تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور, وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975, وعلى قانون قوة دفاع البحرين لسنة 1968 وتعديلاته, وعلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 في شأن الأوسمة, وبناء على عرض وزير الدفاع, وبعد موافقة مجلس الوزراء, رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : يُلغى قانون قوة دفاع البحرين لسنة 1968 وتعديلاته ويُعمل بقانون خدمة الأفراد في قوة دفاع البحرين المرافق, كما يُلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكامه.
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- أ- الدولة: دولة البحرين. ب- القائد الأعلى: سمو أمير البلاد. جـ- قوة الدفاع: وتشمل القوات البرية والبحرية والجوية. د- القيادة العامة: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين. هـ- القائد العام: الضابط الذي يعين بأمر أميري للقيام بمهام قيادة قوة دفاع البحرين. و- رئيس هيئة الأركان: الضابط الذي يعين بأمر أميري بناء على اقتراح القائد العام ليشرف وينسق جميع أعمال شعب القيادة العامة ويمارس الصلاحيات التي يخوله إياها القائد العام وله أن يمارس صلاحيات القائد العام أثناء غيابه. ز- رئيس شعبة شئون الضباط والأفراد: الضابط المسئول الذي يعنى بكافة شئون الضباط والأفراد. ح- لجنة التجنيد: اللجنة التي يعينها القائد العام للتجنيد. ط- الفرد: كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط, ذكراً كان أو أنثى. ي- ضابط الصف: كل فرد من أفراد قوة الدفاع ممن ليس بضابط والحائز على رتبة لا تقل عن رتبة رقيب. ك- الجندي: كل فرد تقل رتبته عن رتبة رقيب. ل- التلميذ العسكري: كل من انتخب للالتحاق بأية كلية عسكرية أو أي معهد عسكري آخر معترف به لتأهيله للخدمة كضابط في قوة دفاع البحرين. م- التلميذ: كل من يجند كتلميذ ويرسل للتدريب في مراكز التدريب بعد تجنيده مباشرة داخل أو خارج البلاد ليحول إلى جندي بعد انتهاء مدة التدريب المقررة. ن- المستخدمون براتب مقطوع: كل من يستخدم في وحدات قوة الدفاع بصفة مدنية. س- المستخدم بأجرة يومية: كل من يعمل بأجرة يومية في وحدات قوة الدفاع بصفة مدنية. ع- اللجنة الطبية: أية لجنة طبية يعينها قائد الخدمات الطبية في قوة الدفاع بأمر القائد العام أو من ينوب عنه. ف- الطبيب: الطبيب العسكري. ص- التعبئة العامة: استعداد البلاد للحرب أو لدفع خطر يهدد البلاد وتكون التعبئة عامة. ق- الحكم العرفي: حالة انتقال البلاد من السلم إلى التدابير الاستثنائية عند توقع خطر خارجي أو داخلي يهدد أمن وسلامة البلاد. ر- حالة الحرب: الاشتباك المسلح الذي يقع فعلا بين دولتين أو أكثر وتكون البحرين عضواً فيه أو أي حال يعلن فيها القائد الأعلى أن البلاد في حالة حرب. ش- الجندي المستجد: كل من يجند طبقاً لمواد هذا القانون ويلحق بمركز التدريب ليحول إلى جندي بعد انتهاء مدة تدريبه.
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يجري التجنيد لسد حاجة قوة الدفاع من الأفراد وذوي المهن بموافقة القائد العام وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل. ويتم تجنيد المجند بعد نجاحه في جميع الفحوص واختياره من قبل لجنة التجنيد والتحاقه بمراكز التجنيد المعينة من قبل القائد العام أو بواسطة لجنة التجنيد.
المادة (3) : يشترط في طالب التجنيد أن يكون حائزاً على الشروط التالية: 1- أن يكون ممن ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية شريطة أن يكون من أصل عربي. 2- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3- أن يكون لائقا صحيا للخدمة العسكرية ويجتاز الفحص الطبي المقرر وحسب نظام اللجان الطبية. 4- أن لا يكون قد طرد من الخدمة العسكرية في قوة الدفاع أو الشرطة والأمن العام لأي سبب كان. 5- أن يكون غير منتم لأي حزب سياسي. 6- أن لا يقل طوله عن مائة وخمسين سنتمتراً إذا كان فردا ولا يقل عن مائة وخمسة وأربعين سنتمتراً إذا كان تلميذا ويمكن تجاوز هذا الشرط في حالات الضرورة. 7- ألا يقل سنه عن سبع عشرة سنة ولا تزيد على خمس وثلاثين سنة إذا كان جنديا, ويستثنى من ذلك ضباط الصف والجنود الفنيون والمختصون فيجوز تعيين من لم يتجاوز سنه أربعين سنة على ألا يقل سنه عن خمس عشرة سنة إذا كان تلميذا. ويثبت السن بشهادة الميلاد وفي الأحوال التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر السن من قبل اللجنة الطبية. ويمكن التجاوز عن شرط السن في حالات الضرورة.
المادة (4) : على كل من يُجنَّد بمقتضى أحكام هذا القانون أن يوقع بحضور ضابط على نموذج تعهد الخدمة ويشهد الضابط على صحة توقيعه وتحدد في النموذج مدة الخدمة الفعلية وصيغة اليمين القانوني الذي يؤديها طالب التجنيد.
المادة (5) : على كل من يُجنَّد بمقتضى أحكام هذا القانون أن يقسم اليمين القانوني التالي:- "أقسم بالله العظيم, أقسم بالله العظيم, أقسم بالله العظيم وبذمتي وشرفي باعتباري عسكريا في قوة دفاع البحرين أن أكون وفيا للبحرين أمينا على حقوقها مخلصا لأميرها الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة مطيعا لجميع الأوامر الحقة التي تصدر إلي من رؤسائي منفذا لها في البر والبحر والجو, داخل وخارج البلاد وأن أضع نفسي ومواهبي في خدمة البحرين وأن أحمي علمها وأحفظ استقلالها وسلامة أراضيها معاديا من يعاديها مسالما من يسالمها محافظا على شرفي وسلاحي لا أتركه قط حتى أذوق الموت والله على ما أقول شهيد".
المادة (6) : يتعهد كل من يتم تجنيده بأن يخدم في قوة دفاع البحرين لمدة ثلاث سنوات خدمة متواصلة غير قابلة للاستقالة ولمدة سنتين خدمة قابلة للتجديد تعتبر خدمة فعلية ملزمة إذا أمر القائد العام بذلك ويستمر تجديد الخدمة للراغبين بنفس الطريقة.
المادة (7) : كل من قدم بيانا كاذبا في نموذج تعهد الخدمة يعاقب بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات.
المادة (8) : للقائد العام تعيين حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو حملة شهادات الاختصاص أو الخبرة بالرتب التي تناسب مؤهلاتهم وحسب نظام الاستخدام المعمول به.
المادة (9) : المهنيون الذين يتم تجنيدهم ولديهم خبرة عملية تجري اختبارهم لجان فنية تشكل من قبل الأسلحة والخدمات ويصنفون بالدرجة الفنية والعلاوة التي يستحقونها.
المادة (10) : يعتبر الفرد الذي يتم تجنيده تحت الاختبار خلال فترة تدريبه الأساسي فإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة أو ثبت عدم لياقته الطبية بعد إعادة الكشف الطبي عليه يُفصل من الخدمة.
المادة (11) : يخضع المجند لقوانين وأنظمة قوة الدفاع بعد إتمام مراحل تجنيده المبينة في هذا الفصل وإعطائه الرقم العسكري.
المادة (12) : أ- يتم تدريب المجندين والمعادين للخدمة تدريبا (عسكريا) أساسيا في مراكز التدريب وفق المناهج والتعليمات التي تصدرها الشعبة المختصة في القيادة العامة لقوة الدفاع. ب- تحدد مدة التدريب الأساسي للمجندين والمعادين للخدمة بتعليمات تصدرها الشعبة المختصة في القيادة العامة لقوة الدفاع. جـ- يتم تدريب التلاميذ المجندين حديثا وفق التعليمات التي تصدرها الشعبة المختصة في القيادة العامة لقوة الدفاع. وللقائد العام في حالتي الحرب والتعبئة العامة تقصير مدة التدريب الأساسي لجميع المجندين والمعادين للخدمة إلى المدة التي يراها مناسبة.
المادة (13) : تصدر الشعبة المختصة في القيادة العامة لقوة الدفاع التعليمات اللازمة لتدريب الدورات العسكرية والفنية في مراكز التدريب بقوة الدفاع.
المادة (14) : للقائد العام أو من ينيبه بناء على توصية القادة المسئولين إيفاد أي فرد لدورة تخصص تحتاج إليها قوة الدفاع سواء على نفقة قوة الدفاع أو على حساب المنح من أي جهة أخرى وفق الأسس التالية: أ- إرساله للمدة التي تحتاجها الدورة للتخصص. ب- أن تكون الوحدة بحاجة فعلية إلى ذلك التخصص. جـ- أن يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة لذلك التخصص.
المادة (15) : على كل فرد يرسل إلى دورة فنية أو التحاق للتخصص داخل البلاد أو خارجها على نفقة قوة الدفاع أن يوقع على نموذج تعهد بتجديد خدمته قبل التحاقه بالدورة لمدة تساوي أربعة أضعاف مدة الدورة.
المادة (16) : للقائد العام بناء على اقتراح الشعبة المختصة أن يتخذ قراراً بإنهاء بعثة الفرد في إحدى الحالات التالية ويكون قراره قطعيا: أ- إذا صدر بحقه حكم قطعي في جريمة أخلاقية من أي من المحاكم النظامية أو العسكرية سواء كان ذلك في البلاد التي يدرس فيها أو البحرين. ب- إذا تسبب الفرد بقصد في الإساءة إلى سمعة البحرين أو سمعة قوة دفاع البحرين في البلاد المرسل إليها. جـ- إذا اتخذ المعهد الذي يدرس فيه قراراً بفصله لأي سبب مشروع. د- إذا تغيب عن الدراسة أو قام بنشاط سياسي أو انتمى إلى أحد الأحزاب وثبت ذلك من الإدارات ذات العلاقة المختصة. هـ- إذا دلت النتائج على تقصيره أو رسوبه نتيجة لإهماله وليس لأسباب قاهرة أو صحية مثبتة بتقرير طبي موقع من طبيبين على الأقل ومصدق من المراجع الرسمية المختصة.
المادة (17) : إذا أنهيت بعثة الفرد للأسباب الواردة في المادة السابقة تسترد منه النفقات التالية حسبما تقرره الشعبة المختصة ويكون القرار بتقدير قيمة النفقات المبينة في هذه المادة وغيرها من مواد هذا الفصل ملزما للمبعوث وغير خاضع لأية طريقة من طرق الطعن فيه, هذا بالإضافة إلى أية إجراءات جزائية أو تأديبية تتخذ بحقه: أ- نفقات دورة التخصص التي صرفت عليه. ب- المصروفات التي صرفت عليه بموجب أنظمة الاغتراب والسفر أو أية أنظمة أخرى ولا تشمل رواتبه والعلاوات التي تقاضاها أثناء الدورة.
المادة (18) : مع مراعاة أحكام المادتين 93 - 94 من هذا القانون إذا قبلت استقالة الفرد الذي لم يكن قد أوفى مدة الخدمة التي تعهد بها يتوجب عليه أن يقوم بدفع المبالغ التي تستحق عليه. وللقائد العام حق إعفائه من بعض أو كل هذه المبالغ وذلك على ضوء المدة التي قضاها الفرد في الخدمة على أن تراعى في ذلك المصلحة العامة التي تقتضيها ظروف قوة الدفاع.
المادة (19) : يستمر الفرد أثناء غيابه بدورة التخصص بتقاضي رواتبه كاملة مع العلاوات المقررة.
المادة (20) : تحسب مدة إيفاد الفرد لدورة التخصص من تاريخ التحاقه بالدورة حتى تخرجه منها.
المادة (21) : لا يجوز إيفاد أي فرد للتخصص قبل انقضاء مدة سنتين على الأقل من تاريخ عودته من دورته السابقة باستثناء من تقرر الشُعبة المختصة ضرورة إيفاده لمصلحة قوة الدفاع.
المادة (22) : إذا أوفد الفرد لدورة تخصص ولم يكن أكمل مدة الخدمة التي تعهد بها فتبدأ مدة سريان العقود الجديدة من تاريخ انتهاء مدة آخر عقد شريطة أن لا يزيد مجموع مدة عقود خدمة المتعهد بها عن خمس وعشرين سنة خدمة فعلية في قوة الدفاع.
المادة (23) : أ- على الملحق العسكري في البلد الذي يوفد إليه الأفراد الإشراف العام على دراستهم وعن مدى سيرهم وتقدمهم في دروسهم وسلوكهم ومناهج دراستهم وعن أماكن سكنهم وما يتصل بشئونهم وتزويد القيادة العامة لقوة الدفاع بذلك. ب- في حالة عدم وجود ملحق عسكري يتولى الممثلون السياسيون أو الملحقون الثقافيون الإشراف على هؤلاء الأفراد الذين عليهم أن يكونوا دائمي الاتصال بهم وأن يحيطوهم علما بكل ما يتعلق بشئونهم. جـ- في حالة عدم وجود ملحق عسكري أو ممثل دبلوماسي في البلد المرسل إليها الفرد تتولى الشعبة المختصة الاتصال بالمعهد الذي يدرس فيه الأفراد للوقوف على سير تقدمهم بشئونهم.
المادة (24) : لا يجوز للأفراد الموفدين للدورات أن يشتركوا في أية نواد أو مجتمعات سياسية أو أن يقوموا بأي عمل أو خدمة بأجر أو بغير أجر خلال مدة البعثة أو دورة التخصص.
المادة (25) : إذا أغفل تنظيم تعهد مع الفرد المبعوث أو إذا أغفل إدراج أي شرط من الشروط الواجب إدراجها في التعهد الذي يرتبط به المبعوث بموجب هذا الفصل لسهو أو خلافه فيعتبر هذا القانون ملزما للمبعوث بتلك الشروط التي لم ينظم بها تعهد أو بالقدر الذي أغفل إدراجه في التعهد.
المادة (26) : إذا لم يرد في هذا الفصل نص خاص على حالات معينة فعلى الشُعبة المختصة أن تتخذ القرار اللازم بشأنها ورفعه للقائد العام أو من ينيبه للموافقة عليه.
المادة (27) : تكون الرتب العسكرية للأفراد كالتالي:- جندي. جندي أول. عريف. رقيب. رقيب أول. وكيل.
المادة (28) : يصدر بنظام الرواتب أمر أميري بناء على اقتراح القائد العام مع مراعاة الأنظمة المعمول بها في الحكومة.
المادة (29) : شارات الرتب العسكرية للأفراد توضع بالأوامر الثابتة لقوة الدفاع.
المادة (30) : أ- يكون تصنيف الأفراد بإلحاقهم بالأسلحة والخدمات المبينة في الفقرة (ب) بعد نجاحهم في فحوص الاختصاص المقررة لهذه الأسلحة والخدمات. ب- الأسلحة والخدمات في القوات المسلحة هي: 1- المشاة 2- الدروع 3- المدفعية 4- الهندسة 5- اللاسلكي 6- الجو 7- البحرية 8- القوات الخاصة 9- الميكانيكيون 10- الحدادون 11- تمريض 12- السواقون 13- النجارون 14- خزنة العهدة 15- الخزنة الفنيون 16- الموسيقى 17- المصورون 18- المحاسبون 19- البندقيون 20- الكهربائيون 21- الكتبة الفنيون 22- الكتبة القلميون والطابعون 23- الرسامون 24- الرياضة 25- الطهاة 26- الخياطون 27- الدهانون 28- السينمائيون
المادة (31) : تصدر شُعبة شئون الضباط والأفراد بالقيادة العامة لقوة الدفاع التعليمات اللازمة بإجراء فحوص وتصنيف أرباب المهن وفحوصات الترقية.
المادة (32) : لا يجوز تحويل أي فرد من مهنة إلى أخرى إلا بعد اجتيازه الفحص والمدة المقررة لتلك المهنة ووجود شاغر له.
المادة (33) : تكون ترقية الأفراد من الرتب الأدنى إلى الرتب الأعلى التي تليها مباشرة بقرار من القائد العام ويجوز تخويل هذه الصلاحية لرئيس هيئة الأركان ولا تتم الترقية إلا بعد توفر الشروط التالية: أ- توصية من قائد وحدته. ب- أن يكون حاصلا على الدرجة المقررة في مهنته إذا كان من ذوي المهن. جـ- أن يجتاز امتحان الترقية وتصدر الشعبة المختصة في القيادة منهاج فحوصات الترقية لكل رتبة وتصدر شعبة شئون الضباط والأفراد بالقيادة العامة تعليمات تبين طريقة إجراء الفحوصات والترقيات ومواعيدها ولا يجوز اقتراح ترقية عدد أكبر من شواغر الوحدة إلا بنسبة 25% زيادة كحد أعلى عن شواغر الوحدة. د- أن يكون كفؤاً للقيام بمهام الرتبة المرشح لها وبتوصية من قائد وحدته. هـ- أن لا يكون قد عوقب بالحبس أو خصم الراتب لمدة تزيد على الثلاثين يوما (خلال الثمانية عشر شهرا) الأخيرة من خدمته. و- إذا كان قد حكم بتنزيل الرتبة فإنه لا تجوز ترقية الأفراد المذكورين أدناه قبل أن تمضي المدد التالية والتي تبدأ من تاريخ الحكم بالعقوبة: من جندي أول إلى جندي ستة أشهر من عريف إلى جندي أول ستة أشهر من رقيب إلى عريف تسعة أشهر من رقيب أول إلى رقيب سنة من وكيل إلى رقيب أول سنة
المادة (34) : لا يجوز ترقية الأفراد المذكورين أدناه قبل أن تمضي المدد المحددة قرين كل منهم والمبينة تاليا: من جندي إلى جندي أول سنتان من جندي أول إلى عريف سنتان من عريف إلى رقيب ثلاث سنوات من رقيب إلى رقيب أول أربع سنوات من رقيب أول إلى وكيل أربع سنوات من وكيل إلى ملازم أربع سنوات
المادة (35) : ترفع تواصي القادة بالترقية إلى شُعبة شئون الضباط والأفراد مرتين في السنة وحسبما يقرره القائد العام.
المادة (36) : يجوز استثناء ترقية الأفراد إلى الرتبة التالية دون التقيد بالأقدمية أو الحد الزمني المقرر للترقية إذا قام الفرد بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في الخدمة العسكرية توجب ترقيته في نظر المسئولين.
المادة (37) : للقائد العام في حالتي الحرب والتعبئة العامة عدم التقيد بأسس الترقية الواردة في هذا الفصل.
المادة (38) : تنظم سجلات خاصة بأقدمية الأفراد وتحفظ لدى شُعبة شئون الضباط والأفراد.
المادة (39) : تعتبر أقدمية الفرد من تاريخ نيله الرتبة الحالية أو الترقية إليها فإن تساوى التاريخ فسيرجع إلى تاريخ الرتبة السابقة وهكذا فإذا اتحدت الأقدمية في جميع الرتب السابقة, يرجع إلى أقدمية الخدمة وفي جميع الحالات تدخل في الاعتبار أية أقدمية خاصة يكون قد اكتسبها الفرد وترتب عليها تقديمه أو تأخيره في الأقدمية وعند التساوي في القدم ترجح الكفاءة.
المادة (40) : إذا نُقل الفرد من سلاح أو خدمة إلى سلاح أو خدمة أخرى فإن ذلك لا يؤثر على أقدميته.
المادة (41) : في حالة تنزيل رتبة ضابط الصف يوضع في القدم الذي يستحقه كأقدم ضابط صف أو جندي في رتبته بعد تنزيل المدة المبينة بالفقرة (و) من المادة 33 من الفصل السادس من مدة خدمته في رتبته التي نزل إليها.
المادة (42) : تعتبر أقدمية الأفراد حسب أقدميتهم في رتبهم ومهنهم في الأسلحة والخدمات التي يتبعونها.
المادة (43) : أ- تنظم التقارير السنوية السرية على النموذج المقرر وتدون فيه كفاءة الفرد من جندي أول فما فوق, وسلوكه ونشاطه وتوقع من قبل قادة الوحدات والتشكيلات خلال شهر يناير من كل سنة عن السنة السابقة, وترسل إلى شُعبة شئون الضباط والأفراد في موعد لا يتجاوز اليوم الأول من شهر مارس من كل عام لحفظها. ب- تدقق شُعبة شئون الضباط والأفراد التقارير السنوية وتتأكد من صحة المعلومات الواردة فيها. جـ- يلفت قائد الوحدة نظر الفرد الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف إلى نواحي ضعفه لمعالجة هذا الضعف.
المادة (44) : يعد لكل فرد ملف خدمة تثبت فيه آراء رؤسائه حسب التسلسل وما يوقع عليه من عقوبات انضباطية وما يصدر عليه من أحكام نهائية.
المادة (45) : يعتبر كل فرد من أفراد قوة الدفاع في الوظيفة باستمرار, وللقائد العام استخدامه في أي وقت وفي أي جهة من أنحاء الدولة أو خارجها.
المادة (46) : يجب على الفرد: أ- أن يؤدي العمل المناط به بدقة وأمانة ونشاط وأن ينجز الأعمال المطلوبة منه على أكمل وجه وفي أقصر وقت وأن يخصص أوقاته لأداء واجباته الرسمية. ب- أن ينفذ الأوامر والتعليمات العسكرية التي يصدرها إليه رؤساؤه. جـ- أن يحافظ على مصالح قوة الدفاع والدولة وأن لا يتقاعس أو يتهاون بالواجبات الموكولة إليه وأن يحول دون الوقوع في أية مخالفات أو خرق للقوانين والأنظمة المعمول بها أو أي إهمال في تطبيقها. د- أن يتصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤسيه وفي معاملاته لأفراد الجمهور وأن يحافظ في جميع الأوقات على شرف الخدمة العسكرية وحسن سمعتها. هـ- أن يكون مثلاً أعلى للمحافظة على الضبط والربط العسكري وحسن السلوك والهندام.
المادة (47) : يحظر على الفرد: أ- ترك الوظيفة أو التوقف عنها لأي سبب من الأسباب دون تصريح رسمي من رؤسائه. ب- نقل أية معلومات رسمية لنشرها في الصحف دون موافقة الجهات المختصة كما يحظر عليه بعد ترك الخدمة إفشاء أو نشر أية معلومات اكتسبها أثناء وجوده بالخدمة إلا بإذن خاص من الجهات المختصة. جـ- أن يمارس أي عمل من الأعمال السياسية أو أن يشترك في أية مظاهرات أو اضطرابات أو اجتماعات سياسية أو أية دعايات انتخابية وأن يعقد اجتماعات لانتقاد أعمال قوة الدفاع أو الدولة, أو أن يشترك بأية صورة من الصور في إجراءات تهدف إلى الغايات المذكورة أو ينتسب إلى أية هيئة أو ناد سواء كانت خيرية أو أدبية أو اجتماعية دون موافقة المراجع المختصة. د- أن يكون محررا لمطبوعات دورية أو أن يكون مشتركا مباشرة أو غير مباشرة في إدارتها باستثناء المجلات العسكرية. هـ- أن يوزع مطبوعات سياسية أو غير سياسية, أو أن يوقع عرائض أو رسائل من شأنها النيل من سمعة الدولة أو قوة الدفاع. و- أن يحتفظ لنفسه بأية وثيقة أو ورقة أو مخابرة من الوثائق أو الأوراق والمخابرات الرسمية المحظور الاحتفاظ بها باستثناء النشرات التدريبية التي استحصل عليها نتيجة اشتراكه بالدورات العسكرية. ز- أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل والأمور العسكرية التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها, أو صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة. ح- تعاطي التجارة أو الصناعة أو الاشتراك بصفقات تجارية باسمه أو بأسماء أخرى, أو القيام بالمضاربات على كافة أنواعها أو تولي أعمال مالية مباشرة أو الإشراف عليها أو الارتباط بعلاقات مع أية شركة أو القيام بأي عمل آخر يتعارض مع عمله الرسمي, أو يؤثر بأية حالة من الأحوال على قيامه بواجباته العسكرية, ولا تنطبق أحكام هذه الفقرة على شراء أسهم في الشركات المساهمة, وفي جميع الأحوال المشكوك في انطباق أحكام هذه الفقرة عليها, يجب على الفرد أن يرفع الأمر بواسطة مراجعه إلى القائد العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعطاء القرار بذلك. ط- قبول الهدايا أو المنح من أصحاب المصالح أو من ينتسب إليهم سواء أكان ذلك مباشرة أو بالواسطة أو قبول أية مساعدة مالية أو اقتراض المال أو الوقوع تحت منة أي شخص من الأشخاص الذين لهم أية شركة من الشركات التجارية المرتبطة بعقود أو ذات علاقة مع الدوائر العسكرية التي ينتمي إليها. ي- الاشتراك في شراء وبيع اللوازم والمهمات والعقارات والأملاك الحكومية بقصد الربح أو المضاربة. ك- أن يكون وكيلا عن الغير في أمر من الأمور التي لها علاقة بواجباته الرسمية. ل- أن يؤدي أي عمل خارج نطاق أعماله العسكرية بالنيابة أو مع أي فرد من الأفراد أو بيت من البيوتات التجارية. م- قبول تعيينه من قبل أية محكمة كحارس قضائي أو مُحكِم دون موافقة القائد العام أو من ينيبه على أنه يجوز للفرد أن يتولى أعمال القوامة والوصاية أو الوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة والوصاية أو كان الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب وكذلك يجوز للفرد أن يتولى النظارة على الوقف إذا كان مستحقا فيه أو كانت النظارة مشروطة له من الواقف أو أن يتولى الحراسة على الأملاك التي يكون شريكا فيها, أو له مصلحة أو مملوكة لمن تربطه به صلة قربى أو نسب, وفي جميع الأحوال يجب إخبار المراجع المختصة. ن- أن يؤدي أعمالا للغير بمقابل أو بغير مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمي على أنه يجوز للقائد العام أن يأذن له بذلك. س- بغض النظر عما ورد في أي تشريع آخر لا يجوز للأفراد الانتساب للنقابات طيلة مدة خدمتهم في قوة الدفاع.
المادة (48) : أ- لا يجوز للفرد بعد نفاذ هذا القانون الزواج من غير عربية إلا بإذن خاص من القائد العام وبشرط أن يكون والد الزوجة عربي النشأة. ب- إذا ارتكب الفرد بعد نفاذ هذا القانون مخالفة لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بإحدى العقوبات المبينة بالفقرة (أ) من المادة (50) من هذا القانون.
المادة (49) : العقوبات التي توقع على الأفراد نوعان: أ- عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرؤساء بتخويل خطي من القائد العام. ب- عقوبات توقعها المحاكم أو المجالس العسكرية.
المادة (50) : أ- العقوبات الانضباطية هي: 1- إنهاء الخدمة. 2- الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. 3- حسم الراتب لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. 4- تنزيل الرتبة. 5- تأخير الأقدمية لمدة لا تزيد عن السنة. 6- الحجز لمدة لا تزيد عن أربعة عشر يوما. 7- التوبيخ. 8- وظائف خفارات وطوابير إضافية. وتحدد المخالفات الانضباطية بتعليمات من القائد العام.
المادة (51) : يعمل الفرد بوحدته أطول مدة ممكنة ولا ينقل منها أو من السلاح أو الخدمة التي يعمل فيها إلا عندما تقضي المصلحة بذلك. ويتم تعيين الفرد في السلاح أو الخدمة أو الوحدة التي يعمل بها بحسب دواعي العمل. ومع ذلك يجوز له لأسباب قهرية أن يقدم طلبا كتابيا بنقله من وحدته أو سلاحه أو خدمته إلى وحدة أو خدمة أو سلاح آخر وفي حالة توصية قائده وبعد القناعة من وجاهة طلبه ينقل إلى وظيفة تتلاءم مع رتبته واختصاصه. أ- يتم نقل الأفراد ضمن أسلحتهم وخدماتهم بموافقة قادة الأسلحة والخدمات على أن يعلموا شُعبة شئون الضباط والأفراد والشُعبة المالية. ب- يتم النقل من سلاح أو خدمة إلى سلاح أو خدمة أخرى بموافقة شُعبة شئون الضباط والأفراد ولا يتم هذا النقل إلا للضرورة وفي الحالات التي تقضيها المصلحة. جـ- يجوز نقل الأفراد من قوة الدفاع إلى الأمن العام والمخابرات وبالعكس وبنفس رتبهم وبموافقة القائد العام ووزير الداخلية. د- للقائد العام نقل الأفراد من قوة الدفاع إلى السفارات والملحقات العسكرية البحرينية في الخارج.
المادة (52) : أ- يجوز إعارة الفرد للقيام بوظائف عسكرية أو مدنية أو في الأمن العام خارج وحدات قوة الدفاع أو لدى دولة أخرى بتوصية من القائد العام وبقرار من مجلس الوزراء على أن لا تتجاوز مدة الإعارة سنتين قابلة للتجديد ويجوز إعادة الفرد المعار لقوة الدفاع قبل انتهاء مدة إعارته إذا اقتضت الضرورة ذلك. ب- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الفرد معارا إلى مدة خدمته المقبولة للتقاعد وتقتطع منه الأقساط التقاعدية كما لو كان في عمله قبل الإعارة, كما تراعى هذه المدة عند حساب المدة الزمنية المقررة للترقية. جـ- يحدد راتب الفرد المعار خارج البلاد وطريقة دفعه من قبل القائد العام. د- عند انتهاء مدة الإعارة يعاد الفرد إلى قوة الدفاع برتبة معادلة للرتبة التي كان يستحقها فيما لو بقي في عمله.
المادة (53) : يستحق الفرد إجازات سنوية بموجب المواد التالية من هذا الفصل وهي كما يلي: أ- إجازة سنوية. ب- إجازة عرضية. جـ- إجازة مرضية.
المادة (54) : يجوز استدعاء الفرد المجاز قبل انتهاء إجازته السنوية إذا اقتضت المصلحة ذلك.
المادة (55) : يستحق الفرد إجازة سنوية مدتها شهر عن كل سنة.
المادة (56) : يصرف للفرد المجاز إجازة سنوية مقدما كامل راتبه وعلاواته.
المادة (57) : إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالإجازة السنوية عن سنة ما جاز بعد موافقة القائد العام صرف بدلها نقدا وإلا أرجئت إلى سنة أخرى.
المادة (58) : يسمح للفرد أن يستعمل كامل إجازته السنوية دفعة واحدة غير أنه إذا لم تسمح ظروف وظيفته في حالات استثنائية بمنحه كامل إجازته فيسمح له عندئذ بأن يستعمل جزءاً منها وأن يستعمل الجزء الباقي في وقت يكون أكثر ملاءمة في المستقبل. وتحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية ضمن الإجازة إذا وقعت خلالها ولا تحسب إذا جاءت قبل الإجازة أو بعدها.
المادة (59) : يجوز للفرد أن يحتفظ برصيد إجازته السنوية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا مدة ثلاث سنوات, ويجوز له الانتفاع بما لا يزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك ويصرف رصيد الإجازات عند انتهاء الخدمة وتحسب السنوات الثلاث باعتبار السنة الجارية والسنتين السابقتين عليها فإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل الإجازات لورثة المتوفى الشرعيين.
المادة (60) : لا يستحق الفرد إجازة سنوية أو بدلها نقدا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذاً لحكم صادر عليه فإذا كان معارا خصم من إجازته السنوية ما حصل عليه فعلاً من إجازة من الجهة المعار إليها.
المادة (61) : تعطى إجازات الأفراد داخل البلاد من قبل قادة الوحدات والخدمات والكتائب أو ما يماثلها من الوحدات العسكرية الأخرى كما يلي: أ- تعطى الإجازة لغاية ثلاثين يوما من قبل قادة الكتائب فما فوق. ب- تعطى الإجازة لغاية أربعة عشر يوما من قبل قادة السرايا والبطاريات والمشاغل والإسعافات المرتبطة بالقيادة مباشرة وما يزيد عن ذلك تعطى من قبل القيادة العامة/ شُعبة شئون الضباط والأفراد.
المادة (62) : إذا كان قضاء الإجازة سيتم خارج البلاد فتعطى من قبل القيادة العامة/ شُعبة شئون الضباط والأفراد.
المادة (63) : أ- يجوز منح الفرد في حالة عدم استحقاقه للإجازة السنوية إجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لا تتجاوز خمسة عشر يوما في السنة. ب- بالإضافة إلى الإجازة السنوية يمنح الفرد إجازة أسبوع في حالة زواجه للمرة الأولى أو زواجه للمرة الثانية ويتقاضى راتبه كاملا مع العلاوات خلال هذه الإجازة. جـ- يمنح الفرد إجازة مدة ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أفراد عائلته.
المادة (64) : للقائد العام أن يمنح الفرد لأداء فريضة الحج إجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع العلاوات بالإضافة إلى الإجازة السنوية التي يستحقها وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة طيلة مدة الخدمة.
المادة (65) : للقائد العام أن يمنح الفرد إجازة دراسية لمدة شهر براتب كامل خلال السنة وذلك بالإضافة إلى استحقاقه من الإجازة السنوية.
المادة (66) : يجوز في الأحوال التي يكون الفرد قد استنفد فيها رصيد الإجازات السنوية والعرضية منحه في أحوال خاصة إجازة براتب كامل مع العلاوات مدة أقصاها ثلاثة أشهر وتحسب هذه الإجازة من خدمته الفعلية.
المادة (67) : يستحق الفرد إجازة مرضية دون أن تحسب هذه مهما كانت مدتها من الإجازة السنوية وفقا للطريقة المبينة في المواد التالية.
المادة (68) : أ- تعطى الإجازة المرضية لمدة لا تزيد عن أسبوع من قبل قادة الوحدات وبتوصية من الطبيب العسكري. ب- تعطى الإجازة المرضية لمدة لا تزيد عن أربعة عشر يوما من قادة المستشفيات العسكرية. جـ- تعطى الإجازة المرضية لمدة أكثر من أربعة عشر يوما من قائد الخدمات الطبية وبتوصية من اللجنة الطبية على أن لا تتجاوز الإجازة ثلاثة أشهر. د- في جميع الحالات يتم إشعار شُعبة شئون الضباط والأفراد بالقيادة العامة والوحدة التي ينتمي إليها الفرد.
المادة (69) : إذا لم يشف الفرد من مرضه خلال شهر واحد من بدء الإجازة المرضية تمدد إجازته للمدة التي تراها اللجنة الطبية ضرورية.
المادة (70) : يتقاضى الفرد المجاز بسبب المرض راتبه مع العلاوات خلال الأثنى عشر شهرا الأولى لمرضه ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الأثنى عشر شهرا التالية.
المادة (71) : إذا لم يشف الفرد من مرضه بعد مرور السنتين الوارد ذكرهما في المادة السابقة كشف عليه طبيا مرة أخرى من قبل اللجنة الطبية فإذا وجدت أن مرضه غير قابل للشفاء ترفع تقريرا عنه للقائد العام وإذا وجدت أن مرضه قابل للشفاء فيجوز بعد موافقة القائد العام تمديد مدة إجازته المرضية لمدة نهائية بنصف راتب مع نصف العلاوات على أن لا يتجاوز هذا التمديد ستة أشهر أخرى.
المادة (72) : يعتبر بدء الإجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الفرد عن العمل, ولا يسمح له بمزاولة العمل ما لم يحصل على قرار من اللجنة الطبية بأنه شفي من مرضه وأنه قادر على القيام بواجباته.
المادة (73) : إذا أصيب الفرد بمرض وكان خارج البلاد في مهمة رسمية أو بإجازة فإنه يستحق إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز أربعة عشر يوما بناء على تقرير طبي من طبيب واحد وعلى الفرد أن يعلم الملحق العسكري - إن وجد - وإلا فيعلم شُعبة شئون الضباط والأفراد برقيا وعليه إرسال التقرير الطبي إليها بأسرع وقت ممكن.
المادة (74) : إذا زادت مدة مرض الفرد وهو خارج البلاد عن أربعة عشر يوما فعليه أن يحصل على تقرير طبي موقع من طبيبين أحدهما طبيب حكومة كلما أمكن ذلك ومصدق من قنصل بحريني - إن وجد - وعلى الفرد أن يُعلم شُعبة شئون الضباط والأفراد برقيا بمرضه وأن يرسل التقارير الطبية بالسرعة الممكنة.
المادة (75) : إذا أصيب الفرد بحادث أو مرض أو علة أخرى أثناء قيامه بواجباته دون إهمال أو خطأ منه أو بسبب يمكن عزوه إلى طبيعة عمله وتأييد ذلك بقرار اللجنة العسكرية المنصوص عليها في المادة (123) من هذا القانون منح إجازة مرضية حسب الأصول مع الراتب والعلاوات طيلة المدة اللازمة لشفائه.
المادة (76) : يجب أن تكون الإجازة بجميع أنواعها والأجوبة عليها خطية.
المادة (77) : تبدأ الإجازة من يوم انقطاع الفرد عن العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق لعودته لعمله.
المادة (78) : يجب أن لا يترك الفرد عمله قبل أن يتسلم إشعاراً خطياً بالموافقة على إجازته غير أنه في الحالات الاضطرارية يجوز إبلاغ الموافقة شفهياً قبل كتابة الإشعار الخطي.
المادة (79) : يبين الفرد في طلب الإجازة التاريخ الذي يرغب أن تبدأ فيه والمكان الذي يود أن يقضيها فيه والعنوان الذي يمكن مراسلته بواسطته.
المادة (80) : تحدد الجهات المختصة بدء مدة كل إجازة ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها بعد الموافقة عليها وإبلاغها إلا لأسباب تقتضيها ضرورات العمل.
المادة (81) : أ- يستحق الفرد أي راتب أو علاوات عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل دون إجازة أو عذر مشروع, بالإضافة إلى أي جزاء آخر يوقع عليه بسبب هذا التغيب. ب- تحسب مدة التغيب يوما كاملا إذا استغرقت ست ساعات متتالية أو أكثر.
المادة (82) : كل فرد يتغيب دون إجازة أو عذر مشروع عن عمله لمدة تزيد على واحد وعشرين يوما يسرح من تاريخ تغيبه ويعتبر فاراً من الخدمة.
المادة (83) : يكون منح الأوسمة للأفراد وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 في شأن الأوسمة مع مراعاة الأحكام التالية:
المادة (84) : أ- ترفع الوحدات توصيات منح الأوسمة إلى شُعبة شئون الضباط والأفراد بالقيادة على أن لا تتأخر عن نهاية شهر أكتوبر من كل عام. ب- يجوز في حالات خاصة رفع التوصيات في غير الأوقات المبينة بأعلاه.
المادة (85) : أ- تقوم شُعبة شئون الضباط والأفراد بتنسيق هذه الطلبات وتقديمها مع التوصية للقائد العام. ب- شروط ومكان وضع الأوسمة وتصدر بنظام خاص.
المادة (86) : تقوم شُعبة شئون الضباط والأفراد بعد موافقة القائد العام بنشر ثناء خاص عن الفرد بالأوامر اليومية إذا أدى أحد الأفعال التالية: أ- التضحية والأعمال البطولية. ب- الأمانة المتناهية. جـ- التبرع بالدم لإنقاذ حياة زميل له في السلاح. د- تلقي أي تقدير يستوجب الثناء بنظر المسئولين.
المادة (87) : يحدد القائد العام شروط وعلاوات شارات حسن السلوك.
المادة (88) : للقائد العام حق إصدار الأنظمة التي تحدد العلاوات والبدلات على اختلاف أنواعها.
المادة (89) : تصرف العلاوة السنوية للأفراد مرة واحدة كل سنة بحسب نظام الرواتب وتقف عند نهاية المربوط حتى يرقى لرتبة أعلى وتعتبر العلاوة السنوية جزءاً من الراتب.
المادة (90) : يجوز في الحالات الخاصة التي تتطلب ملابس خاصة كالدورات والانتداب والابتعاث للخارج أن يصرف للفرد بدل ملابس نقداً وللقائد العام تحديد القيمة النقدية.
المادة (91) : تعتبر خدمة الفرد منتهية لأحد الأسباب التالية: أ- قبول الاستقالة. ب- الإحالة على التقاعد. جـ- الاستغناء عن الخدمة. د- الطرد. هـ- عدم اللياقة الصحية. و- الوفاة أو الاستشهاد. ز- فقدان الجنسية البحرينية.
المادة (92) : يجب على الفرد الذي يقدم استقالته أن يستمر في أداء واجباته إلى أن يستلم إشعارا خطيا بقبولها وأن عدم استلام الفرد إشعارا خطيا بقبول الاستقالة لا يعطيه الحق بترك العمل.
المادة (93) : لا تقبل استقالة الفرد إذا قدمت بحقه شكوى أو كان محالاً بسبب الشكوى إلى محكمة عسكرية إلا بعد انتهاء الإجراءات المتخذة بحقه.
المادة (94) : تقوم شُعبة شئون الضباط والأفراد بتقديم توصيات إحالة الأفراد على التقاعد إلى القائد العام وحسب تواصي قادة الوحدات في الحالات التالية: أ- إذا كان الفرد قد أكمل الحد الأدنى للمدة المقبولة للتقاعد بموجب قانون التقاعد العسكري . ب- عند تحقق عدم كفاءته وأهليته للخدمة. جـ- عند عجز الفرد عن القيام بواجبات وظيفته. د- عند بلوغه السن المقررة حسب قانون التقاعد العسكري. هـ- صدور حكم قطعي من المحاكم العسكرية ذات الاختصاص.
المادة (95) : تقوم شُعبة شئون الضباط والأفراد بتقديم تواصي الاستغناء عن خدمة الأفراد إذا كانت المدة المقبولة للتقاعد أقل من الحد الأدنى المبين في قانون التقاعد العسكري إلى القائد العام في الحالات التالية: أ- عدم كفاءة الفرد للقيام بواجباته. ب- ورود تقارير سرية سنوية بحقه تفيد بعدم لياقته بعد التأكد منها بمقتضى الفصل الثامن من هذا القانون. جـ- سوء السلوك أو سوء التصرف. د- الحبس أو السجن من قبل المحاكم العسكرية ذات الاختصاص.
المادة (96) : أ- تقترن عقوبة السجن بتنزيل رتبة الفرد إلى جندي. ب- يحرم من جميع مستحقاته كل من يحكم عليه بعقوبة الطرد ما عدا مستحقاته التقاعدية. جـ- لا يحكم بالطرد إلا إذا ارتكب الفرد إحدى الجريمتين الآتيتين: 1- ارتكابه جناية والحكم عليه بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات. 2- إدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. د- كل من حكم عليه بالحبس مدة تزيد على (89) يوما تنتهي خدماته.
المادة (97) : في حالة عجز الفرد عن القيام بالأعمال الموكولة إليه وكان ذلك العجز ناتجا عن أسباب صحية مؤيدة بتقرير من اللجنة الطبية تنتهي خدماته حسب قانون التقاعد.
المادة (98) : تعتبر خدمة الفرد منتهية في حال فقدانه الجنسية البحرينية إذا كان تجنيده قد تم على أساس أنه بحريني الجنسية.
المادة (99) : تخضع جميع قرارات إنهاء خدمة الفرد وتنزيل الرتبة لموافقة القائد العام أو من ينيبه.
المادة (100) : لا يحق للفرد الذي أنهيت خدمته بموجب مواد هذا الفصل أن يخدم في قوات مسلحة أجنبية إلا بعد الحصول على إذن من القائد العام.
المادة (101) : أ- يجوز إعادة الأفراد المسرحين والمنتهية خدماتهم للخدمة الفعلية في قوة دفاع البحرين إذا دعت الضرورة إلى ذلك. ب- يخضع المعادون للخدمة للشروط الواردة في المادة (3) من هذا القانون.
المادة (102) : أ- إذا كان الفرد قد أعيد للخدمة بناء على طلبه وكانت مدة انفصاله لا تتجاوز السنة فإنه يعاد إلى رتبته ودرجته السابقتين. ب- إذا زادت مدة انفصال الفرد عن السنة ولم تتجاوز الثلاث سنوات يعاد برتبة أدنى مباشرة من رتبته السابقة. جـ- إذا لم تتجاوز مدة انفصال الفرد عن ثلاث سنوات وقلت عن خمس يعاد برتبتين أقل من رتبته أما إذا زادت عن الخمس سنوات فيعاد برتبة جندي. د- إذا مضى أكثر من عام على ترك الفرد للخدمة وكان يتقاضى علاوة فنية أو اختصاصية فلا تصرف له هذه العلاوة إلا بعد اجتيازه الفحص في تخصصه.
المادة (103) : الأفراد الذين يعادون للخدمة بناء على طلب القيادة العامة لقوة الدفاع تعطى لهم رتبهم ودرجاتهم السابقة مهما كانت مدة انفصالهم.
المادة (104) : استثناء من الأحكام الواردة في هذا الفصل فإن أفراد المسرحين الذين يستدعون للخدمة من أجل التدريب وفي أوقات الطوارئ والتعبئة العامة يعادون بنفس رتبهم ودرجاتهم السابقة.
المادة (105) : تعتبر أقدمية الفرد الذي يعاد للخدمة من تاريخ إعادته مهما كانت مدة انفصاله.
المادة (106) : تصرف للفرد الأغذية حسب الأنظمة المقررة.
المادة (107) : أ- يصرف للأفراد الملابس العسكرية المحددة بموجب أنظمة اللباس. ب- تصدر شُعبة شئون الضباط والأفراد التعليمات اللازمة المتعلقة بأنظمة اللباس والمراسم.
المادة (108) : يعالج الفرد (داخل البلاد) في المستشفيات العسكرية أو الحكومية على نفقة قوة دفاع البحرين.
المادة (109) : يعالج الفرد المقيم خارج البلاد والموفد في مهمة رسمية أو المبتعث للدراسة في الخارج على نفقة قوة الدفاع على أن يؤيد المعالجة بتقارير طبية تصادق عليها مراجع طبية رسمية والملحق العسكري (إن وجد) أو القنصل البحريني في البلاد التي تمت فيها المعالجة.
المادة (110) : إذا استعصى علاج الفرد داخل البلاد وصدر قرار من لجنة طبية عسكرية يوصى بعلاجه خارج البلاد يرسل إلى الخارج على نفقة قوة الدفاع.
المادة (111) : للقائد العام حق استخدام مدنيين برواتب شهرية مقطوعة من ذوي المهن والاختصاصات التي تحتاجها قوة الدفاع بموجب عقود وتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
المادة (112) : للقائد العام حق استخدام مدنيين برواتب مقطوعة غير مرتبطين بأية عقود وتطبق عليهم الحالات الواردة في قوانين العمل المعمول بها في الدولة.
المادة (113) : يخضع المستخدمون أثناء خدمتهم لأحكام القوانين والأنظمة العسكرية المعمول بها في قوة الدفاع أو أي قانون جزائي آخر معمول به.
المادة (114) : لا يرتدي المستخدمون برواتب مقطوعة الزي العسكري ولا تصرف لهم أية ملابس أو تجهيزات عسكرية غير أنه يجوز صرف بعض الملابس العسكرية للمستخدمين.
المادة (115) : تُسوَّى حقوق المستخدمين من حيث المكافأة والتعويض عن خدماتهم وفق أحكام قوانين العمل المعمول بها في الدولة.
المادة (116) : للقائد العام إصدار تعليمات تحدد شروط الاستخدام واللياقة الصحية والمعالجة الطبية والرواتب والعلاوات للمستخدمين برواتب مقطوعة مع الأخذ بعين الاعتبار مقدار الرواتب التي يتقاضاها أمثالهم في الدولة وحسب القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة (117) : للقائد العام حق استخدام مدنيين بأجرة يومية في قوة الدفاع لأغراض الإنشاءات والمعسكرات والأعمال الأخرى.
المادة (118) : تحدد أجور العمال بأجرة يومية بتعليمات يصدرها القائد العام مع الأخذ بعين الاعتبار مقدار الأجور التي يتقاضاها العمال في الدولة وحسب القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة (119) : يخضع عمال المياومة لقانون العمل وعقود استخدامهم ولا تسري عليهم أحكام قانون العقوبات العسكرية.
المادة (120) : يتم فحص عمال المياومة طبياً للتأكد من خلوهم من الأمراض.
المادة (121) : يجوز معالجة عمال المياومة في عيادات ومستشفيات قوة الدفاع داخل البلاد وحسب التعليمات التي يصدرها القائد العام.
المادة (122) : يعين القائد العام لجنة عسكرية خاصة لتقرير ما إذا كانت إصابة الفرد أو وفاته قد حصلت بسبب العمليات أو أثناء الوظيفة الرسمية أو من جرائها أو أنها مسببة عن طبيعة العمل وبدون خطأ منه أو خلاف ذلك.
المادة (123) : يعتبر كل فرد مسئولا عن جميع الأموال الحكومية وأية أموال أخرى تابعة للمؤسسات الخاصة في قوة الدفاع والتي في عهدته أو التي في حراسته وما يعهد إليه بحفظه من الأسلحة والعدد الحربية والملابس والأغذية التي تصرف لاستعمال قوة دفاع البحرين أو لاستعماله الخاص في حالة فقدها أو تضررها أو إتلافها ما لم يكن الضرر ناجما عن حادث لم يكن بالإمكان اجتنابه أو عن سرقة لم تنشأ عن إهماله أو عن استعمالها أو استهلاكها في الخدمة.
المادة (124) : على كل فرد تَرَك الخدمة أن يسلم جميع ما بعهدته من أسلحة وملابس وغيرها من المهمات فإذا رفض ذلك أو تأخر في تسليمها يعاقب حسب قانون الأحكام العسكرية.
المادة (125) : جميع الجزاءات النقدية المحكوم بها على الأفراد تحصل بطريقة الاستقطاع من الراتب وتورد إلى صندوق الجزاءات على أن لا يزيد ما يقتطع في الشهر على ربع الراتب.
المادة (126) : لا يستحق الفرد رواتبه وعلاواته عن أية مدة قضاها في السجن تنفيذاً لعقوبة وهو في الخدمة باستثناء العلاوة الاجتماعية.
المادة (127) : في تطبيق أحكام هذا القانون, تنصرف كلمة (الراتب) إلى مبلغ الراتب الشهري الأساسي.
المادة (128) : أ- للفرد الموقوف عن العمل الحق في أن يتقاضى نصف راتبه ونصف العلاوات مع كامل العلاوة الاجتماعية التي يستحقها وذلك خلال المدة التي أوقف فيها عن العمل إلى أن يصدر قرار نهائي بشأنه وإذا لم تسفر الإجراءات المتخذة عن فرض عقوبة الطرد فيحق له أن يتقاضى راتبه بكامله مع العلاوات واعتباراً من تاريخ وقفه عن العمل، ولا يحق له أن يتقاضى عن مدة وقفه عن العمل أية علاوات أخرى عن أية أعمال إضافية كان يؤديها قبل وقفه عن العمل. ب- أما إذا كانت التهمة الموقوف عن العمل من أجلها تتعلق بالتزوير أو السرقة أو الاختلاس أو خيانة الأمانة أو الرشوة أو الخيانة أو أعمال التجسس أو أية جريمة أخرى مخلة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي سواء أكانت التهمة أصلية أو بالاشتراك فله الحق أن يتقاضى خمس راتبه وخمس علاواته مع كامل العلاوة الاجتماعية.
المادة (129) : ينقطع راتب من حُكم عليه بالطرد ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قطعياً.
المادة (130) : لا يسمح لمن أوقف عن العمل أن يغادر البلاد دون تصريح من القائد العام وإذا حاول ذلك دون الحصول على الإذن المطلوب فيجوز إصدار أمر بالقبض عليه وحبسه.
المادة (131) : للقائد العام بناء على موافقة الأمير أن يُصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن