تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 5، 6، 7، 8 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة النصوص التالية: مادة رقم 5: إذا أعيد صاحب معاش إلى الخدمة أوقف صرف معاشه وضمت مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على أساس المدتين معاً بشرط أن تكون مدتا الخدمة السابقة والجديدة من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له وألا يكون انتهاء الخدمة السابقة بقرار تأديبي أو بحكم قضائي بعزله. وعلى صاحب المعاش أن يرد المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (57) من هذا القانون دفعة واحدة دون غيرها من المكافآت إذا رغب في صرف المكافأة عن المدتين معاً في نهاية مدة خدمته، ويشمل الرد فائدة يصدر بتحديدها ونظام سدادها قرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد. وإذا لم يكن من الجائز ضم المدتين معاً عومل الموظف أو المستخدم على أساس أنهما مدتان منفصلتان ومع ذلك لا يجوز الجمع بين المعاش والمرتب إلا بقرار من مجلس الوزراء. مادة رقم 6: إذا أعيد إلى الخدمة موظف أو مستخدم ليس له معاش وسبق أن أديت له مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفصل السادس من هذا القانون أو أية حقوق تقاعدية بموجب أحد أو كل أنظمة التقاعد السابقة وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة أن يرد المكافأة أو المال الذي صرف إليه دفعة واحدة مضافًاً إليه فائدة يصدر بتحديدها وبنظام سدادها قرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد كل ذلك بشرط أن تكون مدتا الخدمة السابقة والجديدة من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له وبشرط أن يقدم الموظف أو المستخدم إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد طلباً مبينا به مدة خدمته السابقة ورغبته في حسابها في مدة خدمته الجديدة وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة شهور من تاريخ عودته إلى الخدمة. مادة رقم 7: إذا أعيد إلى الخدمة موظف أو مستخدم انتهت خدمته دون أن يكون له معاش ولم يسبق أن صرف مكافأة تقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون أو أية حقوق تقاعدية بموجب أحد أو كل الأنظمة السابقة وجب لكي تضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة أن يدفع دفعة واحدة مبلغاً يعادل 10% من مرتبه الشهري الأساسي وقت طلب الضم وذلك عن كل شهر من مدة خدمته السابقة بما في ذلك كسور الشهر وبشرط أن تكون مدتا الخدمة السابقة والجديدة من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون والقوانين المعدلة له وبشرط أن يقدم الموظف أو المستخدم إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد طلبًا مبينا به مدة خدمته السابقة ورغبته في حسابها في مدة خدمته الجديدة وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة شهور من تاريخ عودته إلى الخدمة. كما يجوز لأي موظف أو مستخدم في حالة عدم انطباق المادتين 5، 6 من هذا القانون والفقرة السابقة من هذه المادة على حالته أن يطلب ـ ولو كان التحاقه بخدمة الحكومة لأول مرة ـ ضم أية مدة خدمة يكون قد أمضاها في الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة إلى مدة خدمته الجديدة بشرط أن يدفع دفعة واحدة مبلغاً يعادل 15% من المرتب الشهري الأساسي وقت طلب الضم وذلك عن كل شهر من مدة خدمته السابقة بما في ذلك كسور الشهر وبشرط أن تكون مدة خدمته الجديدة من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقاً لأحكام هذه القانون والقوانين المعدلة له ويحدد قرار يصدره وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد مدد الخدمة السابقة المقصودة بهذه الفقرة وشروط الضم الأخرى بما في ذلك ميعاد تقديم طلب ضم المدة. مادة رقم 8: إذا انتهت خدمة الموظف أو المستخدم الذي سبق أن طلب حساب مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة وذلك قبل سداد كامل المبالغ المستحقة عليه كان للهيئة العامة لصندوق التقاعد الحق في الحصول على هذه المبالغ من المعاش الذي يستحق للموظف أو المستخدم، فإذا استحق الموظف مكافأة، خصم منها باقي المبلغ دفعة واحدة. وفي حالة وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش أو إصابته بعجز كلي تسقط المبالغ التي لم يتم دفعها ولا يحق للهيئة مطالبته أو ورثته أو المستحقين عنه بها.
المادة (2) : فيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا المرسوم بقانون يكون ميعاد تقديم طلبات ضم مدة الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الجديدة طبقاً لأحكام المواد (5)، (6) ، (7) فقرة أولى من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والمشار إليها آنفاً هو ستة شهور من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون.
المادة (3) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التقاعد القرارات الأزمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن