بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 وتعديلاته،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 وتعديلاته،
وعلى قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2017،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (8) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، النص الآتي:
"مادة (8):
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا المدنية أو الشرعية، أو عن المحكمة الكبرى المدنية أو الشرعية بصفتها الاستئنافية، في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
2- إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة (2) : تلغى المادة (8) مكررا من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين