تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الإطلاع على الدستور, وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966 وتعديلاته, وعلى قانون الأحكام العسكرية لسنة 1968, وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 12 ) لسنة 1971 وتعديلاته, وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 وتعديلاته, وعلى قانون الأحداث الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 17 ) لسنة 1976, وعلى قانون خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 16 ) لسنة 1977 وتعديلاته, وعلى قانون خدمة الأفراد في قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 23 ) لسنة 1979 وتعديلاته, وعلى المرسوم بقانون رقم ( 5 ) لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية, وعلى قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 8 ) لسنة 1989، وعلى المرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1989 بشأن قوة دفاع البحرين وتعديلاته, وبناءً على عرض القائد العام لقوة دفاع البحرين, وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك, رسمنا بالقانون الآتي
المادة () : المسمى الوظيفي في القضاء العسكري المسمى الوظيفي في القضاء المدني رئيس محكمة التمييز العسكرية رئيس محكمة التمييز قاضي محكمة تمييز عسكرية قاضي محكمة تمييز رئيس محكمة الاستئناف العسكرية العليا رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية عضو محكمة الاستئناف العسكرية العليا عضو محكمة الاستئناف العليا المدنية رئيس المحكمة العسكرية الكبرى رئيس المحكمة الكبرى المدنية عضو المحكمة العسكرية الكبرى عضو المحكمة الكبرى المدنية قاضي محكمة عسكرية صغرى قاضي محكمة صغرى مدنية رئيس النيابة العسكرية محامي عام أول رئيس فرع نيابة عسكرية رئيس نيابة (أ) رئيس قسم نيابة عسكرية رئيس نيابة (ب) وكيل نيابة عسكرية وكيل نيابة مساعد نيابة عسكرية مساعد نيابة
المادة (1) : يُعمل في قوة دفاع البحرين بقانون العقوبات العسكري المرافق.
المادة (1) : تطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين الأخرى السارية في المملكة و بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الأصلية 0
المادة (2) : يلغى قانون الأحكام العسكرية لسنة 1968, كما يُلغى كل نص يتعارض وأحكام القانون المرافق.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء, والقائد العام لقوة الدفاع, والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون, ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : لا تسري أحكام إنقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على جرائم التمرد والعصيان والفرار من الخدمة العسكرية.
المادة (4) : يعفى الأشخاص الخاضعون لأحكام هذا القانون من الرسوم القضائية.
المادة (4) : تنشأ في قوة دفاع البحرين لجنة قضائية عسكرية تختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من منتسبي قوة دفاع البحرين في القرارات الإدارية التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية، ولا يجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة قضائية أخرى. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن أمامها ونظام عملها قرار من القائد العام".
المادة (5) : مديرية القضاء العسكري هي إحدى مديريات القيادة العامة لقوة دفاع البحرين, ويتبع هذه المديرية محاكم عسكرية ونيابة عسكرية وفروع فنية أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة قوة الدفاع.
المادة (6) : يتولى إدارة مديرية القضاء العسكري مدير ضابط مجاز في القانون, يعين بقرار من القائد العام ويتبعه مباشرة, ويكون مستشاراً قانونياً له, ويعاونه عدد كاف من الضباط.
المادة (7) : يشترط فيمن يعين برتبة ضابط في كل من النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية أن يكون حاصلاً على شهادة بكالوريوس في القانون معترف بها.
المادة (8) : يعين أعضاء القضاء العسكري من ضباط قوة دفاع البحرين, ويصدر بتعيينهم قرار من القائد العام بناء على عرض نائب القائد العام واقتراح مدير القضاء العسكري.
المادة (9) : يخضع مدير وأعضاء القضاء العسكري لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية وأية أنظمة أو تعليمات خاصة بهم يصدرها القائد العام.
المادة (10) : يُقسِم مدير وأعضاء القضاء العسكري أمام القائد العام وبحضور نائب القائد العام قبل مباشرة أعمال وظائفهم اليمين الآتية : ( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل, وأن أؤدي واجبات وظيفتي بشرف وأمانة, وأن أحافظ على أسرارها, وأن أحترم قوانين المملكة وأنظمتها ).
المادة (11) : يعتبر مدير وأعضاء القضاء العسكري المجازون في القانون نظراء للقضاة المدنيين.
المادة (12) : يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتي ذكرهم : أ- ضباط وأفراد قوة الدفاع. ب- المبتعثون للدراسة من قبل قوة الدفاع لأية مؤسسة أو منشأة تعليمية أكاديمية أو مهنية عسكرية أو مدنية داخل مملكة البحرين أو خارجها. ج- العاملون المدنيون في قوة الدفاع . د - ضباط وأفراد القوة الإحتياطية بمجرد استدعائهم للخدمة الفعلية وأثناء تواجدهم فيها وفقاً لقانون القوة الإحتياطية. هـ- العسكريون من القوات الحليفة, والملحقون بهم من المدنيين إذا كانوا يقيمون في أراضي مملكة البحرين, إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات دولية تقضي بخلاف ذلك. وـ أسرى الحرب.
المادة (13) : يعد مرتكبا لجريمة عسكرية ويخضع لإختصاص المحاكم العسكرية كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون إرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر بصفته فاعلا أو شريكا داخل المملكة أو خارجها, ويعاقب بالعقوبة المقررة لها في تلك القوانين.
المادة (14) : كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج المملكة عملاً يجعله فاعلاً أو شريكاً في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه. أما إذا كان الفعل معاقباً عليه فإن ذلك لا يعفي من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها.
المادة (15) : إذا ارتكب شخص خاضع لأحكام هذا القانون جريمة بصفته فاعلا أو شريكا مع شخص أو أشخاص غير خاضعين لأحكامه جاز للقضاء العسكري احالته إلى القضاء العادي لمحاكمته .
المادة (16) : استثناءً من أحكام قانون الأحداث يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون وكذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسري في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون. ويطبق على الحدث عند ارتكابه احدى الجرائم الواردة في قانون الأحداث العقوبات الواردة به. ويكون للنيابة العسكرية الإختصاصات المنصوص عليها في قانون الأحداث.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (3) من هذا القانون, يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم التي ارتكبها الخاضعون لأحكامه ولو خرجوا من الخدمة, متى كانت الجرائم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه، ما لم تكن قد انقضت بمضي المدة.
المادة (17) : استثناء مما ورد في أي قانون آخر, يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم الآتية عند ارتكابها عمدا من شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون بصفته فاعلا أو شريكا داخل المملكة أو خارجها: أ - الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي والمنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من القسم الخاص في قانون العقوبات, متى وقعت في العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين أو في حالة إرهاب مسلح من الخارج. ب - الجرائم التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني بما في ذلك السفن والطائرات والمركبات والمباني والمعسكرات والمنشآت ومناطق التمركز والمناورات ومحاور التقدم للقوات ومواقع العمليات. ج - الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات أو معدات أو آليات أو مهمات أو اتصالات أو أشياء أو أسلحة أو ذخائر أو سجلات أو وثائق أو أسرار قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني وكافة متعلقاتهما أينما وجدت. د - الجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني متى وقعت بسبب أو بمناسبة تأديتهم أعمال وظيفتهم. هـ - الجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية أو الهامة أو المواكب الرسمية متى كان تأمينها أو حراستها تحت مسئولية قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني. و - الجرائم المرتبطة بأي من الجرائم الواردة في البنود السابقة. ويجوز للقضاء العسكري إحالة أي من الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقا للبنود السابقة إلى القضاء المدني أو لأي جهة قضائية مختصة.
المادة (17) : استثناء مما ورد في أي قانون آخر, للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري أن يحيل إلى هذا القضاء أي من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو أي من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي والواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من القسم الخاص في قانون العقوبات, وما يرتبط بها من جرائم.
المادة (18) : النيابة العسكرية مكلفة بإقامة الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها أمام المحاكم العسكرية, وتقوم بتنفيذ الأحكام النهائية, والإشراف على أماكن الحجز والتوقيف والسجون العسكرية.
المادة (19) : يتولى رئيس النيابة العسكرية أعمال النيابة العسكرية, ويشرف على تطبيق وتنفيذ القانون، ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العسكرية, وله أن يكلفهم بالأعمال التي يختص بها أو بقسم منها.
المادة (20) : النيابة العسكرية لا تتجزأ وتباشر سلطة التحقيق وسلطة الإتهام, ويقوم أعضاؤها بعملهم نيابة عن رئيسها, ويحل أي عضو من أعضائها محل الآخر ويتم ما بدأه من إجراءات.
المادة (21) : تمارس النيابة العسكرية, بالإضافة إلى الإختصاصات المخولة لها وفق أحكام هذا القانون, الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين لمباشرة التحقيق في مجال تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (22) : للقائد العام تشكيل هيئة تحقيق داخلية أو مشتركة في أية حالة تقتضيها الضرورة.
المادة (23) : يخضع رئيس ووكلاء وأعضاء النيابة العسكرية وجميع أعضاء الضبط القضائي العسكري في أداء وظائفهم لإشراف ورقابة مدير القضاء العسكري .
المادة (24) : للنيابة العسكرية متى رأت ضرورة حضور أي متهم خاضع لأحكام هذا القانون أن تصدر أمرا بتكليفه بالحضور عن طريق وحدته أو تأمر بالقبض عليه وإحضاره حسب الأحوال.
المادة (25) : يجب أن يشتمل أمر التكليف بالحضور على إسم المتهم والوحدة التي يتبعها والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وميعاد الحضور وإمضاء عضو النيابة العسكرية والختم الرسمي.
المادة (26) : إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول, أو إذا خيف هربه أو لم يكن له محل اقامة معروف أو كانت الجريمة في حالة تلبس جاز لعضو النيابة العسكرية أن يصدر أمراً بالقبض على المتهم واحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
المادة (27) : تفتيش المساكن لا يكون إلا بأمر من النيابة العسكرية, ويتبع في إجراءات التفتيش القواعد المعمول بها طبقا للقانون. ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقاً للأوامر والنظم والتعليمات العسكرية.
المادة (28) : لأعضاء الضبط القضائي العسكري في الجنايات والجنح حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح قوة الدفاع أينما وجدت, وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي يجري فيها التفتيش. ويكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها. ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة, أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخرى وجب ضبطها.
المادة (29) : يتم التصرف في التحقيق وحبس المتهم احتياطيا والإفراج عنه طبقاً للقواعد المنصوص عليها في القانون, على أن تتقيد النيابة العسكرية عند إصدار أمر الإحالة في الجنايات والقضايا المتهم فيها أحد الضباط بالحصول علي إذن من القائد العام لقوة الدفاع.
المادة (30) : تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار, ويجب على أعضاء النيابة العسكرية وأعضاء الضبط القضائي ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها, وإلا وقعت عليهم العقوبات المقررة في القانون.
المادة (31) : أعضاء الضبط القضائي العسكري هم : أ- رئيس ووكلاء وأعضاء النيابة العسكرية. ب- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية. ج- ضباط وضباط صف وموظفو الإستخبارات والأمن العسكري. د- الضباط وضباط الصف الذين يمنحون هذه السلطة بقرار من القائد العام فيما يكلفون به من أعمال. هـ- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذاً لها. ويعاون أعضاء الضبط القضائي العسكري في أعمالهم قادة الوحدات والأسلحة وضباط صف قوة الدفاع فيما يتعلق بمرؤوسيهم أو بالجرائم التي ترتكب في مناطق عملهم.
المادة (32) : يكون لأعضاء الضبط القضائي العسكري, في حدود اختصاصهم, كافة الصلاحيات المقررة لمن لهم صفة الضبط القضائي طبقا للقانون, ويمارسون أعمالهم وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فيه، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون العقوبات العسكري. ولهم - كل في دائرة اختصاصه - تفتيش الداخلين أو الخارجين من مناطق الأعمال العسكرية أو المناطق التي تحددها القرارات والأوامر والنظم والتعليمات العسكرية.
المادة (33) : في الجرائم المتلبس بها التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري, وعند عدم وجود أحد أعضاء الضبط القضائي العسكري في موقع الجريمة, يتولى من له صفة الضبط القضائي في القضاء المدني أعمال الضبط المقررة قانوناً. وعليه أن يبادر إلى تحرير محضر موقع عليه منه, يبين فيه تفاصيل الواقعة, وزمان ومكان حصولها, وبيانات وأوصاف الجاني والأشياء المضبوطة, وكافة المعلومات التي حصل عليها, وأن يبلغ عضو الضبط القضائي العسكري المختص بما تم في هذا الشان, مع تسليمه المحضر الخاص والمضبوطات لاستكمال التحقيق
المادة (34) : على أعضاء الضبط القضائي العسكري أن يثبتوا جميع الاجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم, ويبين فيها وقت اتخاذ الاجراء وتاريخه ومكان حصوله. وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقا بها ملخصا عن القضية وذلك إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال.
المادة (35) : المحاكم العسكرية هي : أ- محكمة الاستئناف العسكرية العليا. ب- المحكمة العسكرية الكبرى. ج- المحكمة العسكرية الصغرى. د- المحكمة العسكرية الخاصة. وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقا للقانون.
المادة (35) : تشكل محكمة التمييز العسكرية من عدد لا يقل عن خمسة قضاة من أعضاء القضاء العسكري يرأسهم مدير القضاء العسكري أو أقدم الأعضاء.
المادة (36) : تشكل محكمة الإستئناف العسكرية العليا من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم, على ألا تقل رتبته عن عقيد أو مقدم, وممثل للنيابة العسكرية.
المادة (37) : تشكل المحكمة العسكرية الكبرى من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم, على ألا تقل رتبته عن مقدم أو رائد, وممثل للنيابة العسكرية.
المادة (38) : تشكل المحكمة العسكرية الصغرى من قاض منفرد برتبة نقيب, ويجوز أن تشكل المحكمة من قاض برتبة ملازم أول, وممثل للنيابة العسكرية.
المادة (39) : يكون لكل محكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة في محاضر تحت إشراف رئيسها.
المادة (40) : لا يجوز محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة.
المادة (41) : إذا كان رئيس المحكمة الكبرى أقل رتبة من المتهم, يشكل القائد العام محكمة عسكرية خاصة برئاسة ضابط أقدم, ويسري هذا الحكم على محكمة الإستئناف العسكرية العليا أو عند إعادة المحاكمة.
المادة (42) : إذا تعذر تشكيل المحكمة الخاصة لعدم وجود ضابط أقدم في الرتبة من المتهم, تشكل المحكمة برئاسة ضابط من ذات رتبته.
المادة (43) : يعين القضاة العسكريون من ضباط القضاء العسكري بقرار من القائد العام, ويجوز تعيينهم من ضباط قوة الدفاع عند تشكيل المحاكم الخاصة إذا دعت لذلك ضرورة.
المادة (44) : يصدر بتشكيل المحاكم العسكرية وتحديد مقارها قرار من القائد العام.
المادة (45) : تسري على رئيس وأعضاء المحاكم العسكرية الأحكام الخاصة بالتنحي والرد المنصوص عليها في القانون .
المادة (46) : تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الدعاوى الخاصة بالجرائم التي يرتكبها الخاضعون لأحكام هذا القانون
المادة (46) : تختص محكمة التمييز العسكرية بما يلي: 1- نظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية العليا أو المحكمة العسكرية الكبرى بصفتها الاستئنافية في جناية أو جنحة. 2- الفصل في طلبات إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجُنح، على أن يكون حق طلب إعادة النظر لرئيس النيابة العسكرية سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو بناءً على طلب أحد أقاربه أو زوجه بعد موته. 3- الفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم العسكرية. ويطبق في شأن حالات الطعن بالتمييز وطلب إعادة النظر المواعيد والإجراءات المقررة قانوناً للطعن في الأحكام وطلب إعادة النظر في المواد الجنائية بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. وعلى المحكمة في حالة نقض الحكم أن تتصدى لموضوع الدعوى دون إعادتها إلى المحكمة التي أصدرته ونظرها كمحكمة موضوع، وتتبع في هذه الحالة الإجراءات المقررة في المحاكمة عن الجريمة التي وقعت.
المادة (47) : تختص محكمة الاستئناف العسكرية العليا بالآتي : أ- الفصل في الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية الكبرى. ب- الفصل في تنازع الاختصاص القضائي بين المحاكم العسكرية, فيما عدا جرائم القسم الثاني من هذا القانون. ج- الفصل في طلبات إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح حسب الأحوال المنصوص عليها في القانون. د- الفصل في طلبات رد الاعتبار.
المادة (48) : تختص المحكمة العسكرية الكبرى بالآتي : أ- الفصل في دعاوى الجنايات, والجرائم المرتبطة بها طبقاً لأحكام القانون. ب- الفصل في الأحكام المستأنفة الصادرة من المحاكم العسكرية الصغرى. ج- الفصل في جميع القضايا المتهم فيها أحد الضباط, أياً كان نوع الجريمة.
المادة (49) : تختص المحكمة العسكرية الصغرى بالفصل في دعاوى الجنح والمخالفات طبقاً لأحكام القانون.
المادة (50) : لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية, ولها أن تقضي بالرد والمصادرة طبقاً لأحكام القانون. ويجوز لها أن تقضي بالتضمينات إذا كانت الأموال موضوع الدعوى مملوكة لقوة دفاع البحرين.
المادة (51) : يكلف رئيس المحكمة العسكرية, بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب, النيابة العسكرية والمتهمين والشهود بحضور جلسة المحاكمة التي يحددها. ويكون تكليف المتهمين, والشهود المنتسبين لقوة الدفاع, بموجب ورقة تكليف بالحضور تبلغ إليهم قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل, أو عن طريق الوحدات التي يتبعونها. ويكلف المسجون بالحضور عن طريق مدير السجن أو من يقوم مقامه. ويجوز تكليف الشهود من غير المنتسبين لقوة الدفاع بموجب ورقة تكليف بالحضور ترسل إليهم مباشرة أو عن طريق الجهات الإدارية المختصة.
المادة (52) : إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانوناً, تؤجل المحكمة الدعوى أو تأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية, أو بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر في الجلسة المذكورة فصلت المحكمة في الدعوى . وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضراً.
المادة (53) : جلسات المحاكم علنية. ومع ذلك يجوز للمحكمة, مراعاة للنظام العام والآداب أو محافظة على الأسرار العسكرية, أن تأمر بنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع أفرادا معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أية أخبار عنها.
المادة (54) : يجب أن يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة, ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة. ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة, ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية, وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة, وأسماء الخصوم والمحامين, وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم، ويشار فيه الى الأوراق التي تليت وسائر الاجراءات التي تمت, وتدون به الطلبات التي قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضي فيها, ومنطوق الأحكام الصادرة, وغير ذلك مما يجرى في الجلسة.
المادة (55) : ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها, فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه. وإذا كان الإخلال قد وقع من شخص عسكري, فللمحكمة أن توقع عليه العقوبات الانضباطية. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته.
المادة (56) : للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم, ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو لم تذكر بأمر الإحالة. ولها إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام الواردة في أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور, وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير, وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
المادة (57) : يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم.
المادة (58) : إذا لم يكن للمتهم بجناية محام يدافع عنه على رئيس المحكمة العسكرية أن يندب له محامياً من ضباط القضاء العسكري للدفاع عنه, أو يندب له محامياً مدنياً وفقاً لأحكام القانون.
المادة (59) : يحكم القاضي حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته, ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعوّل عليه .
المادة (60) : يبدأ الرئيس في أخذ الأصوات على الحكم مبتدئاً بأحدث الأعضاء, وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء.
المادة (61) : لا يصدر الحكم بالإعدام إلا بإجماع الآراء.
المادة (62) : يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية, ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به, ويثبت في محضر الجلسة. وللمحكمة أن تأمر بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
المادة (63) : يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها, وعلى بيان الواقعة, والظروف التي وقعت فيها, والرد على كل طلب جدي, أو دفع جوهري, وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
المادة (64) : يعد الشخص في الخدمة الحربية في الحالة التي تكون فيها الوحدة أو القوة العسكرية التي يتبعها في العمليات الحربية. وتعتبر الوحدة أو القوة العسكرية في الخدمة الحربية, داخل المملكة أو خارجها, إذا كانت موجودة في مناطق العمليات الحربية, أو كانت مشتبكة مع العدو أو توشك على الاشتباك معه, أو في غير ذلك من الحالات التي تحدد بأمر من القائد العام . ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة.
المادة (65) : تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة الحربية اختصاصاتها على الوجه المبين في القانون
المادة (66) : إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة الحربية, يباشر القادة إختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها. وللقائد أثناء الخدمة الحربية أن يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه.
المادة (67) : للقائد أثناء الخدمة الحربية سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطياً والإفراج عنه, ويجب عليه اخطار قيادته العليا بأوامر الحبس الاحتياطي والإفراج الصادرة على الضباط . وفي جميع الأحوال يجب أن يخطر القائد العام بذلك .
المادة (68) : للقادة حق التصرف في التحقيقات التي تقع في دائرة اختصاصهم بالحفظ أو بتوقيع جزاء انضباطي أو بالاحالة الى محاكم الميدان أو المحاكم العسكرية. ويجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المختص وذلك بعد أخذ أقواله.
المادة (69) : تشكل أثناء الخدمة الحربية محاكم ميدان بأمر من القائد العام أو من يفوضه, وفي حالة الضرورة يكون تشكيلها من قائد القوة, ويقتصر اختصاصها على نظر الجرائم المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون. وتطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون, ولها عند الضرورة عدم التقيد بها, وفي جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبقاً للقانون. ويكون الحكم بالإعدام بإجماع الآراء.
المادة (70) : يقسم رئيس وأعضاء محكمة الميدان من غير أعضاء القضاء العسكري, أمام قائد القوة اليمين المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون قبل بدء المحاكمة, ويجري ذلك بحضور المتهم ويثبت في إجراءات المحاكمة.
المادة (71) : يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المقضي فيه بعد استنفاذ طرق الطعن العادية أو التصديق عليه حسب الأحوال المقررة.
المادة (72) : الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية قابلة للطعن بالاستئناف باستثناء الأحكام الصادرة في جرائم القسم الثاني من هذا القانون.
المادة (73) : الحكم الصادر بعقوبة الإعدام في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في القوانين الجزائية الأخرى يعتبر مطعونا فيه بقوة القانون أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا وعلى رئيس النيابة العسكرية أو من يقوم مقامه عرض القضية على هذه المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعا بمذكرة برأيه ويترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكم.
المادة (74) : يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا حسب الأحوال المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز.
المادة (75) : إذا كانت الواقعة تشتمل على عدة جرائم من المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون ومن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الأخرى وكانت هذه الجرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة، تحدد حالات الطعن بالاستئناف أو حالات التصديق طبقاً لوصف الجريمة الأشد.
المادة (76) : مع عدم الإخلال بالأحكام التي نص عليها هذا القانون لا تخضع الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العسكرية للطعن عليها بطريق التمييز.
المادة (77) : ينشأ بقرار من القائد العام مكتب للطعون العسكرية برئاسة قاض عسكري يتلقى الطعون المقدمة من ذوي الشأن في الأحكام الصادرة ضدهم, ويحليها إلى المحكمة المختصة طبقاً لأحكام القانون, كما يتلقى التظلمات المقدمة إليه بشأن الأحكام العسكرية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون ويتولى رفعها إلى مدير القضاء العسكري مشفوعة برأيه فيها.
المادة (78) : يرفع التظلم الذي يقدم قبل التصديق على الحكم مباشرة إلى القائد العام أو من يفوضه للبت فيه.
المادة (79) : يجوز التظلم من الأحكام المصدق عليها, إذا كان مبنياً على ذات الأسباب التي توجب الطعن بالتمييز أو إعادة النظر وفقاً للحالات المنصوص عليها في قانون محكمة التمييز, ويرفع التظلم مشفوعاً برأي مدير القضاء العسكري إلى القائد العام الذي له اتخاذ أي من الصلاحيات المخولة له قانونا في التصديق على الأحكام .
المادة (80) : لمدير القضاء العسكري من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ذوي الشأن أن يعرض على القائد العام بمذكرة مسببة بطلب تصحيح الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العسكرية العليا أو من المحكمة العسكرية الكبرى بصفتها الاستئنافية وذلك في مواد الجنايات والجنح في حالة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. ويكون للقائد العام في هذه الحالة تشكيل محكمة عسكرية أخرى بهيئة جديدة للفصل في القضية.
المادة (81) : لا تعتبر الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في الجرائم المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون نهائية إلا بعد التصديق عليها من القائد العام أو من يفوضه, وفيما عدا ذلك من الأحكام العسكرية فتعتبر نافذة بعد استنفاذها لطرق الطعن المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (82) : يرفع مدير القضاء العسكري التوصيات المتعلقة بأحكام المحاكم العسكرية الخاضعة للتصديق إلى القائد العام أو من يفوضه ويكون له في ذلك :- أ- إلغاء العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها أو تخفيفها. ب- إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها. ج- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة عسكرية أخرى, وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسبباً.
المادة (83) : إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال, وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للقائد العام إلغاء العقوبة أو استبدالها بعقوبة أقل منها أو تخفيفها أو وقف تنفيذها.
المادة (84) : لا تنفذ الأحكام الآتية ما لم يصدق عليها الملك : أ- الأحكام الصادرة بالإعدام. ب- الأحكام الصادرة بالطرد أو إنهاء الخدمة أو تنزيل الرتبة بالنسبة للضباط.
المادة (85) : يكون تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص.
المادة (86) : تنفذ العقوبات السالبة للحرية في السجن العسكري, ويجوز إذا ما اقترنت بالطرد أو إنهاء الخدمة أن تنفذ في السجون المدنية.
المادة (87) : تحسب مدة الحبس الإحتياطي من مدة العقوبة السالبة للحرية.
المادة (88) : تنفذ العقوبات المالية المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون.
المادة (89) : للقائد العام في حالة الخدمة الحربية أو في حالة التعبئة العامة أو في حالة الأحكام العرفية أن يأمر بإيقاف تنفيذ أي حكم صادر من المحاكم العسكرية. وله أن يلغي الأمر في أي وقت, وفي هذه الحالة يتم تنفيذ العقوبة أو ما تبقى منها.
المادة (90) : الجرائم ثلاثة أنواع : جنايات - جنح - مخالفات. ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في القانون.
المادة (91) : العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية هي : أ - عقوبات أصلية : 1. الإعدام. 2. السجن المؤبد. 3. السجن المؤقت. 4. الحبس. 5. الغرامة. ب - عقوبات تبعية : 1. الطرد من الخدمة العسكرية. 2. إنهاء الخدمة. 3. تنزيل الرتبة أو الدرجة لرتبة أو درجة أدنى, أو أكثر. 4. الحرمان من الأقدمية في الرتبة أو تأخير الترقية. 5. الحرمان من التحلي بأي وسام أو نوط. ج - جميع العقوبات التبعية والتكميلية المقررة طبقا للقانون.
المادة (92) : إذا حكم على الضابط بعقوبة سالبة للحرية, فيجب أن يقترن الحكم بتنزيل رتبته إلى جندي وإنهاء خدمته, وإذا كانت العقوبة عن جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, يجب أن يقترن الحكم بالطرد من الخدمة.
المادة (93) : إذا حكم على الفرد بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على ستة أشهر, فيجب أن يقترن الحكم بإنهاء خدمته، وإذا كانت العقوبة عن جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, يجب أن يقترن الحكم بالطرد من الخدمة.
المادة (94) : في مجال تطبيق أحكام القسم الثاني من هذا القانون يجوز للمحكمة العسكرية أن تقضي بالعقوبة المقررة أو بأية عقوبة أدنى منها.
المادة (95) : يعاقب بالإعدام كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية : أ- ترك أو سلم بصورة شائنة نقطة أو محلا أو موقعا أو مركزا أمام العدو. ب- ألقى بصورة شائنة أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو. ج- سهل دخول العدو إقليم المملكة, أو أية أقاليم للمملكة عليها سيادة أو سلطان, أو سلم مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانىء أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك, بدون أن يستنفذ جميع وسائل الدفاع التي لديه, أو بدون أن يعمل بكل ما يقتضيه الواجب والشرف. د- سلم أو أفشى للعدو, أو لأحد ممن يعملون لمصلحته ــ بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة ـ سرا من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته, أو أضر بالدفاع عن المملكة أو بقوة الدفاع أوأتلف ــ لمصلحة العدو ــ شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به. هـ ـ أمد العدو بالأسلحة أو بالذخيرة أو بالمؤونة، أو سلمه أي شخص تحت قيادته أو ساعده على تحقيق أهدافه. و- كاتب أو أبلغ العدو أخبارا أو بيانات عن خيانة, أو اتصل به بنفسه أو بواسطة غيره بأية صورة من الصور. ز- عرض على العدو التسليم أو الهدنة, أو رفعه لرايتها, أو قبوله للهدنة المعروضة عليه، عن خيانة أو جبن أو بدون أن يكون لديه سلطة قانونية لإجراء ذلك أو بدون أمر صريح. ح- أذاع أو نشر أو ردد أثناء الخدمة الحربية ــ بأية وسيلة ــ أخبارا أو بيانات أو شائعات بقصد إثارة الفزع أو الرعب أو إيقاع الفشل بين القوات, وكان من شأن تلك الأخبار أو البيانات أو الشائعات أن تؤدي إلى تحقيق ذلك الغرض. ط- لم يقم عمدا بواجب العمليات المكلف به أو بالإعداد له أو بتنفيذه أو بإتمامه أو بتأمينه. ي- عرقل أو سعى لعرقلة فوز أو تقدم أو تحرك أو تأمين القوات أو اي قسم منها. ك- أضر بالعمليات الحربية أو قصد الإضرار بها بأي فعل أو سلوك من شأنه تحقيق ذلك الغرض. ل- أساء التصرف أو حمل غيره على أن يسيء التصرف بحالة يظهر منها الجبن.
المادة (96) : يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم المشار إليها في المادة السابقة بطريق الخطأ أو الإهمال أو عدم الإحتياط أو التقصير أو سهل ارتكابها بخطئه أو بتقصيره أو إهماله أو عدم احتياطه.
المادة (97) : يعاقب بالسجن المؤقت كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبادر إلى الإخبار عنها في الحال
المادة (98) : يعاقب بالإعدام كل عدو دخل متنكرا إلى موقع حربي أو مركز عسكري أو مؤسسة عسكرية أو ورشة عسكرية أو معسكر أو مخيم أو أي محل من المحلات التابعه لقوة الدفاع.
المادة (99) : يعاقب بالإعدام كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية : أ- وقع أسيرا لعدم اتخاذه ما يلزم من الإحتياطات بسبب مخالفته الأوامر أو بسبب أهماله لواجباته عمدًا. ب- وقع في قبضة العدو واستعاد حريته منه بشرط ألا يحمل عليه السلاح بعد ذلك. ج- وقع في الأسر وتم تخييره بالعودة إلى الوطن فرفض, أو كان بإمكانه العودة فتخلف. د- بعد أن وقع بالأسر التحق مختارا بالقوات المسلحة المعادية, أو قام مختارا بأي عمل في خدمة العدو أو مساعدته, أو أفشى إليه بمعلومات تمس أمن وسلامة قوة الدفاع أوالقوات الحليفة. هـ ـ بسط حمايته ــ بنفسه أو بواسطة غيره ــ على أسير أو أحد رعايا العدو المعتقلين أو خبأه أو سهل فراره ولم يسلمه إلى السلطات المختصة.
المادة (100) : يعاقب بالإعدام كل أسير من الأعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على مملكة البحرين
المادة (101) : يعاقب بالسجن المؤبد كل من أقدم في منطقة العمليات العسكرية على سرقة عسكري ميت أو جريح أو مريض حتى ولو كان من الأعداء
المادة (102) : يعاقب بالسجن المؤبد كل من أوقع عملا من أعمال العنف بعسكري جريح أو مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه.
المادة (103) : يعاقب بالإعدام كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية : أ- سبب تمردا في قوة الدفاع أو أية قوة من قوات دولة حليفة, أو تآمر مع أي شخص أو أشخاص آخرين على التسبب في إيقاع ذلك, أو حاول اقناع أي شخص في قوة الدفاع الإنضمام إلى أي تمرد أو فتنة. ب- انضم إلى تمرد قائم في وحدة من وحدات قوة الدفاع أو اية قوة من قوات دولة حليفة أو شهد ذلك التمرد ولم يبذل جهده لقمعه. ج- علم بوجود تمرد أو بوجود نية القيام بتمرد في قوة الدفاع أو في أية قوة من قوات دولة حليفة ولم يبلغ ذلك فوراً لقائده الأعلى أو لأي ضابط ينوب عنه .
المادة (104) : يعاقب بالإعدام كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون عصى وهو حامل لسلاحه أثناء الخدمة الحربية ضمن مجموعة من الأشخاص اجتمعوا ورفضوا الانصياع لأوامر رؤسائهم. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في غير الخدمة الحربية.
المادة (105) : يعاقب بالإعدام كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية : أ- أتى فعلا يرمي إلى قلب نظام الحكم, أوالخروج عن طاعة ملك مملكة البحرين, أو تغيير نظم المملكة الإقتصادية أو الإجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التي تتبعها المملكة في المجالين الداخلي أو الخارجي, أو اتفق مع غيره على ذلك. ب- روج أو حبذ ــ بأية طريقة من الطرق ــ في أوساط قوة الدفاع فعلا من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة, أو قصر في الإبلاغ عن ذلك الترويج أو التحبيذ.
المادة (106) : يعاقب بالإعدام كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية أثناء الخدمة الحربية : أ- نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة. ب- تركه خفارته أو نقطته أو دوريته أو مركزه دون أن يكون قد تلقى أوامر بذلك من ضابطه الأعلى. ج- مغادرته النقطة الموكول إليه خفارتها قبل أن يستلم بديله حسب الأصول. د- إفشاؤه بطريق الخيانة كلمة السر أو المرور أو الإشارة الجوابية أو الشيفرة لشخص ليس له الحق في معرفتها. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت إحدى هذه الجرائم في غير الخدمة الحربية.
المادة (107) : يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون وجد في حالة سكر أثناء وجوده في الخدمة الحربية. وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة في غير الخدمة الحربية.
المادة (108) : يعاقب بالإعدام كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أتلف أو عيب أو عطل أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك من ممتلكات قوة الدفاع أو أساء صنعها أو إصلاحها أو أتى عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ــ ولو مؤقتا ــ للإنتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث وذلك أثناء الخدمة الحربية. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في غير الخدمة الحربية.
المادة (109) : إذا وقعت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة أثناء الخدمة الحربية بطريق الإهمال تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات. وتكون العقوبة الحبس في غير الخدمة الحربية.
المادة (110) : يعاقب بالإعدام كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية أثناء الخدمة الحربية : أ- أتلف عمدا أملاكا أو جعلها غير صالحة للإستعمال بدون أمر من ضابطه الأعلى. ب- اقتحم عنوة أي بيت أو مكان بقصد النهب. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في غير الخدمة الحربية.
المادة (111) : يعاقب بالحبس كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أساء استعمال أسلحته أو عتاده أو مهماته أو أدواته أو ثيابه أو لوازمه أووثائقه العسكرية أو أية أشياء أخرى صرفت له لإستعماله الخاص أو أؤتمن عليها للأغراض العسكرية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو احدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة بطريق الإهمال.
المادة (112) : يعاقب بالسجن المؤقت كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية : أ- سرق أو باع أو رهن أو بدّل أو أخفى بسوء نية, أية أوراق أو مواد أو أموال أو أشياء تخص قوة الدفاع أو تخص غيرها من القوات الحليفة. ب- سرق مالا أو أشياء تخص غيره أو قبل امتلاكها أو حيازتها مع علمه بأنها مسروقة أو مختلسة. ج- اختلس مالا أو أشياء تخص قوة الدفاع أو غيرها من القوات الحليفة أو استعملها لمنفعته الشخصية وكان ذا سلطة بالتحفظ عليها.
المادة (113) : يعاقب بالسجن المؤبد على السرقات التي تقع على أسلحة قوة الدفاع أو ذخيرتها.
المادة (114) : يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية كل من أخفى أو ارتهن أو نقل أو اشترى أو حاز بأية صورة أخرى أشياء أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أي شي آخر من ممتلكات قوة الدفاع وهو عالم بأنها مسروقة
المادة (115) : يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون اعتدى بالضرب أثناء الخدمة الحربية على ضابطه الأعلى أو أقدم على استعمال العنف معه أو استعمل تجاهه ألفاظا تنطوي على التهديد أو العصيان أو التحقير. وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبها في غير الخدمة الحربية.
المادة (116) : يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أقدم على إهانة العلم أو النيل من قوة الدفاع أو المس بكرامتها أو سمعتها أو معنويات أفرادها أو كل ما من شأنه أن يضعف روح النظام أو الطاعة للرؤساء أو الإحترام الواجب لهم.
المادة (117) : يعاقب بالسجن المؤقت أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية : أ- أرغم أي شخص عنوة على حمل أو نقل شيء أو تقديم مؤن دون تصريح بذلك. ب- فرض أي مقابل على بيع المؤن أو السلع التي تجلب إلى أي معسكر أو مخيم أو نقطة أو ثكنة إذا كان يتمتع فيه بأية سلطة, أو على بيع العتاد والمؤن المجلوبة لإستعمال قوة الدفاع أو أخذ أي مقابل أو تقاضى أية منفعة فيما يتعلق بأية مؤن أو أرزاق أو كانت له منفعة في ذلك البيع على أي وجه من الوجوه.
المادة (118) : يعاقب بالسجن المؤقت كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون اعتدى بالضرب أثناء الخدمة الحربية على من في ذات رتبته أو أدنى منه أو حقره أو أساء معاملته, بأي وجه كان, داخل الأماكن العسكرية أو أثناء أو بسبب تأديته لأعمال وظيفته. وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبها في غير الخدمة الحربية.
المادة (119) : يعاقب بالحبس أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون استغل سلطة وظيفته في طلب مال من أحد مرؤوسيه أو منفعة أو خدمة بدون وجه حق.
المادة (120) : يعاقب بالحبس كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أساء استعمال السلطة المخولة له, أو استغلها في إعاقة تنفيذ القوانين أو الأنظمة.
المادة (121) : يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون خالف وهو في الخدمة الحربية أي أمر مشروع كتابيا أو شفويا أو بخلاف ذلك أصدره إليه ضابطه الأعلى أثناء قيامه بمهام وظيفته أو حرض غيره على ذلك. وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكب هذه الجريمة في غير الخدمة الحربية.
المادة (122) : يعاقب بالحبس كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أهمل في إطاعة الأوامر أو التعليمات العسكرية أو ارتكب إحدى المحظورات الواردة في قوانين وأنظمة وتعليمات قوة الدفاع أو امتنع عن أداء أي واجب تفرضه عليه هذه القوانين أو الأنظمة أو التعليمات.
المادة (123) : يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب أثناء الخدمة الحربية أحدى الجرائم الآتية : أ- فر أو شرع في الفرار من الخدمة في قوة الدفاع. ب- أقنع غيره من منتسبي قوة الدفاع بالفرار أو سعى،أو دبر أو حاول اقناعه بذلك، أو ساعده على ذلك. ج- كان عالما بفرار أي من منتسبي قوة الدفاع, أو على اعتزامه الفرار, ولم يبلغ ذلك فورا لضابطه الأعلى, ولم يتخذ كل ما في وسعه من الوسائل للقبض على الفار أو من يعتزم الفرار. وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكب الجريمة في غير الخدمة الحربية.
المادة (124) : إذا وقعت جريمة الفرار بإتفاق بين عسكريين أو أكثر أثناء الخدمة الحربية تكون العقوبة الإعدام. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في غير الخدمة الحربية.
المادة (125) : يعاقب بالإعدام كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب أثناء الخدمة الحربية جريمة الفرار من الخدمة في قوة الدفاع مستخدما وسيلة من وسائل النقل العسكرية. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الجريمة في غير الخدمة الحربية.
المادة (126) : يعاقب بالحبس أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية: أ- تغيب بدون اجازة أو بدون عذر مقبول. ب- تخلف عن الحضور إلى مكان التجمع أو إلى الملتقى الذي عينه له ضابطه الأعلى, أو غادر أي مكان مشابه بدون اذن قبل استبداله بغيره, أو غادر وحدته دون أن يكون ثمة سبب معقول يستوجب ذلك. ويعتبر التغيب بدون إجازة فرارا من الخدمة إذا زادت مدته على واحد وعشرون يوما دون عذر مقبول.
المادة (127) : يعاقب بالحبس أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية: أ- تمارض أو تظاهر بالعجز أو سبب بإختياره مرضا أو عجزا. ب- عطل من منفعة عضو من أعضائه أو آذى نفسه قصدا, أو عطل من منفعة عضو من أعضاء غيره من منتسبي قوة الدفاع, سواء أكان ذلك بطلب أو بدون طلب بقصد جعله غير صالح للخدمة, أو عمل على إيذاء نفسه من قبل شخص آخر بقصد جعله غير صالح للخدمة. ج- ارتكب سلوكا أو عصى أمرًا وهو في المستشفى أو في غيره من الأماكن المعدة للإستشفاء قاصدا بذلك تشديد وطأة المرض أو العجز أو تأخير الشفاء.
المادة (128) : يعاقب بالحبس كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون شرع في الإنتحار.
المادة (129) : يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون إرتكب احدى الجرائم الآتية: أ- دخل الخدمة في قوة الدفاع ببيانات كاذبة أو بمعلومات غير صحيحة أثبتت في ورقة التجنيد. ب- له صلة بتجنيد شخص في قوة الدفاع بالمخالفة للقوانين العسكرية مع علمه بأن ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة العسكرية جريمة. ج- خالف عن قصد أي قانون أو نظام من الأنظمة المتعلقة بالتجنيد في قوة الدفاع.
المادة (130) : يعاقب بالحبس كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية: أ- أُبلغ رسميا بمذكرة أو تكليف بالحضور لأداء الشهادة أمام المحاكم العسكرية أو المحاكم المدنية وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول. ب- رفض بصفته شاهدًا أداء اليمين أمام المحكمة رغم تكليفه بذلك قانوناً. ج- رفض تقديم أية مستندات في حيازته أو تحت تصرفه طلبتها منه المحكمة العسكرية. د- رفض بصفته شاهدا أمام المحكمة العسكرية الإجابة على سؤال مع أن إجابته للمحكمة لازمة قانونا.
المادة (131) : يعاقب بالحبس كل من أتى فعلاً من شأنه إهانة هيئة المحكمة العسكرية, أو أحد أعضائها أو أحد العاملين بها بما من شأنه الإخلال بالإحترام الواجب لها, أو التأثير على أحد أعضائها أو أحد الشهود فيها وكان ذلك بسبب دعوى منظورة أمامها, وللمحكمة أن تقيم الدعوى في الحال على المتهم وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العسكرية ودفاع المتهم ويكون الحكم نافذاً ولو مع حصول استئنافه. وإذا كانت الجريمة جناية أو جنحة شهادة زور تأمر المحكمة العسكرية بالقبض على المتهم وتحيله إلى النيابة العسكرية للتحقيق والتصرف في شأنه.
المادة (132) : يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية: أ- اشترك في أي مؤتمر أو حزب أو جمعية او منظمة أونقابة أوجماعة بصفته عضوا سياسيا أو قبل العضوية في أيا منها أو عمل على نشر أو توزيع كتب أو نشرات لمؤازرتها. ب- مارس عملا من أعمال السياسة بأن اشترك في مظاهرات أو اضطرابات أو اجتماعات سياسية مناهضة للمملكة. ج- جمع عسكريين بقصد تقديم شكوى أو إبداء رأي أو مناقشة لإنتقاد أعمال قوة الدفاع أو المملكة أو دولة حليفة. د- أفضى بمعلومات رسمية أو إيضاحات عن المسائل والأمور العسكرية لأشخاص غير مصرح لهم بمعرفتها أو نشر وثائق رسمية في الصحف, أو غيرها من وسائل الإعلام, في غير الأحوال المصرح بها قانونا . هـ ـ نشر في الصحف أو في غيرها من وسائل الإعلام مقالة أو معلومات تتعلق بأمور عسكرية أو سياسية دون موافقة الجهات المختصة.
المادة (133) : يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية : أ- التحق أثناء الخدمة, أو بعد انتهائها خلال خمس سنوات في خدمة دولة أجنبية دون موافقة الجهات المختصة في قوة الدفاع. ب- تجنس بجنسية دولة أجنبية أثناء الخدمة, أو بعد انتهائها خلال خمس سنوات, دون موافقة الجهات المختصة في قوة الدفاع.
المادة (134) : يعاقب بالحبس كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أقدم علانية, دون وجه حق, على تقلد رتبة أو وسام أو شارة عسكرية بحرينية أو أجنبية, أو ارتدى زيا من الأزياء العسكرية، أو قام ببيعه أو استعماله في غير ما خصص له.
المادة (135) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل شخص خاضع لأحكام هذه القانون قدم بيانا كاذبا يتعلق بتمديد إجازته إلى أي جهة رسمية.
المادة (136) : يعاقب بالحبس كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب سلوكا معيبا ينطوي على اخلال بكرامة وظيفته أو بالأعراف العسكرية, أو تصرف تصرفا شائنا أو شاذا خارج نطاق وظيفته, أو تسبب في عمل أو تصرف أو اضطراب أو اهمال من شأنه الإضرار بحسن النظام والضبط العسكري. ويشترط لإقامة الدعوى على مرتكب هذه الجريمة أن لا يكون الفعل الذي ارتكبه مكونا لجريمة منصوص عليها في القانون.
المادة (137) : للقائد العام أن يقرر محاكمة أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون أمامه انضباطيا عند إخلاله بالضبط والربط العسكري أو مخالفته الأوامر والتعليمات العامة أو تغيبه بدون عذر مقبول وأن يوقع عليه عقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ب- الحجز لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ج- إنهاء الخدمة. د- تنزيل الرتبة أو الدرجة لرتبة أو درجة أدنى أو أكثر. هـ ـ الحرمان من الأقدمية في الرتبة لمدة لا تزيد على سنة. و- تأخير الترقية في الرتبة لمدة لا تزيد على سنة. ز- حسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ح- التكليف بواجبات إضافية لمدة لا تزيد على شهر. ط- التوبيخ. ي- الإنذار.
المادة (138) : للقائد العام تشكيل مجلس عسكري انضباطي يخول صلاحية المحاكمة في المخالفات المشار إليها في المادة السابقة وإيقاع عقوبة أو أكثر من العقوبات المحددة لها, كما له تفويض هذه الصلاحية لأي قائد أو ضابط.
المادة (139) : تحدد العقوبات الإنضباطية التي تخول للمجلس العسكري الإنضباطي والقادة والضباط في القرار الذي يصدر من القائد العام بتشكيل المجلس العسكري الإنضباطي أو بتكليف القادة أو الضباط.
المادة (140) : للقائد العام سلطة إلغاء الحكم أو تخفيفه أو إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة عن المجلس العسكري الإنضباطي أو عن أي قائد أو ضابط.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن