المادة (7) : المكلفون بالتبليغ عن الميلاد هم: 1- أحد والدي المولود. 2- أحد أقارب المولود البالغين حتى الدرجة الثانية ممن حضروا الولادة. 3- الشخص المسئول قانونا. وتكون مسئولية المكلفين بالتبليغ مسئولية مباشرة بحسب الترتيب المتقدم. وتنتفي هذه المسئولية بقيام أحدهم بالتبليغ، ولا يقبل التبليغ من غير ذي صفة. ويجب أن يتضمن التبليغ بيانات المولود مثل اسمه رباعيا وجنسه ولقب عائلته – إن وجد – واسم والدته ثلاثيا وأية معلومات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية.
المادة (8) : يكون التبليغ عن واقعات الميلاد التي تتم داخل المملكة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الميلاد، وخلال ستين يوما من التاريخ نفسه لتلك التي تحدث خارج المملكة.
المادة (9) : بمراعاة أحكام المادة (6) من هذا القانون، يتم إصدار شهادة ميلاد للمولود معلوم الوالدين بشرط ألا تقل مدة الحمل عن ستة أشهر قمرية من تاريخ إبرام عقد الزواج، فإن قلت مدة الحمل عن المدة المذكورة، أو إذا كان المولود مجهول الأبوين أو أي منهما لا يقبل قيد المولود ولا تصدر شهادة ميلاد له إلا بعد إثبات نسبه وصدور حكم قضائي بات.
المادة (10) : فور حدوث حالة وفاة داخل المملكة يقوم المكلف قانونا بإبلاغ الطبيب المعالج لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى، فإذا ثبت له أن الوفاة طبيعية يحرر إخطارا بذلك يسلمه إلى المكلف قانونا لتسليمه للموظف المختص لقيد المتوفى بسجل الوفيات. وفي حالة ما إذا تشكك الطبيب المعالج في أن الوفاة قد تكون غير طبيعية يقوم بإبلاغ الجهة القضائية المختصة لتندب الطبيب الشرعي المختص لإعداد تقرير فني يحدد فيه سبب الوفاة. وتقوم الجهة القضائية المختصة بإخطار الموظف المختص لقيد المتوفى على أن يرفق بالإخطار نسخة من تقرير الطبيب الشرعي. وفي حالة حدوث حالة وفاة لمواطن بحريني خارج المملكة يقوم الموظف المختص بإبلاغ الهيئة بإخطار وشهادة الوفاة مصدقا على كل منهما من السفارة أو القنصلية أو مكتب التمثيل الدبلوماسي المختص.
المادة (11) : يكلف بالتبليغ عن الوفاة، أي من الأشخاص التالي ذكرهم: 1- أحد أصول المتوفى أو فروعه البالغين أو أزواجه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة ممن حضروا الوفاة. 2- من يقيم مع المتوفى في مسكن واحد من البالغين ولو لم يكن من أقاربه. 3- الطبيب المعالج أو الطبيب الشرعي الذي أجرى الكشف على المتوفى. 4- صاحب المحل أو الشخص القائم بإدارته إذا حصلت الوفاة في فندق أو مستشفى أو مدرسة أو مكان عمل أو أي محل آخر. 5- مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل إذا كانت الوفاة داخل أحد مراكز المؤسسة، ولا يذكر المكان في شهادة الوفاة. 6- الموظف المختص حال علمه بواقعة الوفاة التي تحدث خارج المملكة. وتكون مسئولية المكلفين بالتبليغ عن الوفاة مسئولية مباشرة بحسب الترتيب المتقدم، وتنتفي هذه المسئولية إذا قام أي منهم بالتبليغ.
المادة (12) : يكون التبليغ عن واقعة الوفاة التي تتم داخل المملكة خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة، وتكون المدة ستين يوما من تاريخ الوفاة إذا حدثت خارج المملكة.
المادة (13) : إذا عثر على جثة إنسان مجهول، يكون التبليغ عنها وقيدها بسجل الوفيات طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (14) : في حالة وجود عذر لدى المكلف بالتبليغ عن الميلاد أو الوفاة حال بينه وبين التبليغ خلال المواعيد المقررة بموجب هذا القانون، يقدم المكلف بالتبليغ طلبا بذلك إلى الرئيس خلال موعد أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الميعاد المقرر، مبينا به هذا العذر ومرفَقا به ما يفيد سداد الرسم المقرر. ويجب أن يبت الرئيس أو من يفوضه في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفْض الطلب يجب أن يكون هذا الرفْض مسببا. ويعتبر مضي ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب دون إصدار قرار فيه بمثابة رفْض ضمني له. وفي حالة رفْض الطلب صراحةً أو ضمنا لا يقيد المولود أو المتوفى إلا بعد صدور حكم قضائي بات.
المادة (15) : في حالة الوفاة الطبيعية لا يجوز دفن الجثة بغير تصريح من الطبيب المعالج، وإذا وجدت شبهة تدل على أن الوفاة جنائية، أو ظروف تدعو إلى ذلك، فلا يصرح بالدفن إلا بعد إبلاغ الجهة القضائية المختصة، والحصول على تصريح منها بالدفن بعد إيداع الطبيب الشرعي تقريره. وعلى الموظف المسئول عن المقبرة عدم السماح بدفن أية جثة إلا بعد تسلمه لتصريح الدفن.
المادة (16) : على الرئيس أو من يفوضه عند قيام أي شخص بإيداع مستندات أو بيانات أو معلومات، أو عند طلبه الحصول على أي منها، بموجب أحكام هذا القانون أن يتأكد من صحة ودقة وسلامة ما يراد إيداعه أو طلبه بكافة الطرق المتاحة، وفي حالة الشك في عدم صحتها يقوم بإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بأحكام القوانين ذات الصلة بسرية المعلومات والبيانات، تعتبر جميع البيانات المقيدة بالسجل سرية، لا يجوز استعمالها أو نشرها أو تداولها إلا بالقدر الذي تقتضيه مباشرة إجراءات قضائية، أو لأغراض تمكين أية جهة رسمية من القيام بأعمالها طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
المادة (18) : تعتبر السجلات التي يتم إنشاؤها أو حفظها طبقا لأحكام هذا القانون، وكذلك الشهادات والصور المستخرجة طبقا للوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه، هي الوثائق الرسمية الوحيدة لإثبات البيانات التي احتوتها. ولا يجوز تغيير أي من بيانات السجل إلا بموجب حكم قضائي بات.
المادة (19) : لكل ذي صفة الحق في استخراج شهادة ميلاد أو وفاة تتعلق بالشخص المولود أو المتوفى أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (20) : يصدر الوزير – بعد موافقة مجلس الوزراء - قرارا بتحديد الرسوم التي تحصلها الهيئة نظير إصدار الشهادات والصور المستخرجة طبقا للوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون، وكذلك الإفادات والبيانات بشأن المواليد والوفيات والتأخير في التبليغ عنها بعذر. ويستمر العمل بالرسوم السارية لحين صدور قرار الوزير بالرسوم الجديدة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقَب بالحبس، وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية: 1- أبلغ بسوء قصد عن مولود أو متوفى، وترتب على ذلك قيد المولود أو المتوفى بالسجل أكثر من مرة. 2- قدم عمدا بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة لقيد مولود أو متوفى في السجل. وتحكم المحكمة بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته. 3- تخلف عن التبليغ، وهو مكلف قانونا بذلك، أو رفَض تقديم البيانات المطلوبة بموجب هذا القانون، أو رفَض الحضور للإدلاء بالمعلومات المطلوبة. 4- أحدث تغييرا في البيانات الواردة في السجل بدون حكم قضائي بات. 5- أتلف عمدا أو تسبب في إتلاف أو ضياع السجلات، وما يتعلق بها من مستندات محفوظة بموجب أحكام هذا القانون. 6- خالف أحكام المادة (15) من هذا القانون.
المادة (22) : يلغى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (23) : يصدر رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (24) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن