تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالسفن الصغيرة، السفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن مائة وخمسين طناً.
المادة (2) : يعد بمكتب تسجيل السفن بميناء سلمان سجل خاص يسمى "سجل السفن الصغيرة" وترقم صحائفه ويوضع على كل منها خاتم مكتب التسجيل وتخصص لكل سفينة من السفن الخاضعة لأحكام هذا القانون صحيفة في السجل تدون فيها كافة البيانات الخاصة بها والتصرفات التي ترد عليها. وتتبع في هذا السجل نفس الإجراءات المقررة في المادتين الثالثة والرابعة من قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978.
المادة (3) : تخضع للتسجيل في السجل المشار إليه في المادة السابقة جميع السفن البحرينية. ويجوز -استثناء- تسجيل السفن الصغيرة الأجنبية المسجلة في دول أخرى في السجل السالف الذكر بناء على طلب مالكهـا بشرط أن يتنازل عن تسجيلها إذا كانت مسجلة في أي ميناء أجنبي آخر. ويستثنى من ذلك: 1- السفن الخاصة التي يقل الجزء الظاهر منها فوق خط الماء عن 15 قدماً والتي تستعمل للنزهة في حدود البحر الإقليمي. 2- الزوارق الشراعية التابعة لأندية الملاحة البحرية المسجلة. 3- الزوارق الصغيرة التي تشكل جزءاً من معدات سفن أو بواخر أكبر والتي يمكن رفعها على ظهر السفينة التابعة لها.
المادة (4) : لا يجوز لأي سفينة من السفـن الخاضعة لأحكام هذا القـانون أن تسير في البحر تحت علم دولة البحرين ما لم تكن مسجلة وفقا لأحكامه. ويستثنى من ذلك السفن المملوكة للدولة المخصصة لخدمة عامة.
المادة (5) : لا يقبل طلب التسجيل ما لم يكن مرفقا به إقرار من مالك السفينة على النموذج الذي يعده مكتب تسجيل السفن بأن السفينة المطلوب تسجيلها مجهزة بالأضواء الملاحية اللازمة لمنع التصادم في البحر وتتوافر فيها شروط السلامة التي يصدر بتجديدها قرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني.
المادة (6) : يجب تقديم طلب التسجيل بالنسبة للسفن المملوكة لبحريني الجنسية الموجودة حاليا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. أما بالنسبة للسفن الأخرى فيجب أن يقدم طلب التسجيل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال ملكيتها إلى بحريني الجنسية أو من تاريخ استخدام السفينة في البحر الإقليمي أي التاريخين أقرب.
المادة (7) : تقوم إدارة الموانئ أو من تندبه لذلك بمعاينة السفينة لقياس حمولتها وفقا لقواعد قياس الحمولة الدولية، والتحقق من أنها مجهزة بكل ما يتطلبه هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويؤشر على طلب التسجيل بنتيجة المعاينة.
المادة (8) : عند إتمام التسجيل يصدر مكتب التسجيل للمالك "شهادة تسجيل سفن صغيرة" تشتمل على جميع البيانات المدونة في الصحيفة المخصصة للسفينة في سجل السفن الصغيرة، ولا تسلم هذه الشهادة إلى مالك السفينة إلا بعد أن يتأكد المكتب أنه كتب اسم السفينة ورقمها على لوحة مثبتة في مكان ظاهر من جسم السفينة. وفي حالة فقد شهادة التسجيل أو تلفها أو هلاكها يصدر مكتب التسجيل شهادة تسجيل سفن صغيرة بدلاً منها.
المادة (9) : إذا انتقلت ملكية السفينة المسجلة أو حصة منها وجب على المالك الجديد أن يقدم طلبا للتأشير بنقل الملكية في السجل. ويجب أن يتضمن الطلب اسمه وجنسيته وموطنه وسبب انتقال الملكية والثمن في حالة البيع مع مراعاة المادتين 5، 6 من هذا القانون.
المادة (10) : على مالك السفينة أن يبلغ مكتب التسجيل بأي تغيير يطرأ على السفينة من شأنه أن يجعلها مختلفة اختلافا أساسياُ عن أوصافها المدونة بسجل السفن الصغيرة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصول التغيير، ويجب أن يبين التبليغ تفاصيل التغيير، وعلى مكتب التسجيل بعد المعاينة التي تجريها إدارة الموانئ أو من تندبه لذلك أن يثبت في سجل السفن الصغيرة وأن يؤشر بهذا التغيير على شهادة التسجيل.
المادة (11) : يشطب التسجيل إذا غرقت السفينة أو احترقت أو هلكت أو سجلت في أحد الموانئ الأجنبية أو صدر حكما بالشطب حائز لقوة الشيء المقضي. وعلى المالك أن يبلغ مكتب التسجيل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحقق الواقعة الموجبة للشطب ويرفق بالإبلاغ المستندات المؤيدة كما يجب عليه أن يقدم الشهادة إلى مكتب التسجيل للتأشير عليها بما يفيد الشطب.
المادة (12) : على مالكي السفن الصغيرة أو المسئولين عن تسييرها أن يحافظوا على بقاء المعدات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وكذلك جميع الاشتراطات والمعدات التي تصدر بقرار من إدارة الموانئ طبقا للمادة (13) من هذا القانون على ظهر السفينة في حالة صالحة للاستعمال دائماً. ويجوز لإدارة الموانئ أن تقوم في أي رقت بالتفتيش على أي سفينة ينطبق عليها هذا القانون ومعاينتها للتحقق من ذلك، ويلزم المالك أو الربان أن يقدم للموظف الموكل إليه بالتفتيش والمعاينة كل المساعدات الممكنة للقيام بواجباته.
المادة (13) : على مالك السفينة الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتأكد من أنها صالحة للملاحة ومزودة بواحد أو أكثر من البحارة فضلاً عن أشخاص قادرين على قيادتها وحاصلين على الإجازة التي تتناسب مع حجم السفينة وذلك على الوجه الذي يصدر به قرار من وزير المالية والاقتصاد الوطني. ويتضمن القرار كيفية الحصول على الإجازة وشروطها ونظام الاختبار والجهـة التي تمنحها ومدة صلاحيتهـا.
المادة (14) : يجوز لمدير إدارة الموانئ أن يصدر من وقت لآخر قرارات بإلزام السفن التي يسري عليها هذا القانون بأن تحمل معدات الإنقاذ والراديو وغير ذلك من معدات السلامة و الإسعافات الأخرى اللازمة، وله أن يحدد عدد الركاب ووزن الأمتعة التي يسمح للراكب باصطحابها معه في سفن نقل الركاب وفقا لحجم السفينة ومقاساتها.
المادة (15) : يلتزم المالك أو أي ذي شأن بأداء الرسم الذي يقرره وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو تجديدها أو التصديق عليها أو تمديدها وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة مما يوجبه هذا القانون.
المادة (16) : 1- لإدارة الموانئ، في كل وقت، حق الرقابة والتفتيش على جميع السفن التي توجد في البحر والإقليمي لدولة البحرين، وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. 2- وتشتمل هذه الرقابة فيما يتعلق بالسفن التي تسير تحت علم دولة البحرين التحقق من تسجيل السفينة وحصولها على ترخيص الملاحة وشهادة سلامة أو معدات السلامة وشهادة ركاب، كما يتم التحقق من صلاحية الآلات والمراجل للعمل وصيانتها ومراعاة العدد المسموح به من المسافرين وكفاية أدوات النجاة والإنقاذ ومراعاة خطوط الشحن والأصول الفنية لشحن البضائع في السفينة وعلى سطحهـا طبقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (17) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مالك لسفينة بحرينية لا يقوم بتسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مجهز أو ربان يرفع علم دولة البحرين على سفينة غير مسجلة فيها وذلك مع مراعاة ما يقضي به العرف الدولي. ويجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة السفينة .
المادة (18) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- مالك السفينة الذي يطلب تسجيلها بعد انتهاء المواعيد المذكورة في المادة (6) من هذا القانون. 2- مالك السفينة الذي لا يبلغ بالتغيير المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون. 3- مالك السفينة الذي لا يطلب شطب التسجيل في الأحوال المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون. 4- مجهز السفينة أو الربان إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار من مدير إدارة الموانئ بمنعها من السفر.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من يخالف اللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لهذا القانون. 2- كل من يعرقل عمل الموظفين المكلفين أو الخبراء المنتدبين من قبل الإدارة للتفتيش على السفن.
المادة (20) : يصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (21) : على الوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن