تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته، وعلى قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2000، وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 وتعديلاته، وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1985 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقيات دولية في شأن الملاحة البحرية، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وعلى قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالسفن الصغيرة، أي وحدة بحرية عائمة تقل حمولتها الإجمالية عن مائة وخمسين طنا أيا كان الغرض من استخدامها، كما يقصد بكلمة مالك السفينة والمجهز والربان المعنى الوارد بالقانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982. ويصدر وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة شئون الشباب والرياضة قرارا بتحديد الأنشطة البحرية الرياضية التي تستخدم بها السفن الصغيرة، وتوافر شروط السلامة بها.
المادة (2) : تختص قيادة خفر السواحل في وزارة الداخلية بتسجيل السفن الصغيرة، وينشأ فيها سجل خاص يسمى (سجل السفن الصغيرة)، ترقم صفحاته ويوضع على كل منها خاتم مكتب التسجيل، وتخصص لكل سفينة صفحة في السجل تدون فيها كافة البيانات الخاصة بها والتصرفات التي ترد عليها. وتتبع في هذا السجل ذات الإجراءات المقررة في المادتين الثالثة والرابعة من قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978.
المادة (3) : تسجل جميع السفن البحرينية الصغيرة في سجل السفن الصغيرة، ويجوز – استثناء – تسجيل السفن الصغيرة الأجنبية المسجلة في دولة أخرى في السجل السالف الذكر بناء على طلب مالكها، بشرط أن يتنازل عن تسجيلها إذا كانت مسجلة في أية دولة أجنبية أخرى. وتستثنى من ذلك الزوارق الصغيرة التي تشكل جزءا من معدات السفن أو البواخر، والتي يمكن رفعها على ظهر السفينة أو الباخرة التابعة لها.
المادة (4) : لا يجوز الإبحار بأية سفينة صغيرة تحت علم مملكة البحرين ما لم تكن مسجلة وفقا لأحكام هذا القانون. وتستثنى من ذلك السفن المملوكة للمملكة المخصصة لخدمة عامة.
المادة (5) : لا يقبل طلب التسجيل ما لم يكن مرفقا به إقرار من مالك السفينة على الأنموذج الذي يعده مكتب تسجيل السفن بأن السفينة المطلوب تسجيلها مجهزة بالأضواء الملاحية اللازمة لمنع التصادم في البحر، وتتوافر فيها شروط السلامة الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
المادة (6) : يجب تقديم طلب التسجيل بالنسبة للسفن غير المسجلة المملوكة لبحريني الجنسية الموجودة حاليا خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. أما بالنسبة للسفن الأخرى فيجب أن يقدم طلب التسجيل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال ملكيتها إلى بحريني الجنسية أو من تاريخ استخدام السفينة في المياه الإقليمية البحرينية أي التاريخين أقرب.
المادة (7) : تقوم قيادة خفر السواحل أو من تندبه لذلك من شركات الإشراف البحري المعتمدة من الموانئ والملاحة البحرية بمعاينة السفينة لقياس حمولتها وفقا لقواعد قياس الحمولة الدولية، والتحقق من أنها مجهزة بكل ما يتطلبه هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويؤشر على طلب التسجيل بنتيجة المعاينة.
المادة (8) : عند إتمام التسجيل يصدر مكتب التسجيل للمالك (شهادة تسجيل سفينة صغيرة)، تشتمل على جميع البيانات المدونة في الصفحة المخصصة للسفينة في سجل السفن الصغيرة، ولا تسلم هذه الشهادة إلى مالك السفينة إلا بعد أن يتأكد المكتب أنه قد كتب اسم السفينة ورقمها على لوحة مثبتة في مكان ظاهر من جسم السفينة. وفي حالة فقدان شهادة التسجيل أو تلفها يصدر مكتب التسجيل شهادة تسجيل سفينة صغيرة بدلا منها.
المادة (9) : إذا انتقلت ملكية السفينة المسجلة أو حصة منها وجب على المالك الجديد أن يقدم طلبا للتأشير بنقل الملكية في السجل، ويجب أن يتضمن الطلب اسمه وجنسيته وموطنه وسبب انتقال الملكية والثمن في حالة البيع، مع مراعاة المادتين (5) و(6) من هذا القانون.
المادة (10) : لا يجوز الإبحار بالسفن المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون في المياه الإقليمية البحرينية إلا بعد الحصول على ترخيص ملاحة تكون صلاحيته لمدة سنة ويجوز تجديده سنويا. ويقدم طلب الترخيص أو تجديده من مالك السفينة أو من يفوضه إلى قيادة خفر السواحل على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض، متضمنا كافة البيانات والمعلومات ومصحوبا بالمستندات بما في ذلك شهادة الركاب وشهادة السلامة، بحسب الأحوال التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. ويصدِر وزير الداخلية القرارات اللازمة بالبيانات التي تدرج بالترخيص، والشروط الواجب توافرها لكل نوع من أنواع السفن الصغيرة، والتزامات المرخص له.
المادة (11) : يجب على مالك السفينة أو من يفوضه الامتناع عن الإبحار بها، وذلك في حالة: أ) إذا تم إجراء أي تغيير جوهري على تصميم السفينة من شأنه أن يجعلها مختلفة اختلافا أساسيا عن أوصافها المدونة بسجل السفن الصغيرة. ب) إذا تعرضت السفينة لأية أعطاب تؤثر سلبا في تشغيلها على النحو المطلوب أو تجعلها في حالة غير صالحة للإبحار. على أن يقوم المالك أو من يفوضه بإبلاغ قيادة خفر السواحل وأخذ موافقتها على استمرار سريان الترخيص المشار إليه في المادة (10) من هذا القانون. ويجب أن يكون البلاغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التغيير أو العطب، على أن يتضمن البلاغ تفاصيل هذا التغيير أو ذلك العطب. وعلى قيادة خفر السواحل في حالة إبلاغها بالتغيير أو العطب أن توقف الترخيص الملاحي، وأن تقوم بمعرفتها أو من تنتدبه لذلك من شركات الإشراف البحري المعتمدة بإجراء الفحص والمعاينة للتأكد من إصلاح العطب وعدم تأثير التغيير على صلاحية السفينة للإبحار. وتثبت كافة الإجراءات في سجل السفن الصغيرة ويؤشر بهذا التغيير على شهادة التسجيل.
المادة (12) : يشطب التسجيل إذا غرقت السفينة أو احترقت أو هلكت أو سجلت في أحد الموانئ الأجنبية، أو صدر حكم بالشطب حائز لقوة الشيء المقضي به. وعلى المالك أن يخطر مكتب التسجيل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحقق الواقعة الموجبة للشطب، ويرفق بالإخطار كافة المستندات المؤيدة، كما يجب عليه أن يقدم الشهادة إلى مكتب التسجيل للتأشير عليها بما يفيد الشطب.
المادة (13) : أ) يجب على مالك السفينة أو المسئول عن تسييرها مراعاة الآتي: 1) المحافظة على بقاء المعدات والتجهيزات المنصوص عليها في المادتين (5) و(15) من هذا القانون. 2) بقاء السفينة صالحة للاستعمال بصفة دائمة. 3) استمرار توافر كافة شروط السلامة والشروط الأخرى المحددة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. ب) ويجوز لقيادة خفر السواحل أن تقوم في أي وقت بالتفتيش على أية سفينة ينطبق عليها هذا القانون ومعاينتها للتحقق مما ورد بالفقرة السابقة. وعلى المالك أو المسئول عن تسييرها أن يقدم كافة المساعدات والتسهيلات للقائم بأعمال التفتيش والتي تمكنه من القيام بواجباته.
المادة (14) : على مالك السفينة الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتأكد من أنها صالحة للملاحة ومزودة بواحد أو أكثر من البحارة، فضلا عن أشخاص قادرين على قيادتها وحاصلين على الإجازة التي تتناسب مع حجم السفينة، وذلك على الوجه الذي يصدر به قرار من وزير الداخلية. ويتضمن القرار كيفية الحصول على الإجازة وشروطها ونظام الاختبار والجهة التي تمنحها ومدة صلاحيتها.
المادة (15) : يجوز لقائد خفر السواحل أن يصدر من وقت لآخر قرارات بإلزام السفن التي يسري عليها هذا القانون، بأن تحمل معدات الإنقاذ والراديو وغير ذلك من معدات السلامة والإسعافات الأخرى اللازمة، وله أن يحدد عدد الركاب ووزن الأمتعة التي يسمح للراكب باصطحابها معه في سفن نقل الركاب وفقا لحجم السفينة ومقاساتها.
المادة (16) : يصدر وزير الداخلية – بعد موافقة مجلس الوزراء – قرارا بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه القانون، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات - في حالة الزيادة - ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون.
المادة (17) : أ) لقيادة خفر السواحل، في كل وقت، حق الرقابة والتفتيش على جميع السفن التي توجد في المياه الإقليمية لمملكة البحرين، وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون. ب) وتشمل الرقابة والتفتيش، فيما يتعلق بالسفن التي تسير تحت علم مملكة البحرين، التحقق من تسجيل السفينة وحصولها على ترخيص الملاحة وشهادة سلامة ومعدات السلامة وشهادة ركاب والإجازة المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون، كما يتم التحقق من صلاحية الآلات والمراجل للعمل وصيانتها، ومراعاة العدد المسموح به من المسافرين، وكفاية أدوات النجاة والإنقاذ، ومراعاة خطوط الشحن والأصول الفنية لشحن البضائع في السفينة وعلى سطحها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
المادة (18) : يجوز لقيادة خفر السواحل أن توقف الترخيص الملاحي وتمنع السفينة من الإبحار لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في أي من الحالات التالية: أ) مخالفة المرخص له لأي من أحكام المواد (5) و(9) و(10) و(11) و(13/أ) و(14 فقرة أولى) و(15) من هذا القانون. ب) مخالفة اللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون. ج) منع المختصين بقيادة خفر السواحل أو الخبراء المنتدبين من قبلها من أداء أعمالهم وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. وفي جميع الأحوال يصدر قائد خفر السواحل قرار الوقف والمنع من الإبحار فور عرض الأمر عليه عقب ضبط المخالفة، ويخطر المرخص له بالقرار فور صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول. ولكل ذي شأن أن يتظلم كتابة إلى وزير الداخلية أو من يفوضه، من هذا القرار خلال سبعة أيام عمل من تاريخ علمه. ويبت في التظلم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه. ويعتبر فوات هذا الميعاد دون البت فيه بمثابة رفض. ولمن رفض تظلمه أن يطعن على قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره أو من اليوم التالي لفوات ميعاد البت في التظلم دون إخطار. ولا يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة إلا بعد التظلم من القرار وصدور قرار برفض التظلم أو فوات ميعاد البت فيه دون إخطار.
المادة (19) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مالك سفينة بحرينية لا يقوم بتسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مجهز أو ربان يرفع علم مملكة البحرين على سفينة غير مسجلة فيها، وذلك مع مراعاة ما يقضي به العرف الدولي. ويجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة السفينة.
المادة (20) : مع عدم الإخلال بالتدابير الإدارية المقررة وفقا للمادة (18) من هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: أ) مالك السفينة الذي يطلب تسجيلها بعد انتهاء المواعيد المذكورة في المادة (6) من هذا القانون. ب) مالك السفينة الذي لا يبلغ بالتغيير أو العطب المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون. ج) مالك السفينة الذي لا يطلب شطب التسجيل في الأحوال المنصوص عليها بالمادة (12) من هذا القانون. د) مجهز السفينة أو الربان إذا أبحرت السفينة رغم صدور قرار من قائد خفر السواحل بمنعها من الإبحار.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بالتدابير الإدارية المقررة وفقا للمادة (18) من هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أربعة شهور وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة: أ) مخالفة اللوائح والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون. ب) منع المختصين بقيادة خفر السواحل أو الخبراء المنتدبين من قبلها من أداء أعمالهم وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لأحكامه.
المادة (22) : يلغى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1979 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة.
المادة (23) : يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ويستمر العمل بالقرارات السابقة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة (24) : يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة بشأن شروط وإجراءات اعتماد شركات الإشراف البحري.
المادة (25) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن