تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع المبينة في هذا القانون.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يقصد بالكلمات والعبارات التالية التعاريف والمعاني الموضحة قرين كل منها: أ- "المطبوعات": كل الكتابات أو الرسوم أو المؤلفات الغنائية أو الصور أو غير ذلك من وسائل التعبير مما هو مطبوع أو مرسوم أو مصور أو مسجل إذا كان قابلا للتداول. ويقصد بكلمة "التداول" بيع المطبوعات وعرضها للبيع أو توزيعها بالمجان أو إلصاقها على الجدران أو عرضها على واجهات المحال أو المتاجر أو أي عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول الجمهور. ب- "المطبعة": هي كل آلة أو مجموعة آلات أو جهاز لطبع الكلمات أو الرسومات أو الصور أو الأفلام أو تسجيلها على أشرطة وذلك بقصد نشرها أو تداولها، ولا يشمل هذا التعريف الآلات أو الأجهزة المعدة للتصوير والآلات الكاتبة العادية والأجهزة التي تستعمل لسحب صور الوثائق والمستندات. ج- "الطابع": هو صاحب المطبعة أو مديرها الذي يتعاقد على طبع المصنف أو تسجيله ويأمر عمال المطبعة بطبعه أو تسجيله سواء أكان في ذلك أصيلا أو مالكا للمطبعة أو منتفعا بها أو نائبا عن مالكها أو المنتفع بها فردا كان أو شخصا معنويا. د- "الناشر": الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولى نشر أي مطبوع. هـ- "المكتبة": المؤسسة التي تحترف تجارة المطبوعات بمختلف صورها. و - "صحيفة": كل جريدة أو مجلة أو مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة. ز - "مطبوع ذو صفة خاصة" : كل مطبوع شخصي لا يشكل مضمونه أو نشره جريمة يعاقب عليها القانون. ح- "مطبوع ذو صفة تجارية": كل مطبوع يتعلق بأعمال التجارة. ط - "إدارة المطبوعات": الجهة الرسمية في وزارة الإعلام المختصة بالإشراف والرقابة على المطبوعات.
المادة (3) : يجب على كل طابع قبل فتحه مطبعة ومزاولة أي عمل فيها أن يقدم إخطارا كتابيا بذلك إلى إدارة المطبوعات. ويشتمل الإخطار على ما يأتي: أ- اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة الطابع. ب- مقر المطبعة واسمها ورقم القيد في السجل التجاري ونوع الآلات المستعملة فيها. ويجب تقديم إخطار جديد في خلال سبعة أيام عن كل تغيير في البيانات المتقدمة.
المادة (4) : لا يجوز لصاحب المطبعة أن ينقل ملكيتها لغيره إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من إدارة المطبوعات بناء على طلب يقدم منه متضمنا اسم ولقب من ستنقل إليه الملكية وجنسيته ومحل إقامته. ويحل المالك الجديد محل المالك السابق فيما نص عليه هذا القانون بمجرد صدور الموافقة المشار إليها. وفي حالة انتقال ملكية المطبعة بطريق الميراث يجب على الورثة أن يخطروا إدارة المطبوعات بذلك كتابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة.
المادة (5) : يجب على الطابع أن يمسك سجلا يدون فيه بالتسلسل عناوين المطبوعات المعدة للنشر وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها. ويجب أن يعرض هذا السجل على السلطات الإدارية والقضائية عند كل طلب. ويجوز لوزير الإعلام أن يطلب من الطابع الاطلاع على نصوص أي مطبوع قبل أو أثناء الطبع وفي حالة مخالفة المطبوع لنصوص هذا القانون يجوز له منع إتمام الطبع.
المادة (6) : يجب أن يذكر بأول صفحة من أي مطبوع أو بآخر صفحة منه اسم الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه إن كان غير الطابع وكذا تاريخ الطبع. وتحدد بقرار من وزير الإعلام البيانات الخاصة بالمطبوعات المسجلة وطريقة ذكرها على الأشرطة.
المادة (7) : يجب على الطابع عند إصدار أي مطبوع أن يودع ثلاث نسخ من كل مطبوع لدى إدارة المطبوعات ونسختين لدى المكتبة الرئيسية العامة ونسختين من كل مطبوع يتعلق بالأمور الدينية لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية. فإذا كان المطبوع مسجلا، فيودع نسخة واحدة منه لدى إدارة المطبوعات ويعطى إيصالا عن هذا الإيداع.
المادة (8) : لا تسري أحكام المادتين 6، 7 السابقتين على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية.
المادة (9) : على الطابع قبل تولي إصدار أي مطبوع دوري إرسال إخطار كتابي بذلك إلى إدارة المطبوعات.
المادة (10) : يجب على الطابع، قبل طبع أي مطبوع لهيئة أو جهة أجنبية أو فرد أجنبي أن يحصل على إذن مسبق بذلك من إدارة المطبوعات. وتصدر الإدارة قرارها في الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.
المادة (11) : لا يجوز للطابع أن يطبع أو يسجل مطبوعا منع تداوله كما لا يجوز له طبع مطبوع دوري غير مرخص أو تقرر إلغاء ترخيصه أو تعديله أو وقفه عن الصدور.
المادة (12) : كل مخالفة لأحكام المواد السابقة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بالعقوبتين معا. مع جواز الحكم بغلق المطبعة ومصادرة المطبوعات.
المادة (13) : الفصل الثالث في تداول المطبوعات مادة - 13 - لا يجوز تداول أي مطبوع إلا بعد الحصول على إذن مسبق بذلك من إدارة المطبوعات وتستثنى من ذلك المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية. ويصدر قرار من وزير الإعلام بتنظيم شروط الحصول على هذا الإذن والوقت الذي ينبغي أن يصدر خلاله الإذن السالف الذكر. ولا يجوز فتح أو إدارة مكتبة إلا بعد قيدها في السجل التجاري وفقا لقانون هذا السجل والحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الإعلام. ويصدر وزير الإعلام قرارا بنظام هذه التراخيص وقواعد وشروط منحها وسحبها.
المادة (14) : على الناشرين وكل من يتولى تداول المطبوعات إيداع نسختين من المطبوع لدى إدارة المطبوعات قبل عرضه للتداول وذلك باستثناء المطبوعات ذات الصفة الخاصة. وعلى مستوردي المطبوع القيام بهذا الإيداع بالنسبة للمطبوعات المطبوعة أو المسجلة في الخارج، ويجوز عدم رد هذه النسخ بعد الموافقة على تداول المطبوع. وعلى الناشرين والمستوردين إيداع نسختين من كل مطبوع يتعلق بالأمور الدينية لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية.
المادة (15) : يجوز لوزير الإعلام، بقرار يصدره، أن يمنع من التداول في البلاد المطبوعات التي تتضمن المساس بنظام الحكم في الدولة أو دينها الرسمي أو الإخلال بالآداب أو التعرض للأديان تعرضا من شأنه تكدير السلم العام أو التي تتضمن الأمور المحظور نشرها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (16) : يجوز - محافظة على النظام العام أو الآداب أو حرمة الأديان أو لاعتبارات أخرى تتعلق بالصالح العام - أن تمنع أية مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول والتداول في البحرين، ويكون هذا المنع بقرار من وزير الإعلام.
المادة (17) : تضبط وتصادر إداريا نسخ أي مطبوع تقرر منع تداوله أو إدخاله بمقتضى المادتين 15، 16 السابقتين ولا تحق المطالبة بأي تعويض عن ذلك.
المادة (18) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بالعقوبتين معا كل من فتح أو أدار مكتبة بغير ترخيص أو نشر أو تداول مطبوعات لم يؤذن في تداولها أو صدر قرار بمنع تداولها أو إدخالها للبلاد أو صودرت نسخها طبقا لأحكام المواد السابقة.
المادة (19) : الفصل الرابع في الأحكام المتعلقة بالجرائد مادة - 19 - لا يجوز إصدار جريدة إلا بعد الترخيص في إصدارها من وزير الإعلام وبعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة (20) : يشترط في مالك الجريدة: 1- أن يكون بحريني الجنسية ويقيم عادة في البحرين، وتستثنى من ذلك المطبوعات الدورية التي تصدرها البعثات الدبلوماسية والقنصلية ونشرات وكالات الأنباء الأجنبية المرخص لها في العمل في البحرين. 2- ألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية وأن يكون كامل الأهلية. 3- أن يكون حسن السيرة، محمود السمعة، لم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (21) : يجب أن يكون لكل جريدة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا على كل محتوياتها أو جملة محررين مسئولين يشرف كل واحد منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها ويجوز أن يكون مالك الجريدة رئيسا للتحرير أو محررا مسئولا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (22) : يشترط في رئيس التحرير أو المحرر المسئول، فضلا عن الشروط الواجب توافرها في مالك الجريدة أن يكون على قدر كاف من الاستعداد لمزاولة المهنة.
المادة (23) : لا يجوز لأي محرر أو كاتب أن يعمل في أية جريدة ما لم يكن حاصلا على ترخيص في ذلك من وزارة الإعلام، ويصدر وزير الإعلام قرارا بتحديد الشروط الواجب توافرها لمنح هذا الترخيص. ويقصد بالمحرر أو الكاتب في تطبيق هذا النص من يعمل بصفة منتظمة ولو كانت غير دائمة في تحرير أو توجيه أو الحصول على المعلومات أو تنسيق جريدة أو جرائد متعددة.
المادة (24) : يجب على كل من يرغب في إصدار جريدة أن يقدم إلى إدارة المطبوعات طلبا كتابيا مشتملا على البيانات الآتية: 1- اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة طالب الترخيص. وفي حالة ما إذا كان الطالب شركة أو جمعية او هيئة أوناديا يبين ذلك في الطلب وترفق به نسخة مصدقة من نظام تأسيسها كما يذكر من يمثل هذه الجهة ولقبه وجنسيته ومحل إقامته. 2- اسم رئيس التحرير أو المحررين المسئولين والناشرين، إن وجدوا، ولقب كل منهم وسنه وجنسيته ومحل إقامته ومؤهلاته. 3- اسم الجريدة واللغة التي تنشر بها ومواعيد إصدارها وعنوانها وصفتها. 4- بيان ما إذا كانت الجريدة سياسية أو غير سياسية. 5- اسم المطبعة التي ستطبع فيها الجريدة. 6- مصادر التمويل. ويجب أن يوقع على الطلب مالك الجريدة، ورئيس التحرير أو المحررون المسئولون والناشر، إن وجد، ويعطى إيصالا عن هذا الطلب.
المادة (25) : أ- يبلغ الترخيص في إصدار الجريدة إلى مالكها بإخطار رسمي خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. ب- في حالة رفض الترخيص أو إذا انقضت ثلاثون يوما من وقت تقديم الطلب دون رد، يجوز لمقدم الطلب التظلم إلى مجلس الوزراء خلال أربعة عشر يوما من وقت تبليغه الرفض أو من انقضاء الثلاثين يوما، ويكون قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن نهائيا.
المادة (26) : يجب على مالك الجريدة عند الترخيص في إصدار الجريدة أن يودع خزينة وزارة الإعلام ضمانا نقديا أومصرفيا مقداره خمسة آلاف دينار بحريني إذا كانت الجريدة يومية وثلاثة آلاف دينار بحريني إذا كانت غير يومية، وذلك تأمينا لما قد يحكم به من الغرامات والمصاريف على مالك الجريدة أو رئيس تحريرها أو على المحررين المسئولين أو الناشر أو الطابع. وكل نقص في مقدار الضمان، يجب إكماله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إشعار مالك الجريدة بذلك بكتاب بالبريد المسجل، وإلا أوقفت الجريدة عن الصدور بقرار من وزير الإعلام، كما توقف الجريدة كذلك إذا لم يكف الضمان لأداء المبالغ المحكوم بها وذلك حتى تمام الأداء. ويسترد مالك الجريدة في حالة توقفها نهائيا أو إلغاء ترخيصها الضمان المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو ما تبقى منه وذلك بعد انقضاء شهر من تاريخ التوقف أو إلغاء الترخيص.
المادة (27) : كل تغيير يطرأ على البيانات المنصوص عليها في المادة 24 السابقة يجب إعلانه لإدارة المطبوعات كتابة قبل حدوثه بثلاثة أيام على الأقل إلا إذا كان هذا التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع ففي هذه الحالة يجب إعلانه في ميعاد ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه. ويجوز بقرار من وزير الإعلام إيقاف أية جريدة يستمر إصدارها دون مراعاة الفقرة السابقة وذلك إلى حين إتمام الإجراءات المنصوص عليها فيها.
المادة (28) : يجوز لمالك الجريدة، بعد موافقة وزير الإعلام، أن ينزل عن ملكيتها لغيره ممن تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون وله في هذه الحالة أن يسترد مبلغ الضمان الذي أداه أو ما تبقى منه. ويحل المالك الجديد محل المالك السابق في كل ما نص عليه في هذا القانون بمجرد صدور الموافقة المشار إليها. وإذا توفي مالك الجريدة جاز لورثته متابعة إصدارها بشرط موافقة وزير الإعلام على ذلك خلال شهر من تاريخ الوفاة، ويلغى ترخيص الجريدة إذا لم يتيسر للورثة إصدارها بانتظام خلال سنة من تاريخ الوفاة. كما تشترط موافقة وزير الإعلام على كل تغيير في شخص رئيس التحرير أو المحرر المسئول أو مواعيد الإصدار وصفة الجريدة إذا كان من شأن هذا التغيير الأخير تحويل الجريدة غير السياسية إلى جريدة سياسية أو العكس.
المادة (29) : يجب أن يبين في مكان ظاهر من كل جريدة اسم مالك الجريدة ورئيس تحريرها أو المحرر المسئول وكذا اسم ناشرها إن وجد واسم المطبعة التي تطبع فيها إذا لم تكن لها مطبعة خاصة. وإذا لم يكن للجريدة رئيس تحرير وكان لها عدة محررين كل منهم مسئول عن قسم خاص مما ينشر فيها يجب بيان أسماء هؤلاء المحررين بالطريقة عينها مع تعيين القسم الذي يشرف عليه كل منهم.
المادة (30) : يجب على رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول التقيد بأن يكون التوقيع على ما ينشر بها من مقالات أو رسومات بالاسم الحقيقي لكاتب المقال أو راسم الصور على أنه يجوز التوقيع باسم رمزي أو مستعار بشرط أن يقوم رئيس تحرير الجريدة أو المحرر المسئول بإبلاغ إدارة المطبوعات بالاسم الحقيقي لصاحب التوقيع الرمزي أو المستعار، إذا طلب منه ذلك.
المادة (31) : بمجرد تداول عدد من الجريدة أو ملحق لعدد يجب أن تسلم إلى إدارة المطبوعات ثلاث نسخ مما نشر، وتعطى الوزارة إيصالا بهذا الإيداع.
المادة (32) : يجوز، بعد موافقة إدارة المطبوعات كتابة، إصدار ملحق للجريدة في ذات اليوم الذي يصدر فيه العدد الملحق به. ويشترط في الملحق أن يحمل ذات الاسم والبيانات، كما يخضع لما تخضع له الجريدة على ألا يتكرر صدوره أكثر من مرة في الأسبوع بالنسبة للجريدة اليومية ومرتين في الشهر بالنسبة للجريدة الأسبوعية، وأن يباع مع الجريدة دون زيادة في الثمن.
المادة (33) : يجوز للبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية المعتمدة لدى دولة البحرين إصدار مطبوعات دورية وتوزيعها على أساس المعاملة بالمثل. ويشترط إيداع خمس نسخ من كل مطبوع لدى وزارة الإعلام ومثله لدى وزارة الخارجية قبل توزيعه. ولوزير الإعلام بالاتفاق مع وزير الخارجية إلغاء الترخيص عند مخالفة الفقرة السابقة أو إذا نشرت ما يعد تدخلا في شئون البحرين الداخلية أو نقدا لنظمها السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو نشرت ما يحظر نشره طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (34) : يلغى ترخيص الجريدة تلقائيا في الأحوال الآتية: 1- إذا طلب مالك الجريدة إلغاء الترخيص أو عجز عن دفع الضمان المنصوص عليه في المادة 26 من هذا القانون أو توقف عن إصدارها ستة أشهر متتالية. 2- إذا توفي مالك الجريدة ولم يتيسر لورثته أو لمن يشملهم بولايته أو وصايته إصدارها بانتظام خلال سنة من تاريخ الوفاة. 3- إذا تبين أن مالك الجريدة لا تنطبق عليه أو لم تعد تتوافر فيه كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون. 4- إذا فقد رئيس التحرير أو المحرر المسئول أحد الشروط المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون. 5- إذا حكم على رئيس تحرير الجريدة أو محررها المسئول بثلاث عقوبات لمخالفة هذا القانون خلال ثلاث سنوات متتالية من مدة مباشرة عمله بذات الجريدة وفي جميع الأحوال يصدر بالإلغاء قرار من وزير الإعلام تنفيذا لهذه المادة.
المادة (35) : كل مخالفة لأحكام المواد من 20 إلى 23 يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثين يوما وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز الحكم بتعطيل الجريدة لمدة لا تقل عن سبعة أيام.
المادة (36) : لا يجوز عرض أي فيلم أو إشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرضه من لجنة مراقبة الأفلام السينمائية المشار إليها في المادة التالية. كما لا يجوز تداول المطبوعات المسجلة قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من إدارة المطبوعات بتداولها
المادة (37) : تشكل في وزارة الإعلام لجنة تسمى "لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة" برئاسة مدير إدارة الثقافة والفنون وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات ذات العلاقة. وتختص هذه اللجنة بمراقبة الأفلام وما في حكمها المعدة للعرض في دور السينما والمطبوعات المسجلة من النواحي السياسية والاجتماعية والصحية والأخلاقية والدينية. وعلى كل صاحب أو مستغل لدار من دور السينما أو مؤسسة لبيع الأشرطة المسجلة إبلاغ اللجنة المذكورة عن استيراد أي فيلم أو تسجيل وعليه إقامة عرض خاص لهذا الفيلم أمام اللجنة متى طلبت ذلك قبل عرضه على الجمهور أو تداوله.
المادة (38) : للجنة المشار إليها في المادة السابقة أن تحذف من الفيلم المشاهد التي ترى فيها إخلالا بمقومات الدولة أو المجتمع أو الدين أو الأخلاق والآداب، وتمنح اللجنة ترخيصا بعرض الفيلم بعد قطع المشاهد المخلة. ويجوز للجنة بعد موافقة وزير الإعلام رفض الترخيص بعرض الفيلم. ويجوز لوزارة الإعلام أن تصدر إلى أصحاب دور السينما أو المسئولين عن إدارتها التعليمات والتوجيهات التي تستهدف الحفاظ على مستوى البرامج السينمائية دينيا وقوميا وخلقيا وفنيا ورعاية الآداب العامة في هذه الدور.
المادة (39) : كل مخالفة لأحكام هذا الفصل يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائة دينار مع جواز الحكم بغلق دار السينما أو المكتبة ومصادرة الأفلام التي لم يرخص في عرضها والمطبوعات التي تقرر منعها من التداول.
المادة (40) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب على نشر ما يتضمن فعلا من الأفعال الآتية بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر: أ- التعرض لدين الدولة الرسمي في مقوماته وأركانه بالإساءة أو النقد. ب- التعرض للأمير بالنقد أو توجيه اللوم إليه على أي عمل من أعمال الحكومة أو إلقاء المسئولية عليه. ج- التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو جرائم مخلة بأمن الدولة، إذا لم تترتب على هذا التحريض أية نتيجة. وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم في الجريمة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وذلك مع عدم الإخلال بتوقيع العقوبات التبعية التكميلية المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون.
المادة (41) : يحظر نشر ما من شأنه: أ- التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس، أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير الأمن العام أو بث روح الشقاق في المجتمع. ب- منافاة الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة. ج- التحريض على عدم الانقياد للقوانين، أو تحسين أمر من الأمور التي تعد جناية أو جنحة في نظر القانون. ويعاقب على مخالفة هذا الحظر بالحبس أو بغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بالعقوبتين معا. وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة السابقة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو بالعقوبتين معا.
المادة (42) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة على نشر ما يتضمن: أ- عيبا في حق ملك أو رئيس دولة عربية أو إسلامية، أو أية دولة أخرى تتبادل مع دولة البحرين التمثيل الدبلوماسي. ب- إهانة أو تحقيرا لأي مجلس تشريعي أو المحاكم أو غيرها من الهيئات النظامية. ج- نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة مسندة بسوء نية إلى الغير متى كان من شأن هذا النشر تكدير الأمن العام أو إلحاق ضرر بمصلحة عامة. د- نشر أنباء عن الاتصالات الرسمية السرية، أو بيانات خاصة بقوة الدفاع يترتب على إذاعتها ضرر للصالح العام، أو كانت الحكومة قد حظرت نشرها وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في وقت الحرب أو أثناء تعبئة عامة أوجزئية للجيش. ولا يجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية في الحالات المنصوص عليها في البند (ب) من هذا المادة إلا بناء على طلب رئيس الهيئة أو الجهة ذات الشأن.
المادة (43) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار على نشر ما يلي: أ- ما جرى في الدعاوى القضائية التي قررت المحكمة سماعها في جلسة سرية، أو نشر ما جرى في الجلسات العلنية محرفا وبسوء قصد. ب- ما جرى في الجلسات السرية للمجالس التشريعية أو نشر ما جرى في الجلسات العلنية لها محرفا وبسوء قصد. ج- الأحكام الصادرة في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض وجرائم الأحداث إذا كان الغرض من نشرها التحريض على الفجور والدعارة. د- أخبار أية جريمة قررت السلطة المختصة بتحقيقها منع نشر أخبارها. ه- أنباء من شأنها التأثير في قيمة العملة الوطنية أو بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي للبلاد أو نشر أخبار إفلاس تجار أو محال تجارية وصيارفة بدون إذن خاص من المحكمة المختصة. و- ما يتضمن عيبا في حق ممثل دولة أجنبية معتمدة لدى دولة البحرين وبسبب أعمال تتعلق بوظيفته. ز- أي إعلان أو بيان صادر من دولة أو هيئة أجنبية قبل موافقة وزير الإعلام.
المادة (44) : إذا نشر طعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة. أو مكلف بخدمة عامة يتضمن قذفا في حقه عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بعقوبة القذف المقررة في قانون العقوبات إلا إذا أثبت حسن نيته باعتقاده صحة الوقائع التي يسندها وقيام اعتقاده هذا على أسباب معقولة بعد التثبت والتحري وباتجاهه إلى مجرد حماية المصلحة العامة وباقتصاره فيما صدر منه على القدر اللازم لذلك وبقيامه فعلا بإبلاغ هيئات التحقيق بالواقعة موضوع القذف.
المادة (45) : لا يعفى من المسئولية الجنائية مما نص عليه في المواد السابقة الاستناد إلى أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الرموز أو طرق التعبير الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت في البحرين أو في الخارج. أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات، أو روايات عن الغير.
المادة (46) : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لكاتب المقال أو المؤلف أو لواضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير يعاقب بصفته فاعلا أصليا للجرائم التي ترتكب بواسطة الجرائد رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير.
المادة (47) : إذا حكم على رئيس التحرير أو المحرر المسئول في جريمة نشر ارتكبت بواسطة الجريدة جاز للمحكمة الحكم بتعطيل الجريدة مدة لا تزيد على سنة أو إلغاء ترخيصها. وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية على رئيس التحرير أو المحرر المسئول لذات الجريدة في جريمة من الجرائم المذكورة وقعت خلال السنة التالية لصدور الحكم السابق حكم بتعطيل الجريدة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين مع جواز الحكم بإلغاء الترخيص. ولا يجوز تنفيذ حكم التعطيل أو إلغاء ترخيص الجريدة إلا إذا أصبح الحكم نهائيا. ويقضى في جميع الأحوال بمصادرة العدد المنشور وضبط وإعدام الأصول والقوالب.
المادة (48) : الفصل السابع في الإجراءات والمحاكمات الجزائية مادة - 48 - تخضع جرائم النشر عن طريق الجرائد وغيرها من المطبوعات لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1966، مع مراعاة الأحكام التالية.
المادة (49) : تختص المحكمة الكبرى بنظر الجرائم المشار إليها في المادة السابقة وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية.
المادة (50) : لرئيس المحكمة الكبرى، بناء على طلب الادعاء العام، أو بناء على طلب المجني عليه، أن يأمر بإيقاف صدور الجريدة مؤقتا إذا نشرت ما يعتبر نشره جريمة، وذلك أثناء مدة التحقيق والمحاكمة على أن لا تزيد مدة الإيقاف المؤقت على ثلاثة شهور ويجوز مدها لمدد أخرى مماثلة بقرار من رئيس المحكمة الكبرى بعد سماع أقوال رئيس تحرير الجريدة.
المادة (51) : لا تقام الدعوى عن الجرائم الواردة في الفصل السادس من هذا القانون إذا انقضت على تاريخ النشر ثلاثة أشهر. وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال سنتين من تاريخ النشر.
المادة (52) : يكون التحقيق في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لهذا القانون والتصرف فيها من اختصاص الادعاء العام من تلقاء ذاته، أو بناء على طلب من وزارة الإعلام أو المجني عليه أو أية جهة أخرى نص عليها هذا القانون مع مراعاة الفقرة الأخيرة من المادة 42 من هذا القانون. ويكون تحقيق هذه الجرائم والتصرف فيها من اختصاص الادعاء العام.
المادة (53) : في حالة الحكم بالإدانة في جريمة ارتكبت بواسطة النشر عن طريق الجرائد تأمر المحكمة التي أصدرت الحكم في حكمها بنشره كاملا أو بنشر ملخصه في العدد التالي لصدور الحكم وفي ذات المكان الذي نشر فيه المقال موضوع المؤاخذة وبالأحرف ذاتها.
المادة (54) : في الأحوال التي تكون فيها الجرائد أو المطبوعات موضوع المؤاخذة قد نشرت في الخارج وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة المؤلف أو الناشر يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين، المستوردون والطابعون والمتداولون.
المادة (55) : يجوز لوزارة الإعلام أن تنذر الجريدة إذا نشر فيها ما يخالف أحكام هذا القانون أو أحكام قانون العقوبات وعلى رئيس التحرير المسئول نشر نص الإنذار في أول عدد يصدر بعد تبليغه به. ولا يحول هذا دون توقيع العقوبات المقررة في هذا القانون بسبب ما أنذر من أجله.
المادة (56) : على مالك الجريدة أن يمسك سجلات منتظمة تبين بها حسابات الجريدة ومصادر إيراداتها وبيان نفقاتها مع المستندات المؤيدة لها. ويصدر قرار من وزير الإعلام بنظام هذه السجلات وكيفية رقابة الوزارة عليها.
المادة (57) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعطيل الجريدة لمدة لا تجاوز سنتين أو إلغاء ترخيصها إذا ثبت أنها تخدم مصالح دولة أو هيئة أجنبية أو أن سياستها تتعارض مع المصلحة الوطنية لدولة البحرين أو إذا تبين أنها حصلت من أية دولة أو جهة أجنبية على معونة أو مساعدة أو فائدة في أية صورة كانت ولأي سبب وتحت أية حجة أو تسمية حصلت بها عليها بغير إذن من وزارة الإعلام. كما يجوز عند الضرورة أن يوقف إصدار الجريدة بقرار من وزير الإعلام لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. ويجوز التظلم من قرار التعطيل أو الإلغاء أو الوقف إلى مجلس الوزارء خلال شهر من إبلاغ مالك الجريدة بالقرار ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا.
المادة (58) : إذا عطلت الجريدة أو أوقفت أو ألغي ترخيصها، واستمرت بالرغم من ذلك في الظهور يعاقب مالك الجريدة ورئيس تحريرها بوصفهما فاعلين أصليين بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة ولا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو بالعقوبتين معا.
المادة (59) : تعتبر الإنذارات والتعليمات الرسمية مبلغة إلى مالك الجريدة أو رئيس التحرير بمجرد تسليمها إليه أو إلصاقها على باب المبنى المتخذ لإدارة الجريدة.
المادة (60) : لوزارة الإعلام أن تطلب إلى أية جريدة نشر كل تصحيح أو تكذيب يرسل إليها ويجب على الجريدة أن تبادر إلى نشر هذا التصحيح أو التكذيب في أول عدد يصدر منها وفي مثل المكان وبذات الحروف التي نشرت بها المواد موضوع التصحيح أو التكذيب.
المادة (61) : لكل من ورد ذكره أو الإشارة إليه في خبر أو مقال أو غير ذلك نشرته جريدة ما، لحق في الرد على النحو المبين في المادة السابقة، ويجوز أن يتم ذلك عن طريق وزارة الإعلام. وإذا توفي صاحب الحق في الرد انتقل هذا الحق إلى ورثته، على أن يمارسه الورثة أو أحدهم مرة واحدة، وللورثة أيضا حق الرد على كل مقال أوخبر ينشر بشأن مورثهم بعد وفاته. ويكون النشر بغير مقابل إذا لم يتجاوز ثلثي المقال المذكور. فإذا تجاوز المثلين كان لرئيس التحرير الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجرة النشر عن المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات التي تحددها الجريدة عادة.
المادة (62) : لوزارة الإعلام أن ترفض نشر الرد أو التصحيح أو التكذيب في الأحوال الآتية: أ- إذا كتب الرد أو التصحيح بلغة تختلف عن اللغة التي نشر بها المقال أو الخبر المعترض عليه. ب- إذا كان الرد مخالفا لأحكام القانون أو كانت عباراته منافية للآداب أو مهينة للأشخاص أو أية عبارة أخرى يعرض نشرها للمسئولية. ج- إذا ورد الرد بعد انقضاء ثلاثة أشهر من نشر المقال أو الخبر المعترض عليه.
المادة (63) : يجب نشر جميع البلاغات الرسمية التي تصل الجريدة قبل طبعها بمدة معقولة وفي أول عدد يصدر منها وبالنص الكامل.
المادة (64) : لا يجوز لمراسلي الصحف أو المجلات أو وكالات الأنباء والإذاعات الأجنبية ممارسة عملهم في البحرين قبل أن يحصلوا على ترخيص بذلك من وزارة الإعلام ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد. ولوزير الإعلام أن ينذر مراسل الصحيفة أو المجلة أو مندوب وكالة الأنباء الأجنبية إذا تبين أن الأخبار التي نشرها تنطوي على مبالغة أو اختلاق أو تضليل أو تشويه. فإذا تكرر منه ذلك جاز سحب الترخيص الممنوح له بقرار من الوزير.
المادة (65) : تخضع لإشراف وزارة الإعلام المطبوعات التي تصدرها الحكومة أو إدارتها أو مؤسساتها العامة.
المادة (66) : تحدد بقرار من وزير الإعلام بعد موافقة مجلس الوزراء الرسوم المقررة على إصدار التراخيص المشار إليها في هذا القانون أو تجديدها أو المقررة على إنشاء المطابع وفتح المكتبات، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة في قانون السجل التجاري.
المادة (67) : يصدر وزير الإعلام قرارا بتحديد موظفي إدارة المطبوعات التي يحق لهم دخول المطابع ومحال بيع وتوزيع المطبوعات وذلك للتحقق من تنفيذ هذا القانون ولضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه ولهم حق الاطلاع على الدفاتر والأوراق والسجلات وتحرير المحاضر اللازمة لذلك وإحالتها إلى الادعاء العام.
المادة (68) : يلغى العمل بقانون المطبوعات والنشر لسنة 1965 وكل نص مخالف.
المادة (69) : وعلى جميع الأشخاص الحاصلين على ترخيص طبقا لقانون المطبوعات والنشر لسنة 1965 أن يقدموا طلبا للحصول على ترخيص وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبر الترخيص القائم ملغيا. وفي حالة رفض قبول طلب الترخيص المقدم منهم طبقا لأحكام المادة 25 من هذا القانون يقرر مجلس الوزراء تعويضا عادلا لأصحابها ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا غير قابل لأي طعن. وعلى جميع الأشخاص الذين أوجب عليهم هذا القانون الحصول على ترخيص أو إذن لمباشرة مهنتهم التقدم بطلب خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون للحصول على ترخيص أو الإذن فإذا لم يصدر لهم الترخيص أو الإذن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب اعتبر ذلك رفضا له.
المادة (70) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن