بشأن تعديل أحكام القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأخص المادة (38) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة،
وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي:
المادة (1) : تُستبدَل عبارة (الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم) بعبارة (وزير الداخلية)، وعبارة (الجهة التي يصدر بتسميتها مرسوم) بعبارة (قيادة خفر السواحل)، وعبارة (المسئول الذي يصدر بتسميته مرسوم) بعبارة (قائد خفر السواحل)، أينما وردت في القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة.
المادة (2) : يُستبدَل بنص المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، النص الآتي:
"مادة (2):
تختص الجهة التي يصدر بتسميتها مرسوم بتسجيل فئة السفن الصغيرة المناط بها تسجيلها، ويُنشأ لديها سجلٌّ خاصٌّ يُسمى (سجل السفن الصغيرة)، تُرَقَّم صفحاته ويوضع على كلٍّ منها خاتم مكتب التسجيل، وتخصَّص لكل سفينة صفحة في السجل تدوَّن فيها كافة البيانات الخاصة بها والتصرفات التي ترد عليها.
وتتَّبع في هذا السجل ذات الإجراءات المقرَّرة في المادتين (3) و(4) من قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين