تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : اتفاقية مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية ان حكومات دولة الإمارات العربية المتحدة, دولة البحرين, المملكة العربية السعودية, الجمهورية العراقية, سلطنة عمان, دولة قطر, ودولة الكويت. تأكيداً للعلاقات الأخوية الحميمة التي تربط بينها, وتعزيزاً للمقومات المتوافرة لمزيد من التقارب والتكامل بين دول منطقة الخليج, حيث تربط فيما بينها وحدة الدين والأرض والبيئة والثقافة واللغة والتاريخ والمصالح والإرادة المشتركة. وإدراكاً للمسئولية الكبرى الاجتماعية والتربوية والثقافية, المنوطة بوسائل الاتصال الجماهيري على تنوعها, والدور الذي تلعبه في حركة التقدم والنمو لخلق وتشكيل المجتمع الجديد الموحد للشعب العربي. وسعياً لتوحيد الجهود وتنسيق الإمكانيات وتوثيق التعاون في مجال الإعلام والتراث والثقافة. ومن منطلق الدراسة الشاملة للتراث الشعبي العربي لمعرفة أصوله ومكوناته وخصائصه, تأتي رغبة توحيد جهود الدول المتعاقدة في الاهتمام بالتراث الشعبي الخليجي وحمايته, للبحث عن منابع أصالتها وما يكمن في موروثها من ثراء وتعبير صادق عن معاناة أبنائها وإبداعاتهم المختلفة على مر الأزمان, ولتوفير مادة علمية للدراسات الاجتماعية في علوم وتاريخ الإنسان, وللحفاظ على مواد هذا التراث من الضياع والعبث والخلط والتشويه, وتوظيف المناسب منها ورفده بالحياة المعاصرة في شتى المجالات الممكنة. قد اتفقت على إقامة مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية وفقا للأحكام التالية: الباب الأول: إنشاء المركز ومقره وعضويته
المادة (1) : ووفق على اتفاقية مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 1 جمادى الأولى 1402هـ الموافق 24فبراير 1982 والمرافقة لهذا القانون.
المادة (1) : ينشأ بمقتضى هذه الاتفاقية مركز, يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة يطلق عليه اسم ( مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية) ويشار إليه فيما بعد بالمركز.
المادة (2) : يكون مقر المركز مدينة الدوحة.
المادة (2) : على الوزراء_ كل فيما يخصه_ تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : يضم المركز في عضويته كل دولة عربية خليجية توقع وتصدق على هذه الاتفاقية أو تنضم إليها.
المادة (4) : أ- تعتبر الجهة المختصة التي تحددها الدول الأعضاء نقاط ارتباط محلية للمركز يستفيد من جهودها وإنجازاتها وينسق معها في إطار خطة عمله ويقوم رئيسها المسئول بدور الممثل المحلي في اللجنة الاستشارية للتخطيط والتنسيق. ب- نقاط الارتباط المحلية في الدول الأعضاء تتبع دولها مالياً وإدارياً, وعلاقتها بالمركز علاقة فنية واستشارية تحددها خطة العمل ومشاريع البحوث الميدانية وطبيعة التعاون لمسح المناطق.
المادة (5) : يهدف المركز إلى تحقيق الأهداف التالية: 1- جمع وتدوين وتحقيق كل ما له علاقة بالثقافة الشعبية بدول الخليج العربية والتي تمثل روح الشعب وحكمته وإبداعاته المختلفة على مر الأزمان. 2- تقديم الدراسات ونشرها حول التراث الشعبي الخليجي من منطلق الدراسة الشاملة لتراثنا الشعبي العربي, وربطه بفولكلور العالم لمعرفة الأصول والمكونات الأولى وخصائصها ومدى تفاعلها, وللتعرف على ملامح وموروثات تراثنا القديم وحديد دور ومكان تراثنا العربي فيها. 3- رعاية هذا التراث كثروة وطنية وقومية, وحمايته من استغلال الغير له, والحفاظ على حقوق الدول الأعضاء المعنوية والمادية الخاصة به وإرساء قواعدها. 4- تأكيد المحتوى الوطني لطبيعة العمل الميداني لتجميع التراث الشعبي وحفظه عن طريق خلق مشاركة شعبية واسعة تساهم في جمع المواد وتسند العمل الرسمي في حماية التراث ورعايته. 5- إنشاء مكتبة مركزية متخصصة للتراث الشعبي بأحدث الأساليب العلمية لتكون مرجعاً لجميع الدارسين, يقوم المركز بتقديم صور عن الكتب والمخطوطات النادرة بها إلى مكتبات الدول الأعضاء. 6- العمل على إدخال المناسب من الثقافة الشعبية وما طرحته من قيم سامية إلى مناهج التربية الحديثة بالدول الأعضاء. 7- تطوير إمكانيات الدول الأعضاء في مجال الاهتمام والرعاية الخاصة بالتراث.
المادة (6) : يتخذ المركز جميع الوسائل الكفيلة بتحقيق أهدافه, وعلى الأخص: 1- تشجيع وتبني جهود الأفراد والمؤسسات الأهلية التي تمس مجال عمله. 2- إقامة دورات تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية والاعتماد عليها. 3- إصدار مجلة علمية متخصصة, وإقامة المواسم الثقافية أو المشاركة فيها وابتداع الأفكار والوسائل الحديثة في نشر التراث وربط الأجيال الجديدة بأصالته. 4- التعاون مع المركز الإقليمي للتوثيق الإعلامي لدول الخليج فيما يختص بالتراث ومع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعماله أو التي قد تعاونه على تحقيق أغراضه في البلاد العربية والأجنبية. 5- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لدراسة بعض المسائل الخاصة. 6- أية أمور أخرى يقررها مجلس الإدارة في حدود أغراض المركز.
المادة (7) : ينشأ للمركز مجلس إدارة مؤلف من ممثل واحد لكل دولة من الدول الأعضاء ويجوز لممثل الدولة العضو تفويض من ينوب عنه في حضور إجتماعات مجلس الإدارة ويكون المدير العام مقررا للمجلس ويجوز أن يمثل كل عضو في الاجتماع بوفد من مندوب أو أكثر.
المادة (8) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا في المركز, وهو الذي يرسم سياسته العامة, ويوجه نشاطه, ويضع القواعد التي يسير عليها, وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأهداف التي قام المركز من أجلها وعلى الأخص: أ- إصدار الأنظمة والقرارات واللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية للمركز وتعديلها, وكذلك يحدد علاقات المركز مع الأجهزة والمؤسسات المختصة في الدول الأعضاء وفي العالم وكذلك المنظمات الدولية والإقليمية. ب- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز والمصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية. ج- تعيين مدير عام المركز. د- تعيين شاغلي الوظائف الرئيسية بناء على ترشيح من الدول الأعضاء وإذا لم ترد ترشيحاتها خلال شهر يتم الترشيح من المدير العام. ه- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية المقبلة وكذلك إنهاء عمله واعتماد تقريره السنوي وتحديد مكافآته السنوية. و- تحديد البنوك التي تودع فيها أموال المركز. ز- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المركز أو النظر في كل ما يرى المدير عرضه من مسائل تتعلق بأهداف المركز. ح- تحديد مكان وتاريخ انعقاد الدورة العادية التالية للمجلس. ط- وضع نظم عمل اللجان الدائمة والمؤقتة والمجموعات الدراسية. ي- دراسة واعتماد تقارير اللجان الدائمة والمؤقتة.
المادة (9) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته وله أن يفوض أحد أعضائه أو المدير العام للقيام بمهمة محددة.
المادة (10) : أ- يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه, المرة الأولى قبل بدء السنة المالية الجديدة بشهرين على الأقل والمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية السابقة. وترسل الدعوة مرفقا بها جدول الأعمال قبل موعد الاجتماعات بشهر على الأقل. ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة أو ثلاثة من أعضائه على الأقل, وعلى المدير العام في هذه الحالة توجيه الدعوة باسم رئيس مجلس الإدارة موضحا بها أسباب طلب الاجتماع. ب- للدول الأعضاء حق التصويت في مجلس الإدارة ولكل دولة منها صوت واحد. ج- يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضرته الأغلبية العددية البسيطة للأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (11) : أ- تكون رئاسة مجلس الإدارة لمدة سنة بالتناوب بين الأعضاء حسب الترتيب الهجائي لأسماء دولهم. ويبقى الرئيس قائما بأعماله إلى أن تسند الرئاسة إلى خلفه في مستهل الدورة العادية التالية. ب- في حالة تغيب رئيس المجلس يرأس الاجتماع ممثل الدولة العضو الذي سيخلفه في الرئاسة.
المادة (12) : يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قرارا بالتمرير, ويشترط في هذه الحالة موافقة جميع الأعضاء على هذا القرار الذي يجب أن يعرض في أول اجتماع عادي لإثباته في محضر الاجتماع.
المادة (13) : يتولى إدارة المركز مدير عام يعين بقرار من مجلس الإدارة ويكون من جنسية الدول الأعضاء, ويعاونه في الوظائف الرئيسية عدد كاف من العاملين ذوي الخبرة في شئون اختصاصاتهم وفق اللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة.
المادة (14) : أ- يكون لمدير عام المركز الاختصاصات والصلاحيات التالية: 1- تمثيل المركز في علاقاته بالغير وأمام القضاء. 2- تصريف الشئون العلمية والإدارية والمالية للمركز وفق اللوائح المعتمدة. 3- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي. 4- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 5- تقديم تقرير سنوي عن سير عمل المركز ومقترحات بشأن تطويره. 6- اقتراح تعديل أحكام هذه الاتفاقية. ب- يكون مدير المركز مسئولا أمام مجلس الإدارة.
المادة (15) : تنشأ للمركز لجنة استشارية للتخطيط والتنسيق يرأسها عضو مجلس الإدارة في دولة المقر أو من ينوب عنه, وتتألف من: أ- مندوبين من الجهات المختصة التي تحددها الدول الأعضاء. ب- مسئولي نقاط الارتباط في الدول الأعضاء. ج- نخبة من الخبراء المختصين بالتراث الشعبي من أبناء الخليج والوطن العربي يقترحهم المدير العام ويوافق عليهم مجلس الإدارة.
المادة (16) : أ- مهمة اللجنة الاستشارية للتخطيط والتنسيق مناقشة وتقويم خطط العمل الرامية لتحقيق أهداف المركز وتقديم الأفكار والاقتراحات لدعمها ورفع التوصيات بذلك إلى مجلس الإدارة لاعتمادها. ب- تجتمع اللجنة الاستشارية للتخطيط والتنسيق مرة كل عام قبل انعقاد مجلس الإدارة في دورته العادية التي تعقد قبل بدء السنة المالية الجديدة للمركز ويجوز لمدير المركز دعوتها إذا وجد ضرورة لذلك.
المادة (17) : تكون للمركز لائحة داخلية تنظم سير العمل فيه وتصدر بقرار من مجلس الإدارة.
المادة (18) : أ- مساهمات الأعضاء في موازنة المركز, وتحدد أنصبة الأعضاء فيها على النحو التالي: 19% لكل من: دولة الإمارات العربية المتحدة, المملكة العربية السعودية, الجمهورية العراقية, دولة قطر, دولة الكويت, 2.5% لكل من دولة البحرين, وسلطنة عمان. ب- حصيلة ما يقوم به من نشاط أو ما يؤديه من خدمات. ج- المعونات والهبات والقروض من حكومات الدول الأعضاء. د- الدخل المتأتي من استثمار الاحتياطي العام المتراكم.
المادة (19) : أ- تبدأ السنة المالية في أول كانون الثاني (يناير) وتنتهي في آخر كانون الأول (ديسمبر) من كل عام, على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية حتى آخر كانون الأول (ديسمبر) من السنة المالية التالية. ب- يكون موعد دفع الالتزامات المالية للأعضاء خلال الأشهر الثلاثة الأولى التي تلي بدء السنة المالية للمركز.
المادة (20) : يعرض على مجلس الإدارة قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل مشروع الموازنة لإقراره, كما يعرض عليه الحساب الختامي للسنة المنقضية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية لاعتماده.
المادة (21) : يعفى المركز من جميع الضرائب والرسوم المالية بكافة أنواعها في جميع الدول الأعضاء.
المادة (22) : الأعضاء متساوون في الحقوق والواجبات ولا يجوز إسقاط عضوية أية دولة إلا إذا قصرت في الوفاء بالتزاماتها المقررة في هذه الاتفاقية. ويكون إسقاط العضوية بموافقة باقي الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية والتي صدقت عليها أو انضمت إليها.
المادة (23) : لكل عضو مرتبط بهده الاتفاقية أن ينسحب منها بكتاب ترسله حكومته إلى رئيس مجلس الإدارة ولا يكون الانسحاب نافذا إلا بعد عرض الأمر على مجلس الإدارة وتبقى الالتزامات المالية للعضو المنسحب سارية إلى نهاية السنة المالية التي يعتبر فيها الانسحاب نافذا.
المادة (24) : تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لأجل غير محدد, ولا يجوز تعديل أي بند من بنودها أو حل المركز إلا بقرار من الدول الأعضاء الموقعة عليها, ويتم التصديق على التعديل من قبل الأطراف الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية.
المادة (25) : أ- يتم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل الأطراف الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق الأصلية لدى وزارة خارجية دولة قطر. ب- يسري مفعول هذه الاتفاقية من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ إيداع وثائق التصديق أو الانضمام من قبل أربع من الدول الأعضاء على إنه استكمل الإيداع في النصف الثاني من الشهر فإن مفعول الاتفاقية يسري اعتبارا من غرة الشهر الثاني التالي وتوجه دولة المقر الدعوة لاجتماع مجلس الإدارة للمرة الأولى. ج- تودع النسخ الأصلية من هذه الاتفاقية لدى وزارة خارجية دولة قطر التي تسلم نسخة أو صورة طبق الأصل منها لكل دولة تصدق أو تنضم إليها, كما تقوم بإبلاغ ما يرد إليها كدولة إيداع للدول المعنية وغيرها. حررت هذه الاتفاقية بمدينة الدوحة في اليوم الرابع والعشرين من شهر محرم لسنة ألف وأربعمائة واثنين هجرية الموافق للواحد والعشرين من شهر نوفمبر لسنة ألف وتسعمائة وواحد وثمانين ميلادية. حكومة دولة الإمارات المتحدة وعنها: وزير الإعلام حكومة دولة البحرين وعنها: وزير الإعلام حكومة المملكة العربية السعودية وعنها: وزير الإعلام حكومة الجمهورية العراقية وعنها: وزير الإعلام حكومة سلطنة عمان وعنها: عن وزير التراث القومي والثقافة وزير الإعلام وشئون الشباب حكومة دولة قطر وعنها: وزير الإعلام حكومة دولة الكويت وعنها: وزير الإعلام
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن