تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تعاريف ــــ في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها : أ ) قوة الدفاع : وتشمل القوات البرية والبحرية والجوية. ب ) القوة الاحتياطية : القوة الاحتياطية المشكلة بموجب هذا القانون. ج ) القيادة العامة : القيادة العامة لقوة دفاع البحرين. د ) القائد العام : الضابط الذي يعين بأمر أميرى للقيام بمهام قيادة قوة الدفاع. ه ) الضابط : كل من كان حائزا على رتبة ضابط، ذكرا كان أو أنثى. و ) الفرد : كل من كان رتبته دون رتبة ضابط، ذكرا كان أو أنثى. ز ) المجند : كل من انتسب لقوة الدفاع من الضباط والأفراد البحرينيين طبقا لأحكام هذا القانون. ح ) المتطوع : كل من يرغب من المدنيين بالالتحاق في القوة الاحتياطية وفق أحكام هذا القانون. ط ) الاحتياطي : كل من ترتبت عليه الخدمة الاحتياطية وفق أحكام هذا القانون. ي ) الخدمة الفعلية : الخدمة التي يقضيها الضابط أو الفرد أو الاحتياطي في قوة الدفاع وفق أحكام هذا القانون وقانوني خدمة الضباط والأفراد في قوة دفاع البحرين المعمول بهما. ك ) الخدمة الاحتياطية : الخدمة التي يؤديها كل مجند أو متطوع وفق أحكام هذا القانون. ل ) الحصر والفحص والتدقيق : الإجراءات والتحقيقات التي تقوم اللجان المختصة المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذا له وتشمل اللجان الطبية التي تقرر لياقة المجند والمتطوع للخدمة. م ) السنة : السنة حسب التقويم الشمسي.
المادة (2) : التشكيل والمكافأة ــــــــ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تشكل القوة الاحتياطية في قوة دفاع البحرين ممن يلي : أ ) المجندون البحرينيون المتقاعدون، والمستقيلون، والذين أنهيت خدماتهم من قوة الدفاع، وذلك فيما عدا حالتي عدم اللياقة الصحية أو فقد الجنسية. ب ) المتطوعون البحرينيون من المدنيين الذين يرغبون في الانضمام إلى القوة الاحتياطية وتتوافر لديهم شروط الالتحاق بالخدمة في القوة الاحتياطية طبقا لهذا القانون وطبقا للأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذا له.
المادة (3) : أ ) يكون الالتحاق بالقوة الاحتياطية إلزاميا للمذكورين في الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من هذا القانون واختياريا للمذكورين في الفقرة ( ب ) منها. ب ) يتم الالتحاق بالقوة الاحتياطية إذا توافرت شروط الالتحاق بالخدمة في القوة الاحتياطية طبقا لهذا القانون والأنظمة والتعليمات المنفذة له. ج ) يقوم المجندون البحرينيون المشار إليهم في الفقرة ( أ ) من المادة ( 2 ) قبل انتهاء خدمتهم في قوة الدفاع بملء الأنموذج المعد للانضمام إلى الخدمة في القوة الاحتياطية. د ) يعد في قوة الدفاع سجل يسمى (( سجل القوة الاحتياطية )) تدون فيه أسماء المؤهلين للالتحاق في القوة الاحتياطية وذلك بعد موافقة القائد العام أو من ينيبه لذلك.
المادة (4) : الدعوة للاحتياط ــــــــ يستدعى الاحتياط للخدمة الفعلية في الحالات التالية : أ ) لأغراض التدريب لمدة لا تقل عن شهر واحد سنويا أو الالتحاق بالدورات التأهيلية التي تقيمها قوة الدفاع للمدة المقررة لهذه الدورات. ب ) لتجربة التدابير المتخذة للتعبئة العامة. ج ) في حالة الحرب أو الطوارئ.
المادة (5) : أ ) يستدعى الاحتياط في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ( أ، ب ) من المادة الرابعة من هذا القانون بقرار من القائد العام وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( ج ) من نفس المادة بمرسوم أميري بناء على عرض القائد العام. ب ) يكون تأجيل استدعاء قوة الاحتياط أو تمديد مدة خدمتها بقرار من القائد العام أو بمرسوم أميري حسبما تم استدعاؤها.
المادة (6) : لا يجوز استبقاء أي موظف أو مستخدم أو عامل من القوة الاحتياطية في وظيفته أو عمله بعد صدور أمر استدعائه بمقتضى أحكام هذا القانون، وعلى الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الأخرى وأصحاب الأعمال السماح لأي موظف أو مستخدم لديهم من تلك القوة بالالتحاق بوحدته من يوم صدور أمر استدعائه، كما يجب على الجهات المذكورة إبلاغ القيادة العامة فورا عن كل من يعمل لديهم من القوة الاحتياطية وامتنع عن تنفيذ أمر الاستدعاء.
المادة (7) : يعتبر أعضاء القوة الاحتياطية مبلغين رسميا بعد نشر أمر الاستدعاء للالتحاق بالخدمة الاحتياطية في وسائل الإعلام والنشر بالطريقة وعدد المرات التي تراها القيادة العامة مناسبة وكافية لإيصال أمر الاستدعاء إليهم.
المادة (8) : أ ) على الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الاعتبارية الأخرى وأصحاب الأعمال الاحتفاظ لمن يستدعى إلى خدمة الاحتياط من موظفيها أو مستخدميها أو عمالها بوظيفته أو بعمله أو بأي عمل آخر مساو له في الراتب أو على أنه يجوز تعيين آخرين بدلا منهم بصفة مؤقتة إلى أن تنتهي خدماتهم الاحتياطية. ب ) يحتفظ للموظف أو المستخدم أو العامل أثناء وجوده في الخدمة الاحتياطية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) أعلاه بما يستحقه من ترقيات وزيادات كما لو كان يؤدى عمله فعلا وتضاف المدة التي يقضيها في الخدمة الاحتياطية إلى مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي وذلك لأغراض المكافأة والتقاعد والأقدمية وغيرها من الحقوق والإمتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.
المادة (9) : أ ) على صاحب العمل أن يعيد المستخدم أو العامل إلى وظيفته أو عمله المحتفظ به بمقتضى المادة ( 8 ) من هذا القانون بمجرد حضور المستخدم أو العامل إلى مكان العمل بعد تسريحه، وعلى المستخدم أو العامل الذي يمتنع صاحب العمل عن إعادته إلى عمله أن يثبت هذا الامتناع في محضر يحرر في وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنفيذا للفقرة ( ب ) من هذه المادة. ب ) إذا رفض صاحب العمل أعادة المستخدم أو العامل بعد تسريحة كان للمستخدم أو العامل أن يلجأ إلى القضاء لإعادته إلى عمله، وتطبق في هذه الحالة أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 23 ) لسنة 1976 إذا كان هذا القانون يسرى على المستخدم أو العامل وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 17 ) من هذا القانون. ج ) إذا رفض المستخدم أو العامل العودة إلى عمله، وامتنع عن تسلم هذا العمل خلال عشرة أيام من تاريخ إرسال صاحب العمل إليه خطابا مسجلا أو برقية يدعوه فيه إلى استلام عمله، جاز لصاحب العمل رفض أعادة المستخدم أو العامل للعمل ما لم يكن التأخير ناشئا عن عذر مشروع. د ) وفي جميع الأحوال يسقط حق المستخدم أو العامل في العودة إلى عمله بمضي شهر على تسريحه دون أن يتقدم إلى صاحب العمل للعودة إلى عمله.
المادة (10) : أ ) تتحمل الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأعضاء القوة الاحتياطية المستدعين لأغراض التدريب أو التأهيل أو لتجربة التدابير المتخذة للتعبئة العامة وذلك لمدة شهرين وتتحمل قوة الدفاع بها عن المدة التي تزيد على ذلك ب ) الاحتياط الملتحقون بالخدمة الفعلية من غير المنصوص عليهم بالفقرة ( أ ) يتقاضون رواتبهم من قوة الدفاع على أن تكون مساوية للرواتب التي يتقاضاها أقرانهم من نفس رتبهم في قوة الدفاع. ج ) تتحمل قوة الدفاع بنصيب الحكومة ونصيب صاحب العمل في اشتراكات التقاعد واشتراكات التأمين الاجتماعي وتخصم اشتراكات الموظف أو المستخدم أو العامل من راتبه أيا كانت الجهة التي تدفعه ويتم حساب الراتب لأغراض التقاعد أو التأمين الاجتماعي على أساس الراتب الذي صرف له وقت الاستدعاء في قوة الاحتياط بغض النظر عن الراتب الأصلي.
المادة (11) : إذا أعيد أي ضابط أو فرد متقاعد من الاحتياط إلى الخدمة الفعلية بسبب حالة الحرب أو الطوارئ تضاف مدة خدمته هذه إلى خدماته السابقة المقبولة لغايات التقاعد إذا كانت أكثر من ستة أشهر متواصلة، وإذا نقصت عن ذلك تصرف له عند انتهاء الخدمة التي دعي إليها مكافأة تعادل 15 % من راتبه الأساسي عن المدة التي قضاها في الخدمة.
المادة (12) : تطبق أحكام قانون التقاعد العسكري المعمول به على الاحتياطيين في حالة الاستشهاد أو الفقد أو القتل أو الوفاة أو الإصابة أثناء تأديتهم للخدمة الفعلية بغض النظر عن مدة خدمتهم.
المادة (13) : تنتهي خدمة الاحتياط للمجندين في إحدى الحالات التالية: أ ) عند إكماله الستين من عمره أو بعد إكماله خمس سنوات في الخدمة الاحتياطية أيهما أسبق إلا إذا رغب المتطوع في الاستمرار في الخدمة، فعليه أن يقدم طلباً بذلك يجوز قبوله إذا توافرت في المتطوع الشروط المقررة في هذا القانون. ب ) إذا ثبت عدم لياقته الصحية لأداء خدمة الاحتياط ج ) إذا ثبت قيامه بعمل يؤثر على أمن وسلامة الوطن. د ) فقد الجنسية البحرينية.
المادة (14) : تنتهي خدمة الاحتياط المتطوعين في إحدى الحالات التالية : أ- عند إكماله الستين من عمره. ب- إذا ثبت عدم لياقته الصحية لأداء خدمة الاحتياط ج- إذا ثبت قيامه بعمل يؤثر علي أمن وسلامة الوطن. د- إذا تقدم بطلب خطي لإنهاء تطوعه ووافق القائد العام على الطلب هـ- فقد الجنسية البحرينية.
المادة (15) : كل من تخلف عن تلبية دعوة الاحتياط بدون عذر مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة إذا كانت هذه الدعوة بموجب الفقرتين ( أ، ب ) من المادة الرابعة من هذا القانون. وإذا كانت الدعوة لها بموجب الفقرة ( ج ) من نفس المادة تكو العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.
المادة (16) : كل من انتهت خدمته الاحتياطية بسبب قيامه بعمل يؤثر على أمن وسلامة الوطن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة ما لم يستوجب فعله عقوبة أشد بموجب القوانين الجزائية المعمول بها.
المادة (17) : كل مخالفة أخرى خلاف النص عليه في المادتين السابقتين لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (18) : يخضع للقوانين الأنظمة والتعليمات والأوامر المعمول بها في قوة الدفاع كل من يستدعى من قوة الاحتياط إلى الخدمة الفعلية ابتداء من الوقت المحدد لتواجده في المكان أو المنطقة العسكرية المطلوب لها وحتى انتهاء استدعائه. وكذلك كل من تخلف عن تنفيذ الدعوة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (19) : تتولى مديرية شئون الضباط والأفراد في القيادة العامة أعمال تسجيل الاحتياطيين وإجراءات استدعاء الاحتياط وتشكيل لجان الحصر والفحص والتدقيق وعمل النماذج الخاصة وإجراءات الاحتياط وتصاريح السفر.
المادة (20) : يسمح للاحتياطي بمغادرة البلاد إلا إذا قرر القائد العام خلاف ذلك في بعض الحالات وضمن الشروط التي يراها ضرورية ومناسبة.
المادة (21) : للقائد العام بناء على موافقة الأمير أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (22) : للقائد العام إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه
المادة (23) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون
المادة (24) : على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن