تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 17، 18، 20، 22، 23، 24، 27، 28، 34، 35، 39، 50 فقرة (س)، 52، 70، 80، 82، 131 من قانون خدمة الضباط الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 16 ) لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1979 والمرسوم بقانون رقم ( 11 ) لسنة 1983 والمشار إليه النصوص الآتية: مادة ـ 1 ـ أ) الدولة : دولة البحرين. ب) القائد الأعلى : سمو أمير البلاد. ج) قوة الدفاع : وتشمل القوات البرية والبحرية والجوية. د) القيادة العامة : القيادة العامة لقوة دفاع البحرين. ه) القائد العام : الضابط الذي يعين بأمر أميري للقيادة بمهام قيادة قوة الدفاع. و) رئيس هيئة الأركان : الضابط الذي يعين بأمر أميري على اقتراح من القائد العام ليشرف وينسق جميع أعمال فروع القيادة العامة ويمارس الصلاحيات التي يخوله إياها القائد العام وله أن يمارس صلاحيات القائد العام أثناء غيابه. ز) مدير شئون الضباط والأفراد : الضابط المسئول الذي يعنى بكافة شئون الضباط. ح) حالة الحرب : الاشتباك المسلح الذي يقع فعلا بين دولتين أو أكثر وتكون دولة البحرين طرفا فيه أو أية حالة يعلن فيها القائد الأعلى أن البلاد في حالة حرب. ط) الحكم العرفي : حالة انتقال البلاد من السلم إلى التدابير الاستثنائية عند توقع خطر خارجي أو داخلي يهدد سلامة وأمن البلاد. ي) التعبئة العامة : استعداد البلاد للحرب أو لدفع خطر يهدد البلاد وتكون التعبئة عامة وجزئية. ك) الضابط : كل من كان حائزا على رتبة ضابط بأمر أميري ذكرا كان، أم أنثى. ل) تلميذ عسكري : كل من أنتخب للالتحاق بأية كلية عسكرية أو أي معهد عسكري معترف به لتأهيله للخدمة كضابط في قوة دفاع البحرين. م) الضابط الاختصاصي : هو الضابط الحائز على شهادة جامعية لا تقل عن البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة أو كلية معترف بها. ن) الضابط الفني : هو الضابط الحاصل على الخبرة الفنية بالممارسة أو بالحصول على مؤهل علمي من أحد المعاهد الفنية أو المهنية المعترف بها. س) اللجنة الطبية : أية لجنة طبية يعينها قائد الخدمات الطبية في قوة دفاع البحرين بأمر القائد العام أو من ينوب عنه. ع) لجنة الضباط العليا : تشكل بقرار من القائد العام بموجب المادة ( 7 ) من هذا القانون وتختص في بحث شئون الضباط الواردة في المادة ( 11 ) وتقديم التوصيات بشأنها. مادة ـ 2 ـ أ) يعين الضابط بأمر أميري بناء على اقتراح القائد العام وبعد أخذ رأي لجنة الضباط العليا ووفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل. ب) لا ينتخب لإيفاده إلى جامعة أو كلية أو معهد عسكري أو مدني تمهيدا لنيله ربتة ضابط إلا من كان حائزا على الشروط التالية : 1- أن يكون بحريني الجنسية. 2- أن يكون قد أكمل السابعة عشرة من عمره ويثبت ذلك بشهادة ميلاده وفي الأحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر عمره من قبل اللجنة الطبية وإذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر من مواليد الأول من شهر يناير من سنة ولادته ولا يقبل أي تصحيح أو دفع بسن الضابط بعد صدور قرار التعيين إلا إذا أقيمت دعوى التصحيح أمام المحكمة المختصة. 3- أن يكون ذا لياقة شخصية ويجتاز الفحص الطبي المقرر وحسب نظام اللجان الطبية. 4- أن لا يقل طوله عن 165 سم وأن يكون وزنه وفقا لما تقرره اللجان الطبية المختصة مع مراعاة السن والطول. 5- أن يكون حسن السيرة والسلوك، غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 6- أن يكون غير منتم لأي حزب سياسي. 7- أن لا يكون قد طرد من الخدمة العسكرية في قوة الدفاع أو الشرطة والأمن العام لأي سبب كان. 8- أن يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم. مادة ـ 3 ـ لا تمنح رتبة ضابط إلا لمن يتوفر فيه أحد الشروط التالية : أ) إذا تخرج بنجاح من الجامعة أو الكلية أو المعهد العسكري أو المدني الذي أوفد للدراسة فيه من قبل قيادة قوة الدفاع وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (2 ). ب) إذا كان ذا مهنة تحتاج قوة الدفاع إلى خدماته. ج) إذا كان من الوكلاء الأول ممن تتوفر فيه الكفاءة والشروط المذكورة في المادة ( 2 ) الفقرة ( ب ) البنود( 1، 3، 4، 5، 6، 7) وحائزا على شهادة الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بشرط أن لا يتجاوز عمره ( 45 ) سنة عند ترقيته إلى ضابط وأن يجتاز دورة التعبئة التأسيسية بنجاح. د) يجوز منح رتبة ضابط لغير البحرينيين لمن تحتاج قوة الدفاع خدماته ويكون ذلك بموجب عقود مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية من هذا القانون. مادة ـ 4 ـ أ) يتعهد كل من يتم تعيينه وبعد تخرجه من الجامعة أو الكلية أو المعهد العسكري أو المدني بنجاح بأن يخدم في قوة دفاع البحرين لمدة خمس عشرة سنة خدمة متواصلة غير قابلة للاستقالة يمكن أن تزداد لمدة خمس سنوات أخرى قابلة للتجديد تعتبر خدمة فعلية ملزمة، إذا أمر القائد العام بذلك. ب) في جميع الحالات يقضي الضابط عند تعيينه لأول مرة فترة اختبار لمدة سنة يجوز تجديدها لسنة أخرى بقرار من القائد العام، فإذا ثبت صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته ثبت بالرتبة التي عين بها وإلا يستغنى عن خدماته. مادة ـ 5 ـ (( يعين الاختصاصيون والفنيون ضباطاً بالرتبة والعلاوة التي تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم بموجب أحكام هذا القانون ونظام الاستخدام والعلاوات والبدلات المعمول به )). مادة ـ 6 ـ (( يتلقى الضباط الاختصاصيون والفنيون بعد تعيينهم دورة تدريبية عسكرية تحدد مدتها ومناهجها بقرار من القائد العام )). مادة ـ 7 ـ (( تشكل في قيادة قوة الدفاع لجنة ضباط عليا على النحو الآتي : القائد العام رئيسا رئيس هيئة الأركان نائبا للرئيس مساعدو رئيس هيئة الأركان مدير شئون الضباط والأفراد - أمين سر ثلاثة ضباط من أقدم الرتب يصدر أعضاء بتعيينهم بصفة شخصية قرار من القائد العام لفترة سنتين. وعند غياب رئيس اللجنة يحل محله نائب الرئيس وعند غياب أحد الأعضاء - عدا المعينين بصفة شخصية - يحل محله من عين للقيام بعمله )). مادة ـ 17 ـ أ- يكون تصنيف الضباط بإلحاقهم بالأسلحة والخدمات المبينة في الفقرة ( ب ) بعد نجاحهم في فحوص التصنيف المقررة لهذه الأسلحة والخدمات ويستثنى من هذه الفحوص الضباط الاختصاصيون والفنيون. ب- الأسلحة والخدمات في قوة دفاع البحرين هي : 1- المشاة. 2- الدروع 3- المدفعية 4- الدفاع الجوي 5- الهندسة 6- اللاسلكي 7- الجو 8- البحرية 9- القوات الخاصة 10- التموين 11- الخدمات الطبية 12- هندسة الكهرباء والميكانيكا 13- الأشغال 14- الإدارة 15- المستودعات 16- المحاسبة 17- الحقوقيون 18- الإفتاء 19- الموسيقى 20- الثقافة 21- الرياضة 22- المترجمون 23- التصوير 24- الرسامون والمساحون والطبوغرافيون )). مادة ـ 18 ـ (( عند نقل أي ضابط من رتبة فأقل من سلاح أو خدمة إلى سلاح أو خدمة أخرى عليه أن يجتاز فحص التصنيف لذلك السلاح أو الخدمة بعد اجتيازه الدورة المقررة لذلك )) مادة ـ 20 ـ (( يصدر بنظام الرواتب أمر أميري بناء على اقتراح القائد العام مع مراعاة الأنظمة المعمول بها في الدولة )) مادة ـ 22 ـ (( تجرى الترقيات بين الضباط في الأسلحة والخدمات على ضوء القواعد التالية : أ) وجود الشاغر في الموازنة. ب) أكمال الحد الأدنى للمدة المقررة لكل رتبة. ج) الأقدمية في السلاح أو الخدمة. د) أن يكون قد أشترك ونجح في الدورات العسكرية الإجبارية المقررة لكل رتبة في السلاح أو الخدمة كلما أمكن ذلك. هـ) أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والتقديرات الواردة من القادة والمدونة بالملف السري مرضية. و) أن يجتاز ممن هم برتبة نقيب فأقل فحص الترقية المقرر ويعفى منه خريجو كلية الأركان. ز) أن يجتاز فحص التصنيف لذلك السلاح أو الخدمة ممن هم برتبة نقيب فأقل. ح) أن يجتاز إذا كان برتبة رائد أو أقل فحص اللياقة البدنية ويستثنى من هذا الفحص المعفى طبيا. ط) أن تجرى الترقية رتبة وإلى أدنى مربوط الراتب والرتبة المقررة وعند تداخل الرواتب يوضع في جدول رواتب الرتبة الجديدة في المرتبة التالية لراتبه السابق مباشرة )). مادة ـ 23 ـ (( تكون ترقية الضباط المذكورين أدناه بمراعاة المدة الزمنية بحديها الأدنى والأقصى والمحددة لكل منهم والمبينة أدناه : الحد الأدنى الحد الأقصى ملازم إلى ملازم أول 3 سنوات 5 ملازم أول إلى نقيب 4 سنوات 5 نقيب إلى رائد 4 سنوات 5 رائد إلى مقدم 4 سنوات 6 مقدم إلى عقيد 4 سنوات 6 عقيد إلى عميد 4 سنوات 6 عميد إلى لواء 4 سنوات 6 )). مادة ـ 24 ـ (( يرقى الضابط إلى الرتب الأعلى حسب الشروط الواردة في المادتين 22، 23 بعد أخذ رأي لجنة الضباط العليا وبعد إطلاعها على توصية القادة المعنيين )). مادة ـ 27 ـ (( إذا قضى الضابط في رتبته المدة المقررة للحد الأقصى للترقية ولم يتوافر له شرط الشاغر المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من المادة ( 22 ) من هذا القانون يرقى إلى الرتبة التي تلي رتبته مباشرة ويحال على التقاعد إذا كان مستوفيا لشروط التقاعد وإلا فتنهى خدماته )) مادة ـ 28 ـ أ) (( استثناء من أحكام المادة ( 27 ) السابقة إذا كانت قوة الدفاع في حاجة إلى خدمات الضابط ووافق على الاستمرار في الخدمة بنفس رتبته بالرغم من تمضيته الحد الأقصى المقرر للترقية إلى الرتبة التي تعلوها ولم يمكن ترقيته لعدم وجود الشاغر فللقائد العام بناء على توصية لجنة الضباط العليا الموافقة على استمراره في الخدمة بنفس الرتبة على أن يتقاضى بداية راتب الرتبة التي تعلو رتبته، ويستمر بعد ذلك في تقاضي الزيادات السنوية المقررة لهذه الرتبة. ب) إذا توافرت شروط الترقية بعد ذلك يوضع الضابط المرقى في الرتبة التالية لرتبته وفي المربوط الذي وصل إليه راتبه في تاريخ الترقية على أن تكون أقدميته في الرتبة من تاريخ الترقية )). مادة ـ 34 ـ أ) (( تمنح رتبة ملازم في بداية مربوطها للمتخرجين من كليات أو معاهد عسكرية، وتطبق بحقهم المدة الواردة في المادة ( 23 ) من هذا القانون عند ترقيتهم للرتبة التالية إذا كانت مدة الدراسة سنتين في الكلية أو المعهد العسكري، فإذا كانت مدة الدراسة أقل من سنتين يضاف الفرق بين مدة الدراسة وبين السنتين إلى المدة الواردة في المادة ( 23 ) عند النظر في الترقية، أما إذا كانت مدة الدراسة أكثر من سنتين فيخصم الفرق من مدة الترقية. ب) إذا حصل الضابط أثناء الخدمة على مؤهل علمي أعلى سواء بابتعاث من قوة الدفاع أو على نفقته الخاصة، فلا يكون لحصوله على المؤهل أي تأثير على أقدميته في رتبته أو على المدة المقررة لهذه الرتبة بشأن الترقية إلى الرتبة الأعلى على أن يكون له الحق في الحصول على العلاوة الفنية المقررة للمؤهل أن وجدت )). مادة ـ 35 ـ (( يتم ترتيب تسلسل الأقدمية للملازمين المتخرجين من كليات أو معاهد عسكرية ضمن المجموعة التي تخرجوا منها على ضوء نتائجهم في دورة خاصة تعقد لهم لهذه الغاية يحدد القائد العام مدتها وشروطها حسب اختصاصاتهم وحقوقهم )). مادة ـ 39 ـ أ) (( في حالة تنزيل ربتة الضابط يصبح ترتيب أقدميته على أساس مدة خدمته السابقة في الرتبة التي نزل إليها فإن لم تكن له خدمة سابقة فيها اعتبرت له مدة سنتين أقدمية فيها ولا يجوز النظر في ترقية الضابط المذكور قبل انقضاء ستة شهور من تنزيل رتبته إذا لم يرد في قرار الحكم ما يخالف ذلك. ب) عند الحكم على الضباط بتأخير أقدميته، يعدل تاريخ استحقاقه للترقية إلى الرتبة الأعلى بإضافة المدة التي قررها الحكم في شأن تأخير الأقدمية، وتثبت أقدميته الأصلية بعد نشر الحكم إلا إذا صدر في شأنه عفو خاص أو عام )). مادة ـ 50 فقرة ( س ) س) لا يجوز للضابط الانضمام إلى النقابات أو الجمعيات المهنية أو النوادي أثناء مدة خدمته في قوة الدفاع إلا بعد حصوله على موافقة كتابية من القائد العام أو من ينيبه. ولا يترتب على هذه الموافقة أن يكون له الحق في التعيين أو الترشيح لأي منصب إداري أو تنفيذي أو لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة في هذه الهيئات، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا الحظر )). مادة ـ 52 ـ أ) لا يجوز للضابط الزواج من غير بحرينية إلا بموافقة القائد العام. ويستثني من هذا الحظر الضباط غير البحرينيين الذين ورد ذكرهم في الفقرة ( د ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون . ب) إذا ارتكب الضابط مخالفة لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية : 1- إنهاء الخدمة 2- تنزيل الرتبة. 3- تأخير الأقدمية لمدة أقصاها سنة. 4- الخصم من الراتب لمدة أقصاها ثلاثة شهور. مادة ـ 70 ـ (( يستحق الضابط الأجازات التالية وفقا للأحكام المبينة في هذا الفصل : أ) أجازة سنوية. ب) أجازة عرضية. ج) أجازة مرضية. مادة ـ 80 ـ أ) (( يمنح الضابط أجازة شهر واحد لأداء فريضة الحج براتب كامل مع العلاوات وتمنح هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة الخدمة. ب) تمنح المرأة المعينة في رتبة الضابط عند الولادة أجازة أمومة مدتها أربعون يوما براتب كامل. ج) تمنح المرأة المسلمة المعينة في رتبة ضابط عند وفاة زوجها أجازة ترمل ثلاثون يوما براتب كامل مع العلاوات، ويجوز منحها أجازة أضافية بدون راتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وعشرة أيام )). مادة ـ 82 ـ (( لا يجوز للقائد العام في الحالات الضرورية أن يمنح الضابط أجازة براتب أساسي دون أية علاوات المدة التي يراها مناسبة بمراعاة مصلحة العمل، ويجوز له تجديد هذه الأجازة )). مادة ـ 131 ـ أ) (( لا يجوز إلا بأذن من القائد العام للضابط الذي انتهت خدمته وفقا لأحكام هذا الفصل أن يلتحق بالخدمة في قوات مسلحة غير بحرينية خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ تركه الخدمة. ب) كما لا يجوز له التجنس بجنسية دولة أخرى خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ تركة الخدمة دون أذن القائد العام. ج) كل مخالفة لأحكام البندين ( أ )، ( ب ) السابقين يعاقب مرتكبها أمام محكمة عسكرية بالحبس لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بالعقوبتين معا )).
المادة (2) : على الوزراء ـ كل فيما يخصة ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن