بشأن تعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986، وتعديلاته،
وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (2) فقرة أولى و(4) و(21) و(25) فقرة أخيرة و(56) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، النصوص الآتية:
مادة (2) فقرة أولى:
يعين رئيس محكمة التمييز ووكيلها وقضاتها ويعفون من مناصبهم بأمر ملكي.
ويشترط في كل منهم أن يكون قد مضى على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس في القانون خمس عشرة سنة أمضاها في الاشتغال بعمل قانوني، أو أن يكون قد عمل قاضياً في محكمة الاستئناف العليا أو محكمة الاستئناف العليا الشرعية لمدة أربع سنوات.
مادة (4):
للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية المنهية للخصومة كلها في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والجزائية وإجراءات التقاضي أمام المحاكم الشرعية طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويستثنى من ذلك الإجراءات الشرعية المتعلقة بدعاوى الطلاق.
ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى.
مادة (21):
بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يسلم قسم الكتاب ملف الطعن إلى المكتب الفني لمحكمة التمييز، وعلى هذا المكتب أن يودع مذكرة برأيه في الطعن في أقرب وقت ممكن ثم يرفعه إلى رئيس المحكمة ليعين أحد قضاة المحكمة مقرراً للطعن ويأمر بإحالته إلى المحكمة منعقدة في غرفة مشورة للنظر في مدى جدارته للفصل في موضوعه، فإذا رأت المحكمة منعقدة بهذه الصفة أن الطعن غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين (9،8) من هذا القانون أو بسبب مخالفته لمبدأ سابق للمحكمة يكفي للرد على سبب الطعن المعروض وأنه لا وجه للعدول عن هذا المبدأ، قررت المحكمة عدم قبول الطعن بقرار غير قابل للطعن وذلك بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة.
وإذا رأت غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن ويحق لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة التمييز في إشارة موجزة لأسباب الاستبعاد.
وعلى قسم الكتاب إخطار محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم، بالجلسة المحددة لنظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب مسجل.
مادة (25) فقرة أخيرة:
ومع ذلك وفي غير الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه بكامله وبغير اتخاذ إجراء جديد أو كان الطعن للمرة الثانية وجب عليها الحكم في الموضوع، ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره.
مادة (56):
بغير إخلال بأي قانون يعفي من الرسوم القضائية، يفرض رسم ثابت على الطعون بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية لغير المسلمين والشرعية قدره مائة دينار.
المادة (2) : يستبدل بعنوان الباب الثاني من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 العنوان الآتي:
الباب الثاني:
في الطعن بالتمييز في المواد المدنية والتجارية والشرعية والأحوال الشخصية لغير المسلمين.
المادة (3) : تضاف للمادة (8) من قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، فقرة جديدة نصها الآتي:
مادة (8) فقرة جديدة:
وللخصوم أن يطعنوا أمام محكمة التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا الشرعية، أو من المحكمة الكبرى الشرعية، بصفتها الاستئنافية، إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وتختص بنظر ذلك دائرة للإجراءات الشرعية.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين