بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (2) من القانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة النص الآتي:
( تختص إدارة خفر السواحل في وزارة الداخلية بتسجيل السفن الصغيرة، وينشأ فيها مكتب للتسجيل يعد فيه سجل خاص يسمى " سجل السفن الصغيرة " ترقم صحائفه ويوضع على كل منها خاتم مكتب التسجيل، وتخصص لكل سفينة صحيفة في السجــــل تدون فيها كافة البيـــــانات الخــــاصة بها والتصرفــات التي تــرد عليها ).
المادة (2) : تستبدل عبارة " إدارة خفـــر السواحــل " بعبــارة " إدارة الموانئ " وعبارة " وزير الداخلية " بعبـــــارة " وزير الماليــة والاقتصــاد الوطني " أينما وردتا في القانون رقم (20) لسنة 1979 المشار إليه.
المادة (3) : يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتـنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تـنفيذ أحكام هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر عام 2000.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - أمير دولة البحرين