تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: 1 - المعـادن الثمينـة: وتعنـي الذهــب والفضـة والبلاتين وتكون إما علـى هيئـة أصنـاف مشغولــة أو أصناف نصف مشغولة أو أصناف غير مشغولة وسبائك. 2 - معيار درجة النقاء: ويعنــي عـــدد الأجـزاء بالوزن عن المعدن الثمين النقي في كل 1000 جزء بالوزن من السبيكة. 3 - مشغولات المعادن الثمينة: وتعني كـل قطعــة مشغولة من معادن ثمينة لا يقل معيار درجة نقائها عن الحد الأدنى للمعايير القانونية المحددة وفقا لأحكام هذا القانون. 4 - الأصناف المطلية: وتعني أصنافاً من معادن غير ثمينة مطلية بمعادن ثمينة. 5 - الأصناف المطعمة: وتعني أصنافاً من معادن غير ثمينة أو خلافه مطعمة بمعادن ثمينة. 6 - الوسم: ويعنــي عمليـة دمغ المعادن الثمينة وغيرها من الأصناف الواردة في البند (3) من هذه المادة بعلامات مميزة أو علامات معترف بها للدلالة بوجه علمــي على نوع المعدن الثمين ومعيار درجة نقائه القانوني.
المادة (2) : 1 - تتولى وزارة التجارة والزراعة الإشراف والرقابة على تجارة وصناعة واستيراد المعادن الثمينة ومشغولاتها والأصناف المطلية. ولها على الأخص ما يلي: أ ) فحص وتحليل ووسم ومراقبة مشغــــولات المعادن الثمينة والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة. ب ) تحليــل ووسم المعادن غير المشغولة أو مزيجها أو سبائكها المقدمة للفحص. ج ) فحص وتحليل ومراقبة الأصناف المطلية. 2 - يُصدر وزير التجارة والزراعة القرارات اللازمـة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 3 - لوزير التجارة والزراعة أن يصدر قراراً بتحديد أنواع المشغولات المصاغة من المعادن المستـثـناة من تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (3) : لا يجــوز تسميـــة أو وصف أي مشغول ، كليــاً أو جزئياً ً، بأنه من المعادن الثمينة، كما لا يجوز بيع مشغولات المعادن أو الأصناف المطلية أو عرضها للبيــع أو حيازتها بقصد البيع إلا بعد اتباع الإجراءات المبينة في المواد التالية من هذا القانون.
المادة (4) : يجب وسم مشغولات المعادن الثمينة بالعلامات والأشكال، وحسب المواصفات الصناعية التي يحددها قرار يصدره وزير التجارة والزراعة، على أن يبين على هذه المشغولات نسبة المعدن الثمين الذي تحتوي عليه الأجزاء الألفية أو بالقيراط في المشغولات الذهبية أو بالأجزاء الألفية في المشغــولات الفضية والبلاتينية، وفقا لما هو مبين في المادة (6) من هذا القانون. ويُصدر وزير التجارة والزراعة قراراً يحدد فيه الضوابط والإشتراطات اللازمة عند استخدام أكثر من معدن ثمين واحد في نفس المشغول، أو عند استخدام معادن غير ثمينة أو مواد غير معدنية في المشغول، وغير ذلك من المسائل الفنية.
المادة (5) : يتم وسم مشغولات المعادن الثمينة بناء على طلب صاحب الشأن ويجب أن يتم الوسم في قسم وسم وفحص المصوغات بوزارة التجارة والزراعة.
المادة (6) : تكون المعايير القانونية للمعادن الثمينة التي تبين على مشغولات المعادن الثمينة هي المعايير التالية: أ - الذهب: معيار (22) قيراطاً يعنى 6ر916 سهماً أو جزءاً من 1000 سهم أو جزء. معيار (21) قيراطاً يعنى 875 سهماً أو جزءاً مــن 1000 سهم أو جزء. معيار (18) قيراطاً يعنى 750 سهماً أو جزءاً من 1000 سهم أو جزء. معيار (14) قيراطاً يعنى 585 سهماً أو جزءاً من 1000 سهم أو جزء. ويعتبر الذهب نقيا خالصاً إذا كان من معيار (24) قيراطاً أو 1000 سهم أو جزء من الألف. ب - الفضة: 925 سهماً أو جزءاً من كل 1000 سهم أو جزء. 830 سهماً أو جزءاً من كل 1000 سهم أو جزء. ج - البلاتين: 950 سهماً أو جزءاً من كل 1000 سهم أو جزء.
المادة (7) : لا يقبل طلب وسم أية قطعة من مشغولات المعادن الثمينة إلا إذا كانت مشفوعة بإقرار كتابي مطابق للنموذج الذي يعده قسم فحص ووسم المصوغات التابع لوزارة التجارة والزراعة بتوقيع صاحبها أو وكيله يبين فيــــــــه أن القطعة المراد وسمها ذات عيار من العيارات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.
المادة (8) : أ - يتم وسم مشغولات المعادن الثمينة إذا تبين لقسم فحص ووسم المصوغات بعد فحصها أنها على الأقل من العيار المذكور في الإقرار، وفي هذه الحالة يتم وضع الوسم المبين لحقيقة العيار على كل قطعة منها سواء أكانت منفردة أو مؤلفة من عدة أجزاء ملحومة أو متصل بعضها ببعض، ويضع قسم فحص ووسم المصوغات الختم في المكان الذي يراه مناسباً من المشغول. ب - إذا ثبت بعد الفحص أن عيار المشغولات أو بعضها أقل من المعيار المبين بالإقرار فلصاحبها بناء على إقرار موقع منه إما أن يطلب وسمها بالعيار الأقل أو إعادتها إليه بعد تكسيرها كلها أو بعضها حسب الأحـــوال. ج - إذا قدمت قطع متعددة متطابقة في الشكل والصنف بإقرار واحد على أنها جميعاً من عيار واحد وتبين بعد فحصها أن إحداها من عيار أقل من العيار المبين بالإقرار فتكسر كلها وتعاد إلى صاحبها. د - بالنسبة للمشغولات المكونة من عدة أجزاء ملحومة، تبين بعد فحصها أن بعض أجزائها من عيار أقل من العيار المبين بالإقرار فلصاحبها بناء على طلب موقع منه أن يطلب وسم المشغولات بأكملها بالعيار الأقل المطابق أو إعادتها إليه بعد تكسيرها. هـ - توسم مشغولات الفضة المطلية بالذهب أو الروديوم بختم الفضة أما مشغولات الذهب أو البلاتين المطلية بالروديوم فإنها توسم بختم المعدن الثمين المكون لمعدن المشغول نفسه (الذهب أو البلاتين).
المادة (9) : يجوز أن يقدم إلى قسم فحص ووسم المصوغات أي صنف آخر من الأصناف الآتي بيانها لفحصه علـــــــــى أن يصحب طلب الفحص إقرار كتابي يبين نوع المعدن الثمين المراد فحصه: أ - السبائك الذهبية. ب - سبائك الفضة. ج - سبائك البلاتين. د - سبائك المخلوط من أكثر من معدن ثمين. هـ - المشغـولات المصوغـة من معادن غير ثمينة ومغطــاة بقــشرة لاصقـة مـن الذهــب أو الفضـــة أو البلاتين. ويوسم ما يفحص من كل صنف ويوضح مقدار المعدن الثمين فيه كلما كان ذلك ممكناً وتعطى لصاحبه بناء على طلبه شهادة تفيد ذلك ويحصل الرسم المقرر.
المادة (10) : يكون قـرار قسـم فحص ووسم المصوغات نهائياً في الصنف المراد فحصه سواء كان مشغولا أو نصف مشغول أو غير مشغول أو سبائك.
المادة (11) : إذا كانت مشغولات المعادن الثمينة مستوردة من الخارج بقصد الاتجار بها فلا يجوز استلامها من الجمارك أو مستودعات البريد إلا بعد أن تتولى وزارة التجارة والزراعة مراقبة وسم مشغولات المعادن الثمينة وإعطاء شهادة قيمة لها. ويجوز الإكتفاء بوسم إحدى الحكومات الأجنبية المعترف بصحته بشرط المعاملة بالمثل ويصدر بتنظيم ذلك قرار من وزير التجارة والزراعة. ويجوز لصاحبها في أي وقت قبل الإفراج عنها إعادة تصديرها للخارج.
المادة (12) : إذا كانت المشغولات من الأصناف المطلية مستوردة من الخارج فيجب أن تكون موسومة بكلمة (مطلي) باللغة العربية أو ما يقابلها باللغة الأجنبية.
المادة (13) : يُصدر وزير التجارة والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه الرسوم التي تـُستحق بناء على أحكام هذا القانون ويبين هذا القرار ما تـُحَصَّـل عليه الرسوم وطريقة تحصيلها وأية أمور أخرى تتعلق بها.
المادة (14) : مع عدم الإخـلال بأحكام المواد السابقة الخاصة بالوسم يجوز لوزير التجارة والزراعة إلزام ورش تصنيع مشغولات المعادن الثمينة باستخدام علامة بالورشـة لوسم مشغولاتها من المعادن الثمينة وذلك لتمييز مشغولات هذه الورشة عن غيرها من الورش على أن تسجل هذه العلامة بوزارة التجارة والزراعة.
المادة (15) : تجوز إقامة معارض لمشغولات المعادن الثمينة الخاضعـــة لأحكام هذا القانون، وغيرها من المعادن الثمينة، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار يصدره وزير التجارة والزراعة. ويجوز أن يتضمن الترخيص استـثـناء المعروضات من الوسم ومن الإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، كلها أو بعضها، إذا كان الغرض هو عرض المشغولات الثمينة على الجمهور فقط.
المادة (16) : يعاقــب بالحبــس مدة لا تزيـــد علــى سنتيــن وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولا: كل تاجــر أو صائغ باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد التعامل مشغولات المعادن الثمينة أو أصنافاً مطلية إذا كانت غير موسومة طبقاً لأحكام هذا القانون. ثانيا: كل من أحدث في مشغولات المعادن الثمينة بعد وسمها تغييراً أو تعديلا أو تصليحا سواء تم ذلك بطريق الإضافة أو الاستبدال، وكذلك كل من باع هذه الأصناف أو عرضها للبيع أو حازها بقصد التعامل مع علمه بما حدث فيها من تغيير أو تعديل أو تصليح. ثالثاً: كل من اقتلع الوسم الرسمي المنصوص عليه في هذا القانون من مشغول من المعادن الثمينة ووضعه على مشغول آخر من المعادن الثمينة أو غير الثمينة. وفي حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الثلاث السابقة يحكم فضلا ًعن العقوبة الأصلية بغلق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة شهور، وفي حالة العود مرة ثالثة يحكم فضلا ًعن العقوبة الأصلية بإلغاء الترخيص الصادر للمحكوم عليه بممارسة مهنة الصياغة. وفي الحالات السابقة تضبط الأصناف وتحجز على ذمة الدعوى، وبعد صدور حكم بالإدانة يقوم قسم فحص ووسم المصوغات بوزارة التجارة والزراعة بفحص المصوغات فإذا ثبتت مطابقتها لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له فإنها توسم وإلا كسرت وردت إلى صاحبها مكسورة.
المادة (17) : يعاقــب بالحبــس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون الأخرى أو القرارات الصادرة تـنفيذا له.
المادة (18) : يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن تأمر بنشر ملخص الحكم أو منطوقه في صحيفة أو أكثر أو تأمر بلصــق الملخص أو المنطوق في الأماكن الذي تعينها لمدة لا تزيد على سبعة أيام، ويتم النشر واللصق على نفقة المحكوم عليه.
المادة (19) : يكون صاحب المحل مع مديره أو القائم على إدارته مسئولا عن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (20) : لا يخل تطبيق أحكام المواد السابقة بتوقيع عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (21) : يصدر قرار من وزير التجارة والزراعة بتعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم حق دخول وتفتيش المتاجر والمخازن أو المستودعات وجميع الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها لسحب العينات لفحصها واختبارها وتحليلها وضبط المخالفات وتـحرير المحاضر اللازمة.
المادة (22) : إلى أن يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون يستمر العمل بأحكام القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1979 في شأن وسم ومراقبة المشغولات الذهبية والفضية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1983
المادة (23) : يلغى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1979 في شأن وسم ومرا قبة المشغولات الذهبية والفضية والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1983
المادة (24) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن