تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : لا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت موسومة بعد وضع نسبة المعدن النقي الذي تحتوي عليه بالأجزاء الألفية أو بالقيراط في المشغولات الذهبية وبالأجزاء الألفية فقط في المشغولات الفضية. ويصدر وزير التنمية والصناعة قرارا يبين علامات وأشكال هذا الوسم.
المادة (2) : لا يجوز بيع المواد المطلية بالذهب أو الفضة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت موسومة بكلمة (مطلي ) باللغة العربية أو ما يماثل هذه الكلمة بإحدى اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية إذا كانت مستوردة.
المادة (3) : لا يجوز بيع الأصناف المخلوطة التي تحتوي على أقل من 18 قيراطا من معدن نقي للذهب أو أقل من 900 جزء من الألف معدن نقي من الفضة إلا إذا كانت مرقومة برقم يبين نسبة المعدن النقي الذي تحتوى عليه وذلك بالقيراط إذا كانت من الذهب وبالأجزاء الألفية إذا كانت من الفضة. وإذا لم يسمح حجمها بذلك وجب أن تصحبها بطاقة تحمل اسم صاحب المحل وعيار هذه الأصناف.
المادة (4) : إذا كانت المشغولات الذهبية أو الفضية مستوردة من الخارج بقصد التجارة فإنه لا يجوز استلامها من الجمارك أو من مستودعات البريد إلا بعد أن تتولى وزارة التنمية والصناعة مراقبتها ووسمها. ويجوز الاكتفاء بوسم إحدى الحكومات الأجنبية المعترف بصحته بشرط التعامل بالمثل ويصدر بتنظيم ذلك قرار من وزير التنمية والصناعة.
المادة (5) : يجب أن تقدم المشغولات الذهبية أو الفضية إلى مكتب فحص ووسم المصوغات بوزارة التنمية والصناعة لوسمها بعد فحص المعدن وبيان عياره القانوني وذلك على الوجه الآتي : الذهب :- 916.6 جزءا من الألف ( 22 قيراطا ) 875 جزءا من الألف ( 21 قيراطا ) 750 جزءا من الألف ( 18 قيراطا ) الفضـة :- 925 جزءا من الألف 900 جزءا من الألف
المادة (6) : لا يقبل طلب وسم أية قطعة من المشغولات إلا إذا كانت مشفوعة بإقرار كتابي من صاحب الشأن يبين فيه أن هذه القطعة ذات عيار من العيارات القانونية المنصوص عليها في المادة (5) ويبين المواصفات الفنية والصناعية لهذه القطعة ويجب أن تكون كاملة الصنع بحيث لا يحدث بهــا أي تغيير بسبب عمليات الإعداد للبيع إلا ما توجبه ضرورات الصناعة.
المادة (7) : يقوم مكتب فحص ووسم المصوغات بوزارة التنمية والصناعة بوسم المشغولات الذهبية والفضية بعد أن يتبين من فحصها أنها على الأقل من العيار المذكور في الإقرار وفي هذه الحالة يوضع الوسم المبين لحقيقة العيار على كل قطعة كلما أمكن ذلك. وإذا ثبت بعد الفحص أن عيار المشغولات الذهبية أو الفضية أقل من العيارات الواردة في الإقرار فتكسر على الفور وتعاد إلى صاحبها. ويجوز التسامح إذا كان معدل النقص جزءا واحدا من الألف في المشغولات الذهبيـة وجزئين من الألف في المشغولات الفضية.
المادة (8) : يجوز تقديم إقرار واحد عن عدة قطع على أن تكون من نوع واحد من عيار قانوني واحد وإذا تبين بعد الفحص أن أحدها من عيار دون العيار المبين في الإقرار تعاد جميع القطع إلى صاحبها دون أن توسم بعد أن يكسر منها ما وجد مخالفا للإقرار.
المادة (9) : يفحص مكتب فحص ووسم المصوغات بوزارة التنمية والصناعة عدا المشغولات، ما يقدم إليه من أصناف غير مشغولة سواء كانت ذهبية أو فضية أو مخلوطة من هذين المعدنين على أن يصحب طلب الفحص إقرار كتابي يبين نوع المعدن المراد تقديره. ويوسم ما يفحص من كل صنف بما يوضح مقدار المعدن النقي فيه كلما كان ذلك ممكنا ويجوز إعطاء شهادات لمن يطلبها ببيان نوع الصنف ومقدار المعدن النقي فيه.
المادة (10) : يصـدر وزير التنمية والصناعة بعد مرافقة مجلس الوزراء قرارا بتحديد وبيان طريقة أداء الرسوم التي تستوفيها وزارة التنمية والصناعة على فحص ووسم المشغولات والأصناف غير المشغولة ولا ترد الرسوم المدفوعة بأي حال من الأحوال.
المادة (11) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن أربعمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد التعامل أو تعامل بأي طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو فضية غير موسومة أو في مواد مطلية بالذهب أو الفضة غير موسومة. وفي حالة العود يحكم فضـــلا عن العقوبة الأصلية بغلق المحل مدة لا تقل عن ثمانية أيام ولا تجاوز ثلاثة أشهر. وفي المرة الثالثة يحكم فضلا عن العقوبة الأصلية بإلغاء الترخيص الصادر للمحكوم عليه بمزاولة مهنة الصياغة. وفي الحالات السابقة تضبط المشغولات وتحجز على ذمة الدعوى وبعد صدور حكم نهائي بالإدانة يقوم مكتب فحص ووسم المصوغات بوزارة التنمية والصناعة بفحص هذه المشغولات فإذا ثبت أنها من أحد العيارات القانونية توسم بالعيار المطابق لها وإلا فإنها تكسر.
المادة (12) : مع عدم الإخلاء بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن أربعمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث في المشغولات الذهبية أو الفضية بعد وسمها تغييرا أو تعديلا سواء تم ذلك بطريق الإضافة أو الاستبدال أو بأية طريقة أخرى من شأنها أن تجعلها غير مطابقة للعيار الموسومة به وكذلك كل من باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد التعامل بها بأية طريقة كانت مع علمه بإحداث التغيير والتبديل المذكورين. ويجوز الحكم في الأحوال السابقة بغلق المحل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر وفي حالة العود يجوز الحكم بغلق المحل نهائيا وإلغاء الترخيص الصادر للمحكوم عليه بمزاولة مهنة الصياغة. وفي الحالات السابقة تضبط المشغولات وتحجز على ذمة الدعوى وبعد صدور حكم نهائي بالإدانة تكسر ويجوز للقاضي أن يأمر بمصادرتها
المادة (13) : في حالة الحكم بعقوبة بسبب مخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون يجوز للمحكمة أن تأمر إما بنشر ملخص الحكم أو منطوقه في صحيفة أو اكثر أو بلصقه في الأمكنة التي تعينها المحكمة لمدة لا تجاوز سبعة أيام وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة (14) : يكون لمن يندبه وزير التنمية والصناعة من موظفي الوزارة حق دخول المتاجر والمخازن والمستودعات وجميع الأماكن المعدة لصنع المشغولات أو بيعها أو رهنها لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولهؤلاء الموظفين سلطة ضبط ما يقع من جرائم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (15) : يصدر وزير التنمية والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
المادة (16) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن