تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يكون لكل شخص اسم يتكون من اسمه الشخصي، واسم أبيه، وجده لأبيه، ولقب عائلته فإن لم يكن له لقب فيكون اسمه رباعيا. ولا يجــوز تسجــيل شخص باسم شقيق أو أخ له من أبيه. كما لا يجوز تعديل أسماء أصول الشخص الثابتة بالسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو تضمينها أسماء شهره أو مستعارة.
المادة (2) : لا يجوز طلب تعديل الاسم الكامل للشخص بما في ذلك لقب العائلة إلا في حالتين: أ ) صدور حكم نهائي بنفي النسب أو ثبوته. ب ) تغيـير الدين إلى الإسلام.
المادة (3) : يجوز لمن لم يبلغ الخامسة والعشرين من عمره أن يطلب تغيـير اسمه الشخصي فقط إذا كانت له مصلحة جدية في ذلك، فإذا أتم الخامسة والعشرين من عمره فلا يجوز له ذلك إلا في حالتين: أ ) إذا كان الاسم يسبب لصاحبه حرجا شديدا. ب) إذا قام بتغيـير دينه إلى الإسلام. ولا يجوز تغيـير الاسم الشخصي أكثر من مرة واحدة إلا إذا كان التغيـير بسبب اعتناق الإسلام.
المادة (4) : يشــترط فــي إثبـــات اكتســـاب الألقاب أو تـعديلها شهادة ثلاثة من العائلة المراد الانـتساب إليها، ممن لا يقــل عمر كل منهم عن أربعين سنة ميلادية، ولم يسبق لهم اكتساب اللقب بحكم قضائي أو قرار إداري، أو تـزكية مُعِّرف لهذه العائلة.
المادة (5) : لكل مــن نازعــه غيره في استعمال اسمه، أو لقبه، أو كليهما بلا مبرر، أو انتحل اسمه، أو لقبه، أو كليهما دون حق أن يطلب وقف هذا الاعتداء، مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
المادة (6) : الفصل الثاني إجراءات دعاوى- تعديل الأسماء والألقاب وتصحيحها مادة - 6 - تـقام دعاوى اكتساب وتعديل الأسماء والألقاب وتصحيحها على كل من وزارة الداخلية (الإدارة العامة للهجرة والجوازات)، ووزارة الصحة.
المادة (7) : ترفع دعاوى إثبات واقعات الميلاد وتاريخها ودعاوى تصحيح الأسماء وتغيـيرها وإضافة أو تـغيـير لقب العائلة وتعديل محل وتاريخ الميلاد في شهادات الميلاد، وغيرها من الوثائق والسجلات بلائحة تـقدم من ذوي الشأن إلى قسم تسجيل الدعاوى في المحكمة المختصة، وعلى قسم تسجيل الدعاوى بعد استيفاء الرسم المقرر عرض الدعوى على المحكمة لتـقرير إحالتهـا دون تحديد جلسة إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام العمل والإجراءات التي تتبع بشأنها قرار من رئيس الوزراء، وتختص اللجنة بالتحقيق فيما تضمنته الدعاوى مـــن طلبات ولهـا سماع الشهود بعد حلفهم اليمين، ولها أيضا ـ في سبيل تحقيـق الدعاوى والتـثبت من صحة ما بها من وقائع ـ السلطات والصلاحيات التي للمحكمة المدنية طبقا لقانون الإثبات في المواد المدنية والتجاريـة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وعلى اللجنة إحالة الدعوى بعد الانـتهاء من نظرها إلى المحكمة المختصة مشفوعة بتـقرير مفصل يشمل رأيها فيها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الإحالة إليهـا، فإذا انتهت هذه المدة دون أن تحيل اللجنة الدعوى إلى المحكمة، كان للمحكمة نظر الدعوى بحالتها بناءً على طلب قسم تسجيل الدعاوى أو ذوي الشأن، وللإدارة العامة للهجرة والجوازات تصحيح الأخطاء المادية في الأسماء والألقاب ومحل وتاريخ الميلاد من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من ذوي الشأن، وفي حالة رفض الطلب تسري في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (8) : تستمــر المحاكم في نظر الدعاوى المشار إليها في المادة رقم (7) والتي رفعت قبل العمل بهذا القانون، وعلى المحكمة قبل إصدار حكمها في الموضوع تكليف اللجنة إجراء تحقيق في الواقعة المعروضة وتـقديم تـقرير مفصل يشمل رأيها فيه، وذلك خلال ميعاد لا يجاوز سنة وإلا جاز للمحكمة أن تقضي في الدعوى بحالتها.
المادة (9) : مــع عــدم الإخلال بأية عقوبة أشد ورد النص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تـزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار كل من أدلى شفاهة أو كتابة بأقوال أو بيانات كاذبــة وهو يعلم عدم صحتها أمام اللجنة المشار إليها في المادة رقم (7) أو أمام المحكمة بعد إحالة الدعوى إليها.
المادة (10) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (11) : علــى الوزراء - كل فيما يخصــه - تـنــفيذ هــذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن