بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.
المادة (1) : يستبدل بالمادتين (1، 2) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية والمعــدل بالمرســوم بقانون رقم (6) لسنة 1983 والمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1986 النصان الآتيان:
ماد ة ( 1 ):
" يؤذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مؤسسة نقد البحرين في أن يصدر في البحرين أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى " سندات التنمية " في حدود ثلاثمائة مليون دينار وذلك وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون ".
مادة ( 2 ):
" تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول وبفائدة تعلن في بيان إصدار تلك الأذونات والسندات، وتستهلك تلك الأذونات والسنــدات في المدة المحددة في بيان الإصدار.
على أن يكون لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مؤسسة نقد البحرين أن يصدر أذونات وسندات أخرى بدلا من الأذونات والسندات المستهلكة بحيث لا تزيد قيمة الأذونات والسندات المتداولة في أي وقت عن ثلاثمائة مليون دينار."
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عيسى بن سلمان آل خليفة - امير دولة البحرين